حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: یہ تجارت نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو تو دنیا کی کم قیمت کے بدلے بیچ ڈالو اور اپنے مال کا معاوضہ خدا سے مانگو۔ نھج البلاغہ خطبہ34

شرح لمعہ حصہ پنجم

* کتاب الخلع و المبارأة *

{ کتاب الخلع و المبارأة } و هو طلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج و یفترقان بأمور تأتی و الخلع بالضم اسم لذلک مأخوذ منه بالفتح استعارة من خلع الثوب و هو نزعه لقوله تعالى ( هن لباس لکم‏ ).

{ و صیغة الخلع‏ أن یقول الزوج خلعتک على کذا أو أنت مختلعة على کذا } أو خلعت فلانة أو هی مختلعة على کذا { ثم یتبعه بالطلاق‏ } على الفور فیقول بعد ذلک فأنت طالق { فی القول الأقوى‏ } «لروایة موسى بن بکیر عن الکاظم ع قال: المختلعة یتبعها بالطلاق ما دامت فی عدتها» و قیل یقع بمجرده من غیر اتباعه به ذهب إلیه المرتضى و ابن الجنید و تبعهم العلامة فی المختلف و التحریر و المصنف فی شرح الإرشاد «لصحیحة محمد بن إسماعیل بن نوح بن بزیع: أنه قال للرضا ع فی حدیث قد روی لنا أنها لا تبین حتى یتبع بالطلاق قال لیس ذلک إذن خلعا فقلت تبین منه قال نعم» و غیرها من الأخبار و الخبر السابق ضعیف السند مع إمکان حمله على الأفضلیة و مخالفته‏ لمذهب العامة فیکون أبعد عن التقیة مع تسلیمه لا یکفی فی المصیر إلیه و ترک الأخبار الصحیحة و هو على ما وصفناه فالقول الثانی أصح ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهه فی عده طلاقا و على القول الآخر هل یکون فسخا أو طلاقا قولان أصحهما الثانی لدلالة الأخبار الکثیرة علیه فیعد فیها و یفتقر إلى المحلل بعد الثلاث‏ و على القولین لا بد من قبول المرأة عقیبه بلا فصل معتد به أو تقدم سؤالها له قبله کذلک { و لو أتى بالطلاق مع العوض‏ } فقال أنت طالق على کذا مع سبق سؤالها له أو مع قبولها بعده کذلک { أغنى عن لفظ الخلع‏ } و أفاد فائدته و لم یفتقر إلى ما یفتقر إلیه الخلع من کراهتها له خاصة لأنه طلاق بعوض لا خلع‏.

