حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: مومن، لوگوں کا مددگار ہوتا ہے، کم خرچ ہوتا ہے، اپنے معاش کے لئے اچھی تدبیریں کرتا ہےاور ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ۔ مطالب السئول ص54، اصول کافی باب المومن و علاماتہ حدیث38، وسائل الشیعۃ حدیث20255

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

القول فی القسمة

{ القول فی القسمة و هی تمییز أحد النصیبین‏ } فصاعدا { عن الآخر و لیست بیعا } عندنا { و إن کان فیها رد } لأنها لا تفتقر إلى صیغة و یدخلها الإجبار و یلزمها و یتقدر أحد النصیبین بقدر الآخر و البیع لیس فیه شی‏ء من ذلک و اختلاف اللوازم یدل على اختلاف الملزومات و اشتراک کل جزء یفرض قبلها بینهما و اختصاص کل واحد بجزء معین و إزالة ملک الآخر عنه بعدها بعوض مقدر بالتراضی لیس حدا لبیع حتى یدل علیه و تظهر الفائدة فی عدم ثبوت الشفعة للشریک بها و عدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فیما یعتبر فیه التقابض فی البیع و عدم خیار المجلس و غیر ذلک.

{ و یجبر الشریک‏ } على القسمة { لو التمس شریکه‏ } القسمة { و لا ضرر و لا رد } و المراد بالضرر نقص قیمة الشقص بها عنه منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف فی الدروس و قیل مطلق نقص القیمة و قیل عدم الانتفاع به منفردا و قیل عدمه على الوجه الذی کان ینتفع به قبل القسمة و الأجود الأول { و لو تضمنت ردا } أی دفع عوض خارج عن المال المشترک من أحد الجانبین { لم یجبر } الممتنع منهما لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابلة صوری أو معنوی و هو غیر لازم { و کذا } لا یجبر الممتنع { لو کان فیها ضرر کالجواهر و العضائد الضیقة و السیف‏ } و الضرر فی هذه المذکورات یمکن اعتباره بجمیع المعانی عدا الثالث فی السیف فإنه ینتفع بقسمته غالبا فی غیره مع نقص فاحش { فلو طلب‏ } أحدهما { المهایاة } و هی قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان‏ { جاز و لم یجب‏ } إجابته سواء کان مما یصح قسمته إجبارا أم لا و على تقدیر الإجابة لا یلزم الوفاء بها بل یجوز لکل منهما فسخها فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو کان علیه أجرة حصة الشریک‏.

{ و إذا عدلت السهام‏ } بالأجزاء إن کانت فی متساویها کیلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا بعدد الأنصباء أو بالقیمة إن اختلفت کالأرض و الحیوان و { اتفقا على اختصاص کل واحد بسهم لزم‏ } من غیر قرعة لصدق القسمة مع التراضی الموجبة لتمییز الحق و لا فرق بین قسمة الرد و غیرها { و إلا } یتفقا على الاختصاص‏ { أقرع‏ } بأن یکتب أسماء الشرکاء أو السهام کل فی رقعة و تصان و یؤمر من لم یطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمین أو أحد السهام هذا إذا اتفقت السهام قدرا و لو اختلفت قسم على أقل السهام و جعل لها أول یعینه المتقاسمون و إلا الحاکم و تکتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفریق فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول و أکمل نصیبه منها على الترتیب ثم یخرج الثانی إن کانوا أکثر من اثنین و هکذا ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها و إلا فلا { و لو ظهر غلط } فی القسمة ببینة أو باطلاع المتقاسمین‏ { بطلت و لو ادعاه‏ } أی الغلط { أحدهما و لا بینة حلف الآخر } لأصالة الصحة فإن حلف‏ { تمت‏ } القسمة { و إن نکل‏ } عن الیمین‏ { حلف المدعی‏ } إن لم یقض بالنکول‏ { و نقضت و لو ظهر } فی المقسوم‏ { استحقاق بعض معین بالسویة } لا یخل إخراجه بالتعدیل { فلا نقض‏ } لأن فائدة القسمة باقیة و هو إفراد کل حق‏ على حدة { و إلا } یکن متساویا فی السهام بالنسبة { نقضت‏ } القسمة لأن ما یبقى لکل واحد لا یکون بقدر حقه بل یحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر و تعود الإشاعة { و کذا لو کان‏ } المستحق‏ { مشاعا } لأن القسمة حینئذ لم تقع برضاء جمیع الشرکاء.

***