حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو جابر بننے کی کوشش کرے گا، خداوندعالم اسے حقیر اور پست بنادے گا۔ غررالحکم حدیث7149

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثانی فی بیان السهام‏

{ الفصل الثانی فی بیان السهام‏ } المقدرة { و } بیان‏ { أهلها }:

{ و هی فی کتاب الله تعالى ستة } الأول‏ { النصف‏ } و قد ذکر فی ثلاثة مواضع قال تعالى‏ ( و إن کانت‏ ) یعنی البنت‏ ( واحدة فلها النصف‏ ) ( و لکم نصف ما ترک أزواجکم‏ ) ( و له أخت فلها نصف ما ترک‏ ) { و } الثانی‏ { نصف النصف‏ } و هو { الربع‏ } و هو مذکور فیه فی موضعین أحدهما ( فلکم الربع مما ترکن‏ ) و ثانیهما ( و لهن الربع مما ترکتم‏ ) { و } الثالث‏ { نصفه‏ } و هو { الثمن‏ } ذکره الله تعالى مرة واحدة فی قوله تعالى ( فلهن الثمن مما ترکتم‏ ) { و } الرابع‏ { الثلثان‏ } ذکره الله تعالى فی موضعین أحدهما فی البنات قال‏ ( فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک‏ ) و ثانیهما فی الأخوات قال تعالى‏ ( فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک‏ ) { و } الخامس‏ { نصفه‏ } و هو الثلث و قد ذکره الله تعالى فی موضعین أیضا قال تعالى‏ ( فلأمه الثلث‏ ) و قال‏ ( فإن کانوا ) أی أولاد الأم‏ ( أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث‏ ) { و } السادس‏ { نصف نصفه‏ } و هو { السدس‏ } و قد ذکره الله‏ تعالى فی ثلاثة مواضع فقال ( و لأبویه لکل واحد منهما السدس‏ ) ( فإن کان له إخوة فلأمه السدس‏ ) و قال فی حق أولاد الأم ( و له أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس‏ ) و أما أهل هذه السهام فخمسة عشر.

{ فالنصف لأربعة الزوج مع عدم الولد } للزوجة { و إن نزل‏ } سواء کان منه أم من غیره { و البنت‏ } الواحدة { و الأخت للأبوین و الأخت للأب‏ } مع فقد أخت الأبوین { إذا لم یکن ذکر } فی الموضعین‏.

{ و الربع لاثنین‏ الزوج مع الولد } للزوجة و إن نزل { و الزوجة } و إن تعددت‏ { مع عدمه‏ } للزوج‏.

{ و الثمن لقبیل واحد } و هو { الزوجة و إن تعددت مع الولد } و إن نزل‏.

{ و الثلثان‏ لثلاثة البنتین فصاعدا و الأختین لأبوین فصاعدا و الأختین للأب‏ } مع فقد المتقرب بالأبوین فصاعدا { کذلک‏ } إذا لم یکن ذکر فی الموضعین‏.

{ و الثلث لقبیلین‏ للأم مع عدم من یحجبها } من الولد و الإخوة { و للأخوین أو الأختین أو للأخ و الأخت فصاعدا من جهتها } و لو قال للاثنین فصاعدا من ولد لأم ذکورا أم إناثا أم بالتفریق کان أجمع.

{ و السدس لثلاثة للأب مع الولد } ذکرا کان أم أنثى و إن حصل‏ له مع ذلک زیادة بالرد فإنها بالقرابة لا بالفرض { و للأم معه‏ } أی مع الولد و کذا مع الحاجب من الإخوة { و للواحد من کلالة الأم‏ } أی أولادها سمى الإخوة کلالة من الکل و هو الثقل لکونها ثقلا على الرجل لقیامه بمصالحهم مع عدم التولد الذی یوجب مزید الإقبال و الخفة على النفس أو من الإکلیل و هو ما یزین بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل کإحاطته بالرأس‏ هذا حکم السهام المقدرة منفردة و أما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها یمکن و بعضها یمتنع و صور اجتماعها الثنائی مطلقا إحدى و عشرون حاصله من ضرب السهام الستة فی مثلها ثم حذف المکرر منها و هو خمسة عشر منها ثمان ممتنعة و هی واحدة من صور اجتماع النصف مع غیره و هو اجتماعه مع الثلثین لاستلزامه العول و إلا فأصله واقع‏ کزوج مع أختین فصاعدا لأب لکن یدخل النقص علیهما فلم یتحقق الاجتماع مطلقا و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غیره و هما اجتماعه مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد و الزوجة لا معه فلا یجتمعان و اجتماعه مع الثمن لأنه نصیبها مع الولد و عدمه أو نصیب الزوج معه‏ و اثنتان من صور الثمن مع غیره و هما هو مع مثله لأنه نصیب الزوجة و إن تعددت خاصة و هو مع الثلث لأنه نصیب الزوجة مع الولد و الثلث نصیب الأم لا معه أو الاثنین من أولادها لا معهما و واحدة من صور الثلثین و هی هما مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا فی مرتبة واحدة مع بطلان العول و اثنتان من صور الثلث و هما اجتماعه مع مثله و إن فرض‏ فی البنتین و الأختین حیث إن لکل واحدة ثلثا إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثین لا بعضهما و هو مع السدس لأنه نصیب الأم مع عدم الحاجب و السدس نصیبها معه أو مع الولد فلا یجامعه و یبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحیح و قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله‏. { و یجتمع النصف مع مثله‏ } کزوج و أخت لأب { و مع الربع‏ } کزوجة و أخت کذلک و کزوج و بنت‏ { و } مع‏ { الثمن‏ } کزوجة و بنت و قد تقدم أنه لا یجتمع مع الثلثین لاستلزامه العول‏ { و } یجتمع‏ { مع الثلث‏ } کزوج و أم و ککلالة الأم المتعددة مع أخت لأب { و } مع‏ { السدس‏ } کزوج و واحد من کلالة الأم و کبنت مع أم و کأخت لأب مع واحد من کلالة الأم‏.

