حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں: بخل اور رزق کے بارے میں خدا سے بدگمانی۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب7 حدیث8

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب الجعالة *

{ کتاب الجعالة، الجعالة} لغة مال یجعل على فعل و شرعا { صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما } أی فی العمل و العوض کمن رد عبدی فله نصفه مع الجهالة به و بمکانه و بهذا تتمیز عن الإجارة على تحصیل منفعة معینة لأن التعیین شرط فی الإجارة و کذا عوضها أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق و أما العوض ففیه خلاف یأتی تحقیقه‏.

{ و یجوز على کل عمل محلل مقصود } للعقلاء { غیر واجب على العامل‏ } فلا یصح على الأعمال المحرمة کالزنا و لا على ما لا غایة له معتد بها عقلا کنزف ماء البئر و الذهاب لیلا إلى بعض المواضع الخطیرة و نحوهما مما یقصده العابثون نعم لو کان الغرض به التمرن على الشجاعة و أضعاف الوهم و نحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح و کذا لا یصح على الواجب علیه کالصلاة.

{ و لا یفتقر إلى قبول‏ } لفظی بل یکفی فعل مقتضى الاستدعاء به { و لا إلى مخاطبة شخص معین فلو قال من رد عبدی أو خاط ثوبی‏ } بصیغة العموم { فله کذا صح أو فله مال أو شی‏ء } و نحوهما من العوض المجهول‏ { صح إذ العلم بالعوض غیر شرط فی تحقق الجعالة و إنما هو شرط فی تشخصه و تعینه فإن أراد } ذلک‏ { التعیین فلیذکر جنسه و قدره و إلا } یذکره أو ذکره و لم یعینه { تثبت بالرد أجرة المثل‏ } و یشکل بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضی صحة العقد بل هی ظاهرة فی فساده و إنما أوجبها الأمر بعمل له أجرة عادة کما لو استدعاه و لم یعین عوضا إلا أن یقال إن مثل ذلک یعد جعالة أیضا فإنها لا تنحصر فی لفظ و یرشد إلیه اتفاقهم على الحکم من غیر تعرض للبطلان و فیه أن الجعالة مستلزمة لجعل شی‏ء فإذا لم یذکره لا یتحقق مفهومها و إن ترتب علیها العوض و قیل إن کانت الجهالة لا تمنع من التسلیم لزم بالعمل العوض‏ المعین لا أجرة المثل کمن رد عبدی فله نصفه فرده من لا یعرفه و لا بأس به و على هذا فیصح جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار و حصة من نماء شجر على عمله و زرع کذلک و نحوها و الفرق بینه و بین الشی‏ء و المال مقولتیهما على القلیل و الکثیر المفضی إلى التنازع و التجاذب فلم یصح على هذا الوجه بخلاف ما لا یمنع من التسلیم فإنه أمر واحد لا یقبل الاختلاف و مسماه لتشخصه لا یقبل التعدد و قبوله للاختلاف قیمة بالزیادة و النقصان قد قدم‏ علیه العامل کیف کان و یمکن التبرع به فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر لأنه معین فی حد ذاته.

{ و یشترط فی الجاعل‏ الکمال‏ } بالبلوغ و العقل { و عدم الحجر } لأنه باذل المال فیعتبر رفع الحجر عنه بخلاف العامل فإنه یستحق الجعل و إن کان صبیا ممیزا بغیر إذن ولیه و فی غیر الممیز و المجنون وجهان من وقوع العمل المبذول علیه و من عدم القصد.

{ و لو عین الجعالة لواحد و رد غیره فهو متبرع‏ } بالعمل لا شی‏ء له للمتبرع و لا للمعین لعدم الفعل { و لو شارک المعین فإن قصد التبرع علیه فالجمیع للمعین‏ } لوقوع الفعل بأجمعه له { و إلا } یقصد التبرع علیه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرع على المالک‏ { فالنصف‏ } للمعین خاصة لحصوله بفعلین أحدهما مجعول له و الآخر متبرع فیستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرءوس و الأقوى بسطه على عملهما فیستحق المعین بنسبة عمله قصر عن النصف أم زاد و هو خیرة المصنف فی الدروس و مثله ما لو عمل معه المالک.

