حضرت امام محمد باقر عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص بددیانت کو امین بنائے گا وہ خدا سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرسکتا۔ وسائل الشیعۃ حدیث24217

شرح لمعہ حصہ چہارم

الفصل الرابع فی نکاح المتعة

{ الفصل الرابع فی نکاح المتعة } و هو النکاح المنقطع‏ { و لا خلاف بین الإمامیة فی شرعیته‏ } مستمرا إلى الآن أو لا خلاف بین المسلمین قاطبة فی أصل شرعیته‏ و إن اختلفوا بعد ذلک فی نسخه‏ { و القرآن‏ } الکریم‏ { مصرح به‏ } فی قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن‏ ) اتفق جمهور المفسرین على أن المراد به نکاح المتعة و أجمع أهل البیت ع على ذلک و روی عن جماعة من الصحابة منهم أبی بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرأوا « ( فما استمتعتم به منهن‏ ) إلى أجل مسمى».

{ و دعوى نسخه‏ } أی نسخ جوازه من الجمهور { لم تثبت‏ } لتناقض روایاتهم بنسخة «فإنهم رووا عن علی ع: أن رسول الله ص نهى عن متعة النساء یوم خیبر» «و رووا عن ربیع بن سبرة عن أبیه أنه قال: شکونا العزبة فی حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله ص و هو قائم بین الرکن و الباب و هو یقول إنی کنت قد أذنت لکم فی الاستمتاع إلا و إن الله قد حرمها إلى یوم القیامة» و من المعلوم ضرورة من مذهب علی ع و أولاده ع حلها و إنکار تحریمها بالغایة فالروایة عن علی ع بخلافه باطلة ثم اللازم من الروایتین أن تکون قد نسخت مرتین لأن إباحتها فی حجة الوداع أولا ناسخة لتحریمها یوم خیبر و لا قائل به و مع ذلک یتوجه إلى خبر سبرة الطعن فی سنده و اختلاف ألفاظه و معارضته لغیره و رووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و ابن مسعود و سلمة بن الأکوع و عمران بن حصین و أنس بن مالک أنها لم تنسخ و فی صحیح مسلم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ص و أبی بکر و عمر و هو صریح فی بقاء شرعیتها بعد موت النبی ص من غیر نسخ‏.

{ و تحریم بعض الصحابة } و هو عمر { إیاه تشریع‏ } من عنده‏ { مردود علیه‏ } لأنه إن کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابلة النص إجماعا و إن کان بطریق الروایة فکیف خفی ذلک على الصحابة أجمع فی بقیة زمن النبی و جمیع خلافة أبی بکر و بعض خلافة المحرم ثم یدل على أن تحریمه من عنده لا بطریق الروایة قوله فی الروایة المشهورة عنه بین الفریقین متعتان کانتا فی عهد رسول الله ص حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب علیهما و لو کان النبی ص قد نهى عنهما فی وقت من الأوقات لکان إسناده إلیه ص أولى و أدخل فی الزجر «و روى شعبة عن الحکم بن عتیبة و هو من أکابرهم قال: سألته عن هذه الآیة ( فما استمتعتم به منهن‏ ) أ منسوخة هی قال لا ثم قال الحکم قال علی بن أبی طالب ع: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقی» و فی صحیح الترمذی أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هی حلال فقال إن أباک قد نهى عنها فقال ابن عمر أ رأیت إن کان أبی قد نهى عنها و قد سنها صنعها رسول الله‏ ص أ تترک السنة و تتبع قول أبی و أما الأخبار بشرعیتها من طریق أهل البیت ع فبالغة أو کادت أن تبلغ حد التواتر لکثرتها حتى أنه مع کثرة اختلاف أخبارنا الذی أکثره بسبب التقیة و کثرة مخالفینا فیه لم یوجد خبر واحد منها یدل على منعه و ذلک عجیب.

