حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: تم اپنے ماں باپ سے نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ مستدرک الوسائل حدیث 17908

شرح لمعہ حصہ سوم

* کتاب المضاربة *

{ کتاب المضاربة و هی أن یدفع مالا إلى غیره لیعمل فیه‏ بحصة معینة من ربحه‏ } مأخوذة من الضرب فی الأرض لأن العامل یضرب فیها للسعی على التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال فکان الضرب مسبب عنهما فتحققت المفاعلة لذلک أو من ضرب کل منهما فی الربح بسهم أو لما فیه من الضرب بالمال و تقلیبه و أهل الحجاز یسمونها قراضا من القرض و هو القطع کأن صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلمها إلى العامل أو اقتطع له قطعة من الربح فی مقابلة عمله أو من المقارضة و هی المساواة و منه قارض الناس ما قارضوک فإن ترکتهم لم یترکوک و وجه التساوی هنا أن المال من جهة و العمل من أخرى و الربح فی مقابلهما فقد تساویا فی قوام العقد أو أصل استحقاق الربح و إن اختلفا فی کمیته‏.

{ و هی جائزة من الطرفین‏ } سواء نض المال أم کان به عروض یجوز لکل منهما فسخها و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد بکل لفظ یدل علیه و فی اشتراط وقوع قبوله لفظیا أو جوازه بالفعل أیضا قولان لا یخلو ثانیهما من قوة.

{ و لا یصح اشتراط اللزوم أو الأجل فیها } بمعنى أنه لا یجب الوفاء بالشرط و لا تصیر لازمة بذلک و لا فی الأجل بل یجوز فسخها فیه عملا بالأصل { و لکن‏ } اشتراط الأجل { یثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جدید } لأن التصرف تابع للإذن و لا إذن بعده و کذا لو أجل بعض التصرفات‏ کالبیع أو الشراء خاصة أو نوعا خاصا و یفهم من تشریکه بین اشتراط اللزوم و الأجل تساویهما فی الصحة و عدم لزوم الشرط و المشهور أن اشتراط اللزوم مبطل لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد بخلاف شرط الأجل فإن مرجعه إلى تقیید التصرف بوقت خاص و هو غیر مناف و یمکن أن یرید المصنف ذلک و إنما شرک بینهما فی عدم صحة الشرط مطلقا و إن افترقا فی أمر آخر.

{ و یقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالک له‏} من نوع التجارة و مکانها و زمانها و من یشتری منه و یبیع علیه و غیر ذلک فإن خالف ما عین له ضمن المال لکن لو ربح کان بینهما بمقتضى الشرط للأخبار الصحیحة و لولاها لکان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة { و لو أطلق‏ } له الإذن‏ { تصرف بالاسترباح‏ } فی کل ما یظن فیه حصول الربح من غیر أن یتقید بنوع أو زمان أو مکان و یتولى أیضا بالإطلاق ما یتولاه المالک فی التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتری و نشره و طیه و إحرازه و بیعه و قبض ثمنه و لا أجرة له على مثل ذلک حملا للإطلاق على المتعارف و له الاستئجار على ما جرت العادة به کالدلالة و وزن الأمتعة الثقیلة التی لم تجر عادته بمباشرة مثلها { و ینفق فی السفر کمال نفقته من أصل المال‏ } و المراد بالنفقة ما یحتاج فیه إلیه من مأکول و ملبوس و مشروب و مرکوب و آلات ذلک و أجرة المسکن و نحوها و یراعی فیها ما یلیق به عادة مقتصدا فإن أسرف حسب علیه و إن قتر لم یحسب له و إذا عاد من السفر فما بقی من أعیانها و لو من الزاد یجب رده إلى التجارة أو ترکه إلى أن یسافر إن کان ممن یعود إلیه قبل فساده و لو شرط عدمها لزم و لو أذن له بعده فهو تبرع محض و لو شرطها فهو تأکید و یشترط حینئذ تعیینها لئلا یتجهل الشرط بخلاف ما ثبت بأصل الشرع و لا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح بل ینفق و لو من الأصل إن لم یربح و إلا کانت منه و مئونة المرض فی السفر على العامل و کذا سفر لم یؤذن فیه و إن استحق الحصة و المراد بالسفر العرفی لا الشرعی و هو ما اشتمل‏ على المسافة فینفق و إن کان قصیرا و أتم الصلاة إلا أن یخرج عن اسم المسافر أو یزید عما تحتاج التجارة إلیه فینفق من ماله إلى أن یصدق الوصف و احترز بکمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر فقد قیل إنه لا ینفق فیه سواه و نبه بأصل المال على أنه لا یشترط حصول ربح کما مر.

{ و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون‏ } فلو اشترى نسیئة أو بغیر نقد البلد أو بأزید من ثمن المثل کان فضولیا فإن أجازه المالک صح و إلا بطل لما فی النسیئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فیبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالک و قد لا یقدر علیه‏ أو لا یکون له غرض فی غیر ما دفع و حملا فی الأخیرین على المتعارف و ما فیه الغبطة کالوکیل { و لیبع کذلک‏ } بنقد البلد نقدا { بثمن المثل فما فوقه‏ } لما فی النسیئة من التغریر بمال المالک و حملا للإطلاق على المتعارف و هو نقد البلد کالوکالة و قیل یجوز بغیره و بالعرض مع کونه مظنة للربح لأن الغرض الأقصى منها ذلک بخلاف الوکالة و فیه قوة و لو أذن المالک فی شی‏ء من ذلک خصوصا أو عموما کتصرف برأیک أو کیف شئت جاز بالعرض قطعا أما النقد و ثمن المثل فلا یخالفهما إلا مع التصریح نعم یستثنى من ثمن المثل نقصان یتسامح به عادة.