{ و لا شی‏ء للمتبرع‏ و تجوز الجعالة من الأجنبی‏ } فیلزمه المال دون المالک إن لم یأمره به و لو جعله من مال المالک بغیر إذنه فهو فضولی { و یجب علیه‏ } أی على الجاعل مطلقا { الجعل مع العمل‏ المشروط } حیث یتعین و إلا فما ذکر بدله { و هی جائزة من طرف العامل مطلقا } قبل التلبس بالعمل و بعده فله الرجوع متى شاء و لا یستحق شیئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا { و أما الجاعل فجائزة } من طرفه { قبل التلبس‏ } بالعمل { و أما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقی من العمل‏ } فإذا فسخ فیه انتفى عنه بنسبته من العوض { أما الماضی فعلیه أجرته‏ } و هذا فی الحقیقة لا یخرج عن کونها جائزة من قبله مطلقا فإن المراد بالعقد الجائز أو الإیقاع ما یصح فسخه لمن جاز من طرفه و ثبوت العوض لا ینافی جوازه کما أنها بعد تمام العمل یلزمها جمیع العوض مع أنها من العقود الجائزة و کذا الوکالة بجعل بعد تمام العمل و استحقاق الجعل لا یخرجها عن کونها عقدا جائزا فینبغی أن یقال إنها جائزة مطلقا لکن إن کان الفسخ من المالک ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى و قیل أجرة مثله‏ و ربما أشکل ذلک فیما لو کانت على رد ضالة مثلا ثم فسخ و قد صارت بیده فإنه لا یکاد یتحقق للفسخ معنى حینئذ إذ لا یجوز له ترکها بل یجب تسلیمها إلى المالک أو من یقوم مقامه فلا یتحقق فائدة للفسخ حینئذ و یمکن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جمیع العوض له على هذا التقدیر بل یستحق لما سبق بنسبته و یبقى له فیما بعد ذلک أجرة المثل على ما یعمله إلى أن یتسلمه المالک و هو حفظه عنده و نحوه إذ لا یجب علیه حینئذ رده على المالک بل تمکینه منه إن کان قد علم بوصوله إلى یده و إن لم یعلم وجب إعلامه‏.

{ و لو رجع المالک‏ } فیها قبل العمل أو فی أثنائه { و لم یعلم العامل رجوعه حتى أکمل العمل فله کمال الأجرة } و لو علم فی الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم و ینبغی أن یراد بالعلم ما یثبت به ذلک شرعا لیشمل السماع من المالک و الشیاع المفید للعلم و خبر العدلین لا الواحد و إن حکم به فی عزل الوکالة بنص خاص.

{ و لو أوقع المالک صیغتین‏ } للجعالة مختلفتین فی مقدار العوض‏ أو فی بعض أوصافها { عمل الأخیرة إذا سمعهما } العامل لأن الجعالة جائزة و الثانیة رجوع عن الأولى سواء زادت أم نقصت { و إلا } یسمعهما { فالمعتبر ما سمع‏ } من الأولى و الأخیرة و لو سمع الثانیة بعد الشروع فی العمل فله من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجمیع و من الثانیة بنسبة الباقی‏.

