حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: مومن تو ترازو کے پلڑے کی مانند ہوتا ہے، اُس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا جائے گا، اُس کی آزمائش میں بھی اُتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ وسائل الشیعۃ حدیث3595

شرح لمعہ حصہ چہارم

مسائل

{ و هنا مسائل:‏ الأولى یصح اشتراط الخیار فی الصداق‏ } لأن ذکره فی العقد غیر شرط فی صحته فیجوز إخلاؤه عنه و اشتراط عدمه فاشتراط الخیار فیه غیر مناف لمقتضى العقد فیندرج فی عموم «: المؤمنون عند شروطهم» فإن فسخه ذو الخیار ثبت مهر المثل مع الدخول‏ و لو اتفقا على غیره قبله صح { و لا یجوز } اشتراطه‏ { فی العقد } لأنه ملحق بضروب العبادات لا المعاوضات { فیبطل‏ } العقد باشتراط الخیار فیه لأن التراضی إنما وقع بالشرط الفاسد و لم یحصل و قیل یبطل الشرط خاصة لأن الواقع شیئان فإذا بطل أحدهما بقی الآخر و یضعف بأن الواقع شی‏ء واحد و هو العقد على وجه الاشتراط فلا یتبعض و یمکن إرادة القول الثانی من العبارة.

{ و یصح توکیل کل من الزوجین فی النکاح‏ } لأنه مما یقبل النیابة و لا یختص غرض الشارع بإیقاعه من مباشر معین { فلیقل الولی‏ } ولی المرأة لوکیل الزوج { زوجت من موکلک فلان و لا یقول منک‏ } بخلاف البیع و نحوه من العقود و الفرق أن الزوجین فی النکاح رکنان بمثابة الثمن و المثمن فی البیع‏ و لا بد من تسمیتهما فی البیع فکذا الزوجان فی النکاح و لأن البیع یرد على المال و هو یقبل النقل من شخص إلى آخر فلا یمتنع أن یخاطب به الوکیل و إن لم یذکر الموکل و النکاح یرد على البضع و هو لا یقبل النقل أصلا فلا یخاطب به الوکیل إلا مع ذکر المنقول إلیه ابتداء و من ثم لو قبل النکاح وکالة عن غیره فأنکر الموکل الوکالة بطل و لم یقع للوکیل بخلاف البیع فإنه یقع مع الإنکار للوکیل و لأن الغرض فی الأموال متعلق بحصول الأعواض المالیة و لا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص بخلاف النکاح فإنه متعلق بالأشخاص فیعتبر التصریح بالزوج و لأن البیع یتعلق بالمخاطب دون من له العقد و النکاح بالعکس و من ثم لو قال زوجتها من زید فقبل له وکیله صح و لو حلف أن لا ینکح فقبل له وکیله حنث و لو حلف أن لا یشتری فاشترى له وکیله لم یحنث و فی بعض هذه الوجوه نظر { و لیقل الوکیل قبلت لفلان‏ } کما ذکر فی الإیجاب و لو اقتصر على قبلت ناویا موکله فالأقوى الصحة لأن القبول عبارة عن الرضا بالإیجاب السابق فإذا وقع بعد إیجاب النکاح للموکل صریحا کان القبول الواقع بعده رضا به فیکون للموکل و وجه عدم الاکتفاء به أن النکاح نسبة فلا یتحقق إلا بتخصیصه بمعین کالإیجاب و ضعفه یعلم مما سبق فإنه لما کان رضا بالإیجاب السابق اقتضى التخصیص بمن وقع له { و لا یزوجها الوکیل من نفسه إلا إذا أذنت فیه عموما } کزوجنی ممن شئت أو و لو من نفسک { أو خصوصا } فیصح حینئذ على الأقوى أما الأول فلأن المفهوم من إطلاق الإذن تزویجها من غیره لأن المتبادر أن الوکیل غیر الزوجین و أما الثانی فلأن العام ناص على جزئیاته بخلاف المطلق و فیه نظر و أما الثالث فلانتفاء المانع مع النص و منع بعض الأصحاب استنادا إلى روایة عمار الدالة على المنع و أنه یصیر موجبا قابلا مردود بضعف الروایة و جواز تولی الطرفین اکتفاء بالمغایرة الاعتباریة و له تزویجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن کان مولى علیه.

