حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ ؑ آپ کو خوشخبری ہو کہ مہدی ؑ آپ ہی (کی نسل)سے ہوں گے کنزالعمال حدیث34208

شرح لمعہ حصہ پنجم

الفصل الثانی فی الذباحة

{ الفصل الثانی فی الذباحة } غلب العنوان علیها مع کونها أخص مما یبحث عنه‏ فی الفصل فإن النحر و ذکاة السمک و نحوه خارج عنها تجوزا فی بعض الأفراد أو أشهرها و لو جعل العنوان الذکاة کما فعل فی الدروس کان أجود لشموله الجمیع‏.

{ و یشترط فی الذابح‏ الإسلام أو حکمه‏ } و هو طفله الممیز فلا تحل ذبیحة الکافر مطلقا وثنیا کان أم ذمیا سمعت تسمیته أم لا على أشهر الأقوال و ذهب جماعة إلى حل ذبیحة الذمی إذا سمعت تسمیته و آخرون إلى حل ذبیحة غیر المجوسی مطلقا و به أخبار صحیحة معارضة بمثلها و حملت على التقیة أو الضرورة { و لا یشترط الإیمان‏ } على الأصح «لقول علی أمیر المؤمنین ع: من دان بکلمة الإسلام و صام و صلى فذبیحته لکم حلال إذا ذکر اسم الله علیه» و مفهوم الشرط أنه إذا لم یذکر اسم الله علیه‏ لم یحل و هل یشترط مع الذکر اعتقاد وجوبه قولان من صدق ذکر اسم الله علیه و أصالة عدم الاشتراط و من اشترطه اعتبر إیقاعه على وجهه کغیره من العبادات الواجبة و الأول أقوى و حیث لم یعتبر الإیمان صح مع مطلق الخلاف { إذا لم یکن بالغا حد النصب‏ } لعداوة أهل البیت ع فلا تحل حینئذ ذبیحته «لروایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع‏ قال: ذبیحة الناصب لا تحل» و لارتکاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دین النبی ص ثبوته ضرورة فیکون کافرا فیتناوله ما دل على تحریم ذبیحة الکافر و مثله الخارجی و المجسم و قصر جماعة الحل على ما یذبحه المؤمن «: لقول الکاظم ع لزکریا بن آدم إنی أنهاک عن ذبیحة کل من کان على خلاف الذی أنت علیه و أصحابک إلا فی وقت الضرورة إلیه» و یحمل على الکراهة بقرینة الضرورة فإنها أعم من وقت تحل فیه المیتة و یمکن حمل النهی الوارد فی جمیع الباب علیه علیها جمعا و لعله أولى من الحمل على التقیة و الضرورة { و یحل ما تذبحه المسلمة و الخصی‏ } و المجبوب { و الصبی الممیز } دون المجنون و من لا یمیز لعدم القصد { و الجنب‏ } مطلقا { و الحائض‏ } و النفساء لانتفاء المانع مع وجود المقتضی للحل. { و الواجب فی الذبیحة أمور سبعة الأول‏ أن یکون‏ } فری الأعضاء { بالحدید } مع القدرة علیه «لقول الباقر ع: لا ذکاة إلا بالحدید» { فإن خیف فوت الذبیحة } بالموت و غیره { و تعذر الحدید جاز بما یفری الأعضاء من لیطة } و هی القشر الأعلى للقصب المتصل به { أو مروة حادة } و هی حجر یقدح النار { أو زجاجة } مخیر فی ذلک من غیر ترجیح و کذا ما أشبهها من الآلات‏ الحادة غیر الحدید «لصحیحة زید الشحام عن الصادق ع قال: اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحدیدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» «و فی حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم ع قال: سألته عن المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سکینا فقال إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک» { و فی الظفر و السن‏ } متصلین و منفصلین‏ { للضرورة قول بالجواز } لظاهر الخبرین السالفین حیث اعتبر فیهما قطع الحلقوم و فری الأوداج و لم یعتبر خصوصیة القاطع و هو موجود فیهما و منعه الشیخ فی الخلاف محتجا بالإجماع «و روایة رافع بن خدیج إن النبی ص قال: ما أنهر الدم و ذکر اسم الله علیه فکلوا ما لم یکن سنا أو ظفرا و سأحدثکم عن ذلک أما السن فعظم من الإنسان‏ و أما الظفر فمدى الحبشة» و الروایة عامیة و الإجماع ممنوع نعم یمکن أن یقال مع اتصالهما إنه یخرج عن مسمى الذبح بل‏ هو أشبه بالأکل و التقطیع و استقرب المصنف فی الشرح المنع منهما مطلقا و على تقدیر الجواز هل یساویان غیرهما مما یفری غیر الحدید أو یترتبان على غیرهما مطلقا مقتضى استدلال المجوز بالحدیثین الأول‏ و فی الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا مع عدم غیرهما و هو الظاهر من تعلیقه الجواز بهما هنا على الضرورة إذ لا ضرورة مع وجود غیرهما و هذا هو الأولى.

