حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: متقی مومن کی آزمائش کی رفتار، بارش کے زمین پر پڑنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اصول کافی باب شدۃ ابتلاء المومن حدیث29

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب الإجارة *

{ کتاب الإجارة و هی العقد على تملک المنفعة المعلومة بعوض معلوم‏ } فالعقد بمنزلة الجنس یشمل سائر العقود و خرج بتعلقه بالمنفعة البیع و الصلح المتعلق بالأعیان و بالعوض الوصیة بالمنفعة و بالمعلوم إصداقها إذ لیس فی مقابلها عوض معلوم و إنما هو البضع‏ و لکن ینتقض فی طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم فإنه لیس إجارة بناء على جعله أصلا.

{ و إیجابها آجرتک و أکریتک أو ملکتک منفعتها سنة } قید التملیک بالمنفعة لیحترز به عما لو عبر بلفظ الإیجار و الإکراء فإنه لا یصح تعلقه إلا بالعین فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتک منفعة هذه الدار مثلا لم یصح بخلاف التملیک لأنه یفید نقل ما تعلق به فإن ورد على الأعیان أفاد ملکها و لیس ذلک مورد الإجارة لأن العین تبقى على ملک المؤجر فیتعین فیها إضافته إلى المنفعة لیفید نقلها إلى المستأجر حیث یعبر بالتملیک { و لو } عبر بالبیع و { نوى بالبیع الإجارة فإن أورده على العین‏ } فقال بعتک هذه الدار شهرا مثلا بکذا { بطل‏ } لإفادته نقل العین و هو مناف للإجارة { و إن قال بعتک سکناها سنة مثلا ففی الصحة وجهان‏ } مأخذهما أن البیع موضوع لنقل الأعیان و المنافع تابعة لها فلا یثمر الملک لو تجوز به فی نقل المنافع منفردة و إن نوى به الإجارة و أنه‏ یفید نقل المنفعة أیضا فی الجملة و لو بالتبع فیقوم مقام الإجارة مع قصدها و الأصح المنع‏.

{ و هی لازمة من الطرفین‏ } لا تبطل إلا بالتقایل أو بأحد الأسباب المقتضیة للفسخ و سیأتی بعضها { و لو تعقبها البیع لم تبطل‏ } لعدم المنافاة فإن الإجارة تتعلق بالمنافع و البیع بالعین و إن تبعتها المنافع حیث یمکن { سواء کان المشتری هو المستأجر أو غیره‏ } فإن کان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل یجتمع علیه الأجرة و الثمن و إن کان غیره و هو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة و لم یمنع ذلک من تعجیل الثمن و إن کان جاهلا بها تخیر بین فسخ البیع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتری { و عذر المستأجر لا یبطلها } و إن بلغ حدا یتعذر علیه الانتفاع بها { کما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه‏ } و لا یقدر على إبداله لأن العین تامة صالحة للانتفاع بها فیستصحب اللزوم { و أما لو عم العذر کالثلج المانع من قطع الطریق‏ } الذی استأجر الدابة لسلوکه مثلا { فالأقرب جواز الفسخ لکل منهما } لتعذر استیفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم یجبر بالخیار لزم الضرر المنفی و مثله ما لو عرض مانع شرعی کخوف الطریق لتحریم السفر حینئذ أو استئجار امرأة لکنس المسجد فحاضت و الزمان معین ینقضی مدة العذر و یحتمل انفساخ العقد فی ذلک کله تنزیلا للتعذر منزلة تلف العین.