{ و إیجابه کالدائم‏ } بأحد الألفاظ الثلاثة و لا إشکال هنا فی متعتک { و قبوله کذلک و یزید } هنا { ذکر الأجل‏ } المضبوط المحروس عن الزیادة و النقصان { و ذکر المهر } المضبوط کذلک بالکیل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و لو أخل به بطل العقد بخلاف الدائم‏ { و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف‏ } من الأحکام شرطا و ولایة و تحریما بنوعیه { إلا ما استثنی‏ } من أن المتعة لا تنحصر { فی عدد و نصاب‏ } و من أنها تصح بالکتابیة ابتداء.

{ و لا تقدیر فی المهر قلة و کثرة } بل ما تراضیا علیه مما یتمول و لو بکف من بر و قدره الصدوق بدرهم { و کذا } لا تقدیر { فی الأجل‏ } قلة و کثرة و شذ قول بعض الأصحاب بتقدیره قلة بما بین طلوع الشمس و الزوال { و لو وهبها المدة قبل الدخول فعلیه نصف المسمى‏ } کما لو طلق فی الدوام قبله و فی إلحاق هبة بعض المدة قبله بالجمیع نظر و الأصل یقتضی عدم السقوط و لو کانت الهبة بعد الدخول للجمیع أو البعض لم یسقط منه شی‏ء قطعا لاستقراره بالدخول و الظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا یفتقر إلى القبول‏.

{ و لو أخلت بشی‏ء من المدة } اختیارا قبل الدخول أو بعده { قاصها } من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن یبسط المهر على جمیع المدة و یسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر و لو کان المنع لعذر کالحیض و المرض و الخوف من ظالم لم یسقط باعتباره شی‏ء و یحتمل ضعیفا السقوط بالنسبة کالاختیاری نظرا إلى أنه‏ فی مقابلة الاستمتاع بقرینة المنع الاختیاری و هو مشترک بین الاختیاری و الاضطراری و ضعفه ظاهر و فی روایة عمر بن حنظلة عن الصادق ع ما یدل على الحکمین و إطلاق المقاصة على ذلک الوجه مجاز لأن مجرد إخلالها بالمدة یوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر و مثل هذا لا یعد مقاصة و لو ماتت فی أثناء المدة أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شی‏ء کالدائم. { و لو أخل بالأجل‏ } فی متن العقد { انقلب دائما أو بطل على خلاف‏ } فی ذلک منشأه من صلاحیة أصل العقد لکل منهما و إنما یتمحض للمتعة بذکر الأجل و للدوام بعدمه فإذا انتفى الأولى ثبت الثانی لأن الأصل فی العقد الصحة «و موثقة ابن بکیر عن الصادق ع قال: إن سمی الأجل فهو متعة و إن لم یسم الأجل فهو نکاح باق» و على هذا عمل الشیخ و الأکثر و منهم‏ المصنف فی شرح الإرشاد و من أن المتعة شرطها الأجل إجماعا و المشروط عدم عند عدم شرطه «و لصحیحة زرارة عنه (ع) : لا تکون متعة إلا بأمرین بأجل مسمى و أجر مسمى» و أن الدوام لم یقصد و العقود تابعة للقصود و صلاحیة الإیجاب لهما لا یوجب حمل المشترک على أحد معنییه مع إرادة المعنى الآخر المباین له و هذا هو الأقوى و الروایة لیس فیها تصریح بأنهما أرادا المتعة و أخلا بالأجل بل مضمونها أن النکاح مع الأجل متعة و بدونه دائم و لا نزاع فیه و أما القول بأن العقد إن وقع بلفظ التزویج و النکاح انقلب دائما أو بلفظ التمتع بطل أو بأن ترک الأجل إن کان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسیانا کذلک بطل و إن کان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذکرناه فالقول بالبطلان مطلقا مع قصد التمتع الذی هو موضع النزاع أوجه.