{ و إنما یستحق الجعل على الرد بتسلیم المردود } إلى مالکه مع الإطلاق أو التصریح بالجعل على إیصاله إلى یده { فلو جاء به إلى باب منزل المالک فهرب فلا شی‏ء للعامل‏ } لعدم إتمامه العمل الذی هو شرط الاستحقاق و مثله ما لو مات قبل وصوله إلى یده و إن کان بداره مع احتمال الاستحقاق هنا لأن المانع من قبل الله تعالى لا من قبل العامل و لو کان الجعل على إیصاله إلى البلد أو إلى منزل المالک استحق الجمیع بالامتثال { و لا یستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل‏ } أی استدعاؤه الرد سواء کان مع بذل عوض أم لا { فلو رد بغیره کان متبرعا } لا عوض له مطلقا و کذا لو رد من لم یسمع الجعالة على قصد التبرع أو بقصد یغایر ما بذله المالک جنسا أو وصفا و لو رد بنیة العوض مطلقا و کان ممن یدخل فی عموم الصیغة أو إطلاقها ففی استحقاقه قولان منشأهما فعله متعلق الجعل مطابقا لصدوره من المالک على وجه یشمله و أنه عمل محترم لم یقصد به فاعله التبرع و قد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضی و المانع لیس إلا عدم علمه بصدور الجعل و مثله یشک فی مانعیته لعدم الدلیل علیه فیعمل المقتضی عمله و من أنه بالنسبة إلى اعتقاده متبرع إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالک و عدم سماعه فی قوة عدمه عنده و فصل ثالث ففرق بین من رد کذلک عالما بأن العمل بدون‏ الجعل تبرع و إن قصد العامل العوض و بین غیره لأن الأول متبرع محضا بخلاف الثانی و استقرب المصنف الأول و التفصیل متجه‏.

{ مسائل‏: کلما لم یعین جعل‏ } إما لترکه أصلا بأن استدعى الرد و أطلق أو لذکره مبهما کما سلف { فأجرة المثل‏ } لمن عمل مقتضاه سامعا للصیغة غیر متبرع بالعمل إلا أن یصرح بالاستدعاء مجانا فلا شی‏ء و قیل لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء و الأول أجود نعم لو کان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شی‏ء للعامل کمن أمر غیره بعمل من غیر أن یذکر له أجرة { إلا فی رد الآبق من المصر } الذی فیه مالکه إلیه { فدینار و فی رده من غیره‏ } سواء کان من مصر آخر أم لا { أربعة دنانیر } فی المشهور و مستنده ضعیف و لو قیل بثبوت أجرة المثل فیه کغیره کان حسنا و المراد بالدینار على القول به الشرعی و هو المثقال الذی کانت قیمته عشرة دراهم { و البعیر کذا } أی کالآبق فی الحکم المذکور و لا نص علیه بخصوصه و إنما ذکره الشیخان و تبعهما علیه جماعة و یظهر من المفید أن به روایة لأنه قال بذلک ثبتت السنة و فی إلحاقه على تقدیر ثبوت الحکم فی الآبق إشکال و یقوى الإشکال لو قصرت قیمتهما عن الدینار و الأربعة و ینبغی حینئذ أن یثبت على المالک أقل الأمرین من قیمته و المقدر شرعا و مبنى الروایة على الغالب من زیادة قیمته عن ذلک کثیرا.

{ و لو بذل جعلا } لمن رده واحدا کان أم أکثر { فرده جماعة استحقوه بینهم بالسویة } و لو کان العمل غیر الرد من الأعمال التی یمکن وقوعها أجمع من کل واحد منهم کدخول داره مع الغرض الصحیح فلکل ما عین.

{ و لو جعل لکل من الثلاثة جعلا مغایرا } للآخرین کأن جعل لأحدهما دینارا و للآخر دینارین و للثالث ثلاثة { فردوه فلکل ثلث ما جعل له‏ } و لو رده أحدهم فله ما عین له أجمع و لو رده اثنان منهم فلکل منهما نصف ما عین له { و لو لم یسم لبعضهم‏ } جعلا مخصوصا { فله أجرة المثل‏ } و لکل واحد من الآخرین ثلث ما عین له و لو رده من لم یسم له واحدهما فله نصف أجرة مثله و للآخر نصف ما سمی له و هکذا { و لو کانوا أزید } من ثلاثة { فبالنسبة } أی لو ردوه أجمع فلکل واحد بنسبة عمله إلى المجموع من أجرة المثل أو المسمى. { و لو اختلفا فی أصل الجعالة } بأن ادعى العامل الجعل و أنکره المالک و ادعى التبرع { حلف المالک‏ } لأصالة عدم الجعل { و کذا } یحلف المالک لو اختلفا { فی تعیین الآبق‏ } مع اتفاقهما على الجعالة بأن قال المالک إن المردود لیس هو المجعول و ادعاه العامل لأصالة براءة ذمته من المال الذی یدعی العامل استحقاقه.