{ و لا تبطل الإجارة بالموت‏ } کما یقتضیه لزوم العقد سواء فی ذلک موت المؤجر و المستأجر { إلا أن تکون العین موقوفة } على المؤجر و على من بعده من البطون فیؤجرها مدة و یتفق موته قبل انقضائها فتبطل لانتقال الحق إلى غیره و لیس له التصرف فیها إلا زمن استحقاقه و لهذا لا یملک نقلها و لا إتلافها نعم لو کان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته لکن الصحة حینئذ لیست من حیث إنه موقوف علیه بل من حیث إنه ناظر و مثله الموصى له بمنفعتها مدة حیاته فیؤجرها کذلک و لو شرط على المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أیضا. { و کلما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح إعارته و إجارته‏ } و ینعکس فی الإجارة کلیا دون الإعارة لجواز إعارة المنحة مع أن المقصود منها و هو اللبن لا تبقى عینه و لا تصح إجارتها لذلک { منفردا کان‏ } ما یؤجر { أو مشاعا } إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة لإمکان استیفاء المنفعة بموافقة الشریک و لا فرق بین أن یؤجره من شریکه و غیره عندنا { و لا یضمن المستأجر العین إلا بالتعدی‏ } فیها { أو التفریط } لأنها مقبوضة بإذن المالک لحق القابض و لا فرق فی ذلک بین مدة الإجارة و بعدها قبل طلب‏ المالک و بعده إذا لم یؤخر مع طلبها اختیارا { و لو شرط } فی عقد الإجارة { ضمانها بدونهما فسد العقد } لفساد الشرط من حیث مخالفته للمشروع و مقتضى الإجارة { و یجوز اشتراط الخیار لهما و لأحدهما } مدة مضبوطة لعموم المؤمنون عند شروطهم و لا فرق بین المعینة و المطلقة عندنا. { نعم لیس للوکیل و الوصی فعل ذلک‏ } و هو اشتراط الخیار للمستأجر أو للأعم بحیث یفسخ إذا أراد { إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة } فی الفسخ فیفسخ حیث یشترطها لنفسه لا بدون الإذن فی الوکیل و لا الغبطة فی الوصی لعدم اقتضاء إطلاق التوکیل فیها إضافة الخیار المقتضی للتسلط على إبطالها و کذا الوصایة فإن فعل الوصی منوط بالمصلحة.

{ و لا بد من کمال المتعاقدین‏ و جواز تصرفهما } فلا تصح إجارة الصبی و إن کان ممیزا أو أذن له الولی و لا المجنون مطلقا و لا المحجور بدون إذن الولی أو من فی حکمه { و من کون المنفعة } المقصودة من العین { و الأجرة معلومتین‏ } و یتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العین المستأجرة التی هی متعلقة المنفعة أو وصفها بما یرفع الجهالة و تعیین المنفعة إن کانت متعددة فی العین و لم‏ یرد الجمیع و فی الأجرة بکیلها أو وزنها أو عدها إن کانت مما یعتبر بها فی البیع أو مشاهدتها إن لم تکن کذلک { و الأقرب أنه لا تکفی المشاهدة فی الأجرة عن اعتبارها } بأحد الأمور الثلاثة إن کانت مما یعتبر بها لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنیة على المغابنة فلا بد فیها من انتفاء الغرر عن العوضین أما لو کانت الأجرة مما یکفی فی بیعها المشاهدة کالعقار کفت فیها هنا قطعا و هو خارج بقرینة الاعتبار.

{ و تملک الأجرة بالعقد } لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال کل من العوضین إلى الآخر لکن لا یجب تسلیمها قبل العمل و إنما تظهر الفائدة فی ثبوت أصل الملک فیتبعها النماء متصلا و منفصلا { و یجب تسلیمها بتسلیم العین‏ } المؤجرة { و إن کانت على عمل فبعده‏ } لا قبل ذلک حتى لو کان المستأجر وصیا أو وکیلا لم یجز له التسلیم قبله إلا مع الإذن صریحا أو بشاهد الحال و لو فرض توقف الفعل على الأجرة کالحج و امتنع المستأجر من التسلیم تسلط الأجیر على الفسخ‏ { و لو ظهر فیها } أی فی الأجرة { عیب فللأجیر الفسخ أو الأرش مع التعیین‏ } للأجرة فی متن العقد لاقتضاء الإطلاق السلیم و تعیینه مانع من البدل کالبیع فیجبر العیب بالخیار { و مع عدمه‏ } أی عدم التعیین { یطالب بالبدل‏ } لعدم تعیین المعیب أجرة فإن أجیب إلیه و إلا جاز له الفسخ و الرضا بالمعیب فیطالب بالأرش لتعیین المدفوع عوضا بتعذر غیره { و قیل له الفسخ‏ } فی المطلقة مطلقا { و هو قریب إن تعذر الإبدال‏ } کما ذکرناه لا مع بدله لعدم انحصار حقه فی المعیب.