{ الثانی استقبال القبلة } بالمذبوح لا استقبال الذابح و المفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقادیم بدنه و منه مذبحه و ربما قیل بالاکتفاء باستقبال المذبح خاصة «و صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: سألته عن الذبیحة فقال استقبل بذبیحتک القبلة» الحدیث تدل على الأول هذا { مع الإمکان‏ } و مع التعذر لاشتباه الجهة أو الاضطرار لتردی الحیوان أو استعصائه أو نحوه یسقط { و لو ترکها ناسیا فلا بأس‏ } للأخبار الکثیرة و فی الجاهل وجهان و إلحاقه بالناسی حسن { و فی حسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ذبح ذبیحة فجهل أن یوجهها إلى القبلة قال کل منها }.

{ الثالث التسمیة } عند الذبح { و هی أن یذکر اسم الله تعالى‏ } کما سبق فلو ترکها عمدا فهی میتة إذا کان معتقدا لوجوبها و فی غیر المعتقد وجهان و ظاهر الأصحاب التحریم لقطعهم باشتراطها من غیر تفصیل و استشکل المصنف ذلک لحکمهم بحل ذبیحة المخالف على الإطلاق ما لم یکن ناصبا و لا ریب أن بعضهم لا یعتقد وجوبها و یمکن دفعه بأن حکمهم بحل ذبیحته من حیث هو مخالف و ذلک لا ینافی تحریمها من حیث الإخلال بشرط آخر نعم یمکن أن یقال بحلها منه عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة و إطلاق الأدلة و ترجیحا للظاهر من حیث رجحانها عند من لا یوجبها و عدم اشتراط اعتقاد الوجوب بل المعتبر فعلها کما مر و إنما یحکم بالتحریم مع العلم بعدم تسمیته و هو حسن‏ و مثله القول فی الاستقبال { و لو ترکها ناسیا حل‏ } للنص و فی الجاهل الوجهان و یمکن إلحاق المخالف الذی لا یعتقد وجوبها بالجاهل لمشارکته فی المعنى خصوصا المقلد منهم.

{ الرابع اختصاص الإبل بالنحر } و ذکره فی باب شرائط الذبح استطراد أو تغلیب لاسم الذبح على ما یشمله { و ما عداها } من الحیوان القابل للتذکیة غیر ما یستثنى‏ { بالذبح فلو عکس‏ } فذبح الإبل أو جمع بین الأمرین أو نحر ما عداها مختارا { حرم‏ } و مع الضرورة کالمستعصی یحل کما یحل طعنه کیف اتفق و لو استدرک الذبح بعد النحر أو بالعکس احتمل التحریم لاستناد موته إلیهما و إن کان کل منهما کافیا فی الإزهاق لو انفرد و قد حکم المصنف و غیره باشتراط استناد موته إلى الذکاة خاصة و فرعوا علیه أنه لو شرع فی الذبح فنزع آخر حشوته معا فمیتة و کذا کل فعل لا تستقر معه الحیاة و هذا منه و الاکتفاء بالحرکة بعد الذبح الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل کما سیأتی. { الخامس قطع الأعضاء الأربعة } فی المذبوح { و هی المری‏ء } بفتح المیم و الهمز آخره { و هو مجرى الطعام‏ } و الشراب المتصل بالحلقوم { و الحلقوم‏ } بضم الحاء { و هو للنفس‏ } أی المعد لجریه فیه { و الودجان و هما عرقان یکتنفان الحلقوم‏ } فلو قطع بعض هذه لم یحل و إن بقی یسیر و قیل یکفی قطع الحلقوم «لصحیحة زید الشحام عن الصادق‏ ع: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» و حملت على الضرورة لأنها وردت فی سیاقها مع معارضتها بغیرها و محل الذبح الحلق تحت اللحیین و محل النحر وهدة اللبة { و } لا یعتبر فیه قطع الأعضاء بل‏ { یکفی فی المنحور طعنه فی وهدة اللبة } و هی ثغرة النحر بین الترقوتین و أصل الوهدة المکان المطمئن و هو المنخفض و اللبة بفتح اللام و تشدید الباء المنحر و لا حد للطعنة طولا و عرضا بل المعتبر موته بها خاصة