{ الثانیة لو ادعى زوجیة امرأة فصدقته‏ حکم بالعقد ظاهرا } لانحصار الحق فیهما و عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز { و توارثا } بالزوجیة لأن ذلک من لوازم ثبوتها و لا فرق بین کونهما غریبین أو بلدیین { و لو اعترف أحدهما } خاصة { قضى علیه به دون صاحبه‏ } سواء حلف المنکر أم لا فیمنع من التزویج إن کان امرأة و من أختها و أمها و بنت أخویها بدون إذنها و یثبت علیه ما أقر به من المهر و لیس لها مطالبته به و یجب علیه التوصل إلى تخلیص ذمته إن کان صادقا و لا نفقة علیه لعدم التمکین و لو أقام المدعی بینة أو حلف الیمین المردودة مع نکول الآخر تثبت الزوجیة ظاهرا و علیهما فیما بینهما و بین الله تعالى العمل بمقتضى الواقع و لو انتفت البینة ثبت على المنکر الیمین و هل له التزویج الممتنع على تقدیر الاعتراف قبل الحلف‏ نظر من تعلق حق الزوجیة فی الجملة و کون تزویجها یمنع من نفوذ إقرارها به على‏ تقدیر رجوعها لأنه إقرار فی حق الزوج الثانی و من عدم ثبوته‏ و هو الأقوى فیتوجه الیمین متى طلبه المدعی کما یصح تصرف المنکر فی کل ما یدعیه علیه غیره قبل ثبوته استصحابا للحکم السابق المحکوم به ظاهرا و لاستلزام المنع منه الحرج فی بعض الموارد کما إذا غاب المدعی أو أخر الإحلاف ثم إن استمرت الزوجة على الإنکار فواضح و إن رجعت إلى الاعتراف بعد تزویجها بغیره لم یسمع بالنسبة إلى حقوق الزوجیة الثابتة علیها و فی سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوة إذ لا مانع منه فیدخل فی عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم و على هذا فإن ادعت أنها کانت عالمة بالعقد حال دخول الثانی بها فلا مهر لها علیه ظاهرا لأنها بزعمها بغی و إن ادعت الذکر بعده فلها مهر المثل للشبهة و یرثها الزوج و لا ترثه هی و فی إرث الأول مما یبقى من ترکتها بعد نصیب الثانی نظر من نفوذ الإقرار على نفسها و هو غیر مناف و من عدم ثبوته ظاهرا مع أنه إقرار فی حق الوارث‏.