{ و یجتمع الربع و الثمن مع الثلثین‏ } فالأول کزوج و ابنتین‏ و کزوجة و أختین لأب و الثانی کزوجة و ابنتین‏.

{ و یجتمع الربع مع الثلث‏ } کزوجة و أم و زوجة مع متعدد من کلالة الأم و مع السدس کزوجة و واحد من کلالة الأم و کزوج و أحد الأبوین مع ابن. { و یجتمع الثمن مع السدس‏ } کزوجة و ابن و أحد الأبوین و یجتمع الثلثان مع الثلث کإخوة لأم مع أختین فصاعدا لأب و مع السدس کبنتین و أحد الأبوین و کأختین لأب مع واحد من کلالة الأم‏ و یجتمع السدس مع السدس کأبوین مع الولد فهذه جملة الصور التی یمکن اجتماعها بالفرض ثنائیا و هی ثلاث عشرة.

{ و أما صور الاجتماع لا بحسب الفرض } بل بالقرابة اتفاقا { فلا حصر له‏ } لاختلافه باختلاف الوارث کثرة و قلة و یمکن معه فرض ما امتنع لغیر العول فیجتمع الربع مع مثله فی بنتین و ابن و مع الثمن فی زوجة و بنت و ثلاث بنین و الثلث مع السدس فی زوج و أبوین و على هذا و إذا خلف المیت ذا فرض أخذ فرضه فإن تعدد فی طبقة أخذ کل فرضه فإن فضل من الترکة شی‏ء عن فروضهم رد علیهم على نسبة الفروض مع تساویهم فی الوصلة عدا الزوج و الزوجة و المحجوب عن الزیادة.

{ و لا میراث عندنا للعصبة } على تقدیر زیادة الفریضة عن السهام { إلا مع عدم‏ القریب‏ } أی الأقرب منهم لعموم آیة أولی‏ الأرحام و إجماع أهل البیت ع و تواتر أخبارهم بذلک‏ { فیرد } فاضل الفریضة { على البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأب و الأم أو للأب‏ } مع فقدهم { و على الأم و على کلالة الأم مع عدم وارث فی درجتهم‏ } و إلا اختص غیرهم من الإخوة للأبوین أو للأب بالرد دونهم { و لا یرد على الزوج و الزوجة إلا مع عدم کل وارث عدا الإمام‏ } بل الفاضل عن نصیبهما لغیرهما من الوراث و لو ضامن الجریرة و لو فقد من عدا الإمام من الوارث ففی الرد علیهما مطلقا أو عدمه مطلقا أو علیه مطلقا دونها مطلقا أو علیهما إلا حال حضور الإمام ع فلا یرد علیها خاصة أقوال مستندها ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا و الجمع بینها و المصنف اختار هنا القول الأخیر کما یستفاد من استثنائه من المنفی المقتضی لإثبات الرد علیهما دون الإمام مع قوله { و الأقرب إرثه‏ } أی الإمام‏ { مع الزوجة إن کان حاضرا } أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور بل ادعى جماعة علیه الإجماع و به أخبار کثیرة «کصحیحة أبی بصیر عن الصادق ع: أنه قرأ علیه فرائض علی ع فإذا فیها الزوج یحوز المال کله إذا لم یکن غیره» و أما التفصیل فی الزوجة فللجمع بین «روایة أبی بصیر عن الباقر ع: أنه سأله عن امرأة ماتت و ترکت زوجها و لا وارث لها غیره قال إذا لم یکن غیره فله المال و المرأة لها الربع و ما بقی فللإمام» و مثلها روایة محمد بن مروان عن الباقر ع و بین «صحیحة أبی بصیر عن الباقر ع أنه قال له: رجل مات و ترک امرأة قال المال لها» بحمل هذه على حالة الغیبة و ذینک على حالة الحضور حذرا من التناقض و المصنف فی الشرح اختار القول الثالث المشتمل على عدم‏ الرد علیها مطلقا محتجا بما سبق فإن ترک الاستفصال دلیل العموم و للأصل الدال على عدم الزیادة على المفروض و خبر الرد علیها مطلقا و إن کان صحیحا إلا أن فی العمل به مطلقا اطراحا لتلک الأخبار و القائل به نادر جدا و تخصیصه بحالة الغیبة بعید جدا لأن السؤال فیه للباقر ع فی رجل مات بصیغة الماضی و أمرهم ع حینئذ ظاهر و الدفع إلیهم ممکن فحمله على حالة الغیبة المتأخرة عن زمن السؤال عن میت بالفعل بأزید من مائة و خمسین سنة أبعد کما قال ابن إدریس مما بین‏ المشرق و المغرب‏ و ربما حمل على کون المرأة قریبة للزوج و هو بعید عن الإطلاق إلا أنه وجه فی الجمع و من هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد علیهما مطلقا کما هو ظاهر المفید «و روى جمیل فی الموثق عن الصادق ع: لا یکون الرد على زوج و لا زوجة» و هو دلیل القول الثانی و أشهرها الثالث‏.