{ و لو تبین فساد العقد } إما بظهور زوج أو عدة أو کونها محرمة علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات‏ { فمهر المثل مع الدخول‏ } و جهلها حالة الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمى فیثبت مهر مثلها فی المتعة المخصوصة و قیل تأخذ ما قبضته و لا یسلم الباقی استنادا إلى روایة حملها على کون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل و قبل الدخول لا شی‏ء لها لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمى فإن کانت قد قبضته استعاده و إن تلف فی یدها ضمنته مطلقا و کذا لو دخل و هی عالمة بالفساد لأنها بغی و لا مهر لبغی‏. { و یجوز العزل عنها و إن لم یشترط ذلک‏ } فی متن العقد و هو هنا موضع وفاق و هو منصوص بخصوصه و لأن الغرض الأصلی منه الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام { و } لکن‏ { یلحق به الولد } على تقدیر ولادتها بعد وطئه بحیث یمکن کونه منه { و إن عزل‏ } لأنها فراش و الولد للفراش و هو مروی أیضا لکن لو نفاه انتفى ظاهرا بغیر لعان بخلاف ولد الدوام‏.

{ و یجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا } لأنه شرط لا ینافی مقتضى العقد لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر إما طلبا للاستبداد أو توفیرا لما سواه على غیره من المطالب { أو شرط إتیانها مرة أو مرارا } مضبوطة { فی الزمان المعین‏ } لما ذکر و لو لم یعین الوقت بل أطلق المرة و المرات بطل للجهالة.

{ و لا یقع بها طلاق‏ } بل تبین بانقضاء المدة أو بهبته إیاها «و فی روایة محمد بن إسماعیل عن الرضا ع: قلت و تبین بغیر طلاق قال نعم» { و لا إیلاء } على أصح القولین لقوله تعالى فی قصة الإیلاء ( و إن عزموا الطلاق‏ ) و لیس فی المتعة طلاق و لأن من لوازم الإیلاء المطالبة بالوطء و هو منتف فی المتعة و بانتفاء اللازم ینتفی الملزوم و للمرتضى قول بوقوعه بها لعموم لفظ النساء و دفع بقوله تعالى‏ ( و إن عزموا الطلاق‏ ) فإن عود الضمیر إلى بعض العام یخصصه { و لا لعان إلا فی القذف و بالزنى‏ } على قول المرتضى و المفید استنادا إلى أنها زوجة فیقع بها اللعان لعموم قوله تعالى ( و الذین یرمون أزواجهم‏ ) فإن الجمع المضاف یعم و أجیب بأنه مخصوص بالسنة «لصحیحة ابن سنان عن الصادق ع: لا یلاعن الحر الأمة و لا الذمیة و لا التی یمتع بها» و مثله روایة علی بن جعفر ع عن أخیه موسى ع و لا قائل بالفرق بین الحر و العبد فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوی و أما لعانها لنفی الولد فمنفی إجماعا و لانتفائه بدونه‏.

{ و لا توارث بینهما إلا مع شرطه‏ } فی العقد فیثبت على حسب ما یشترطانه إما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل و لأن الإرث حکم شرعی فیتوقف ثبوته على توظیف الشارع و لم یثبت هنا بل الثابت‏ خلافه «کقول الصادق ع فی صحیحة محمد بن مسلم: من حدودها یعنی المتعة أن لا ترثک و لا ترثها» و أما ثبوته معه فلعموم المؤمنون عند شروطهم «و قول الصادق ع فی صحیحة محمد بن مسلم: إن اشترطا المیراث فهما على شرطهما» «و قول الرضا ع فی حسنة البزنطی: إن اشترط المیراث کان و إن لم یشترط لم یکن» و فی المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار أو إطلاقات‏ لا تقاوم هذه أحدها التوارث مطلقا و ثانیها عدمه مطلقا و ثالثها ثبوته مع عدم شرط عدمه‏ و الأظهر مختار المصنف ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه أو لأحدهما خاصة احتمل کونه کذلک عملا بالشرط و بطلانه لمخالفته مقتضاه لأن الزوجیة إن اقتضت الإرث و انتفت موانعه ثبت من الجانبین و إلا انتفى منهما.