{ الثالثة لو ادعى زوجیة امرأة و ادعت أختها علیه الزوجیة حلف‏ } على نفی زوجیة المدعیة لأنه منکر و دعواه زوجیة الأخت متعلق بها و هو أمر آخر و یشکل تقدیم قوله مع دخوله بالمدعیة للنص على أن الدخول بها مرجح لها فیما سیأتی و یمکن أن یقال هنا تعارض الأصل و الظاهر فیرجح الأصل و خلافه خرج بالنص و هو منفی هنا هذا إذا لم تقم بینة { فإن أقامت بینة فالعقد لها و إن أقام بینة } و لم تقم هی { فالعقد } على الأخت‏ { له‏ } و یشکل أیضا مع معارضة دخوله بالمدعیة لما سیأتی من أنه مرجح على البینة و مع ذلک فهو مکذب بفعله‏ لبینته إلا أن یقال کما سبق إن ذلک على خلاف الأصل و یمنع کونه تکذیبا بل هو أعم منه فیقتصر فی ترجیح الظاهر على الأصل على مورد النص‏ { فالأقرب توجه الیمین على الآخر } و هو ذو البینة { فی الموضعین‏ } و هما إقامة البینة فیحلف معها و إقامتها فتحلف معها و لا یخفى منافرة لفظ الآخر لذلک و فی بعض النسخ الأخذ بالذال المعجمة و المراد به أخذ الحق المدعى به و هو من حکم له ببینته و هو قریب من الآخر فی الغرابة و إنما حکم بالیمین مع البینة { لجواز صدق البینة } الشاهدة لها بالعقد { مع تقدم عقده على من ادعاها } و البینة لم تطلع علیه‏ فلا بد من تحلیفها لینتفی الاحتمال و لیس حلفها على إثبات عقدها تأکیدا للبینة لأن ذلک لا یدفع الاحتمال و إنما حلفها على نفی عقد أختها و هل تحلف على البت أو على نفی العلم به مقتضى التعلیل الأول لأنه بدونه لا یزول الاحتمال و یشکل بجواز وقوعه مع عدم اطلاعها فلا یمکنها القطع بعدمه و بأن الیمین هنا ترجع إلى نفی فعل الغیر فیکفی فیه حلفها على نفی علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها عملا بالقاعدة { و } وجه حلفه مع بینته على نفی عقده على المدعیة { جواز صدق‏ بینته‏ } بالعقد على الأخت { مع تقدم عقده على من ادعته‏ } و البینة لا تعلم بالحال فیحلف على نفیه لرفع الاحتمال و الحلف هنا على القطع لأنه حلف على نفی فعله و الیمین فی هذین الموضعین لم ینبه علیها أحد من الأصحاب و النص خال عنها فیحتمل عدم ثبوتها لذلک و لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الخطاب أو الحاجة { و لو أقاما بینة } فإما أن تکونا مطلقتین أو مؤرختین أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة و على تقدیر کونهما مؤرختین‏ إما أن یتفق التاریخان أو یتقدم تاریخ بینته أو تاریخ بینتها و على التقادیر الستة إما أن یکون قد دخل بالمدعیة أو لا فالصور اثنتا عشرة مضافة إلى ستة سابقه و فی جمیع هذه الصور الاثنتی عشرة { فالحکم لبینته إلا أن یکون معها } أی مع الأخت المدعیة { مرجح‏ } لبینتها { من دخول‏ } بها { أو تقدم تاریخ بینتها على تاریخ بینته‏ } حیث تکونان مؤرختین فیقدم قولها فی سبع صور من الاثنتی عشرة و هی الستة المجامعة للدخول‏ مطلقا و واحدة من الستة الخالیة عنه و هی ما لو تقدم تاریخها و قوله فی الخمسة الباقیة و هل یفتقر من قدمت بینته بغیر سبق التاریخ إلى الیمین وجهان منشأهما الحکم بتساقط البینتین حیث تکونان متفقتین فیحتاج من قدم قوله إلى الیمین خصوصا المرأة لأنها مدعیة محضة و خصوصا إذا کان المرجح لها الدخول فإنه بمجرده لا یدل على الزوجیة بل الاحتمال باق معه و من إطلاق النص بتقدیم بینته مع عدم الأمرین فلو توقف على الیمین لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و الأقوى الأول و إطلاق النص غیر مناف لثبوت الیمین بدلیل آخر خصوصا مع جریان الحکم على خلاف الأصل فی موضعین أحدهما تقدیم بینته مع أنه مدع و الثانی ترجیحها بالدخول و هو غیر مرجح و مورد النص الأختان کما ذکر و فی تعدیه إلى مثل الأم و البنت وجهان من عدم النص‏ و کونه خلاف الأصل فیقتصر فیه على مورده و من اشتراک المقتضی و الأول أقوى فتقدم بینتها مع انفرادها أو إطلاقها أو سبق تاریخها و مع عدمها یحلف هو لأنه منکر.

{ الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسیده‏ فالنکاح باق‏ } فإن شراءها لسیده لیس مانعا منه { و إن اشتراها } العبد { لنفسه بإذنه أو ملکه إیاها } بعد شرائها له { فإن قلنا بعدم ملکه فکالأول‏ } لبطلان الشراء و التملیک فبقیت کما کانت أولا على ملک البائع أو السید { و إن حکمنا بملکه بطل العقد } کما لو اشترى الحر زوجته الأمة و استباح بضعها بالملک { أما المبعض فإنه‏ } بشرائه لنفسه أو بتملکه { یبطل العقد قطعا } لأنه بجزئه الحر قابل للتملک و متى ملک و لو بعضها بطل العقد.

