حضرت امام علی رضا عليه‌السلام نے فرمایا: فرعون (بھی)موت کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا لہٰذا موت کو دیکھ کر ایمان لانا قابلِ قبول نہیں ہوتا۔ بحارالانوارکتاب العدل باب20حدیث25

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب السبق و الرمایة *

{ کتاب السبق و الرمایة } و هو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال و الاستعداد لممارسة القتال و الأصل فیه «قوله ص: لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر» «و قوله ص: إن الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل»

{ و إنما ینعقد السبق [من الکاملین‏] } بسکون الباء { من الکاملین‏ } بالبلوغ‏ و العقل { الخالیین من الحجر } لأنه یقتضی تصرفا فی المال { على الخیل و البغال و الحمیر } و هی داخلة فی الحافر المثبت فی الخبر { و الإبل و الفیلة } و هما داخلان فی الخف { و على السیف و السهم و الحراب‏ } و هی داخلة فی النصل و یدخل السهم فی الریش على الروایة الثانیة إذا اشتمل علیه تسمیة للشی‏ء باسم جزئه و أطلق السبق على ما یعم الرمی تبعا للنص و تغلیبا للاسم { لا بالمصارعة و السفن و الطیور و العدو } و رفع الأحجار و رمیها و نحو ذلک لدلالة الحدیث السابق على نفی مشروعیة ما خرج عن الثلاثة هذا إذا تضمن السبق بذلک العوض أما لو تجرد عنه ففی تحریمه نظر من دلالة النص على عدم مشروعیته إن روی السبق بسکون الباء لیفید نفی المصدر و إن روی بفتحها کما قیل إنه الصحیح روایة کان المنفی مشروعیة العوض علیها فیبقى الفعل على أصل الإباحة إذ لم یرد شرعا ما یدل على تحریم هذه الأشیاء خصوصا مع تعلق غرض صحیح بها و لو قیل بعدم ثبوت روایة الفتح فاحتمال الأمرین یسقط دلالته على المنع.

{ و لا بد فیها من إیجاب و قبول‏ على الأقرب‏ } لعموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) «: و المؤمنون عند شروطهم» و کل من جعله لازما حکم بافتقاره إلى إیجاب و قبول و قیل هو جعالة لوجود بعض خواصها فیه و هی إن بذل العوض فیه على ما لا یوثق بحصوله و عدم تعیین العامل فإن قوله من سبق فله کذا غیر متعین عند العقد و لأصالة عدم اللزوم و عدم اشتراط القبول و الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه و هو موضع النزاع سلمنا لکن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما و جوازا و إلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة و فیه‏ نظر لأن وجود بعض‏ الخواص لا یقتضی الاتحاد فی الحکم مطلقا و أصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل علیه و الأصل فی الوفاء العمل بمقتضاه دائما و خروج العقد الجائز تخصیص للعام فیبقى حجة فی الباقی نعم الشک بقی فی کونه عقدا { و تعیین العوض‏ } و هو المال الذی یبذل للسابق منهما قدرا و جنسا و وصفا و ظاهر العبارة ککثیر أنه شرط فی صحة العقد و فی التذکرة أنه لیس بشرط و إنما المعتبر تعیینه لو شرط و هو حسن‏ { و یجوز کونه منهما معا } و من أحدهما و فائدته حینئذ أن الباذل إن کان هو السابق أحرز ماله و إن کان غیره أحرزه { و من بیت المال‏ } لأنه معد للمصالح و هذا منها لما فیه من البعث على التمرن على العمل المترتب علیه إقامة نظام الجهاد { و من أجنبی‏ } سواء کان الإمام أم غیره و على کل تقدیر فیجوز کونه عینا و دینا حالا و مؤجلا { و لا یشترط المحلل‏ } و هو الذی یدخل بین المتراهنین بالشرط فی عقده فیتسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما ثم إن سبق أخذ العوض و إن لم یسبق لم یغرم و هو بینهما کالأمین و إنما لم یشترط للأصل و تناول ما دل على الجواز للعقد الخالی منه و عند بعض العامة و بعض أصحابنا هو شرط و به سمی محللا لتحریم العقد بدونه عندهم و حیث شرط لزم فیجری دابته بینهما أو إلى أحد الجانبین مع الإطلاق و إلى ما شرط مع التعیین‏ لأنهما بإخراج السبق متنافران فیدخل بینهما لقطع تنافرهما.

{ و یشترط فی السبق‏ تقدیر المسافة } التی یستبقان فیها { ابتداء و غایة } لئلا یؤدی إلى التنازع و لاختلاف الأغراض فی ذلک اختلافا ظاهرا لأن من الخیل ما یکون سریعا فی أول عدوه دون آخره فصاحبه یطلب قصر المسافة و منها ما هو بالعکس فینعکس الحکم { و تقدیر الخطر } و هو العوض إن شرطاه أو مطلقا.

