حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: تین قسم کے لوگوں کو خدا وندعالم حساب و کتاب کے بغیر بہشت میں داخل فرمائے گا، عادل امام، سچا تاجر اور وہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی۔ بحارالانوار ابواب المکاسب باب1 حدیث11

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب الودیعة *

{ کتاب الودیعة و هی استنابة فی الحفظ } أی استنابة فیه بالذات فلا یرد مثل الوکالة فی بیع شی‏ء أو شرائه مع إثبات الید علیه فإنها تستلزم الاستنابة فیه إلا أنها بالعرض و القصد بالذات الإذن فیما وکل فیه ثم الاستنابة إنما تکون من المودع و الودیعة لا تتم إلا بالمتعاقدین فلا تکون الودیعة هی الاستنابة بل هی و قبولها و إن اکتفینا بالقبول الفعلی و کان التعریف‏ لما کان لعقدها کما علم من مذهب المصنف و کان المعتبر منه الإیجاب تسامح فی إطلاقها علیه أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر.

{ و تفتقر إلى إیجاب و قبول‏ } کغیرها من العقود { و لا حصر فی الألفاظ الدالة علیها } کما هو شأن العقود الجائزة من الطرفین فیکفی کل لفظ دل علیها بل التلویح و الإشارة المفهمة لمعناها اختیارا { و یکفی فی القبول الفعل‏ } لأن الغرض منه الرضا بها و ربما کان الفعل و هو قبضها أقوى من القول باعتبار دخولها فی ضمانه و التزامه بحفظها بواسطة القبض و إن لم یحصل الإیجاب فیه أولى إلا أن فیه خروجا عن باب العقود التی لا تتم إلا بصیغة من الطرفین و من ثم قیل إنها إذن مجرد لا عقد و کیف کان لا تجب مقارنة القبول للإیجاب قولیا کان أم فعلیا { و لو طرحها عنده‏ } و لم یحصل منه ما یدل على الرضا و لا قبضها { أو أکرهه على قبضها لم تصر ودیعة } لانتفاء القبول الشرعی فیهما و أما الإیجاب فقد یحصل بالطرح بأن یضم إلیه قولا أو ما فی حکمه‏ یفیده و قد لا یحصل بأن یقتصر على مجرد الطرح و فی الثانی لا تصیر ودیعة و إن قیل قولا أو فعلا لکن فی الثانی یجب علیه الحفظ للید لا للودیعة و فی الأول تتم بالقبول بهما فیجب علیه الحفظ و حیث لا یجب لعدم القبول قد یجب لأمر آخر کما لو غاب المالک و ترکها و خیف علیها الذهاب فیجب من باب المعاونة على البر کفایة لکن لا ضمان بترکه و أما مع الإکراه‏ { فلا یجب حفظها } مطلقا بل یجوز ترکها و إن قبضها به فی حضور المالک و غیبته إلا أن یکون المکره‏ مضطرا إلى الإیداع فیجب إعانته علیه کالسابق فقوله فلا یجب حفظها مطلق فی الثانی من حیث الودیعة و مع عدم القبول أو القبض فی الأول على ما فصل { و لو قبل‏ } الودیعة قولا أو فعلا { وجب‏ } علیه‏ { الحفظ } ما دام مستودعا و کذا بعده إلى أن یؤدی إلى المالک أو من فی حکمه و بذلک یظهر عدم المنافاة بین وجوب الحفظ و عدم وجوب البقاء على الودیعة من حیث إنها عقد جائز.

{ و لا ضمان علیه‏ } لو تلفت أو عابت { إلا بالتعدی فیها } بأن رکب الدابة أو لبس الثوب أو فتح الکیس المختوم أو المشدود { أو التفریط } بأن قصر فی الحفظ عادة.