{ الخامسة لا یزوج الولی و لا الوکیل بدون مهر المثل‏ و لا بالمجنون و لا بالخصی‏ } و لا بغیره ممن به أحد العیوب المجوزة للفسخ { و کذا لا یزوج الولی الطفل بذات العیب فیتخیر } کل منهما { بعد الکمال‏ } لو زوج بمن لا یقتضیه الإذن الشرعی لکن فی الأول إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخیرت فی المهر على أصح القولین و فی تخیرها فی أصل العقد قولان أحدهما التخییر لأن العقد الذی جرى علیه التراضی هو المشتمل على المسمى فمتى لم یکن ماضیا کان لها فسخه من أصله و الثانی عدمه لعدم مدخلیة المهر فی صحة العقد و فساده و قیل لیس لها الخیار مطلقا لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو و هو جائز للذی بیده عقدة النکاح و إذا لم یکن لها خیار فی المهر ففی العقد أولى و على القول بتخیرها فی المهر یثبت لها مهر المثل و فی توقف ثبوته على الدخول أم یثبت بمجرد العقد قولان‏ و فی تخیر الزوج لو فسخت المسمى وجهان من التزامه بحکم العقد و هذا من جملة أحکامه و من دخوله على المهر القلیل فلا یلزم‏ منه الرضا بالزائد جبرا و لو کان العقد علیها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن کان هذا الزوج بهذا القدر أصلح و أکمل من غیره بأضعافه أو لاضطرارها إلى الزوج و لم یوجد إلا هذا بهذا القدر أو غیر ذلک ففی تخیرها قولان و المتجه هنا عدم الخیار کما أن المتجه هناک ثبوته و أما تزویجها بغیر الکفؤ أو المعیب فلا شبهه فی ثبوت خیارها فی أصل العقد و کذا القول فی جانب الطفل و لو اشتمل على الأمرین ثبت الخیار فیهما و عبارة الکتاب فی إثبات أصل التخییر فیهما مجملة تجری على جمیع الأقوال‏.

{ السادسة عقد النکاح لو وقع فضولا } من أحد الجانبین أو منهما { یقف على الإجازة من المعقود علیه‏ } إن کان کاملا { أو ولیه‏ } الذی له مباشرة العقد إن لم یکن { و لا یبطل‏ } من أصله‏ { على الأقرب‏ } «لما روی من: أن جاریة بکرا أتت النبی ص فذکرت أن أباها زوجها و هی کارهة فخیرها النبی ص» «و روى محمد بن مسلم أنه: سئل الباقر ع عن رجل زوجته أمة و هو غائب قال النکاح جائز إن شاء الزوج قبل و إن شاء ترک» و حمل القبول على تجدید العقد خلاف الظاهر «و روى أبو عبیدة الحذاء فی الصحیح أنه: سئل الباقر ع عن غلام و جاریة زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین فقال النکاح جائز و أیهما أدرک کان له الخیار» و حمل الولی هنا على غیر الأب و الجد بقرینة التخییر و غیرها من الأخبار و هی دالة على صحة النکاح موقوفا و إن لم نقل به فی غیره من العقود و یدل على جواز البیع أیضا حدیث عروة البارقی فی شراء الشاة و لا قائل باختصاص الحکم بهما فإذا ثبت فیهما ثبت فی سائر العقود نعم قیل باختصاصه بالنکاح و له وجه لو نوقش فی حدیث عروة و قیل ببطلان عقد الفضولی مطلقا استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا یصح صدوره من غیر معقود عنه أو ولیه لئلا یلزم من صحته عدم سببیته بنفسه و أن رضا المعقود عنه أو ولیه شرط و الشرط متقدم و ما روی من بطلان النکاح بدون إذن الولی و أن‏ العقود الشرعیة تحتاج إلى الأدلة و هی منفیة و الأول عین المتنازع فیه و الثانی ممنوع و الروایة عامیة و الدلیل موجود.

{ السابعة لا یجوز نکاح الأمة إلا بإذن مالکها و إن کان‏ } المالک‏ { امرأة فی الدائم و المتعة } لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و لقوله تعالى‏ ( فانکحوهن بإذن أهلهن‏ ) { و روایة سیف‏ } بن عمیر عن علی بن المغیرة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل یتمتع بأمة المرأة من غیر إذنها فقال لا بأس‏ { منافیة للأصل‏ } و هو تحریم التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلا و شرعا فلا یعمل بها و إن کانت صحیحة فلذلک أطرحها الأصحاب غیر الشیخ فی النهایة جریا على قاعدته و إذا أذن المولى لعبده فی التزویج فإن عین له مهرا تعین و لیس له تخطیه و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل { و لو زاد العبد المأذون‏ } فی المعین فی الأول { و على مهر المثل‏ } فی الثانی { صح‏ } للإذن فی أصل النکاح و هو یقتضی مهر المثل على المولى أو ما عینه { و کان الزائد فی ذمته یتبع به بعد عتقه و مهر المثل‏ } أو المعین‏ { على المولى‏ } و کذا النفقة و قیل یجب ذلک فی کسبه و الأقوى الأول لأن الإذن فی النکاح یقتضی الإذن فی توابعه و المهر و النفقة من جملتها و العبد لا یملک شیئا فلا یجب علیه شی‏ء لامتناع التکلیف بما لا یطاق فیکون على المولى کسائر دیونه و أما الزوجة فإن أطلقها تخیر ما یلیق به و إن عین تعینت فلو تخطاها کان فضولیا یقف على إجازة المولى { و من تحرر بعضه لیس للمولى إجباره على النکاح‏ } مراعاة لجانب الحریة { و لا للمبعض‏ الاستقلال‏ } مراعاة لجانب الرقیة بل یتوقف نکاحه على رضاه و إذن المولى جمعا بین الحقین.

