حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: تمہارے درمیان میرے اہلِ بیت علیھم السلام کی مثال سفینہ نوح ؑ کی سی ہے، جو اس پر سوار ہو ا نجات پاگیا اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہوگیا شرح ابن ابی الحدید ج 1ص276، بحارالانوار کتاب الامامۃ باب7

شرح لمعہ حصہ سوم

الفصل الاول

{ [الفصل‏] الأول:‏ ینقسم موضوع التجارة } و هو ما یکتسب به و یبحث فیها عن عوارضه اللاحقة له من حیث الحکم الشرعی { إلى محرم و مکروه و مباح‏ } و وجه الحصر فی الثلاثة أن المکتسب به إما أن یتعلق به نهی أو لا و الثانی المباح و الأول إما أن یکون النهی عنه مانعا من النقیض أو لا و الأول الحرام و الثانی المکروه و لم یذکر الحکمین الآخرین و هما الوجوب و الاستحباب لأنهما من عوارض التجارة کما سیأتی فی أقسامها. { فالمحرم‏ الأعیان النجسة کالخمر } المتخذ من العنب { و النبیذ } المتخذ من التمر و غیرهما من الأنبذة کالبتع و المزر و الجعة و الفضیخ و النقیع و ضابطها المسکر و إن لم یکن مائعا کالحشیشة إن لم یفرض لها نفع آخر و قصد ببیعها المنفعة المحللة { و الفقاع‏ } و إن لم یکن مسکرا لأنه خمر استصغره الناس { و المائع النجس غیر القابل للطهارة } إما لکون نجاسته ذاتیة کألیات المیتة و المبانة من الحی أو عرضیة کما لو وقع فیه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة کما هو أصح القولین فی غیر الماء النجس { إلا الدهن‏ } بجمیع أصنافه‏ { للضوء تحت السماء } لا تحت الظلال فی المشهور و النصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه و الاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخانه فإن الدخان النجس عندنا طاهر لاستحالته و قد یعلل بتصاعد شی‏ء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن یلقى الظلال فتتأثر بنجاسته و فیه عدم صلاحیته مع تسلیمه للمنع لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم و المراد الدهن النجس بالعرض کالزیت تموت فیه الفأرة و نحوه لا بالذات کألیة المیتة فإن استعماله محرم مطلقا للنهی عن استعماله کذلک { و المیتة } و أجزاؤها التی تحلها الحیاة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته { و الدم‏ } و إن فرض لها نفع حکمی کالصبغ { و أرواث و أبوال غیر المأکول‏ } و إن فرض لهما نفع أما هما مما یؤکل لحمه فیجوز مطلقا لطهارتهما و نفعهما و قیل بالمنع مطلقا إلا بول الإبل للاستشفاء به { و الخنزیر و الکلب‏ } البریان مطلقا { إلا کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط } کالبستان و الجرو القابل للتعلیم و لو خرجت الماشیة عن ملکه أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم یحرم‏ اقتناؤها رجاء لغیرها ما لم یطل الزمان بحیث یلحق بالهراش { و آلات اللهو } من الدف و المزمار و القصب و غیرها { و الصنم‏ } المتخذ لعبادة الکفار { و الصلیب‏ } الذی یبتدعه النصارى‏ { و آلات القمار کالنرد } بفتح النون { و الشطرنج‏ } بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء { و البقیری‏ } بضم الباء الموحدة و تشدید القاف مفتوحة و سکون الیاء المثناة من تحت و فتح الراء المهملة قال الجوهری هی لعبة للصبیان و هی کومة من تراب‏ حولها خطوط و عن المصنف رحمه الله أنها الأربعة عشر { و بیع السلاح‏ } بکسر السین من السیف و الرمح و القوس و السهام و نحوها { لأعداء الدین‏ } مسلمین کانوا أم کفارا و منهم قطاع الطریق فی حال الحرب أو التهیؤ له لا مطلقا و لو أرادوا الاستعانة به على قتال الکفار لم یحرم و لا یلحق بالسلاح ما یعد جنة للقتال کالدرع و البیضة و إن کره { و إجارة المساکن و الحمولة } بفتح الحاء و هی الحیوان الذی یصلح للحمل کالإبل و البغال و الحمیر و السفن داخلة فیه تبعا { للمحرم‏ } کالخمر و رکوب الظلمة و إسکانهم لأجله و نحوه { و بیع العنب و التمر } و غیرهما مما یعمل منه المسکر { لیعمل مسکرا } سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتفاق علیه { و الخشب لیصنع صنما } أو غیره من الآلات المحرمة { و یکره بیعه لمن یعمله‏ } من غیر أن یبیعه لذلک إن لم یعلم أنه یعمله و إلا فالأجود التحریم و غلبة الظن کالعلم و قیل یحرم ممن یعمله‏ مطلقا.