{ و لو جعل أجرتین على تقدیرین کنقل المتاع فی یوم بعینه بأجرة و فی‏ } یوم‏ { آخر } بأجرة { أخرى أو } جعل أجرتین أحدهما { فی الخیاطة الرومیة } و هی التی بدرزین { و الأخرى على‏ } الخیاطة { الفارسیة و هی التی بواحد فالأقرب الصحة } لأن کلا الفعلین معلوم و أجرته معلومة و الواقع لا یخلو منهما و لأصالة الجواز و یشکل بمنع معلومیته إذ لیس المستأجر علیه المجموع و لا کل‏ واحد و إلا لوجبا فیکون واحدا غیر معین و ذلک غرر مبطل لها کالبیع بثمنین على تقدیرین و لو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله فی البیع بثمنین لاشتراکهما فی العقد اللازم المشتمل على المعاوضة نعم لو وقع ذلک جعالة توجهت الصحة لاحتمالها من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة.

{ و لو شرط عدم الأجرة على التقدیر الآخر لم تصح فی مسألة النقل‏ } فی الیومین و تثبت أجرة المثل على المشهور و مستند الحکمین خبران أحدهما صحیح و لیس بصریح فی المطلوب و الآخر ضعیف أو موثق فالرجوع فیهما إلى الأصول الشرعیة أولى و للمصنف رحمه الله فی الحکم الثانی بحث نبه علیه بقوله‏ { و فی ذلک نظر لأن قضیة کل إجارة المنع من نقیضها } فیمکن أن یجعل مورد الإجارة هنا القسم الذی فرض فیه أجرة و التعرض للقسم الآخر الخالی عنها تعرضها فی العقد لحکم یقتضیه فإن قضیة الإجارة بالأجرة المخصوصة فی الزمن المعین حیث یطلق عدم استحقاق شی‏ء لو لم‏ ینقل أو نقل فی غیره { فیکون‏ } على تقدیر اشتراط عدم الأجرة لو نقله فی غیر المعین { قد شرط قضیة العقد فلم تبطل‏ } الإجارة { فی مسألة النقل أو فی غیرها } مما شارکها فی هذا المعنى و هو اشتراط عدم الأجرة على تقدیر مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة { غایة ما فی الباب أنه إذا أخل بالمشروط } و هو نقله فی الیوم المعین { یکون البطلان منسوبا إلى الأجیر } حیث فوت الزمان المعین و لم یفعل فیه ما شرط علیه فلا یستحق شیئا لأنه لم یفعل ما استؤجر علیه { و لا یکون‏ } البطلان‏ { حاصلا من جهة العقد } فلا وجه للحکم ببطلان الإجارة على هذا التقدیر و إثبات أجرة المثل بل اللازم عدم ثبوت شی‏ء و إن نقل المتاع إلى المکان المعین فی غیر الزمان لأنه فعل ما لم یؤمر به و لا استؤجر علیه و هذا النظر مما لم یتعرض له أحد من الأصحاب و لا ذکره المصنف فی غیر هذا الکتاب و هو نظر موجه إلا أنه لا یتم إلا إذا فرض کون مورد الإجارة هو الفعل فی الزمن المعین و ما خرج عنه خارج عنها و ظاهر الروایة و کلام الأصحاب أن مورد الإجارة کلا القسمین و من ثم حکموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقدیرین نظرا إلى حصول المقتضی و هو الإجارة المعینة المشتملة على الأجرة المعینة و إن تعددت و اختلفت لانحصارها و تعینها کما تقدم و بطلانها على التقدیر الآخر و لو فرض کون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة و هو النقل فی الزمن المعین لکان الحکم بالبطلان على تقدیر فرض أجرة مع نقله فی غیره أولى لأنه خلاف قضیة الإجارة و خلاف ما تعلقت به فکان أولى بثبوت أجرة المثل و جعل القسمین متعلقها على تقدیر ذکر الأجرة و الأول خاصة على تقدیر عدمه فی الثانی مع کونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغیر دلیل و یمکن الفرق بکون تعیین الأجرة على التقدیرین قرینة جعلهما مورد الإجارة حیث أتى بلازمها و هو الأجرة فیهما و إسقاطها فی التقدیر الآخر قرینة عدم جعله موردا من حیث نفی اللازم الدال على نفی الملزوم و حینئذ فتنزیله على شرط قضیة العقد أولى من جعله‏ أجنبیا مفسدا للعقد بتخلله بین الإیجاب و القبول { و لا بد } فی صحة الإجارة على وجه اللزوم { من کون المنفعة مملوکة له‏ } أی للمؤجر { أو لمولاه‏ } و هو من یدخل تحت ولایته ببنوة أو وصایة أو حکم { سواء کانت مملوکة له بالأصالة } کما لو استأجر العین فملک منفعتها بالأصالة لا بالتبعیة للعین ثم آجرها أو أوصى له بها { أو بالتبعیة } لملکه للعین.