{ و تعیین ما یسابق علیه‏ } بالمشاهدة و لا یکفی الإطلاق و لا التعیین بالوصف لاختلاف الأغراض بذلک کثیرا { و احتمال لسبق فی بالمعنیین‏ } بمعنى احتمال کون کل واحد یسبق صاحبه.

{ فلو علم قصور أحدهما بطل‏ } لانتفاء الفائدة حینئذ لأن الغرض منه استعلام السابق و لا یقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمکن سبق الآخر لحصول الغرض معه { و أن یجعل السبق‏ } بفتح الباب و هو العوض‏ { لأحدهما } و هو السابق منهما لا مطلقا { أو للمحلل إن سبق لا لأجنبی‏ } و لا للمسبوق منهما و من المحلل و لا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو للمصلی و الأقل للسابق لمنافاة ذلک کله للغرض الأقصى من شرعیته و هو الحث على السبق و التمرین علیه { و لا یشترط التساوی فی الموقف‏ } للأصل و حصول الغرض مع تعیین المبدأ و الغایة و قیل یشترط لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس و فروسیة الفارس مع عدم التساوی لأن عدم السبق قد یکون مستندا إلیه فیخل بمقصوده و مثله إرسال إحدى الدابتین قبل الأخرى‏.

{ و السابق هو الذی یتقدم على الآخر بالعنق‏ } ظاهره اعتبار التقدم بجمیعه و قیل یکفی بعضه و هو حسن ثم إن اتفقا فی طول العنق أو قصره و سبق الأقصر عنقا ببعضه فواضح و إلا اعتبر سبق الطویل بأکثر من القدر الزائد و لو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصیر هو السابق و فی عبارة کثیر أن السبق یحصل بالعنق و الکتد معا و هو بفتح الفوقانیة أشهر من کسرها مجمع الکتفین بین أصل العنق و الظهر و علیه یسقط اعتبار بعض العنق و قد یتفق السبق بالکتد وحده کما لو قصر عنق السابق به أو رفع أحد الفرسین عنقه بحیث لم یمکن‏ اعتباره به و بالقوائم فالمتقدم بیدیه عند الغایة سابق لأن السبق یحصل بهما و الجری علیهما و الأولى حینئذ تعیین السبق بأحد الأربعة و مع الإطلاق یتجه الاکتفاء بأحدها لدلالة العرف علیه و یطلق على السابق المجلی { و المصلی هو الذی یحاذی رأسه صلوی السابق و هما العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله‏ } و التالی هو الثالث و البارع الرابع و المرتاح الخامس و الحظی السادس و العاطف السابع و المؤمل مبنیا للفاعل الثامن و اللطیم بفتح أوله و کسر ثانیه التاسع و السکیت بضم السین ففتح الکاف العاشر و الفسکل بکسر الفاء فسکون السین فکسر الکاف أو بضمهما کقنفذ الأخیر و تظهر الفائدة فیما لو شرط للمجلی مالا و للمصلی أقل منه و هکذا إلى العاشر.

{ و یشترط فی الرمی‏ معرفة الرشق‏ } بکسر الراء و هو عدد الرمی الذی یتفقان علیه { کعشرین و عدد الإصابة } کعشرة منها { و صفتها من المارق‏ } و هو الذی یخرج من الغرض نافذا و یقع من ورائه‏ { و الخاسق‏ } بالمعجمة و المهملة و هو الذی یثقب الغرض و یقف فیه { و الخازق‏ } بالمعجمة و الزای و هو ما خدشه و لم یثقبه و قیل ثقبه و لم یثبت فیه { و الخاصل‏ } بالخاء المعجمة و الصاد المهملة و هو یطلق على القارع و هو ما أصاب الغرض و لم یؤثر فیه و على الخازق و على الخاسق و قد عرفتهما و على المصیب له کیف کان { و غیرها } من الأوصاف کالخاصر و هو ما أصاب أحد جانبیه و الخارم و هو الذی یخرم حاشیته و الحابی و هو الواقع‏ دونه ثم یحبو إلیه مأخوذ من حبو الصبی و یقال على ما وقع بین یدی الغرض ثم وثب إلیه فأصابه و هو المزدلف و القارع و هو الذی یصیبه بلا خدش و مقتضى اشتراطه تعیین الصفة بطلان العقد بدونه و هو أحد القولین لاختلاف النوع الموجب للغرر و قیل یحمل على أخیر ما ذکره بمعناه الأخیر و هو الأقوى لأنه القدر المشترک بین الجمیع فیحمل الإطلاق علیه و لأصالة البراءة من وجوب التعیین و لأن اسم الإصابة واقع على الجمیع فیکفی اشتراطه و لا غرر حیث یعلم من الإطلاق الدلالة على المشترک { و قدر المسافة } إما بالمشاهدة أو بالتقدیر کمائة ذراع لاختلاف الإصابة بالقرب و البعد { و } قدر { الغرض‏ } و هو ما یقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غیرهما لاختلافه بالسعة و الضیق و یشترط العلم بوضعه من الهدف و هو ما یجعل فیه الغرض من تراب و غیره لاختلافه فی الرفعة و الانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة { و السبق‏ } و هو العوض { و تماثل جنس الآلة } أی نوعها الخاص کالقوس العربی أو المنسوب إلى وضع خاص لاختلاف الرمی باختلافها { لا شخصها } لعدم الفائدة بعد تعیین النوع و لأدائه إلى التضییق بعروض مانع من المعین یحوج إلى إبداله‏ بل قیل إنه لو عینه لم یتعین و جاز الإبدال و فسد الشرط و شمل إطلاق الآلة القوس و السهم و غیرهما و قد ذکر جماعة أنه لا یشترط تعیین السهم لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمی بخلاف القوس و أنه لو لم یعین جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة لأنه جار مجرى التقیید لفظا فإن اضطربت فسد العقد للغرر { و لا یشترط } تعیین‏ { المبادرة } و هی اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معین من مقدار رشق معین مع تساویهما فی الرشق کخمسة من عشرین { و لا المحاطة } و هی اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما اشترکا فیه‏.