{ السادس الحرکة بعد الذبح أو النحر } و یکفی مسماها فی بعض الأعضاء کالذنب و الأذن دون التقلص و الاختلاج فإنه قد یحصل فی اللحم المسلوخ { أو خروج الدم المعتدل‏ } و هو الخارج بدفع لا المتثاقل فلو انتفیا حرم لصحیحة الحلبی على الأول و روایة الحسین بن مسلم على الثانی‏ و اعتبر جماعة اجتماعهما و آخرون الحرکة وحدها لصحة روایتها و جهالة الأخرى بالحسین و هو الأقوى و صحیحة الحلبی و غیرها مصرحة بالاکتفاء فی الحرکة بطرف العین أو تحریک الذنب أو الأذن من غیر اعتبار أمر آخر و لکن المصنف هنا و غیره من المتأخرین اشترطوا مع ذلک أمرا آخر کما نبه علیه بقوله { و لو علم عدم استقرار الحیاة حرم‏ } و لم نقف لهم فیه على مستند و ظاهر القدماء کالأخبار الاکتفاء بأحد الأمرین أو بهما من غیر اعتبار استقرار الحیاة و فی الآیة إیماء إلیه و هی قوله تعالى‏ ( حرمت علیکم المیتة و الدم‏ ) إلى قوله‏ ( إلا ما ذکیتم‏ ) «ففی صحیحة زرارة عن الباقر ع: فی تفسیرها فإن أدرکت شیئا منها عینا تطرف أو قائمة ترکض أو ذنبا یمصع فقد أدرکت ذکاته فکله» و مثلها أخبار کثیرة قال المصنف فی الدروس و عن یحیى أن اعتبار استقرار الحیاة لیس من المذهب و نعم ما قال و هذا خلاف ما حکم به هنا و هو الأقوى فعلى هذا یعتبر فی المشرف على الموت و أکیل السبع و غیره الحرکة بعد الذبح و إن لم یکن مستقر الحیاة و لو اعتبر معها خروج الدم المعتدل کان أولى. { السابع متابعة الذبح حتى یستوفى‏ } قطع الأعضاء فلو قطع البعض و أرسله ثم تممه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم یکن فی الحیاة استقرار لعدم صدق الذبح مع التفرقة کثیرا لأن الأول غیر محلل و الثانی‏ یجری مجرى التجهیز على المیت و یشکل مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة کثیرا و یمکن استناد الإباحة إلى الجمیع و لولاه لورد مثله مع التوالی و اعتبار استقرار الحیاة ممنوع.

و الحرکة الیسیرة الکافیة مصححة فیهما مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح و هو الأقوى { و } على القولین‏ { لا تضر التفرقة الیسیرة } التی لا تخرج عن المتابعة عادة.

{ و یستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها } أی أخفاف یدیها { إلى آباطها } بأن یربطهما معا مجتمعین من الخف إلى الآباط و روی أنه یعقل یدها الیسرى من الخف إلى الرکبة و یوقفها على الیمنى و کلاهما حسن { و أطلقت أرجلها و البقر تعقل یداه و رجلاه و یطلق ذنبه و الغنم تربط یداه و رجل واحدة } و تطلق الأخرى { و یمسک صوفه و شعره و وبره حتى یبرد } «و فی روایة حمران بن أعین: إن کان من الغنم فأمسک صوفه أو شعره و لا تمسکن یدا و لا رجلا» و الأشهر الأول.