{ فلو أخذت منه قهرا فلا ضمان‏ } إن لم یکن سببا فی الأخذ القهری بأن سعى بها إلى الظالم أو أظهرها فوصل إلیه خبرها مع مظنته‏ و مثله ما لو أخبر بها اللص فسرقها و لا فرق بین أخذ القاهر لها بیده و أمره له بدفعها إلیه کرها لانتفاء التفریط فیهما فینحصر الرجوع على الظالم فیهما على الأقوى و قیل یجوز له الرجوع على المستودع فی الثانی و إن استقر الضمان على الظالم { و لو تمکن‏ } المستودع‏ { من الدفع‏ } عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها { وجب ما لم یؤد إلى تحمل الضرر الکثیر کالجرح و أخذ المال‏ } فیجوز تسلیمها حینئذ و إن قدر على تحمله و المرجع‏ فی الکثرة و القلة إلى حال المکره فقد تعد الکلمة الیسیرة من الأذى کثیرا فی حقه لکونه جلیلا لا یلیق بحاله ذلک و منهم من لا یعتد بمثله و أما أخذ المال فإن کان مال المستودع لم یجب بذله مطلقا و إن کان من الودیعة فإن لم یستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما أمکن فلو ترک مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجمیع ضمن ما یمکن سلامته و إن لم یمکن إلا بأخذها أجمع فلا تقصیر و لو أمکن الدفع عنها بشی‏ء من ماله لا یستوعب‏ قیمتها جاز و رجع مع نیته و فی وجوبه نظر و لو أمکن حفظها عنه بالاستتار منه وجب فیضمن بترکه { نعم یجب علیه الیمین لو قنع بها الظالم فیوری‏ } بما یخرجه عن الکذب بأن یحلف أنه ما استودع من فلان و یخصه بوقت أو جنس أو مکان أو نحوها مغایر لما استودع و إنما تجب التوریة علیه مع علمه بها و إلا سقطت لأنه کذب مستثنى للضرورة ترجیحا لأخف القبیحین حیث تعارضا.

{ و تبطل الودیعة بموت کل منهما } المودع و المستودع کغیرها من العقود الجائزة { و جنونه و إغمائه‏ } و إن قصر وقتهما { فتبقى‏ } فی ید المستودع على تقدیر عروض ذلک للمودع أو ید وارثه أو ولیه أو یده بعد صحته على تقدیر عروضه له { أمانة شرعیة } أی مأذونا فی حفظها من قبل الشارع لا المالک لبطلان إذنه بذلک و من حکم الأمانة الشرعیة وجوب المبادرة إلى ردها و إن لم یطلبها المالک { و لا یقبل قول الودعی‏ } و غیره ممن هی فی یده‏ { فی ردها إلا ببینة } بخلاف الأمانة المستندة إلى المالک فإنه لا یجب ردها بدون الطلب أو ما فی حکمه کانقضاء المدة المأذون فیها و قد یقبل قوله فی ردها کالودیعة و قد لا یقبل کما إذا قبضها لمصلحته کالعاریة و المضاربة و من الأمانة الشرعیة ما بطل من الأمانة المالکیة کالشرکة و المضاربة بموت و نحوه و ما تطیره الریح إلى دار الغیر من الأمتعة و ما ینزع من الغاصب بطریق الحسبة و ما یؤخذ من الصبی و المجنون من مال الغیر و إن کان کسبا من قمار کالجوز و البیض و ما یؤخذ من مالهما ودیعة عند خوف تلفه بأیدیهما و ما یتسلمه منهما نسیانا و ما یوجد فیما یشتری من الأمتعة کالصندوق من مال لا یدخل فی المبیع و اللقطة فی ید الملتقط مع ظهور المالک و ضابطه ما أذن فی الاستیلاء علیه شرعا و لم یأذن فیه المالک‏.