{ و للمستأجر أن یؤجر } العین التی استأجرها { إلا مع شرط } المؤجر الأول علیه { استیفاء المنفعة بنفسه‏ } فلا یصح له حینئذ أن یؤجر إلا أن یشترط المستأجر الأول على الثانی استیفاء المنفعة له بنفسه فیصح أن یؤجر أیضا لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأول فإن استیفاء المنفعة بنفسه أعم من استیفائها لنفسه و على تقدیر جواز إیجاره لغیره هل یتوقف تسلیم العین على إذن مالکها قیل نعم إذ لا یلزم من استحقاقه استیفاء المنفعة و الإذن له فی التسلم جواز تسلیمها لغیره فیضمن لو سلمها بغیر إذن و قیل یجوز تسلیمها من غیر ضمان لأن القبض من ضرورات الإجارة للعین و قد حکم بجوازها و الإذن فی الشی‏ء إذن فی لوازمه و هذا هو الذی رجحه المصنف فی بعض حواشیه و فیه قوة و یؤیده صحیحة علی بن جعفر عن أخیه ع فی عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسلیم إلى الغیر و غیرها أولى‏ { و لو آجر الفضولی فالأقرب الوقوف على الإجازة } کما یقف غیرها من العقود و خصها بالخلاف لعدم النص فیها بخصوصه بخلاف البیع فإن قصة عروة البارقی مع النبی ص فی شراء الشاة تدل على جواز بیع الفضولی و شرائه فقد یقال باختصاص الجواز بمورد النص و الأشهر توقفه على الإجازة مطلقا.