{ و یحمل المطلق على المحاطة } لأن اشتراط السبق إنما یکون لإصابة معینة من أصل العدد المشترط فی العقد و ذلک یقتضی إکمال العدد کله لتکون الإصابة المعینة منه و بالمبادرة قد لا یفتقر إلى الإکمال فإنهما إذا اشترطا رشق عشرین و أصابه خمسة فرمى کل واحد عشرة فأصاب‏ أحدهما خمسة و الآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة و لا یجب علیه الإکمال بخلاف ما لو شرطا المحاطة فإنهما یتحاطان أربعة بأربعة و یبقى لصاحب الخمسة واحد و یجب الإکمال لاحتمال اختصاص کل واحد بإصابة خمسة فیما یبقى و قیل یحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عددا معینا و عدم وجوب الإکمال مشترک بینهما فإنه قد لا یجب الإکمال فی المحاطة على بعض الوجوه کما إذا انتفت فائدته للعلم باختصاص المصیب بالمشروط على کل تقدیر بأن رمى أحدهما فی المثال خمسة عشر فأصابها و رماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا خمسة بخمسة بقی‏ للآخر عشرة و غایة ما یتفق مع الإکمال أن یخطئ صاحب العشرة الخمسة و یصیبها الآخر فیبقى له فضل خمسة و هی الشرط و ما اختاره المصنف أقوى لأنه المتبادر و ما ادعی منه‏ فی المبادرة غیر متبادر و وجوب الإکمال فیها أغلب فتکثر الفائدة التی بسببها شرعت المعاملة و لو عینا أحدهما کان أولى.

{ فإذا تم النضال‏ } و هو المراماة و تمامه بتحقق الإصابة المشروطة لأحدهما سواء أتم العدد أجمع أم لا { ملک الناضل‏ } و هو الذی غلب الآخر { العوض‏ } سواء جعلناه لازما کالإجارة أم جعالة أما الأول فلأن العوض فی الإجارة و إن کان یملک بالعقد إلا أنه هنا لما کان للغالب و هو غیر معلوم بل یمکن عدمه أصلا توقف الملک على ظهوره و جاز کونه لازما برأسه یخالف الإجارة فی هذا المعنى و أما على الجعالة فلأن المال إنما یملک فیها بتمام العمل و جواز الرهن علیه قبل ذلک و ضمانه نظرا إلى وجود السبب المملک و هو العقد و هذا یتم فی الرهن أما فی الضمان فیشکل بأن مجرد السبب غیر کاف کیف و یمکن تخلفه بعدم الإصابة فلیس بتام و هذا مما یرجح کونه جعالة { و إذا نضل أحدهما صاحبه‏ } بشی‏ء { فصالحه على ترک النضل لم یصح‏ } لأنه مفوت للغرض من المناضلة أو مخالف لوضعها { و لو ظهر استحقاق العوض‏ } المعین فی العقد { وجب على الباذل مثله أو قیمته‏ } لأنهما أقرب إلى ما وقع التراضی علیه من العوض الفاسد کالصداق إذا ظهر فساده و یشکل بأن استحقاق العوض المعین یقتضی فساد المعاملة کنظائره و ذلک یوجب الرجوع إلى أجرة المثل لا العوض الآخر نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعین أو قیمته اتجه سقوط الزائد لدخوله على عدمه و هذا هو الأقوى و المراد بأجرة المثل هنا ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحق له عادة فإن لم تستقر العادة على شی‏ء رجع إلى الصلح و ربما قیل بأنه أجرة مثل الزمان الذی وقع العمل فیه نظرا إلى أن ذلک أجرة مثل الحر لو غصب تلک المدة و الأجود الأول.

***