حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: متنفر دلوں کو آپس میں یکجا کرنا، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے سے بھی زیادہ مشکل ہے بحارالانوار کتاب الروضۃ باب15

شرح لمعہ حصہ ششم

القول فی میراث الأعمام و الأخوال‏

{ القول فی میراث الأعمام و الأخوال‏ } و أولادهم و هم أولو الأرحام إذ لم یرد على إرثهم فی القرآن نص بخصوصهم و إنما دخلوا فی آیة أولی الأرحام و إنما یرثون مع فقد الإخوة و بنیهم و الأجداد فصاعدا على الأشهر و نقل عن الفضل أنه لو خلف‏ خالا و جدة لأم اقتسما المال نصفین. { و فیه مسائل‏: الأولى العم المنفرد یرث المال‏ } أجمع لأب کان أم لأم { و کذا العمة } المنفردة { و للأعمام‏ } أی العمین فصاعدا المال بینهم‏ { بالسویة و } کذا { العمات‏ } مطلقا فیهما { و لو اجتمعوا } الأعمام و العمات { اقتسموه بالسویة إن کانوا } جمیعا أعماما أو عمات‏ { لأم‏ } أی إخوة أب المیت من أمه خاصة { و ألا } یکونوا لأم خاصة بل للأبوین أو للأب { فبالتفاوت‏ } للذکر مثل حظ الأنثیین { و الکلام فی قرابة الأب وحده‏ } من الأعمام و الأخوال { کما سلف فی الإخوة } من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوین مع تساویهما فی الدرجة و استحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس و الثلث و غیره ذلک.

{ الثانیة للعم الواحد للأم أو العمة } الواحدة لها { مع قرابة الأب‏ } أی العم أو العمة للأب الشامل للأبوین و للأب وحده‏ { السدس‏ و للزائد } عن الواحد مطلقا { الثلث‏ } بالسویة کما فی الإخوة { و الباقی‏ } عن السدس و الثلث من المال‏ { لقرابة الأب‏ } و الأم أو الأب مع فقده { و إن کان‏ } قرابة الأب‏ { واحدة } ذکرا أو أنثى ثم إن تعدد و اختلف بالذکورة و الأنوثة فللذکر مثل حظ الأنثیین کما مر.

{ الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال‏ } أو الخالات‏ { مع الانفراد المال بالسویة } لأب کانوا أم لأم لم لهما { و لو } اجتمعوا و { تفرقوا } بأن خلف خالا لأبیه أی أخا أمه لأبیها و خالا لأمه أی أخاها لأمها خاصة و خالا لأبویه أی أخاها لأبویها أو خالات کذلک أو مجتمعین { سقط کلالة الأب‏ } وحدها بکلالة الأبوین { و کان لکلالة الأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة } و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة { و لکلالة الأب الباقی بالسویة } أیضا على الأظهر لاشتراک الجمیع فی التقرب بالأم و نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم یقتسمونه للذکر ضعف الأنثى و هو نادر.

{ الرابعة لو اجتمع الأعمام و الأخوال‏ } أی الجنسان لیشمل الواحد منهما و المتعدد { فللأخوال الثلث و إن کان واحدا لأم على الأصح و للأعمام الثلثان و إن کان واحدا } لأن الأخوال یرثون نصیب من تقربوا به و هو الأخت و نصیبها الثلث و الأعمام یرثون نصیب من یتقربون به و هو الأخ و نصیبه الثلثان و منه یظهر عدم الفرق بین اتحاد الخال و تعدده و ذکوریته و أنوثیته و الأخبار مع ذلک متظافرة به «ففی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: إن فی کتاب علی ع رجل مات و ترک عمة و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث‏ و إن فیه أیضا أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و کل ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلى المیت منه فیحجبه» و مقابل الأصح قول ابن أبی عقیل إن للخال المتحد السدس و للعم النصف حیث یجتمع العم و الخال و الباقی یرد علیهما بقدر سهامهما و کذا لو ترک عمة و خاله للعمة النصف و للخالة السدس و الباقی یرد علیهما بالنسبة و هو نادر و مستنده غیر واضح و قد تقدم ما یدل على قدر الاستحقاق و کیفیة القسمة لو تعددوا فلو کانوا متفرقین فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث و مع الاتحاد سدسه و الباقی من الثلث للأخوال من جهة الأب و إن کان واحدا و الثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن کان واحدا و ثلثهما إن کان أکثر بالسویة و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة و الباقی للأعمام المتقربین بالأب بالتفاوت.

{ الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصیبه الأعلى‏ } النصف أو الربع { و للأخوال‏ } و إن اتحدوا أو کانوا لأم کما مر { الثلث من الأصل‏ } لا من الباقی { و للأعمام الباقی‏ } و هو السدس على تقدیر الزوج و هو مع الربع على تقدیر الزوجة و لو تفرق الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجین أخذ نصیبه الأعلى و للأخوال الثلث سدسه لمن تقرب بالأم منهم و إن کان واحدا و ثلثه إن کان أکثر و الباقی من الثلث للأخوال من قبل الأبوین أو الأب و الباقی بعد نصیب أحد الزوجین و الأخوال للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن کان واحدا و ثلثه‏ إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب منهم بالأبوین أو بالأب بالتفاوت و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة أو الأخوال فلکل منهما نصیبه الأعلى کذلک و الباقی للأعمام أو للأخوال و إن اتحدوا و مع التعدد و اتفاق الجهة کالأعمام من الأب خاصة أو من الأم أو الأخوال کذلک یقتسمون الباقی کما فصل‏ و لو اختلفت کما لو خلفت زوجا و خالا من الأم و خالا من الأبوین أو الأب فللزوج النصف و للخال من الأم سدس الأصل کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الأصحاب کما لو لم یکن هناک زوج لأن الزوج لا یزاحم المتقرب بالأم و أشار هنا إلیه بقوله { و قیل للخال من الأم مع الخال من الأب و الزوج ثلث الباقی‏ } تنزیلا لخال الأم منزلة الخئولة حیث تقرب بالأم و خال الأب منزلة العمومة حیث تقرب به و هذا القول لم یذکره المصنف فی الدروس و لا العلامة حیث نقل الخلاف { و قیل سدسه‏ } أی سدس الباقی و هذا القول نقله المصنف فی الدروس و العلامة فی القواعد و التحریر عن بعض الأصحاب و لم یعینوا قائله‏ و اختار المصنف فی الدروس و العلامة و ولده السعید أن له سدس الثلث لأن الثلث نصیب الخئولة فللمتقرب بالأم منهم سدسه مع اتحاده و ثلثه مع تعدده و یشکل بأن الثلث إنما یکون نصیبهم مع مجامعة الأعمام و إلا فجمیع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجین زاحم المتقرب منهم بالأب و بقیت حصة المتقرب بالأم و هو السدس مع وحدته و الثلث مع تعدده خالیة عن المعارض و لو کان مع أحد الزوجین أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما یظهر منهم و الباقی للمتقرب بالأب و یحتمل على ما ذکروه فی الخئولة أن یکون للعم للأم سدس الباقی خاصة أو ثلثه‏ أو سدس الثلثین خاصة أو ثلثهما بتقریب ما سبق‏.

{ السادسة عمومة المیت و عماته‏ } لأب و أم أو لأحدهما { و خئولته و خالاته‏ } کذلک و أولادهم و إن نزلوا عند عدمهم { أولى من عمومة أبیه و عماته و خئولته و خالاته و من عمومة أمه و عماتها و خئولتها و خالاتها } لأنهم أقرب منهم بدرجة { و یقومون‏ } أی عمومة الأب و الأم و خئولتهما { مقامهم عند عدمهم و عدم أولادهم و إن نزلوا } و یقدم الأقرب منهم إلى المیت و أولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب و ابن عم الأب أولى من عم الجد و عم الجد أولى من عم أب الجد و هکذا و کذا الخئولة و کذلک الخال للأم أولى من عم الأب‏ و یقاسم کل منهم الآخر مع تساویهم فی الدرجة فلو ترک المیت عم أبیه و عمته و خاله و خالته و عم أمه و عمتها و خالها و خالتها ورثوا جمیعا لاستواء درجتهم فالثلث لقرابة الأم بالسویة على المشهور و الثلثان لقرابة الأب عمومة و خئولة ثلثهما للخال و الخالة بالسویة و ثلثاهما للعم و العمة أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کمسألة الأجداد الثمانیة إلا أن الطریق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف فیضرب نصف أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو ثلاثة و قیل لخال الأم و خالتها ثلث الثلث بالسویة و ثلثاه لعمها و عمتها بالسویة فهی کمسألة الأجداد على مذهب معین الدین المصری‏ و قیل للأخوال الأربعة الثلث بالسویة و للأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم و عمتها بالسویة أیضا و ثلثاه لعم الأب و عمته أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کالأول.

