حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: عقل کی آفت، نفسانی خواہشات ہیں غررالحکم حدیث314

شرح لمعہ حصہ چہارم

الفصل الثامن‏ فی القسم‏

{ الفصل الثامن‏ فی القسم‏ } و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشی‏ء إما بالکسر فهو الحظ و النصیب { و النشوز } و هو ارتفاع أحد الزوجین عن طاعة الآخر { و الشقاق‏ } و هو خروج کل منهما عن طاعته أما القسم فهو حق لکل منهما لاشتراک ثمرته و هو العشرة بالمعروف المأمور بها. { و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع‏ } و له ثلاث لیال یبیتها حیث شاء و للزوجتین لیلتان من الأربع و له لیلتان { و على هذا فإذا تمت الأربع فلا فاضل له‏ } لاستغراقهن النصاب و مقتضى العبارة أن القسمة تجب ابتداء و إن لم یبتدأ بها و هو أشهر القولین لورود الأمر بها مطلقا و للشیخ قول إنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها و اختاره المحقق فی الشرائع و العلامة فی التحریر و هو متجه و الأوامر المدعاة لا تنافیه ثم إن کانت واحدة فلا قسمة و کذا لو کن أکثر و أعرض عنهن و إن بات عند واحدة منهن لیلة لزمه للباقیات مثلها و على المشهور یجب مطلقا و حینئذ فإن تعددن ابتدأ بالقرعة ثم إن کانتا اثنتین و إلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانیة و هکذا لئلا یرجح بغیر مرجح و قیل یتخیر و على قول الشیخ یتخیر من غیر قرعة و لا تجوز الزیادة فی القسمة على لیلة بدون رضاهن و هو أحد القولین لأنه الأصل و للتأسی بالنبی ص فقد کان یقسم کذلک و لئلا یلحق بعضهن ضرر مع الزیادة بعروض ما یقطعه عن القسم للمتأخرة و الآخر جوازها مطلقا للأصل و لو قیل بتقییده بالضرر کما لو کن فی أماکن متباعدة یشق‏ علیه الکون کل لیلة مع واحدة کان حسنا و حینئذ فیتقید بما یندفع به الضرر و یتوقف ما زاد على رضاهن و کذا لا یجوز أقل من لیلة للضرر { و لا فرق‏ } فی وجوب القسم { بین الحر و العبد و الخصی و العنین و غیرهم‏ } لإطلاق الأمر و کون الغرض منه الإیناس بالمضاجعة لا المواقعة.

{ و تسقط القسمة بالنشوز } إلى أن ترجع إلى الطاعة { و السفر } أی سفره مطلقا مع‏ استصحابه لإحداهن أو على القول بوجوبه مطلقا فإنه لا یقضی للمتخلفات و إن لم یقرع للخارجة و قیل مع القرعة و إلا قضى و أما سفرها فإن کان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء و لو کان لغرضها ففی القضاء قولان للعلامة فی القواعد و التحریر و المتجه وجوبه و إن کان فی غیر واجب بغیر إذنه و لا ضرورة إلیه فهی ناشزة. { و یختص الوجوب باللیل و أما النهار فلمعاشه‏ } إن کان له معاش { إلا فی نحو الحارس‏ } و من لا یتم عمله إلا باللیل { فتنعکس‏ } قسمته فتجب نهارا دون اللیل و قیل تجب الإقامة صبیحة کل لیلة مع صاحبتها لروایة إبراهیم الکرخی عن الصادق ع و هی محمولة مع تسلیم سندها على الاستحباب و الظاهر أن المراد بالصبیحة أول النهار بحیث یسمى صبیحة عرفا لا مجموع الیوم هذا کله فی المقیم و أما المسافر الذی معه زوجاته فعماد القسمة فی حقه وقت النزول لیلا کان أم نهارا کثیرا کان أم قلیلا.