{ و لا بد من کونها أی المنفعة معلومة إما بالزمان‏ } فیما لا یمکن ضبطه إلا به { کالسکنى‏ } و الإرضاع‏ { و إما به أو بالمسافة } فیما یمکن ضبطه بهما { کالرکوب‏ } فإنه یمکن ضبطه بالزمان کرکوب شهر و بالمسافة کالرکوب إلى البلد المعین { و إما به أو بالعمل‏ } کاستئجار الآدمی لعمل { کالخیاطة } فإنه یمکن ضبطه بالزمان کخیاطة شهر و بالعمل کخیاطة هذا الثوب { و لو جمع بین المدة و العمل‏ } کخیاطة الثوب فی هذا الیوم‏ { فالأقرب البطلان إن قصد التطبیق‏ } بین العمل و الزمان بحیث یبتدئ بابتدائه و ینتهی بانتهائه لأن ذلک مما لا یتفق غالبا بل یمکن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل و بالعکس فإن أمر بالإکمال فی الأول لزم العمل فی غیر المدة المشروطة و إلا کان تارکا للعمل الذی وقع علیه العقد و إن أمر فی الثانی بالعمل إلى أن تنتهی المدة لزم الزیادة على ما وقع علیه العقد و إن لم یعمل کان تارکا للعمل فی المدة المشروطة و لو قصد مجرد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صح مع إمکان وقوعه فیه ثم إن وقع فیه ملک الأجرة لحصول الغرض و إن خرجت المدة قبله فإن کان‏ قبل الشروع فیه بطلت و إن خرجت فی‏ { أثنائه‏ } استحق المسمى لما فعل و فی بطلانها فی الباقی أو تخییر المستأجر بین الفسخ فی الباقی أو الإجازة فیکمل خارجه و یستحق المسمى وجهان و قیل یستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل لا المسمى و الأوسط أجود.

{ و لا یعمل الأجیر الخاص‏ } و هو الذی یستأجره للعمل بنفسه مدة معینة حقیقة أو حکما کما إذا استؤجر لعمل معین أول زمانه الیوم‏ المعین بحیث لا یتوانى فیه بعده { لغیر المستأجر } إلا بإذنه لانحصار منفعته فیه بالنسبة إلى الوقت الذی جرت عادته بالعمل فیه کالنهار أما غیره کاللیل فیجوز العمل فیه لغیره إذا لم یؤد إلى ضعف فی العمل المستأجر علیه و فی جواز عمله لغیره فی المعین عملا لا ینافی حقه کإیقاع عقد فی حال اشتغاله بحقه وجهان من التصرف فی حق الغیر و شهادة الحال و مثله عمل مملوک غیره کذلک و باعتبار هذا الانحصار سمی خاصا إذ لا یمکنه أن یشرک غیر من استأجره فی العمل فی الزمان المعهود فإن عمل لغیره فی الوقت المختص فلا یخلو إما أن یکون بعقد إجارة أو جعالة أو تبرعا ففی الأول یتخیر المستأجر بین فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التی وقع علیها العقد أو بعضها و بین إبقائه فإن اختار الفسخ و کان ذلک قبل أن یعمل الأجیر شیئا فلا شی‏ء علیه و إن کان بعده تبعضت الإجارة و لزمه من المسمى بالنسبة و إن بقی على الإجارة تخیر فی فسخ العقد الطاری و إجازته إذ المنفعة مملوکة له فالعاقد علیها فضولی فإن فسخه رجع إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة لأنها قیمة العمل المستحق له بعقد الإجارة و قد أتلف علیه و یتخیر فی الرجوع بها على الأجیر لأنه‏ المباشر للإتلاف أو المستأجر لأنه المستوفی و إن أجازه ثبت له المسمى فیه فإن کان قبل قبض الأجیر له فالمطالب به المستأجر لأن الأجیر هنا بمنزلة فضولی باع ملک غیره فأجاز المالک فإن الفضولی لا یطالب بالثمن و إن کان بعد القبض و کانت الأجرة معینة فالمطالب بها من هی فی یده و إن کانت مطلقة فإن أجاز القبض أیضا فالمطالب الأجیر و إلا المستأجر ثم المستأجر یرجع على الأجیر بما قبض مع جهله أو علمه و بقاء العین‏ و إن کان عمله بجعالة تخیر مع‏ عدم فسخ إجارته بین إجازته فیأخذ المسمى و عدمه فیرجع بأجرة المثل و إن عمل تبرعا و کان العمل مما له أجرة فی العادة تخیر مع عدم فسخ عقده بین مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل و إلا فلا شی‏ء و فی معناه عمله لنفسه و لو حاز شیئا من المباحات بنیة التملک ملکه و کان حکم الزمان المصروف فی ذلک ما ذکرناه.