{ و یقع بها الظهار } على أصح القولین لعموم الآیة فإن المستمتع بها زوجة و لم تخص بخلاف ما سبق و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها لقول الصادق ع الظهار مثل الطلاق‏ و المتبادر من المماثلة أن یکون فی جمیع الأحکام و لأن المظاهر یلزم بالفئة أو الطلاق و هو هنا متعذر و الإلزام بالفئة وحدها بعید و بهبة المدة بدل الطلاق أبعد و یضعف بضعف الروایة و إرسالها و المماثلة لا تقتضی العموم و الإلزام بأحد الأمرین جاز أن یختص بالدائم و یکون أثر الظهار هنا وجوب انعزالها کالمملوکة.

{ و عدتها } مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها { حیضتان‏ } إن کانت ممن تحیض «لروایة محمد بن الفضیل عن أبی الحسن الماضی ع قال: طلاق الأمة تطلیقتان و عدتها حیضتان» «و روى زرارة فی الصحیح عن الباقر ع: أن على المتمتعة ما على الأمة» و قیل عدتها قرءان و هما طهران «لحسنة زرارة عن الباقر ع: و إن کان حر تحته أمة فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرءان» مضافة إلى صحیحة زرارة و الأول أحوط و علیه لو انقضت أیامها أو وهبها فی أثناء الحیض لم یحسب ما بقی منه لأن الحیضة لا تصدق‏ على بعضها و إن احتسب ما بقی من الطهر طهرا.

{ و لو استرابت‏ } بأن لم تحض و هی فی سن من تحیض { فخمسة و أربعون یوما } و هو موضع وفاق و لا فرق فیهما بین الحرة و الأمة { و تعتد من الوفاة بشهرین و خمسة أیام إن کانت أمة و بضعفها إن کانت حرة } و مستند ذلک الأخبار الکثیرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران و خمسة أیام و الحرة ضعفها من غیر فرق بین‏ الدوام و المتعة و تزید الأمة هنا بخصوصها «مرسلة علی بن أبی شعبة الحلبی عن أبی عبد الله ع: فی رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة و ستون یوما» بحملها على الأمة جمعا و قیل إن عدتها أربعة أشهر و عشرا مطلقا «لصحیحة زرارة عن الباقر ع قال: سألته ما عدة المتمتع بها إذا مات عنها الذی تمتع بها قال أربعة أشهر و عشرا ثم قال یا زرارة کل النکاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة کانت أو أمة و على أی وجه‏ کان النکاح منه متعة أو تزویجا أو ملک یمین فالعدة أربعة أشهر و عشرا» «و صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع قال: سألته عن المرأة یتزوجها الرجل متعة ثم یتوفى عنها زوجها هل علیها العدة فقال تعتد أربعة أشهر و عشرة أیام» و یشکل بأن هذه مطلقة فیمکن حملها على الحرة جمعا و صحیحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة فی الدوام کالحرة و لا قائل به و مع ذلک معارضة بمطلق الأخبار الکثیرة الدالة على أن عدة الأمة فی الوفاة على نصف الحرة و بأن کونها على النصف فی الدوام یقتضی أولویته فی المتعة لأن عدتها أضعف فی کثیر من أفرادها و نکاحها أضعف فلا یناسبها أن تکون أقوى و هذه مخالفة أخرى فی صحیحة زرارة للأصول و إن کان العمل بها أحوط { و لو کانت حاملا فبأبعد الأجلین‏ } من أربعة أشهر و عشرة أو شهرین و خمسة و من وضع الحمل‏ { فیهما } أی فی الحرة و الأمة أما إذا کانت الأشهر أبعد فظاهر للتحدید بها فی الآیة و الروایة و أما إذا کان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل‏. ***