{ و کل ما صح أن یکون مهرا } من المال المعلوم و المنفعة و التعلیم و غیرها { صح أن یکون فدیة } فی الخلع { و لا تقدیر فیه‏ } أی فی المجعول فدیة فی طرف الزیادة و النقصان بعد أن یکون متمولا { فیجوز على أزید مما وصل إلیها منه‏ } من مهر و غیره لأن الکراهة منها فلا یتقدر علیها فی جانب الزیادة { و یصح بذل الفدیة منها و من وکیلها } الباذل له من مالها { و ممن یضمنه‏ } فی ذمته‏ { بإذنها } فیقول للزوج طلق زوجتک على مائة و على ضمانها و الفرق بینه و بین الوکیل أن الوکیل یبذل من مالها بإذنها و هذا من ماله بإذنها و قد یشکل هذا بأنه ضمان ما لم یجب لکن قد وقع مثله صحیحا فیما لو قال راکب البحر لذی المتاع ألق متاعک فی البحر و على ضمانه و فی ضمان ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس على قول و فی أخذ الطبیب البراءة قبل الفعل { و فی‏ } صحته من‏ { المتبرع‏ } بالبذل من ماله‏ { قولان أقربهما المنع‏ } لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا یجوز لزوم العوض لغیر صاحب المعوض کالبیع و لأنه تعالى أضاف الفدیة إلیها فی قوله ( فلا جناح علیهما فیما افتدت به‏ ) و بذل الوکیل و الضامن بإذنها کبذلها فیبقى المتبرع على أصل المنع و لأصالة بقاء النکاح إلى أن یثبت المزیل و لو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح و حینئذ فلا یملک الزوج البذل و لا یقع الطلاق إن لم یتبع به فإن أتبع به کان رجعیا و وجه الصحة أنه افتداء و هو جائز من الأجنبی کما تقع الجعالة منه على الفعل لغیره و إن کان طلاقا و الفرق بین الجعالة و البذل تبرعا أن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا لیترتب علیه أحکامه المخصوصة لا مجرد بذل المال فی مقابلة الفعل بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن یقول‏ { طلقها و على ألف‏ } و لا مانع من صحته حتى لا یشترط فی إجابته الفوریة و المقارنة لسؤاله بخلاف الخلع و لو قلنا بصحته من الأجنبی فهو خلع لفظا و حکما فللأجنبی أن یرجع فی البذل ما دامت فی العدة فللزوج حینئذ أن یرجع فی الطلاق و لیس للزوجة هنا رجوع فی البذل لأنها لا تملکه فلا معنى لرجوعها فیه و یحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا اقتصارا فیما خالف الأصل‏ على موضع الیقین و هو رجوع الزوجة فیما بذلته خاصة و فی معنى التبرع ما لو قال طلقها على ألف من مالها و على ضمانها أو على عبدها هذا کذلک فلا یقع الخلع و لا یضمن لأنه ضمان ما لم یجب و إن جاز ألق متاعک فی البحر و على ضمانه لمسیس الحاجة بحفظ النفس ثم دون هذا أو للاتفاق على ذلک‏ على خلاف الأصل فیقتصر علیه { و لو تلف العوض‏ } المعین المبذول‏ { قبل القبض فعلیها ضمانه مثلا } أی بمثله إن کان مثلیا { أو قیمة } إن کان قیمیا سواء أتلفته باختیارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبی لکن فی الثالث یتخیر الزوج بین الرجوع علیها و على الأجنبی و ترجع هی على الأجنبی لو رجع علیها إن أتلفه بغیر إذنها و لو عاب فله أرشه { و کذا تضمن‏ } مثله أو قیمته { لو ظهر استحقاقه لغیرها } و لا یبطل الخلع لأصالة الصحة و المعاوضة هنا لیست حقیقیة کما فی البیع فلا یؤثر بطلان العوض المعین فی بطلانه بل ینجبر بضمانها المثل أو القیمة و یشکل مع علمه باستحقاقه حالة الخلع لقدومه على معاوضة فاسدة إن لم یتبعه بالطلاق و مطلقا من حیث إن العوض لازم لماهیته و بطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم و المتجه البطلان مطلقا إن لم یتبعه بالطلاق و إلا وقع رجعیا.

{ و یصح البذل من الأمة بإذن المولى‏ } فإن أذن فی عین من أعیان ماله تعینت فإن زادت عنها شیئا من ماله وقف على إجازته فإن رد بطل فیه و فی صحة الخلع و یلزمها مثله أو قیمته تتبع به بعد العتق أو بطلانه الوجهان و کذا لو بذلت شیئا من ماله و لم یجزه و لو أجاز فکالإذن المبتدأ و إن أذن فی بذلها فی الذمة أو من ماله من غیر تعیین { فإن عین قدرا } تعین و کان الحکم مع تخطیه ما سبق { و إلا } یعین قدرا { انصرف‏ } إطلاق الإذن‏ { إلى‏ } بذل‏ { مهر المثل‏ } کما ینصرف الإذن فی البیع إلى ثمن المثل نظرا إلى أنه فی معنى المعاوضة و إن لم تکن حقیقیة و مهر المثل عوض البضع فیحمل الإطلاق علیه { و لو لم یأذن‏ } لها فی البذل مطلقا { صح‏ } الخلع فی ذمتها دون‏ کسبها { و تبعت به بعد العتق‏ } کما لو عاملها بإقراض و غیره و لا إشکال هنا و إن علم بالحال لأن العوض صحیح متعلق بذمتها و إن امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحکم لقدومه علیه و ثبوت العوض فی الجملة بخلاف بذل العین حیث لا یصح لخلو الخلع عن العوض و لو بذلت مع الإطلاق أزید من مهر المثل فالزائد کالمبتدإ بغیر إذن.