{ و یجوز للمطلق‏ } و هو الذی یستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعیین المدة کتحصیل الخیاطة یوما أو عن المدة مع تعیین المباشرة کأن یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرض إلى وقت أو مجرد عنهما کخیاطة ثوب مجرد عن تعیین الزمان و سمی مطلقا لعدم انحصار منفعته فی شخص معین فمن ثم جاز له أن یعمل لنفسه و غیره و تسمیته بذلک أولى من تسمیته مشترکا کما صنع غیره لأنه فی مقابلة المقید و هو الخاص و یباین هذا الخاص باعتباراته الثلاثة إذ الأول مطلق بالنسبة إلى المباشر و الثانی بالنسبة إلى المدة و الثالث فیهما معا و للمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق فی کل الإجارات یقتضی التعجیل و أنه یجب المبادرة إلى ذلک الفعل فإن کان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه و إلا تخیر بینه و بین غیره و حینئذ فیقع التنافی بینه و بین عمل آخر فی صورة المباشرة و فرع علیه عدم صحة الإجارة الثانیة فی صورة التجرد عن المدة مع تعیین المباشرة کما منع‏ الأجیر الخاص و یرشد إلیه ما تقدم فی الحج من عدم صحة الإجارة الثانیة مع اتحاد زمان الإیقاع نصا أو حکما کما لو أطلق فیهما أو عین فی إحداهما بالسنة الأولى و أطلق فی الأخرى و ما ذکره أحوط لکن لا دلیل علیه إن لم نقل‏ { باقتضاء } مطلق الأمر الفور { و إذا تسلم‏ } المستأجر { العین و مضت مدة یمکن فیها الانتفاع‏ } بها فیما استأجرها له‏ { استقرت الأجرة } و إن لم یستعملها و فی حکم التسلیم ما لو بذل المؤجر العین فلم یأخذها المستأجر حتى انقضت المدة أو مضت مدة یمکنه الاستیفاء فتستقر الأجرة.

{ و لا بد من کونها } أی المنفعة { مباحة فلو استأجره لتعلیم کفر أو غناء } و نحوه من المعلومات الباطلة { أو حمل مسکر بطل‏ } العقد و یستثنى من حمل المسکر الخمر بقصد الإراقة أو التخلیل فإن الإجارة لهما جائزة { و أن یکون مقدورا على تسلیمها فلا تصح إجارة الآبق‏ } لاشتمالها فیه على الغرر { و إن ضم إلیه‏ } شیئا متمولا { أمکن الجواز } کما یجوز فی البیع لا بالقیاس بل لدخولها فی الحکم‏ بطریق أولى لاحتمالها من الغرر مالا یحتمله و بهذا الإمکان أفتى المصنف فی بعض فوائده‏ و وجه المنع فقد النص المجوز هنا فیقتصر فیه على مورده و هو البیع و منع الأولویة و على الجواز هل یعتبر فی الضمیمة إمکان إفرادها بالإجارة أم بالبیع أم یکفی کل واحد منهما فی کل واحد منهما أوجه من حصول المعنى فی کل منهما و من أن الظاهر ضمیمة کل شی‏ء إلى جنسه و قوى المصنف الثانی و لو أجره ممن یقدر على تحصیله صح من غیر ضمیمة و مثله المغصوب لو أجره الغاصب أو من یتمکن من قبضه { و لو طرأ المنع‏ } من الانتفاع بالعین المؤجرة فیما أوجرت له‏ { فإن کان المنع قبل القبض فله الفسخ‏ } لأن العین قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها و مطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة و له الرضا بها و انتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو کان غاصبا بل یحتمل مطالبة المؤجر بها أیضا لکون العین مضمونة علیه حتى یقبض و لا یسقط التخییر بزوال المانع فی أثناء المدة لأصالة بقائه { و إن کان‏ } المنع‏ { بعده‏ } أی بعد القبض { فإن کان تلفا بطلت‏ } الإجارة لتعذر تحصیل المنفعة المستأجر علیها { و إن کان غصبا لم تبطل‏ } لاستقرار العقد بالقبض و براءة المؤجر و الحال أن العین موجودة یمکن تحصیل المنفعة منها و إنما المانع عارض { و یرجع المستأجر على الغاصب‏ } بأجرة مثل المنفعة الفائتة فی یده و لا فرق حینئذ بین وقوع الغصب فی ابتداء ابتداء المدة و خلالها و الظاهر عدم الفرق بین کون الغاصب المؤجر و غیره‏.