{ و لو عین المودع موضعا للحفظ اقتصر } المستودع‏ { علیه‏ } فلا یجوز نقلها إلى غیره و إن کان أحفظ عملا بمقتضى التعیین و لاختلاف الأغراض فی ذلک و قیل یجوز إلى الأحفظ لدلالته علیه بطریق أولى و هو ممنوع و جوز آخرون التخطی إلى المساوی و هو قیاس باطل و حینئذ فیضمن بنقلها عن المعین مطلقا { إلا أن یخاف تلفها فیه‏ فینقلها } عنه إلى الأحفظ أو المساوی مع الإمکان فإن تعذر فالأدون { و لا ضمان‏ } حینئذ للإذن فیه شرعا و إنما جاز المساوی هنا لسقوط حکم المعین بتعذره فینتقل إلى ما فی حکمه و هو المساوی أو ما فوقه و یمکن شمول کلامه للأدون عند الخوف و إن وجد المساوی کما یشمل المنع‏ من الأعلى عند عدمه و یشمل أیضا فیهما ما لو نهاه عن غیر المعین و عدمه و هو کذلک‏. { و یحفظ الودیعة بما جرت العادة به‏ } فی مکان الودیعة و زمانها لأن الشارع لم یحد لها حدا فیرجع إلى العادة { کالثوب و النقد فی الصندوق‏ } المقفل أو الموضوع فی بیت محرز عن الغیر { و الدابة فی الإصطبل‏ } المضبوط بالغلق { و الشاة فی المراح‏ } کذلک أو المحفوظ بنظر المستودع و هذه الثلاثة مما جرت العادة بکونها حرزا لما ذکر و قد یفتقر إلى أمر آخر أو یقوم غیرها مقامها عادة و لا فرق فی وجوب الحرز على المستودع بین من یملکه و غیره و لا بین من یعلم أنه لا حرز له و غیره { و لو استودع من طفل أو مجنون ضمن‏ } لأنهما لیسا أهلا للإذن فیکون وضع یده على مالهما بغیر إذن شرعی فیضمن إلا أن یخاف تلفها فی أیدیهما فیقبضها بنیة الحسبة فالأقوى عدم الضمان لکن یجب مراجعة الولی ما أمکن و لا فرق بین کون المال لهما أو لغیرهما و إن ادعیا إذنه لهما فی الإیداع‏ { و } حیث یقبض الودیعة منهما مع جوازه أو لا معه { یبرأ بالرد إلى ولیهما } الخاص أو العام مع تعذره لا إلیهما.