{ و المکاتبة المشروطة کالقن‏ } فیتعلق البذل بما فی یدها مع الإذن و بذمتها مع عدمه إن کان مطلقا و إن کان معینا و لم یجز المولى بطل و فی صحة الخلع‏ و لزوم المثل أو القیمة تتبع به الوجهان { و أما } المکاتبة { المطلقة فلا اعتراض علیها } للمولى مطلقا هکذا أطلق الأصحاب تبعا للشیخ رحمه الله و فی الفرق نظر لما اتفقوا علیه فی باب الکتابة من أن المکاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافی للاکتساب و مسوغ فیه من غیر فرق بینهما فالفدیة إن کانت غیر اکتساب کما هو الظاهر لأن العائد إلیها البضع و هو غیر مالی لم یصح فیهما و إن اعتبر کونه معاوضة و أنه کالمال من وجه وجب الحکم بالصحة فیهما و الأصحاب لم ینقلوا فی ذلک خلافا لکن الشیخ فی المبسوط حکى‏ فی المسألة أقوالا الصحة مطلقا و المنع مطلقا و اختار التفصیل و جعله الموافق لأصولنا و تبعه الجماعة و الظاهر أن الأقوال التی نقلها للعامة کما هی عادته فإن لم تکن المسألة إجماعیة فالمتجه عدم الصحة فیهما إلا بإذن المولى‏.

