حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے میرے ان دونوں بیٹوں سے (بھی) محبت کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے بحارالانوارکتاب تاریخ فاطمۃ ؑوالحسن ؑ والحسین ؑ باب12

شرح لمعہ حصہ سوم

الفصل الثالث فی بیع الحیوان

{ الفصل الثالث فی بیع الحیوان‏ } و هو قسمان أناسی و غیره و لما کان البحث عن البیع موقوفا على الملک و کان تملک الأول موقوفا على شرائط نبه علیها أولا ثم عقبه بأحکام البیع و الثانی و إن کان کذلک إلا أن لذکر ما یقبل الملک منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا علیه فقال‏: { و الأناسی تملک بالسبی‏ مع الکفر الأصلی‏ } و کونهم غیر ذمة و احترز بالأصلی عن الارتداد فلا یجوز السبی و إن کان المرتد بحکم الکافر فی جملة من الأحکام { و } حیث یملکون بالسبی‏ { یسری الرق فی أعقابهم‏ } و إن أسلموا { بعد } الأسر { ما لم یعرض لهم سبب محرر } من عتق أو کتابة أو تنکیل أو رحم على وجه { و الملقوط فی دار الحرب رق إذا لم یکن فیها مسلم‏ } صالح لتولده‏ منه { بخلاف‏ } لقیط { دار الإسلام‏ } فإنه حر ظاهرا { إلا أن یبلغ‏ } و یرشد على الأقوى { و یقر على نفسه بالرق‏ } فیقبل منه على أصح القولین لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و قیل لا یقبل لسبق الحکم بحریته شرعا فلا یتعقبها الرق بذلک و کذا القول فی لقیط دار الحرب إذا کان فیها مسلم و کل‏ مقر بالرقیة بعد بلوغه و رشده و جهالة نسبه مسلما کان أم کافرا لمسلم أقر أم لکافر و إن بیع على الکافر لو کان المقر مسلما { و المسبی حال الغیبة یجوز تملکه و لا خمس فیه‏ } للإمام ع و لا لفریقه و إن کان حقه أن یکون للإمام ع خاصة لکونه مغنوما بغیر إذنه إلا أنهم ع أذنوا لنا فی تملکه کذلک { رخصة } منهم‏ لنا و أما غیرنا فتقر یده علیه و یحکم له بظاهر الملک للشبهة کتملک الخراج و المقاسمة فلا یؤخذ منه بغیر رضاه مطلقا.

{ و لا یستقر للرجل ملک الأصول‏ } و هم الأبوان و آباؤهما و إن علوا { و الفروع‏ } و هم الأولاد ذکورا و إناثا و إن سفلن و الإناث المحرمات کالعمة و الخالة و الأخت { نسبا } إجماعا { و رضاعا } على أصح القولین للخبر الصحیح معللا فیه بأنه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و لأن الرضاع لحمة کلحمة النسب‏.

{ و لا یستقر للمرأة ملک العمودین‏ } الآباء و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا و یستقر على غیرهما و إن حرم نکاحه کالأخ و العم و الخال و إن استحب لها إعتاق المحرم و فی إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر من الشک فی الذکوریة التی هی سبب عتق غیر العمودین فیوجب الشک فی عتقهم و التمسک بأصالة بقاء الملک‏ و من إمکانها فیعتقون لبنائه على التغلیب و کذا الإشکال لو کان مملوکا و إلحاقه بالأنثى فی الأول و بالذکر فی الثانی لا یخلو من قوة تمسکا بالأصل فیهما و المراد بعدم استقرار ملک من ذکر أنه یملک ابتداء بوجود سبب‏ الملک آنا قلیلا لا یقبل غیر العتق ثم یعتقون إذ لو لا الملک لما حصل العتق و من عبر من الأصحاب بأنهما لا یملکان ذلک تجوز فی إطلاقه على المستقر و لا فرق فی ذلک کله بین الملک القهری و الاختیاری و لا بین الکل و البعض فیقوم علیه باقیه إن کان مختارا على الأقوى و قرابة الشبهة بحکم الصحیح بخلاف قرابة الزنى على الأقوى لأن الحکم الشرعی یتبع الشرع لا اللغة و یفهم من إطلاقه کغیره الرجل و المرأة أن الصبی و الصبیة لا یعتق علیهم ذلک لو ملکوه إلى أن یبلغوا و الأخبار مطلقة فی الرجل و المرأة کذلک و یعضده أصالة البراءة و إن کان خطاب الوضع غیر مقصور على المکلف‏. { و لا تمنع الزوجیة من الشراء فتبطل‏ } الزوجیة و یقع الملک فإن کان المشتری الزوج استباحها بالملک و إن کانت الزوجة حرم علیها وطء مملوکها مطلقا و هو موضع وفاق و علل ذلک بأن‏ التفصیل فی حل الوطء یقطع الاشتراک بین الأسباب و باستلزامه اجتماع علتین على معلول واحد و یضعف بأن علل الشرع معرفات و ملک البعض کالکل لأن البضع لا یتبعض‏.