{ و لا عول فی الفرائض‏ } أی لا زیادة فی السهام علیها على وجه یحصل النقص على الجمیع بالنسبة و ذلک بدخول الزوج و الزوجة { بل‏ } على تقدیر الزیادة { یدخل النقص‏ } عندنا { على الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأب و الأم أو للأب‏ } خلافا للجمهور حیث جعلوه موزعا على الجمیع بإلحاق السهم الزائد للفریضة و قسمتها على الجمیع سمی هذا القسم عولا إما من المیل و منه قوله تعالى‏ ( ذلک أدنى ألا تعولوا ) و سمیت الفریضة عائلة على أهلها لمیلها بالجور علیهم بنقصان سهامهم أو من عال الرجل إذا کثر عیاله لکثرة السهام فیها أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزیادة السهام و على ما ذکرناه إجماع أهل البیت ع و أخبارهم به متظافرة «قال الباقر ع کان أمیر المؤمنین ع یقول: إن الذی أحصى‏ رمل عالج لیعلم أن السهام لا تعول على ستة لو یبصرون وجهها لم تجز ستة» و کان ابن عباس رضی الله عنه یقول من شاء باهلته‏ عند الحجر الأسود إن الله لم یذکر فی کتابه نصفین و ثلثا و قال أیضا سبحان الله العظیم أ ترون أن الذی أحصى رمل عالج عددا جعل فی مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث فقال له زفر یا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض قال عمر لما التفت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضا قال و الله ما أدری أیکم قدم الله و أیکم أخر و ما أجد شیئا هو أوسع من أن أقسم علیکم هذا المال بالحصص ثم قال ابن عباس و أیم الله لو قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله ما عالت الفریضة فقال له زفر و أیها قدم و أیها أخر فقال کل فریضة لم یهبطها الله إلا إلى فریضة فهذا ما قدم الله و أما ما أخر فکل فریضة إذا زالت عن فرضها و لم یکن لها إلا ما بقی فتلک التی أخر فأما التی قدم فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلى الربع و لا یزیله عنه شی‏ء و مثله الزوجة و الأم و الزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا یزیلها عنه شی‏ء و الأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس و لا یزیلها عنه شی‏ء فهذه الفروض التی قدم الله عز و جل و أما التی أخر ففریضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلک لم یکن لهن إلا ما بقی فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر بدئ بما قدم الله و أعطی حقه کاملا فإن بقی شی‏ء کان لما أخر الحدیث و إنما ذکرناه مع طوله لاشتماله على أمور مهمة منها بیان علة حدوث النقص على من ذکر و اعلم أن الوارث مطلقا إما أن یرث بالفرض خاصة و هو من سمى الله فی کتابه له سهما بخصوصه و هو الأم و الإخوة من قبلها و الزوج و الزوجة حیث لا رد أو بالقرابة خاصة و هو من دخل فی الإرث بعموم الکتاب فی آیة أولی الأرحام کالأخوال و الأعمام أو یرث بالفرض‏ تارة و بالقرابة أخرى و هو الأب و البنت و إن تعددت و الأخت للأب کذلک فالأب مع الولد یرث بالفرض و مع غیره أو منفردا بالقرابة و البنات یرثن مع الولد بالقرابة و مع الأبوین بالفرض و الأخوات یرثن مع الإخوة بالقرابة و مع کلالة الأم بالفرض أو یرث بالفرض و القرابة معا و هو ذو الفرض على تقدیر الرد علیه و من هذا التقسیم یظهر أن ذکر المصنف الأب مع من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض لیس بجید لأنه مع الولد لا ینقص عن السدس‏ و مع عدمه لیس من ذوی الفروض و مسألة العول مختصة بهم و قد تنبه لذلک المصنف فی الدروس فترک ذکره و قبله العلامة فی القواعد و ذکره فی غیرها و المحقق فی کتابیه و الصواب ترکه‏.

***