{ و لیشتر بعین المال‏ } لا بالذمة { إلا مع الإذن فی الذمة } و لو بالإجازة فإن اشترى فیها بدونه و لم یذکر المالک لفظا و لا نیة وقع له و لو ذکره لفظا فهو فضولی و نیة خاصة فهو للعامل ظاهرا و موقوفا باطنا فیجب التخلص من حق البائع { و لو تجاوز ما حد له المالک‏ } من الزمان و المکان و الصنف { ضمن و الربح على الشرط } کما مر أما لو تجاوز بالعین‏ و المثل و النقد وقف على الإجازة فإن لم یجز بطل { و إنما تجوز } المضاربة { بالدراهم و الدنانیر } إجماعا و لیس ثمة علة مقنعة غیره فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدین و غیرها و لا فرق بین المعین و المشاع { و تلزم الحصة بالشرط } دون الأجرة لأنها معاملة صحیحة فیلزم مقتضاها و هو ما شرط للعامل من الحصة و فی قول نادر أن اللازم أجرة المثل و أن المعاملة فاسدة لجهالة العوض و النصوص الصحیحة على صحتها بل إجماع المسلمین یدفعه‏.

{ و العامل أمین لا یضمن إلا بتعد أو تفریط } و معهما یبقى العقد و یستحق ما شرط له و إن ضمن المال { و لو فسخ المالک فللعامل أجرة مثله إلى ذلک الوقت‏ } الذی فسخ فیه { إن لم یکن‏ } ظهر { ربح‏ } و إلا فله حصته من الربح‏ و ربما أشکل الحکم بالأجرة على تقدیر عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غیرها و تسلط المالک على الفسخ من مقتضیاتها فالعامل قادم على ذلک فلا شی‏ء له سوى ما عین و لو کان المال عروضا عند الفسخ فإن کان به ربح فللعامل بیعه إن لم یدفع المالک إلیه حقه منه و إلا لم یجز إلا بإذن المالک و إن رجی الربح حیث لا یکون بالفعل و لو طلب المالک إنضاضه ففی إجبار العامل علیه قولان أجودهما العدم و لو انفسخ العقد من غیر المالک إما بعارض یفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له بل الحصة إن ظهر ربح و قیل له الأجرة أیضا { و القول قول العامل فی قدر رأس المال‏ } لأنه منکر للزائد و الأصل معه { و } فی‏ { قدر الربح‏ } لأنه أمین فیقبل قوله فیه { و ینبغی أن یکون‏ رأس المال معلوما عند العقد } لترتفع الجهالة عنه و لا یکتفى بمشاهدته و قیل تکفی المشاهدة و هو ظاهر اختیاره هنا و هو مذهب الشیخ و العلامة فی المختلف لزوال معظم الغرر بالمشاهدة و للأصل «و لقوله ص: المؤمنون عند شروطهم» فإن قلنا به و اختلفا فی قدره فالقول قول العامل کما تقدم للأصل و الأقوى المنع { و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر على المالک کمن ینعتق علیه‏ } أی على المالک لأنه تخسیر محض و الغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه کان فضولیا مع علمه بالنسب و الحکم أما مع جهله بهما أو بأحدهما ففی صحته و عتقه عن المالک أو إلحاقه‏ بالعالم وجهان مأخذهما انصراف الإذن إلى ما یمکن بیعه و الاسترباح به فلا یدخل هذا فیه مطلقا و من کون الشرط بحسب الظاهر لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل کما لو اشترى معیبا لا یعلم بعیبه فتلف به { و } کذا { لا یشتری من رب المال شیئا } لأن المال له و لا یشتری مال الإنسان بماله { و لو أذن فی شراء أبیه‏ } و غیره ممن ینعتق علیه { صح و انعتق‏ } کما لو اشتراه بنفسه أو وکیله و بطلت المضاربة فی ثمنه لأنه بمنزلة التالف و صار الباقی رأس المال إن کان { و للعامل الأجرة } سواء ظهر فیه ربح أم لا أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال‏ السابق فیما لو فسخ المالک بنفسه و أما مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء لعدم کونه من متعلق الإذن لأن متعلقة ما فیه ربح و لو بالمظنة و هو منفی هنا لکونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فیه بطلت و یحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملکها بالظهور لتحققه و لا یقدح عتقه القهری لصدوره بإذن المالک کما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره و حینئذ فیسری على العامل مع یسار المالک إن قلنا بالسرایة فی العتق القهری أو مع اختیار الشریک السبب { و لو اشترى‏ } العامل‏ { أبا نفسه‏ } و غیره ممن ینعتق علیه { صح‏ } إذ لا ضرر على المالک { فإن ظهر فیه ربح‏ } حال الشراء أو بعده { انعتق نصیبه‏ } أی نصیب العامل لاختیاره السبب المفضی‏ إلیه کما لو اشتراه بماله { و یسعى المعتق‏ } و هو الأب‏ { فی الباقی‏ } و إن کان الولد موسرا لصحیحة محمد بن أبی عمیر عن الصادق ع الحاکمة باستسعائه من غیر استفصال و قیل یسری على العامل مع یساره لاختیاره السبب و هو موجب لها کما سیأتی إن شاء الله تعالى و حملت الروایة على إعساره جمعا بین الأدلة و ربما فرق بین ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فیسری فی الأول دون الثانی و یمکن حمل الروایة علیه أیضا و فی وجه ثالث بطلان البیع لأنه مناف لمقصود القراض إذ الغرض هو السعی للتجارة التی تقبل التقلیب للاسترباح و الشراء المتعقب للعتق ینافیه و الوسط قوی لو لا معارضة إطلاق النص الصحیح‏.

***