{ و یحرم عمل‏ الصور المجسمة } ذوات الأرواح و احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة و الورق و الأقوى تحریمه مطلقا و یمکن أن یرید ذلک بحمل الصفة على الممثل لا المثال { و الغناء } بالمد و هو مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب أو ما سمی فی العرف غناء و إن لم یطرب سواء کان فی شعر أم قرآن أو غیرهما و استثنى منه المصنف و غیره الحداء للإبل و آخرون و منهم المصنف فی الدروس فعله للمرأة فی الأعراس إذا لم تتکلم بباطل و لم تعمل بالملاهی و لو بدف فیه صنج لا بدونه و لم یسمع صوتها أجانب الرجال و لا بأس به { و معونة الظالمین بالظلم‏ } کالکتابة لهم و إحضار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالأعمال المحللة کالخیاطة و إن کره التکسب بماله { و النوح بالباطل‏ } بأن تصف المیت بما لیس فیه و یجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب { و هجاء المؤمنین‏ } بکسر الهاء و المد و هو ذکر معایبهم بالشعر و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره و یجوز هجاء غیرهم کما یجوز لعنه { و الغیبة } بکسر المعجمة و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤه لو سمعه مع اتصافه به و فی حکم القول الإشارة بالید و غیرها من الجوارح و التحاکی بقول أو فعل کمشیة الأعرج و التعریض کقوله أنا لست متصفا بکذا أو الحمد لله لم یجعلنی کذا معرضا بمن یفعله و لو فعل ذلک بحضوره أو قال فیه ما لیس به فهو أغلظ تحریما و أعظم تأثیما و إن لم یکن غیبة اصطلاحا و استثنی منها نصح المستشیر و جرح الشاهد و التظلم و سماعه و رد من ادعى نسبا لیس له و القدح فی مقالة أو دعوى باطلة فی الدین و الاستعانة على دفع المنکر و رد العاصی إلى الصلاح و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق و الشهادة على فاعل المحرم حسبة و قد أفردنا لتحقیقها رسالة شریفة من أراد الاطلاع على حقائق أحکامها فلیقف علیها { و حفظ کتب الضلال‏ } عن التلف أو عن ظهر القلب { و نسخها و درسها } قراءة و مطالعة و مذاکرة { لغیر النقض‏ } لها { أو الحجة } على أهلها بما اشتملت علیه مما یصلح دلیلا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن کان من أهلها { أو التقیة } و بدون ذلک یجب إتلافها إن لم یمکن إفراد مواضع الضلال و إلا اقتصر علیها { و تعلم السحر } و هو کلام أو کتابة یحدث بسببه ضرر على من عمل له فی بدنه أو عقله و منه عقد الرجل عن حلیلته و إلقاء البغضاء بینهما و استخدام الجن و الملائکة و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب و تلبسهم ببدن صبی أو امرأة فی کشف أمر على لسانه و نحو ذلک، فتعلم ذلک کله و تعلیمه حرام و التکسب به سحت و یقتل مستحله و الحق أن له أثرا حقیقیا و هو أمر وجدانی لا مجرد التخییل کما زعم کثیر و لا بأس بتعلمه لیتوقى به أو یدفع سحر المتنبی به و ربما وجب على الکفایة لذلک کما اختاره المصنف فی الدروس‏ { و الکهانة } بکسر الکاف و هی عمل یوجب طاعة بعض الجان له فیما یأمره به و هو قریب من السحر أو أخص منه { و القیافة } و هی الاستناد إلى علامات و أمارات یترتب علیها إلحاق نسب و نحوه و إنما یحرم إذا رتب علیها محرم أو جزم بها { و الشعبذة } و هی الأفعال العجیبة المترتبة على سرعة الید بالحرکة فیلبس على الحس کذا عرفها المصنف { و تعلیمها } کغیرها من العلوم و الصنائع المحرمة { و القمار } بالآلات المعدة له حتى اللعب بالخاتم و الجوز و البیض و لا یملک ما یترتب علیه من الکسب و إن وقع من غیر المکلف فیجب رده على مالکه و لو قبضه غیر مکلف فالمخاطب برده الولی فإن جهل مالکه تصدق به عنه و لو انحصر فی محصورین وجب التخلص منهم و لو بالصلح { و الغش‏ } بکسر الغین‏ { الخفی‏ } کشوب اللبن بالماء و وضع الحریر فی البرودة لیکتسب ثقلا و یکره بما لا یخفى کمزج الحنطة بالتراب و التبن و جیدها بردیئها { و تدلیس الماشطة } بإظهارها فی المرأة محاسن لیست فیها من تحمیر وجهها و وصل شعرها و نحوه و مثله فعل المرأة له من غیر ماشطة و لو انتفى التدلیس کما لو کانت مزوجة فلا تحریم { و تزیین کل من الرجل و المرأة بما یحرم علیه‏ } کلبس الرجل السوار و الخلخال و الثیاب المختصة بها عادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و الأصقاع و منه تزیینه بالذهب و إن قل و الحریر إلا ما استثنی و کلبس المرأة ما یختص بالرجل کالمنطقة و العمامة { و الأجرة على تغسیل الموتى و تکفینهم‏ } و حملهم إلى المغتسل و إلى القبر و حفر قبورهم { و دفنهم و الصلاة علیهم‏ } و غیرها من الأفعال الواجبة کفایة و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب کتغسیلهم زیادة على الواجب و تنظیفهم و وضوئهم و تکفینهم بالقطع المندوبة و حفر القبر زیادة على الواجب الجامع لوصفی کتم الریح و حراسة الجثة إلى أن یبلغ القامة و شق اللحد و نقله إلى ما یدفن فیه من مکان زائد على ما یمکن دفنه فیه لم یحرم التکسب به { و الأجرة على الأفعال الخالیة من غرض حکمی کالعبث‏ } مثل الذهاب إلى مکان بعید أو فی الظلمة أو رفع صخرة و نحو ذلک مما لا یعتد بفائدته عند العقلاء { و الأجرة على الزنى‏ } و اللواط و ما شاکلهما { و رشا القاضی‏ } بضم أوله و کسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم { و الأجرة على الأذان و الإقامة } على أشهر القولین و لا بأس بالرزق من بیت المال و الفرق بینهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدیر العمل و العوض و المدة و الصیغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاکم و لا فرق فی تحریم الأجرة بین کونها من معین و من أهل البلد و المحلة و بیت المال و لا یلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنین من أوقاف مصالح المسجد و إن کان مقدرا و باعثا على الأذان نعم لا یثاب فاعله‏ إلا مع تمحض الإخلاص به کغیره من العبادات { و القضاء } بین الناس لوجوبه سواء احتاج إلیه أم لا و سواء تعین علیه القضاء أم لا { و یجوز الرزق من بیت المال‏ } و قد تقدم فی القضاء أنه من جملة المرتزقة منه { و الأجرة على تعلیم الواجب من التکلیف‏ } سواء وجب عینا کالفاتحة و السورة و أحکام العبادات العینیة أم کفایة کالنفقة فی الدین و ما یتوقف علیه من المقدمات علما و عملا و تعلیم المکلفین صیغ العقود و الإیقاعات و نحو ذلک‏.