{ و للأمة } المعقود علیها دواما حیث یسوغ‏ { نصف القسم‏ } «لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: إذا کان تحته أمة مملوکة فتزوج علیها حرة قسم للحرة مثلی ما یقسم للمملوکة» و حیث لا تکون القسمة فی أقل من لیلة فللأمة لیلة من ثمان و للحرة لیلتان و له خمس و یجب تفریق لیلتی الحرة لتقع من کل أربع واحدة إن لم ترض بغیره و إنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن کانت مسلمة للزوج لیلا و نهارا کالحرة { و کذا الکتابیة الحرة } حیث یجوز نکاحها دواما على المشهور و علل بنقصها بسبب الکفر فلا تساوی المسلمة الحرة { و للکتابیة الأمة ربع القسم‏ } لئلا تساوی الأمة المسلمة { فتصیر القسمة من ست عشرة لیلة } للأمة الکتابیة منها لیلة و للحرة المسلمة أربع کما سلف و للأمة المسلمة لیلتان لو اتفقت‏ و کذا الکتابیة و من هنا یتفرع باقی صور اجتماع الزوجات المتفرقات فی القسمة و هی أربعون صورة تبلغ مع الصور المتفقة اثنتین و خمسین‏ تعرف مع أحکامها بالتأمل و تستحق القسم مریضة و رتقاء و قرناء و حائض و نفساء لأن المقصود منه الأنس لا الوطء.

{ و لا قسمة للصغیرة } التی لم تبلغ التسع { و لا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها } مع مضاجعتها لأن القسمة مشروطة بالتمکین و هو منتف فیهما و لو لم یخف من المجنونة وجب و کذا غیر المطبقة.

{ و یقسم الولی بالمجنون‏ } بأن یطوف به على أزواجه بالعدل أو یستدعیهن إلیه أو بالتفریق و لو خص به بعضهن فقد جار و علیه القضاء فإن أفاق المجنون قضى ما جار فیه الولی و فی وجوبه علیه نظر لعدم جوره.

{ و تختص البکر عند الدخول بسبع‏ } لیال ولاء و لو فرقه‏ لم یحتسب و استأنف و قضى المفرق للأخریات و یحتمل الاحتساب مع الإثم { و الثیب بثلاث‏ } ولاء و الظاهر أن ذلک على وجه الوجوب و لا فرق بین کون الزوجة حرة و أمة مسلمة و کتابیة إن جوزنا تزویجها دواما عملا بالإطلاق و استقرب فی التحریر تخصیص الأمة بنصف ما تختص به لو کانت حرة و فی القواعد المساواة و على التنصیف یجب علیه الخروج من عندها بعد انتصاف اللیل إلى مکان خارج عن الأزواج کما یجب ذلک لو بات عند واحدة نصف لیلة ثم منع من الإکمال فإنه یبیت عند الباقیات مثلها مع المساواة أو بحسابه‏.

{ و لیس للزوجة أن تهب لیلتها للضرة إلا برضا الزوج‏ } لأن القسم حق مشترک بینهما أو مختص به على القول بعدم وجوبه ابتداء فإن رضی بالهبة و وهبت لمعینة منهن بات عندها لیلتهما کل لیلة فی وقتها متصلتین کانتا أم منفصلتین و قیل یجوز وصلهما تسهیلا علیه و المقدار لا یختلف و یضعف بأن فیه تأخیر حق من بین لیلتین و بأن الواهبة قد ترجع بینهما و الموالاة قد تفوت حق الرجوع و إن وهبتها لهن سوى بینهن فیجعل الواهبة کالمعدومة و لو وهبتها له فله تخصیص نوبتها بمن شاء و یأتی فی الاتصال و الانفصال ما سبق { و لها الرجوع قبل تمام المبیت‏ } لأن ذلک بمنزلة البذل لا هبة حقیقیة و من ثم لا یشترط رضا الموهوبة { لا بعده‏ } لذهاب حقها من اللیلة فلا یمکن الرجوع فیها و لا یجب قضاؤها لها { و لو رجعت فی أثناء اللیلة تحول إلیها } لبطلان الهبة لما بقی من الزمان { و لو رجعت و لما یعلم فلا شی‏ء علیه‏ } لاستحالة تکلیف الغافل و لها أن ترجع فی المستقبل دون الماضی و یثبت حقها من حین علمه به و لو فی بعض اللیل‏.