{ و یجب إعادة الودیعة على المودع‏ } مع المطالبة فی أول وقت الإمکان بمعنى رفع یده عنها و التخلیة بین المالک و بینها فلو کانت فی صندوق مقفل ففتحه علیه أو بیت محرز فکذلک لا نقلها إلى المالک زیادة على ذلک‏ و العذر الشرعی کإکمال الصلاة و إن کانت نفلا على الأقوى ما لم یتضرر المالک بالتأخیر و العادی کانتظار انقطاع المطر و نحوه کالعقلی و فی إکمال الطعام و الحمام وجهان و المعتبر فی السعی القصد و إن قدر على الزیادة و الحکم ثابت کذلک { و إن کان‏ } المودع‏ { کافرا } مباح المال کالحربی للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غیر قید «و روى الفضیل عن الرضا ع قال: سألته عن رجل استودع رجلا من موالیک مالا له قیمة و الرجل الذی علیه المال رجل من العرب یقدر أن لا یعطیه شیئا و المودع رجل خارجی شیطان فلم أدع شیئا فقال قل له یرد علیه فإنه ائتمنه علیه‏ بأمانة الله» «و عن الصادق ع: أدوا الأمانات إلى أهلها و إن کانوا مجوسا» { و یضمن لو أهمل‏ } الرد { بعد المطالبة } و إمکان الرد على الوجه السابق لأنه من أسباب التقصیر و لو کان التأخیر لعذر وجب فی أول أوقات إمکانه { أو أودعها } لغیره و لو لزوجته أو ثقة { من غیر ضرورة } إلى الإیداع فلو اضطر إلیه بأن خاف علیها من حرق أو سرق أو نهب لو بقیت فی یده و تعذر ردها إلى المالک و الحاکم أودعها العدل و فی حکم إیداعها اختیارا إشراک الغیر فی الید و لو زوجة و ولدا و وضعها فی محل مشترک فی التصرف بحیث لا یلاحظها فی سائر الأوقات { أو سافر بها کذلک‏ } أی من غیر ضرورة إلى استصحابها فی السفر بأن أمکنه عند إرادة السفر إیصالها إلى المالک أو وکیله عاما أو خاصا أو إیداعها العدل فترک و أخذها معه فیضمن‏ أما مع الضرورة بأن تعذر جمیع ما تقدم و خاف علیها فی البلد أو اضطر إلى السفر فلا ضمان بل قد یجب لأنه من ضروب الحفظ و المعتبر فی تعذر التوصل إلى المالک و من بحکمه المشقة الکثیرة عرفا و فی السفر العرفی أیضا فما قصر عنه کالتردد إلى حدود البلد و قرى لا یطلق على الذهاب إلیها السفر یجوز فیه مصاحبتها مع أمن الطریق و لا یجوز إیداعها فی مثله مع إمکان استصحابها و استثنی منه ما لو أودعه مسافرا أو کان المستودع منتجعا فإنه یسافر بها من غیر ضمان لقدوم المالک علیه { أو طرحها فی موضع تتعفن فیه‏ } و إن کان حرزا لمثلها لما عرفت من أن الحرز مشروط بأمور أخر هذا منها و فی حکم العفن الموضع المفسد کالندى للکتب و ضابطه ما لا یصلح لتلک الودیعة عرفا بحسب مدة إقامتها فیه { أو ترک سقی الدابة أو علفها ما لا تصبر علیه عادة } و مثلها المملوک و المعتبر السقی و العلف بحسب المعتاد لأمثالها فالنقصان عنه تفریط و هو المعبر عنه بعدم صبرها علیه فیضمنها حینئذ و إن ماتت بغیره و لا فرق فی ذلک بین أن یأمره بهما و یطلق و ینهاه لوجوب حفظ المال عن التلف هذا هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة و هو أحد القولین فی المسألة و الأقوى أنه مع النهی لا یضمن بالترک لأن حفظ المال إنما یجب‏ على مالکه لا على غیره نعم یجب فی الحیوان مطلقا لأنه ذو روح لکن لا یضمن بترکه کغیره و اعلم أن مستودع الحیوان إن أمره المالک بالإنفاق أنفق و رجع علیه بما غرم و إن أطلق توصل إلى استئذانه فإن تعذر رفع أمره إلى الحاکم فإن تعذر أنفق هو و أشهد علیه و رجع به و لو تعذر الإشهاد اقتصر على نیة الرجوع إن أراده و قبل قوله فیها و فی القدر المعروف و کذا القول مع نهی المالک له عنه و فی حکم النفقة ما تفتقر إلیه من الدواء و غیره و فی حکم الحیوان الشجر المفتقر إلى الحرث و السقی و غیرهما { أو ترک نشر الثوب‏ } الذی یفسده طول مکثه کالصوف و الإبریسم‏ { للریح‏ } حتى لو لم یندفع بنشره وجب لبسه بمقدار ما یندفع الضرر عنه و کذا عرضه على البرد و مثله توقف نقل الدابة إلى الحرز أو العلف أو السقی على الرکوب و الکتاب على تقلیبه و النظر فیه فیجب ذلک کله و یحرم بدونه { أو انتفع بها } لا لذلک { أو مزجها } بماله أو بمال غیره بحیث لا یتمیز سواء مزجها بأجود أم بأدون بل لو مزج إحدى الودیعتین بالأخرى ضمنهما معا و إن کانا لواحد و مثله لو خلطها بمال لمالکها غیر مودع عنده للتعدی فی الجمیع { و لیرد } الودیعة حیث یؤمر به أو یریده هو { إلى المالک أو وکیله‏ } المتناول وکالته مثل ذلک مخیرا فیهما { فإن تعذر } المالک أو وکیله‏ { فالحاکم‏ } الشرعی { عند الضرورة إلى ردها } لا بدونه لأن الحاکم لا ولایة له على من له وکیل و الودعی بمنزلته و إنما جاز الدفع إلیه عند الضرورة دفعا للحرج و الإضرار و تنزیلا له حینئذ منزلة من لا وکیل له و تتحقق‏ الضرورة بالعجز عن الحفظ و عروض خوف یفتقر معه إلى التستر المنافی لرعایتها أو الخوف على أخذ المتغلب لها تبعا لماله أو استقلالا أو الخوف علیها من السرق أو الحرق أو النهب و نحو ذلک فإن تعذر الحاکم حینئذ أودعها الثقة و لو دفعها إلى الحاکم مع القدرة على المالک ضمن کما یضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاکم أو المالک‏.