{ و لا یصح الخلع إلا مع کراهتها } له { فلو طلقها } و الأخلاق ملتئمة { و لم تکره بطل البذل و وقع الطلاق رجعیا } من حیث البذل و قد یکون بائنا من جهة أخرى ککونها غیر مدخول بها أو کون الطلقة ثالثة { و لو أکرهها على الفدیة حراما } للإکراه بغیر حق { و لم یملکها بالبذل‏ } لبطلان تصرف المکره إلا ما استثنی { و طلاقها رجعی‏ } من هذه الجهة لبطلان الفدیة فلا ینافی کونه بائنا من جهة أخرى إن اتفقت { نعم لو أتت بفاحشة مبینة } و هی الزنى و قیل ما یوجب الحد مطلقا و قیل کل‏ معصیة { جاز عضلها } و هو منعها بعض حقوقها أو جمیعها من غیر أن یفارقها { لتفتدی نفسها } لقوله تعالى‏ ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة ) و الاستثناء من النهی إباحة و لأنها إذا زنت لم یؤمن أن تلحق به ولدا من غیره و تفسد فراشه فلا تقیم حدود الله تعالى فی حقه فتدخل فی قوله تعالى ( فإن خفتم ألا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به‏ ) و قیل لا یصح ذلک و لا یستبیح المبذول مع العضل لأنه فی معنى الإکراه و لقوله تعالى‏ ( فإن طبن لکم عن شی‏ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا ) و المشروط عدم عند عدم شرطه و قیل إن الآیة الأولى منسوخة بآیة الحد و لم یثبت‏ إذ لا منافاة بینهما و الأصل عدم النسخ و على الأول هل یتقید جواز العضل ببذل ما وصل إلیها منه من مهر و غیره فلا یجوز الزیادة علیه أم لا یتقید إلا برضاه اختار المصنف الأول حذرا من الضرر العظیم و استنادا إلى «قول النبی ص: لجمیلة بنت عبد الله بن أبی لما کرهت زوجها ثابت بن قیس و قال لها أ تردین علیه حدیقته قالت نعم و أزیده لا حدیقته فقط» و وجه الثانی إطلاق الاستثناء الشامل للزائد و عد الأصحاب‏ مثل هذا خلعا و هو غیر مقید و فیه نظر لأن المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنى هو ذلک البعض فیبقى المساوی و الزائد على أصل المنع فإن خرج المساوی بدلیل آخر بقی الزائد و إطلاق الخلع علیه محل نظر لأنها لیست کارهة أو الکراهة غیر مختصة بها بحسب الظاهر و ذکرها فی باب الخلع لا یدل على کونها منه. { و إذا تم الخلع فلا رجعة للزوج‏ } قبل رجوعها فی البذل { و للزوجة الرجوع فی البذل ما دامت فی العدة } إن کانت ذات عدة فلو خرجت عدتها أو لم یکن لها عدة کغیر المدخول بها و الصغیرة و الیائسة فلا رجوع لها مطلقا { فإذا رجعت‏ } هی حیث یجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعیا یترتب علیه أحکامه من النفقة و تحریم الأخت و الرابعة { و رجع هو إن شاء } ما دامت العدة باقیة و لم یمنع من رجوعه مانع کما لو تزوج بأختها أو رابعة قبل رجوعها إن جوزناه نعم لو طلقها بائنا فی العدة جاز له الرجوع حینئذ فیها لزوال المانع و لو کان الطلاق بائنا مع وجود العدة کالطلقة الثالثة ففی جواز رجوعها فی العدة وجهان من إطلاق الإذن فیه‏ المتناول له و من أن جواز رجوعها فی البذل مشروط بإمکان رجوعه فی النکاح بالنظر إلى الخلع لا بسبب أمر خارجی یمکن زواله کتزویجه بأختها و لأنه برجوعها یصیر الطلاق رجعیا و هذا لا یمکن أن یکون رجعیا و لا یخفى أن هذین مصادرة على المطلوب لکن المشهور المنع و الوجهان آتیان فیما لو رجعت و لما یعلم حتى خرجت العدة حیث یمکنه الرجوع لو علم من إطلاق الإذن‏ لها فی الرجوع و لزوم الإضرار به و الأقوى الجواز هنا للإطلاق و لأن جواز رجوعه‏ مشروط بتقدم رجوعها فلا یکون شرطا فیه و إلا دار و الإضرار حصل باختیاره حیث أقدم على ذلک مع أن له طریقا إلى الرجعة فی الأوقات المحتملة إلى آخر جزء من العدة.