{ و لا یصح الاعتیاض عن القسم بشی‏ء } من المال لأن المعوض کون الرجل عندها و هو لا یقابل بالعوض لأنه لیس بعین و لا منفعة کذا ذکره الشیخ و تبعه علیه الجماعة و فی التحریر نسب القول إلیه ساکتا علیه مشعرا بتوقفه فیه أو تمریضه و له وجه لأن المعاوضة غیر منحصرة فیما ذکر و لقد کان ینبغی جواز الصلح علیه کما یجوز الصلح على حق الشفعة و التحجیر و نحوهما من الحقوق‏ و حیث لا تجوز المعاوضة { فیجب علیها رد العوض‏ } إن کانت قبضته و یجب علیه القضاء لها إن کانت لیلتها قد فاتت لأنه لم یسلم لها العوض هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما و بقاء العین و إلا أشکل الرجوع لتسلیطه على إتلافه بغیر عوض حیث یعلم أنه لا یسلم له و قد تقدم البحث فیه فی البیع الفاسد و أن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا کما هنا خلافا للأکثر.

{ و لا یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها } لما فیه من تفویت حقها زمن الزیارة و کذا لا یدخل‏ إلیها فیها لغیر الزیارة إلا لضرورة فإن مکث عندها وجب قضاء زمانه ما لم یقصر جدا بحیث لا یعد إقامة عرفا فیأثم خاصة و قیل لا یجب القضاء إلا مع استیعاب اللیلة و القولان للفاضل فی القواعد و التحریر.

{ و یجوز عیادتها فی مرضها لکن یقضی لو استوعب اللیلة عند المزورة } لعدم إیصالها حقها و قیل لا کما لو زار أجنبیا و هل تحسب اللیلة على المزورة الظاهر لا لأنها لیست حقها و لو لم یستوعب اللیلة فلا قضاء هنا.

{ و الواجب فی المبیت المضاجعة } و هی أن ینام معها قریبا منها عادة معطیا لها وجهه دائما أو أکثریا بحیث لا یعد هاجرا و إن لم یتلاصق الجسمان‏ { لا المواقعة } فإنها لا تجب إلا فی کل أربعة أشهر مرة کما سلف { و لو جار فی القسمة قضى‏ } واجبا لمن أخل بلیلتها فلو قسم لکل واحدة من الأربع عشرا فوفى‏ من الزوجات ثلاثا ثم عاد علیهن دون الرابعة بعشر قضى لها ثلاث عشرة لیلة و ثلثا و لو باتها منفردا قضى لها عشرا خاصة و لو طلقها قبل القضاء أو بعد حضور لیلتها قبل إیفائها بقی حقها فی ذمته فإن تزوجها أو راجعها وجب علیه التخلص منها و إلا استقرت المظلمة فی ذمته و کذا لو فارق المظلوم بها و جدد غیرها لأن قضاء الظلم یستلزم الظلم للجدیدة و لو کان الظلم بعض لیلة وجب علیه إیفاؤها قدر حقها و إکمال باقی اللیلة خارجا عن الزوجات و لو شک فی القدر بنى على المتیقن‏.