{ و لو أنکر الودیعة حلف‏ } لأصالة البراءة { و لو أقام‏ } المالک‏ { بها بینة قبل حلفه ضمن‏ } لأنه متعد بجحوده لها { إلا أن یکون جوابه لا تستحق عندی شیئا و شبهه‏ } کقوله لیس لک عندی ودیعة یلزمنی ردها و لا عوضها فلا یضمن بالإنکار بل یکون کمدعی التلف یقبل قوله بیمینه أیضا لإمکان تلفها بغیر تفریط فلا تکون مستحقة عنده و لا یناقض قوله البینة و لو أظهر لإنکاره الأول تأویلا کقوله لیس لک عندی ودیعة یلزمنی ردها أو ضمانها و نحو ذلک فالأقوى القبول أیضا و اختاره المصنف فی بعض تحقیقاته { و القول قول الودعی فی القیمة لو فرط } لأصالة عدم الزیادة عما یعترف به و قیل قول المالک لخروجه بالتفریط عن الأمانة و یضعف بأنه لیس مأخذ القبول‏.

{ و إذا مات المودع سلمها } المستودع‏ { إلى وارثه‏ } إن اتحد { أو إلى من یقوم مقامه‏ } من وکیل و ولی فإن تعدد سلمها إلى الجمیع إن اتفقوا فی الأهلیة و إلا فإلى الأهل و ولی الناقص‏ { و لو سلمها إلى البعض‏ } من دون إذن الباقین { ضمن للباقی‏ } بنسبة حصتهم لتعدیة فیها بتسلیمها إلى غیر المالک و تجب المبادرة إلى ردها إلیهم حینئذ کما سلف سواء علم الوارث بها أم لا { و لا یبرأ } المستودع‏ { بإعادتها إلى الحرز لو تعدى‏ } فأخرجها منه { أو فرط } بترکه غیر مقفل ثم قفله و نحوه لأنه صار بمنزلة الغاصب فیستصحب حکم الضمان إلى أن یحصل من المالک ما یقتضی زواله برده علیه ثم یجدد له الودیعة أو یجدد له الاستئمان بغیر رد کأن یقول له أودعتکها أو استأمنتک علیها و نحوه على الأقوى و قیل لا یعود بذلک کما لا یزول الضمان عن الغاصب بإبداعه أو یبرئه من الضمان على قول قوی { و یقبل قوله بیمینه فی الرد } و إن کان مدعیا بکل وجه على المشهور لأنه محسن و قابض لمحض مصلحة المالک و الأصل براءة ذمته‏ هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه أما لو ادعاه على غیره کوارثه فکغیره من الأمناء لأصالة عدمه و هو لم یأتمنه فلا یکلف تصدیقه و دعوى ردها على الوکیل کدعواه على الموکل لأن یده کیده‏.

***