{ و لو تنازعا فی القدر } أی فی قدر الفدیة { حلفت‏ } لأصالة عدم زیادتها عما تعترف به منها { و کذا } یقدم قولها مع الیمین { لو تنازعا فی الجنس‏ } مع اتفاقهما على القدر بأن اتفقا على أنها مائة لکن ادعى أنها دنانیر و ادعت أنها دراهم لأصالة عدم استحقاقه ما یدعیه و لأنه مدع فعلیه البینة فتحلف یمینا جامعة بین نفی ما یدعیه و إثبات ما تدعیه فینتفی مدعاه و لیس له أخذ ما تدعیه لاعترافه بأنه لا یستحقه و ینبغی جواز أخذه مقاصة لا أصلا و یحتمل تحالفهما لأن کلا منهما منکر لما یدعیه صاحبه و هی قاعدة التحالف و حینئذ فیسقط ما تداعیاه بالفسخ و الانفساخ و یثبت مهر المثل إلا أن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا و مخالفونا جزموا به { أو الإرادة } مع اتفاقهما علیها بأن اتفقا على ذکر القدر و عدم ذکر الجنس لفظا و على إرادة جنس معین لکن اختلفا فی الجنس المراد و إنما کان القول قولها فیها لأن الاختلاف فی إرادتها و لا یطلع علیها إلا من قبلها فیقدم قولها فیها و یشکل بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعین و لا تکفی إرادتها خاصة و إرادة کل منهما لا یطلع علیها إلا من قبله و لو علل بأن الإرادة إذا کانت کافیة عن ذکر الجنس المعین کان الاختلاف فیها اختلافا فی الجنس المعین فتقدیم قولها من هذه الحیثیة لا من جهة تخصیص الإرادة و قال الشیخ یبطل الخلع هنا مع موافقته على السابق‏ و للقول بالتحالف هنا وجه کالسابق و لو کان اختلافهما فی أصل الإرادة مع اتفاقهما على عدم ذکر الجنس فقال أحدهما أردنا جنسا معینا و قال الآخر إنا لم نرد بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة و الفساد و مقتضى القاعدة تقدیم مدعیها منهما مع یمینه و یحتمل تقدیم منکرها و البطلان لأصالة عدمها و هو ظاهر القواعد و تقدیم قول المرأة لرجوع‏ النزاع إلى إرادتها کما هو ظاهر التحریر و فیه ما ذکر { و لو قال خلعتک على ألف فی ذمتک فقالت بل فی ذمة زید حلفت على الأقوى‏ } لأنه مدع و هی منکرة لثبوت شی‏ء فی ذمتها فکانت الیمین علیها و قال ابن البراج علیه الیمین لأن الأصل فی مال الخلع أن یکون فی ذمتها فإذا ادعت کونه فی ذمة غیرها لم تسمع لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها و على الأول لا عوض علیها و لا على زید إلا باعترافه و تبین منه بمقتضى دعواه و مثله ما لو قالت بل خالعک فلان و العوض علیه لرجوعه إلى إنکارها الخلع من قبلها أما لو قالت خالعتک على ألف ضمنها فلان عنی أو دفعتها أو أبرأتنی و نحو ذلک فعلیها المال مع عدم البینة.

{ المبارأة } و أصلها المفارقة قال الجوهری تقول بارأت شریکی إذا فارقته و بارأ الرجل امرأته‏.

{ و هی کالخلع‏ } فی الشرائط و الأحکام { إلا أنها } تفارقه فی أمور منها أنها { تترتب على کراهیة کل من الزوجین‏ } لصاحبه فلو کانت الکراهة من أحدهما خاصة أو خالیة عنهما لم تصح بلفظ المبارأة و حیث کانت الکراهة منهما { فلا تجوز الزیادة } فی الفدیة { على ما أعطاها } من المهر بخلاف الخلع حیث کانت الکراهة منها فجازت الزیادة و نبه بالفاء على کون هذا الحکم مرتبا على الکراهة منهما و إن کان حکما آخر یحصل به الفرق بینها و بین الخلع { و } منها أنه‏ { لا بد هنا من الاتباع بالطلاق‏ } على المشهور بل لا نعلم فیه مخالفا و ادعى جماعة أنه إجماع { و لو قلنا فی الخلع لا یجب‏ } اتباعه بالطلاق و روی أنها لا تفتقر أیضا إلى الاتباع و ربما کان به قائل لأن الشیخ نسب فی کتابی الحدیث القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصلین من أصحابنا و هو یدل بمفهومه على مخالف منهم غیر محصل و المحقق فی النافع نسبه إلى الشهرة و کیف کان فالعمل به متعین.

{ و صیغتها بارأتک‏ } بالهمزة { على کذا } فأنت طالق و منها أن صیغتها لا تنحصر فی لفظها بل تقع بالکنایات الدالة علیها کفاسختک على کذا أو أبنتک أو بنتک لأن البینونة تحصل بالطلاق و هو صریح بخلاف الخلع على القول المختار فیه و ینبغی على القول بافتقاره إلى الطلاق أن یکون کالمبارأة.

{ و یشترط فی الخلع و المبارأة شروط الطلاق‏ } من کمال الزوج و قصده و اختیاره و کون المرأة طاهرا طهرا لم یقاربها فیه بجماع‏ إن کانت مدخولا بها حائلا غیر یائسة و الزوج حاضرا أو فی حکمه و غیرها من الشروط. ***