{ و النشوز } و أصله الارتفاع { و هو } هنا { الخروج عن الطاعة } أی خروج أحد الزوجین عما یجب علیه من حق الآخر و طاعته لأنه بالخروج یتعالى عما أوجب الله تعالى علیه من الطاعة { فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرم‏ } أی الضجر و السام‏ { بحوائجه‏ } التی یجب علیها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع‏ أو تتثاقل إذا دعاها إلیه لا مطلق حوائجه إذ لا یجب علیها قضاء حاجته التی لا تتعلق بالاستمتاع { أو تغیر عادتها فی أدبها معه قولا } کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین أو غیر مقبلة بوجهها بعد أن کانت تقبل { أو فعلا } کأن یجد إعراضا و عبوسا بعد لطف و طلاقه و نحو ذلک { وعظها } أولا بلا هجر و لا ضرب فلعلها تبدی عذرا و تتوب عما جرى منها من غیر عذر و الوعظ کأن یقول اتقی الله فی الحق الواجب لی علیک و احذری العقوبة و یبین لها ما یترتب على ذلک من عذاب الله تعالى فی الآخرة و سقوط النفقة و القسم فی الدنیا { ثم حول ظهره إلیها فی المضجع‏ } بکسر الجیم إن لم ینجع الوعظ { ثم اعتزلها } ناحیة فی غیر فراشها { و لا یجوز ضربها } إن رجا رجوعها بدونه { فإذا امتنعت من طاعته فیما یجب له‏ } و لم ینجع ذلک کله { ضربها مقتصرا على ما یؤمل به رجوعها } فلا تجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به و إلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى { ما لم یکن مدمیا و لا مبرحا } أی شدیدا کثیرا قال الله تعالى ( و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن‏ ) و المراد فعظوهن إذا وجدتم أمارات النشوز و اهجروهن إن نشزن و اضربوهن إن أصررن علیه و أفهم قوله تعالى‏ ( فی المضاجع‏ ) أنه لا یهجرها فی الکلام و هذا فیما زاد عن ثلاثة أیام «لقوله ص: لا یحل لمسلم أن یهجر أخاه فی الکلام فوق ثلاث» و یجوز فی الثلاثة إن رجا به رجوعها و لو حصل بالضرب تلف أو إدماء ضمن { و لو نشز } الزوج‏ { بمنع حقوقها } الواجبة لها علیه من قسم و نفقة { فلها المطالبة } بها { و للحاکم إلزامه بها } فإن أساء خلقه و آذاها بضرب و غیره بلا سبب صحیح نهاه عن ذلک فإن عاد إلیه عزره بما یراه و إن قال کل منهما إن صاحبه متعد تعرف الحاکم الحال بثقة فی جوارهما یختبرهما و منع الظالم منهما { و لو ترکت‏ } الزوجة { بعض حقوقها } الواجبة لها علیه من قسمة و نفقة { استمالة له حل‏ } له‏ { قبوله‏ } و لیس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا لیخلعها فإن فعل فبذلت أثم و صح قبوله و لم یکن إکراها نعم لو قهرها علیه بخصوصه لم یحل‏.

{ و الشقاق و هو أن یکون النشوز منهما } کأن کان کل واحد منهما قد صار فی شق غیر الآخر { و تخشى الفرقة } أو الاستمرار على ذلک { فیبعث الحاکم الحکمین من أهل الزوجین‏ } أی أحدهما من أهله‏ و الآخر من أهلها کما تضمنت الآیة الشریفة لینظرا فی أمرهما بعد اختلاء حکمه به و حکمها بها و معرفة ما عندهما فی ذلک و هل بعثهما واجب أو مستحب وجهان أوجههما الوجوب عملا بظاهر الأمر من الآیة { أو من غیرهما } لحصول الغرض به و لأن القرابة غیر معتبرة فی الحکم و لا فی التوکیل و کونهما من الأهل فی الآیة للإرشاد إلى ما هو الأصلح و قیل یتعین کونهما من أهلهما عملا بظاهر الآیة و لأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب و لو تعذر الأهل فلا کلام فی‏ جواز الأجانب و بعثهما یکون‏ { تحکیما } لا توکیلا لأن الله خاطب بالبعث الحکام و جعلهما حکمین و لو کان توکیلا لخاطب به‏ الزوجین و لأنهما إن رأیا الإصلاح فعلاه من غیر استئذان و إن رأیا التفریق توقف على الإذن و لو کان توکیلا لکان تابعا لما دل علیه لفظهما و بذلک یضعف قول القاضی بکونه توکیلا استنادا إلى أن البضع حق للزوج و المال حق للمرأة و لیس لأحد التصرف فیهما إلا بإذنهما لعدم الحجر علیهما لأن إذن الشارع قد یجری على غیر المحجور کالمماطل‏ و حیث کان تحکیما { فإن اتفقا على الإصلاح‏ } بینهما { فعلاه‏ } من غیر مراجعة { و إن اتفقا على التفریق لم یصح إلا بإذن الزوج فی الطلاق و إذن الزوجة فی البذل‏ } إن کان خلعا لأن ذلک هو مقتضى التحکیم { و کلما شرطاه‏ } أی الحکمان على الزوجین { یلزم إذا کان سائغا } شرعا و إن لم یرض به الزوجان و لو لم یکن سائغا کاشتراط ترک بعض النفقة أو القسمة أو أن لا یسافر بها لم یلزم الوفاء به و یشترط فی الحکمین البلوغ و العقل و الحریة و العدالة و الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد. ***