{ و الحمل یدخل فی بیع الحامل مع الشرط } أی شرط دخوله لا بدونه فی أصح القولین للمغایرة کالثمرة و القائل بدخوله مطلقا ینظر إلى أنه کالجزء من الأم و فرع علیه عدم‏ جواز استثنائه کما لا یجوز استثناء الجزء المعین من الحیوان‏ و على المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط لأنه تابع سواء قال بعتکها و حملها أم قال و شرطت لک حملها و لو لم یکن معلوما و أرید إدخاله فالعبارة الثانیة و نحوها لا غیر و لو لم یشترطه و احتمل وجوده عند العقد و عدمه فهو للمشتری لأصالة عدم تقدمه فلو اختلفا فی وقت العقد قدم قول البائع مع الیمین و عدم البینة للأصل و البیض تابع مطلقا لا کالحمل کسائر الأجزاء و ما یحتویه البطن { و لو شرط فسقط قبل القبض رجع‏ } المشتری من الثمن‏ { بنسبته‏ } لفوات بعض المبیع { بأن یقوم حاملا و مجهضا } أی مسقطا لا حائلا للاختلاف و مطابقة الأول للواقع و یرجع بنسبة التفاوت بین القیمتین من الثمن‏. { و یجوز ابتیاع جزء مشاع من الحیوان‏ } کالنصف و الثلث { لا معین‏ } کالرأس و الجلد و لا یکون شریکا بنسبة قیمته على الأصح لضعف مستند الحکم بالشرکة و تحقق الجهالة و عدم القصد إلى الإشاعة فیبطل البیع بذلک إلا أن یکون مذبوحا أو یراد ذبحه فیقوى صحة الشرط.

{ و یجوز النظر إلى وجه المملوکة إذا أراد شراءها و إلى محاسنها } و هی مواضع الزینة کالکفین و الرجلین و الشعر و إن لم یأذن المولى و لا یجوز الزیادة عن ذلک إلا بإذنه و معه یکون تحلیلا یتبع ما دل علیه لفظه حتى العورة و یجوز مس ما أبیح له نظره مع الحاجة و قیل یباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن و هو بعید.

{ و یستحب تغییر اسم المملوک عند شرائه‏ } أی بعده و قوى فی الدروس اطراده فی الملک الحادث مطلقا { و الصدقة عنه بأربعة دراهم‏ } شرعیة { و إطعامه‏ } شیئا { حلوا و یکره وطء } الأمة { المولودة من الزنى بالملک أو العقد للنهی‏ } عنه فی الخبر معللا بأن ولد الزنى لا یفلح و بالعار و قیل یحرم بناء على کفره و هو ممنوع { و العبد لا یملک شیئا } مطلقا على الأقوى عملا بظاهر الآیة و الأکثر على أنه یملک فی الجملة فقیل فاضل الضریبة و هو مروی و قیل أرش الجنایة و قیل ما ملکه‏ مولاه معهما و قیل مطلقا لکنه محجور علیه بالرق استنادا إلى أخبار یمکن حملها على إباحة تصرفه فی ذلک بالإذن جمعا و على الأول‏ { فلو اشتراه و معه مال فللبائع‏ } لأن الجمیع مال المولى فلا یدخل فی بیع نفسه لعدم دلالته علیه { إلا بالشرط فیراعى فیه شروط المبیع‏ } من کونه معلوما لهما أو ما فی حکمه و سلامته من الربا بأن یکون الثمن مخالفا لجنسه الربوی أو زائدا علیه و قبض مقابل الربوی فی المجلس و غیرها { و لو جعل العبد } لغیره‏ { جعلا على شرائه لم یلزم‏ } لعدم صحة تصرفه بالحجر و عدم الملک و قیل یلزم إن کان له مال بناء على القول بملکه و هو ضعیف‏.