{ الثامنة لو زوج الفضولی الصغیرین‏ فبلغ أحدهما و أجاز العقد لزم‏ } من جهته و بقی لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه و إجازته { فلو إجازة } الأول‏ { ثم مات‏ } قبل بلوغ الآخر { عزل للصغیر قسطه من میراثه‏ } على تقدیر إجازته { و إذا بلغ الآخر } بعد ذلک و فسخ فلا مهر و لا میراث لبطلان العقد بالرد { و } إن‏ { أجاز حلف على عدم سببیة الإرث فی الإجازة } بمعنى أن الباعث على الإجازة لیس هو الإرث بل لو کان حیا لرضی بتزویجه { و ورث‏ } حین یحلف کذلک و مستند هذا التفصیل صحیحة أبی عبیدة الحذاء عن الباقر ع و موردها الصغیران کما ذکر و لو زوج أحد الصغیرین الولی أو کان أحدهما بالغا رشیدا و زوج الآخر الفضولی فمات الأول عزل للثانی نصیبه و أحلف بعد بلوغه کذلک و إن مات قبل ذلک بطل العقد و هذا الحکم‏ و إن لم یکن مورد النص إلا أنه ثابت فیه بطریق أولى للزوم العقد هنا من الطرف الآخر فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفین نعم لو کانا کبیرین و زوجهما الفضولی ففی تعدی الحکم إلیهما نظر من مساواته للمنصوص فی کونه فضولیا من الجانبین و لا مدخل للصغر و الکبر فی ذلک و من ثبوت الحکم فی الصغیرین على خلاف الأصل من حیث توقف الإرث على الیمین و ظهور التهمة فی الإجازة فیحکم فیما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود علیهما بعد إجازته و قبل إجازة الآخر و یمکن إثبات الأولویة فی البالغین بوجه آخر و هو أن عقد الفضولی متى کان له مجیز فی الحال فلا إشکال عند القائل بصحته فی صحته بخلاف ما إذا لم یکن له مجیز کذلک فإن فیه خلافا عند من یجوز عقد الفضولی فإذا ثبت الحکم فی العقد الضعیف الذی لا مجیز له فی الحال و هو عقد الصغیرین فتعدیة إلى الأقوى أولى و لو عرض للمجیز الثانی مانع عن الیمین کالجنون و السفر الضروری عزل نصیبه إلى أن یحلف و لو نکل عن الیمین فالأقوى أنه لا یرث لأن ثبوته بالنص و الفتوى موقوف على الإجازة و الیمین معا فینتفى بدون‏ أحدهما و هل یثبت علیه المهر لو کان هو الزوج بمجرد الإجازة من دون الیمین وجهان من أنه مترتب على ثبوت النکاح و لم یثبت بدونهما و من أن إجازته کالإقرار فی حق نفسه بالنسبة إلى ما یتعلق به کالمهر و إنما یتوقف الإرث على الیمین لقیام التهمة و عود النفع إلیه محضا فیثبت ما یعود علیه دون ما له و لا بعد فی تبعض الحکم و أن تنافی الأصلان و له نظائر کثیرة و قد تقدم مثله ما لو اختلفا فی حصول النکاح فإن مدعیه یحکم علیه بلوازم الزوجیة دون المنکر و لا یثبت النکاح ظاهرا و إطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ینافی ثبوت المهر علیه بدلیل آخر و هذا متجه.