{ و أما المکروه‏ فکالصرف‏ } و علل فی بعض الأخبار بأنه لا یسلم فاعله من الربا { و بیع الأکفان‏ } لأنه یتمنى کثرة الموت و الوباء { و الرقیق‏ } «لقوله ص: شر الناس من باع الناس» { و احتکار الطعام‏ } و هو حبسه بتوقع زیادة السعر و الأقوى تحریمه مع استغنائه عنه و حاجة الناس إلیه و هو اختیاره فی الدروس «و قد قال النبی ص: الجالب مرزوق و المحتکر ملعون» و سیأتی الکلام فی بقیة أحکامه { و الذباحة } لإفضائها إلى قسوة القلب و سلب الرحمة و إنما تکره إذا اتخذها حرفة و صنعة لا مجرد فعلها کما لو احتاج إلى صرف دینار أو بیع کفن أو ذبح شاة و نحو ذلک و التعلیل بما ذکرناه فی الأخبار یرشد إلیه { و النساجة } و المراد بها ما یعم الحیاکة و الأخبار متضافرة بالنهی عنها و المبالغة فی ضعتها و نقصان فاعلها حتى نهى عن الصلاة خلفه و الظاهر اختصاص النساجة و الحیاکة بالمغزول و نحوه فلا یکره عمل الخوص و نحوه بل روی أنه من أعمال الأنبیاء و الأولیاء { و الحجامة } مع شرط الأجرة لا بدونها کما قیده المصنف فی غیره و غیره و دل علیه الخبر و ظاهره هنا الإطلاق‏ { و ضراب الفحل‏ } بأن یؤجره لذلک مع ضبطه بالمرة و المرات المعینة أو بالمدة و لا کراهة فی ما یدفع إلیه على جهة الکرامة لأجله { و کسب الصبیان‏ } المجهول أصله لما یدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبی على ما لا یحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه و لو علم اکتسابه من محلل فلا کراهة و إن أطلق الأکثر کما أنه لو علم تحصیله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به و محل الکراهة تکسب الولی به أو أخذه منه أو الصبی بعد رفع الحجر عنه { و } کذا یکره کسب‏ { من لا یجتنب المحرم‏ } فی کسبه‏.

{ و المباح‏ ما خلا عن وجه رجحان‏ } من الطرفین بأن لا یکون راجحا و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص.

{ ثم التجارة و هی نفس التکسب تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة } فالواجب منها ما توقف تحصیل مئونته و مئونة عیاله الواجبی النفقة علیه و مطلق التجارة التی یتم بها نظام النوع الإنسانی فإن ذلک من الواجبات الکفائیة و إن زاد على المئونة و المستحب ما یحصل به المستحب‏ و هو التوسعة على العیال و نفع المؤمنین و مطلق المحاویج غیر المضطرین و المباح‏ ما یحصل به الزیادة فی المال من غیر الجهات الراجحة و المرجوحة و المکروه و الحرام التکسب بالأعیان المکروهة و المحرمة و قد تقدمت‏.

***