{ و الطیر یذبح و یرسل‏ } و لا یمسک و لا یکتف { و یکره أن تنخع الذبیحة } و هو أن یقطع نخاعها قبل موتها و هو الخیط الأبیض الذی وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العین‏ و سکون الجیم و هو أصله و قیل یحرم «لصحیحة الحلبی قال قال أبو عبد الله ع: لا تنخع الذبیحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها» و الأصل فی النهی التحریم و هو الأقوى و اختاره فی الدروس نعم لا تحرم الذبیحة على القولین { و أن یقلب السکین‏ } بأن یدخلها تحت الحلقوم و باقی الأعضاء { فیذبح إلى فوق‏ } لنهی الصادق ع عنه فی روایة حمران بن أعین و من ثم قیل بالتحریم حملا للنهی علیه و فی السند من لا تثبت عدالته فالقول بالکراهة أجود { و السلخ قبل البرد } «لمرفوعة محمد بن یحیى عن الرضا ع: إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شی‏ء منها قبل أن تموت فلیس یحل أکلها» و ذهب جماعة منهم المصنف فی الدروس و الشرح إلى تحریم الفعل استنادا إلى تلازم تحریم الأکل و تحریم الفعل و لا یخفى منعه بل عدم دلالته على التحریم و الکراهة نعم یمکن الکراهة من حیث اشتماله على تعذیب الحیوان على تقدیر شعوره مع أن سلخه قبل برده لا یستلزمه لأنه أعم‏ من قبلیة الموت و ظاهرهم أنهما متلازمان و هو ممنوع و من ثم جاز تغسیل میت الإنسان قبل برده فالأولى تخصیص الکراهة بسلخه قبل موته { و إبانة الرأس‏ } عمدا حالة الذبح للنهی عنه «فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر ع قال: لا تنخع و لا تقطع الرقبة بعد ما تذبح» { و قیل‏ } و القائل الشیخ فی النهایة و جماعة { بالتحریم‏ } لاقتضاء النهی له مع صحة الخبر و هو الأقوى و علیه هل تحرم الذبیحة قیل نعم لأن الزائد عن قطع الأعضاء یخرجه عن کونه ذبحا شرعیا فلا یکون مبیحا و یضعف بأن المعتبر فی الذبح قد حصل فلا اعتبار بالزائد «و قد روى الحلبی فی الصحیح عن الصادق ع: حیث سئل عن ذبح طیر قطع رأسه أ یؤکل منه قال نعم و لکن لا یتعمد قطع رأسه» و هو نص و لعموم قوله تعالى ( فکلوا مما ذکر اسم الله علیه‏ ) فالمتجه تحریم الفعل دون الذبیحة فیه و فی کل ما حرم سابقا و یمکن أن یکون القول المحکی بالتحریم متعلقا بجمیع ما ذکر مکروها لوقوع الخلاف فیها أجمع بل قد حرمها المصنف فی الدروس إلا قلب السکین فلم یحکم فیه بتحریم و لا غیره بل اقتصر على نقل الخلاف.

{ و إنما تقع الذکاة على حیوان طاهر العین غیر آدمی و لا حشار } و هی ما سکن الأرض من الحیوانات کالفأر و الضب و ابن عرس { و لا تقع على الکلب و الخنزیر } إجماعا { و لا على الآدمی و إن کان کافرا } إجماعا { و لا على الحشرات‏ } على الأظهر للأصل إذ لم یرد بها نص { و قیل تقع‏ } و هو شاذ { و الظاهر وقوعها على المسوخ و السباع‏ } «لروایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع: أنه سئل عن سباع الطیر و الوحش حتى ذکر القنافذ و الوطواط و الحمیر و البغال و الخیل فقال لیس الحرام إلا ما حرم الله فی کتابه» و لیس المراد نفی تحریم الأکل للروایات الدالة على تحریمه فبقی عدم تحریم الذکاة «و روى حماد بن عثمان عن أبی عبد الله ع قال: کان رسول الله ص عزوف النفس و کان یکره الشی‏ء و لا یحرمه فأتی بالأرنب فکرهها و لم یحرمها» و هو محمول أیضا على عدم تحریم ذکاتها و جلودها جمعا بین الأخبار و الأرنب من جملة المسوخ و لا قائل بالفرق بینها «و روى سماعة قال: سألته عن تحریم السباع و جلودها فقال أما اللحوم فدعها و أما الجلود فارکبوا علیها و لا تصلوا فیها» و الظاهر أن المسئول الإمام و لا یخفى بعد هذه الأدلة نعم قال المصنف فی الشرح إن القول الآخر فی السباع لا نعرفه لأحد منا و القائلون بعدم وقوع الذکاة على المسوخ أکثرهم عللوه بنجاستها و حیث ثبت طهارتها فی محله توجه القول بوقوع الذکاة علیها إن تم ما سبق و یستثنى من المسوخ الخنازیر لنجاستها و الضب‏ و الفأر و الوزغ لأنها من الحشار و کذا ما فی معناها «و روى الصدوق بإسناده إلى أبی عبد الله ع: أن المسوخ من بنی آدم ثلاثة عشر صنفا القردة و الخنازیر و الخفاش و الذئب و الدب و الفیل و الدعموص و الجریث و العقرب و سهیل و الزهرة و العنکبوت و القنفذ» قال الصدوق و الزهرة و سهیل دابتان و لیستا نجمین و لکن سمی بهما النجمان کالحمل و الثور قال و المسوخ‏ جمیعها لم تبق أکثر من ثلاثة أیام ثم ماتت و هذه الحیوانات على صورها سمیت مسوخا استعارة «و روی عن الرضا ع: زیادة الأرنب و الفأرة و الوزغ و الزنبور و روی إضافة الطاوس» و المراد بالسباع الحیوان المفترس کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الهر.

***