{ السابعة أولاد العمومة و الخئولة یقومون مقام آبائهم‏ } و أمهاتهم‏ { عند عدمهم و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به‏ } فیأخذ ولد العمة و إن کان أنثى الثلثین و ولد الخال و إن کان ذکرا الثلث و ابن العمة مع بنت العم الثلث کذلک و یتساوى ابن الخال و ابن الخالة و یأخذ أولاد العم للأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر و الباقی لأولاد العم للأبوین أو للأب و کذا القول فی أولاد الخئولة المتفرقین و لو اجتمعوا جمیعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم‏ سدس الثلث و لأولاد الخالین أو الخالتین أو هما ثلث الثلث و باقیة للمتقرب منهم بالأب و کذا القول فی أولاد العمومة المتفرقین بالنظر إلى الثلثین و هکذا { و یقتسم أولاد العمومة من الأبوین‏ } إذا کانوا إخوة مختلفین بالذکوریة و الأنوثیة { بالتفاوت‏ } للذکر مثل حظ الأنثیین { و کذا } أولاد العمومة { من الأب‏ } حیث یرثون مع فقد المتقرب بالأبوین { و } یقتسم‏ { أولاد العمومة من الأم بالتساوی و کذا أولاد الخئولة مطلقا } و لو جامعهم زوج أو زوجة فکمجامعته لآبائهم فیأخذ النصف أو الربع و من تقرب بالأم نصیبه الأصلی من أصل الترکة و الباقی لقرابة الأبوین أو الأب.

{ الثامنة لا یرث الأبعد مع الأقرب فی الأعمام و الأخوال‏ } و إن لم یکن من صنفه فلا یرث ابن الخال و لو للأبوین مع الخال و لو للأم و لا مع العم مطلقا و لا ابن العم مطلقا مع العمة کذلک و لا مع الخال مطلقا { و } کذا { أولادهم‏ } لا یرث الأبعد منهم عن المیت مع الأقرب إلیه کابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال { إلا فی مسألة ابن العم‏ } للأبوین‏ { و العم‏ } للأب فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع و قد تقدمت و هذا بخلاف ما تقدم فی الإخوة و الأجداد فإن قریب کل من الصنفین لا یمنع بعید الآخر و الفرق أن میراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آیة أولی الأرحام‏ و قاعدتها تقدیم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة و الأجداد فإن کل واحد ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الآخر فیشارک البعید القریب مضافا إلى النصوص الدالة علیه «فروى سلمة بن محرز عن أبی عبد الله ع قال: فی ابن عم و خاله المال للخالة قال و قال فی ابن عم و خال المال للخال» و أما النصوص الدالة على مشارکة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فکثیرة جدا «ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحیفة ینظر فیها أبو جعفر ع قال و قرأت فیها مکتوبا ابن أخ و جد المال بینهما سواء فقلت لأبی جعفر ع إن من عندنا لا یقضی بهذا القضاء لا یجعلون لابن الأخ مع الجد شیئا فقال أبو جعفر ع أما أنه إملاء رسول الله ص و خط علی ع» «و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: حدثنی جابر عن رسول الله ص و لم یکن‏ جابر یکذب أن ابن الأخ یقاسم الجد».

{ التاسعة من له سببان‏ } أی موجبان للإرث أعم من السبب السابق فإن هذا یشمل النسب { یرث بهما } إذا تساویا فی المرتبة { کعم هو خال‏ } کما إذا تزوج أخوه لأبیه أخته‏ لأمه فإنه یصیر عما لولدهما للأب خالا للأم فیرث نصیبهما لو جامعه غیره کعم آخر أو خال هذا مثال للنسبین أما السببان بالمعنى الأخص فیتفقان‏ کذلک فی زوج هو معتق أو ضامن جریرة { و لو کان أحدهما } أی السببان بالمعنى الأعم { یحجب الآخر ورث‏ } من جمعهما { من جهة } السبب‏ { الحاجب‏ } خاصة { کابن عم هو أخ لأم‏ } فیرث بالأخوة هذا فی النسبین و أما فی السببین اللذین یحجب أحدهما الآخر کالإمام إذا مات عتیقه فإنه یرث بالعتق لا بالإمامة و کمعتق هو ضامن جریرة و یمکن فرض أنساب متعددة لا یحجب أحدها الباقی کابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خاله و قد یتعدد کذلک مع حجب بعضها لبعض کأخ لأم هو ابن عم و ابن خال‏. ***