{ و یجب على البائع استبراء الأمة قبل بیعها } إن کان قد وطئها و إن عزل { بحیضة أو مضی خمسة و أربعین یوما فیمن لا تحیض و هی فی سن من تحیض و یجب على المشتری أیضا استبراؤها إلا أن یخبره الثقة بالاستبراء } و المراد بالثقة العدل و إنما عبر به تبعا للروایة مع احتمال الاکتفاء بمن تسکن النفس إلى خبره و فی حکم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها { أو تکون لامرأة } و إن أمکن تحلیلها لرجل لإطلاق النص و لا یلحق بها العنین و المجبوب و الصغیر الذی لا یمکن فی حقه الوطء و إن شارک فیما ظن کونه علة لبطلان القیاس و قد یجعل بیعها من امرأة ثم شراؤها منها وسیلة إلى إسقاط الاستبراء نظرا إلى إطلاق النص من غیر التفات إلى التعلیل بالأمن من وطئها لأنها لیست منصوصة و منع العلة المستنبطة و إن کانت مناسبة { أو تکون یائسة أو صغیرة أو حائضا } إلا زمان حیضها و إن بقی منه لحظة { و استبراء الحامل بوضع الحمل‏ } مطلقا لإطلاق النهی عن وطئها فی بعض الأخبار حتى تضع ولدها و استثنى فی الدروس ما لو کان الحمل عن زنا فلا حرمة له و الأقوى الاکتفاء بمضی أربعة أشهر و عشرة أیام لحملها و کراهة وطئها بعدها إلا أن یکون من زنا فیجوز مطلقا على کراهة جمعا بین الأخبار الدال بعضها على المنع‏ مطلقا کالسابق و بعض على التحدید بهذه الغایة بحمل الزائد على الکراهة { و لا یحرم فی مدة الاستبراء غیر الوطء } قبلا و دبرا من الاستمتاع على الأقوى للخبر الصحیح و قیل یحرم الجمیع و لو وطئ فی زمن الاستبراء أثم و عزر مع العلم بالتحریم و لحق به الولد لأنه فراش کوطئها حائضا و فی سقوط الاستبراء حینئذ وجه لانتفاء فائدته حیث قد اختلط الماءان و الأقوى وجوب الاجتناب بقیة المدة لإطلاق النهی فیها و لو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل فإن لم یفعل کره بیع الولد و استحب له عزل قسط من ماله یعیش به للخبر معللا بتغذیته بنطفته و أنه شارک فی إتمامه و لیس فی الأخبار تقدیر القسط و فی بعضها أنه یعتقه و یجعل له شیئا یعیش به لأنه غذاه بنطفته و کما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کل ملک زائل و حادث بغیره من العقود و بالسبی و الإرث و قصره على البیع ضعیف و لو باعها من غیر استبراء أثم و صح البیع و غیره و یتعین حینئذ تسلیمها إلى المشتری و من فی حکمه إذا طلبها لصیرورتها ملکا له و لو أمکن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء و لو بالوضع فی ید عدل وجب و لا یجب على المشتری الإجابة.

{ و یکره التفرقة بین الطفل و الأم قبل سبع سنین‏ } فی الذکر و الأنثى و قیل یکفی فی الذکر حولان و هو أجود لثبوت ذلک فی حضانة الحرة ففی الأمة أولى لفقد النص هنا و قیل یحرم التفریق فی المدة لتضافر الأخبار بالنهی عنه «و قد قال ص: من فرق بین والده و ولدها فرق الله بینه و بین أحبته» { و التحریم أحوط } بل أقوى و هل یزول التحریم أو الکراهة برضاهما أو رضا الأم وجهان أجودهما ذلک و لا فرق بین البیع و غیره على الأقوى و هل یتعدى الحکم إلى غیر الأم من الأرحام المشارکة لها فی الاستیناس و الشفقة کالأخت و العمة و الخالة قولان أجودهما ذلک لدلالة بعض الأخبار علیه و لا یتعدى الحکم إلى البهیمة للأصل فیجوز التفرقة بینهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا و قبله إن کان مما یقع علیه الذکاة و کان له ما یمونه من غیر لبن أمه و موضع الخلاف بعد سقی الأم اللبأ أما قبله فلا یجوز مطلقا لما فیه من التسبب إلى هلاک الولد فإنه لا یعیش بدونه على ما صرح به جماعة.

***