{ و لو ظهر فی المنفعة عیب فله الفسخ‏ } لفوات بعض المالیة بسببه فیجبر بالخیار و لأن الصبر على العیب ضرر منفی { و فی الأرش‏ } لو اختار البقاء على الإجارة { نظر } من وقوع العقد على هذا المجموع و هو باق فإما أن یفسخ أو یرضى بالجمیع و من کون الجزء الفائت‏ أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم یحصل و هو یستلزم نقص المنفعة التی هی أحد العوضین فیجبر بالأرش و هو حسن و طریقة معرفته أن ینظر إلى أجرة مثل العین سلیمة و معیبة و یرجع من المسمى بمثل نسبة المعیبة إلى الصحیحة و إن اختار الفسخ و کان قبل مضی شی‏ء من المدة فلا شی‏ء علیه و إلا فعلیه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع.

{ و لو طرأ } العیب‏ { بعد العقد فکذلک کانهدام المسکن‏ } و إن کان بعد استیفاء شی‏ء من المنفعة و لا یمنع من ذلک کون التصرف مسقطا للخیار لأن المعتبر منه ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلقت به المعاوضة و هو هنا المنفعة و هی تتجدد شیئا فشیئا و ما لم یستوفه منها لا یتحقق فیه التصرف و إنما یتخیر مع انهدام المسکن إذا أمکن الانتفاع به و إن قل أو أمکن إزالة المانع و إلا بطلت و لو أعاده المؤجر بسرعة بحیث لا یفوت علیه شی‏ء معتد به ففی زوال الخیار نظر من زوال المانع و ثبوت الخیار بالانهدام فیستصحب و هو أقوى‏ { و یستحب أن یقاطع من یستعمله على الأجرة أولا } للأمر به فی الأخبار «فعن الصادق ع: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یستعملن أجیرا حتى یعلمه ما أجره» و «عن الرضا ع: أنه ضرب غلمانه حیث استعملوا رجلا بغیر مقاطعة و قال إنه ما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعة ثم زدته لذلک الشی‏ء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنک قد نقصت أجرته و إذا قاطعته ثم أعطیته أجرته حمدک على الوفاء فإن زدته حبه عرف ذلک لک و رأى أنک قد زدته» { و إن توفیه‏ } أجرته { عقیب فراغه‏ } من العمل «قال الصادق ع: فی الحمال و الأجیر لا یجف عرقه حتى تعطیه أجرته» «و عن حنان بن شعیب قال: تکارینا لأبی عبد الله ع قوما یعملون فی بستان له و کان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن یجف عرقهم» { و یکره أن یضمن‏ } أی یغرم عوض ما تلف بیده بناء على ضمان الصانع ما یتلف بیده أو مع قیام البینة على تفریطه‏ أو مع نکوله عن الیمین حیث یتوجه علیه لو قضینا بالنکول { إلا مع التهمة له‏ } بتقصیره على وجه یوجب الضمان‏. ***