{ و لو اختلفا فی السعی‏ بأن قال المالک حصل فی یدک قبل الجعل‏ } بفتح الجیم و قال الراد بل بعده { حلف‏ } المالک‏ { أیضا للأصل‏ } و هو براءة ذمته من حق الجعالة أو عدم تقدم الجعل على حصوله فی یده و إن کان الأصل أیضا عدم تقدم وصوله إلى یده على الجعل إلا أنه بتعارض الأصلین لا یثبت فی ذمة المالک شی‏ء و مثله ما لو قال المالک حصل فی یدک قبل علمک بالجعل أو من غیر سعی و إن کان بعد صدوره { و فی قدر الجعل کذلک‏ } یحلف المالک لأصالة براءته من الزائد و لأن العامل مدع للزیادة و المالک منکر { فیثبت للعامل‏ } بیمین المالک.

{ أقل الأمرین من أجرة المثل و مما ادعاه‏ } لأن الأقل إن کان الأجرة فقد انتفى ما یدعیه العامل بیمین المالک و إن کان ما یدعیه العامل فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد و براءة ذمة المالک منه‏ و الحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل فی الجملة و أنه عمل محترم فتثبت له الأجرة إن لم ینتف بعضها بإنکاره { إلا أن یزید ما ادعاه المالک‏ } عن أجرة المثل فتثبت الزیادة لاعترافه باستحقاق العامل إیاها و العامل لا ینکرها { و قال‏ } الشیخ نجیب الدین‏ { ابن نما رحمه الله إذا حلف المالک على نفی ما ادعاه‏ } العامل { ثبت ما ادعاه‏ } هو لأصالة عدم الزائد و اتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعین و انحصاره فی دعواهما فإذا حلف المالک على نفی ما ادعاه العامل ثبت مدعاه لقضیة الحصر { و هو قوی کمال الإجارة } إذا اختلفا فی قدره و قیل یتحالفان لأن کلا منهما مدع و مدعى علیه فلا ترجیح لأحدهما فیحلف کل منهما على نفی ما یدعیه الآخر و یثبت الأقل کما مر و التحقیق أن اختلافهما فی القدر إن کان مجردا عن التسمیة بأن قال العامل إنی استحق مائة من جهة الجعل الفلانی فأنکر المالک و ادعى أنه خمسون فالقول قول المالک لأنه منکر محض و الأصل براءته من الزائد کما یقدم قوله لو أنکر أصل الجعل و لا یتوجه الیمین هنا من طرف العامل أصلا و إن قال جعلت لی مائة فقال المالک بل خمسین ففیه الوجهان الماضیان فی الإجارة و الأقوى تقدیم قول المالک أیضا لاتفاقهما على صدور الفعل بعوض و اختلافهما فی مقداره خاصة فلیس کل منهما مدعیا لما ینفیه الآخر و إن کان اختلافهما فی جنس المجعول مع اختلافه بالقیمة فادعى المالک جعل شی‏ء معین یساوی خمسین و ادعى العامل جعل غیره مما یساوی مائتین فالتحالف هنا متعین لأن کلا منهما یدعی ما ینکره الآخر إلا أن ذلک نشأ من اختلاف الجعل جنسا أو وصفا لا من اختلافه قدرا و إذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف أولى و إن تساویا قیمة و إنما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم لأن جماعة کالمحقق و العلامة شرکوا بینه و بین الاختلاف قدرا فی الحکم و لیس بواضح و یبقى فی القول بالتحالف مطلقا إشکال آخر و هو فیما إذا تساوت الأجرة و ما یدعیه المالک أو زاد ما یدعیه عنها فإنه لا وجه‏ لتحلیف العامل بعد حلف المالک على نفی الزائد الذی یدعیه العامل لثبوت ما حکم به من مدعی المالک زائدا عن الأجرة أو مساویا باعترافه فتکلیف العامل بالیمین حینئذ لا وجه له لاعتراف المالک به و إنما یتوجه لو زادت أجرة المثل عما یدعیه المالک فیتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما یدعیه على یمین المدعی و هو العامل‏.

***