و اعلم أن التهمة بطمعه فی المیراث لا تأتی فی جمیع الموارد إذ لو کان المتأخر هو الزوج و المهر بقدر المیراث أو أزید انتفت التهمة و ینبغی هنا عدم الیمین إن لم یتعلق غرض بإثبات أعیان الترکة بحیث یترجح على ما یثبت علیه من الدین أو یخاف امتناعه من أدائه أو هربه و نحو ذلک مما یوجب التهمة و مع ذلک فالموجود فی الروایة موت الزوج و إجازة الزوجة و أنها تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ المیراث إلا الرضا بالتزویج فهی غیر منافیة لما ذکرناه و لکن فتوى الأصحاب مطلقة فی إثبات الیمین‏.

{ التاسعة لو زوجها الأبوان‏ } الأب و الجد { برجلین و اقترنا } فی العقد بأن اتحد زمان القبول { قدم عقد الجد } لا نعلم فیه خلافا و تدل علیه من الأخبار «روایة عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد الله ع الجاریة یرید أبوها أن یزوجها من رجل و یرید جدها أن یزوجها من رجل فقال الجد أولى بذلک ما لم یکن مضارا إن لم یکن الأب زوجها قبله» و علل مع ذلک بأن ولایة الجد أقوى لثبوت ولایته على الأب على تقدیر نقصه بجنون و نحوه بخلاف العکس و هذه العلة لو تمت لزم تعدی الحکم إلى غیر النکاح و لا یقولون به و الأجود قصره على محل الوفاق لأنه على خلاف الأصل حیث‏ إنهما مشترکان فی الولایة و مثل هذه القوة لا تصلح مرجحا و فی تعدی الحکم إلى الجد مع جد الأب و هکذا صاعدا وجه نظرا إلى العلة و الأقوى العدم لخروجه عن موضع النص و استواؤهما فی إطلاق الجد حقیقة و الأب کذلک أو مجازا { و إن سبق عقد أحدهما صح عقده‏ } لما ذکر من الخبر و غیره و لأنهما مشترکان فی الولایة فإذا سبق أحدهما وقع صحیحا فامتنع الآخر { و لو زوجها الأخوان برجلین فالعقد للسابق‏ } منهما { إن کانا } أی الأخوان‏ { وکیلین‏ } لما ذکر فی عقد الأبوین { و إلا } یکونا وکیلین { فلتتخیر } المرأة { ما شاءت‏ } منهما کما لو عقد غیرهما فضولا { و یستحب‏ } لها { إجازة عقد } الأخ‏ { الأکبر } مع تساوی مختارهما فی الکمال أو رجحان مختار الأکبر و لو انعکس فالأولى ترجیح الأکمل { فإن اقترنا } فی العقد قبولا { بطلا } لاستحالة الترجیح و الجمع { إن کان کل منهما وکیلا } و القول بتقدیم عقد الأکبر هنا ضعیف لضعف مستنده { و إلا } یکونا وکیلین { صح عقد الوکیل منهما } لبطلان عقد الفضولی بمعارضة العقد الصحیح { و لو کانا فضولیین و } الحال أن عقدیهما { اقترنا تخیرت‏ } فی إجازة ما شاءت منهما و إبطال الآخر و إبطالهما.

{ العاشرة لا ولایة للأم‏ } على الولد مطلقا { فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما } بعد الکمال کالفضولی { فلو ادعت الوکالة عن الابن‏ } الکامل‏ { و أنکر بطل‏ } العقد { و غرمت‏ } للزوجة { نصف‏ المهر } لتفویتها علیها البضع و غرورها بدعوى الوکالة مع أن الفرقة قبل الدخول و قیل یلزمها جمیع المهر لما ذکر و إنما ینتصف بالطلاق و لم یقع و لروایة محمد بن مسلم عن الباقر ع و یشکل بأن البضع إنما یضمن بالاستیفاء على بعض الوجوه لا مطلقا و العقد لم یثبت فلم یثبت موجبه و الأقوى أنه لا شی‏ء على الوکیل مطلقا إلا مع الضمان فیلزمه ما ضمن و یمکن حمل الروایة لو سلم سندها علیه و على هذا یتعدى الحکم إلى غیر الأم و بالغ القائل بلزوم المهر فحکم به على الأم و إن لم تدع الوکالة استنادا إلى ظاهر الروایة و هو بعید و قریب منه حملها على دعواها الوکالة فإن مجرد ذلک لا یصلح لثبوت المهر فی ذمة الوکیل‏. ***