حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: گناہوں کو انجام نہ دینا، توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اصول کافی کتاب الروضہ حدیث584

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب الکفارات *

{ کتاب النذر و توابعه‏ } من العهد و الیمین.

{ و شرط الناذر الکمال‏ } بالبلوغ و العقل { و الاختیار و القصد } إلى مدلول الصیغة { و الإسلام و الحریة } فلا ینعقد نذر الصبی و المجنون مطلقا و لا المکره و لا غیر القاصد کموقع صیغته عابثا أو لاعبا أو سکران أو غاضبا غضبا یرفع قصده إلیه و لا الکافر مطلقا لتعذر القربة على وجهها منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم و لا نذر المملوک { إلا أن یجیز المالک‏ } قبل‏ إیقاع صیغته أو بعده على المختار عند المصنف { أو تزول الرقیة } قبل الحل لزوال المانع و الأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا لنفی ماهیته فی الخبر المحمول على نفی الصحة لأنه أقرب المجازات إلى الحقیقة حیث لا یراد نفیها و عموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذکور کما دل‏ علیه الخبر لا بنذره مع النهی { و إذن الزوج کإذن السید } فی اعتبار توقفه علیها سابقا أو لحوقها له قبل الحل أو ارتفاع الزوجیة قبله و لم یذکر توقف نذر الولد على إذن الوالد لعدم النص الدال علیه هنا و إنما ورد فی الیمین فیبقى على أصالة الصحة و فی الدروس ألحقه بهما لإطلاق الیمین فی بعض الأخبار على النذر «کقول الکاظم (ع) لما سئل عن جاریة حلف منها بیمین فقال لله علی أن لا أبیعها فقال ف لله بنذرک» و الإطلاق و إن کان من کلام السائل إلا أن تقریر الإمام له علیه کتلفظه به و لتساویهما فی المعنى و على هذا لا وجه لاختصاص الحکم بالولد بل یجب‏ فی الزوجة مثله لاشتراکهما فی الدلیل نفیا و إثباتا أما المملوک فیمکن اختصاصه بسبب الحجر علیه و العلامة اقتصر علیه هنا و هو أنسب و المحقق شرک بینه و بین الزوجة فی الحکم کما هنا و ترک الولد و لیس بوجه‏.

{ و الصیغة إن کان کذا فلله علی کذا } هذه صیغة النذر المتفق علیه بواسطة الشرط و یستفاد من الصیغة أن القربة المعتبرة فی النذر إجماعا لا یشترط کونها غایة للفعل کغیره من العبادات بل یکفی‏ تضمن الصیغة لها و هو هنا موجود بقوله لله علی و إن لم یتبعها بعد ذلک بقوله قربة إلى الله أو لله و نحوه و بهذا صرح فی الدروس و جعله أقرب و هو الأقرب و من لا یکتفی بذلک ینظر إلى أن القربة غایة للفعل فلا بد من الدلالة علیها و کونها شرطا للصیغة و الشرط مغایر للمشروط و یضعف بأن القربة کافیة بقصد الفعل لله فی غیره کما أشرنا و هو هنا حاصل و التعلیل لازم و المغایرة متحققه لأن الصیغة بدونها إن کان کذا فعلی کذا فإن الأصل فی النذر الوعد بشرط فتکون إضافة لله خارجة { و ضابطه‏ } أی ضابط النذر و المراد منه هنا المنذور و هو الملتزم بصیغة النذر { أن یکون طاعة } واجبا کان أم مندوبا { أو مباحا راجحا } فی الدین أو الدنیا، فلو کان متساوی الطرفین أو مکروها أو حراما التزم فعلهما لم ینعقد و هو فی الأخیرین وفاقی و فی المتساوی قولان فظاهره هنا بطلانه و فی الدروس رجح صحته و هو أجود هذا إذا لم یشتمل على شرط و إلا فسیأتی اشتراط کونه طاعة لا غیر و فی الدروس ساوى بینهما فی صحة المباح الراجح و المتساوی و المشهور ما هنا { مقدورا للناذر } بمعنى صلاحیة تعلق قدرته به عادة فی الوقت المضروب له فعلا أو قوة فإن کان وقته معینا اعتبرت فیه و إن کان مطلقا فالعمر و اعتبرنا ذلک‏ مع کون المتبادر القدرة الفعلیة لأنها غیر مراده لهم کما صرحوا به کثیرا لحکمهم بأن من نذر الحج و هو عاجز عنه بالفعل لکنه یرجو القدرة ینعقد نذره و یتوقعها فی الوقت فإن خرج و هو عاجز بطل و کذا لو نذر الصدقة بمال و هو فقیر أو نذرت الحائض الصوم مطلقا أو فی وقت یمکن فعله فیه بعد الطهارة و غیر ذلک و إنما أخرجوا بالقید الممتنع عادة کنذر الصعود إلى السماء أو عقلا کالکون فی غیر حیز و الجمع بین الضدین أو شرعا کالاعتکاف جنبا مع القدرة على الغسل و هذا القسم یمکن دخوله فی کونه طاعة أو مباحا فیخرج به أو بهما { و الأقرب احتیاجه إلى اللفظ } فلا یکفی النیة فی انعقاده و إن استحب الوفاء به لأنه من قبیل الأسباب و الأصل فیها اللفظ الکاشف عما فی الضمیر و لأنه فی الأصل وعد بشرط أو بدونه و الوعد لفظی و الأصل عدم النقل و ذهب جماعة منهم الشیخان إلى عدم اشتراطه للأصل و عموم الأدلة «و لقوله ص: إنما الأعمال‏ بالنیات و إنما لکل امرئ ما نوى» و إنما للحصر و الباء سببیة فدل على حصر السببیة فیها و اللفظ إنما اعتبر فی العقود لیکون دالا على الإعلام بما فی الضمیر و العقد هنا مع الله العالم بالسرائر و تردد المصنف فی الدروس و العلامة فی المختلف و رجح فی غیره الأول‏ { و } کذلک الأقرب‏ { انعقاد التبرع‏ } به من غیر شرط لما مر من الأصل و الأدلة المتناولة له.

و قول بعض أهل اللغة إنه وعد بشرط و الأصل عدم النقل معارض بنقله أنه بغیر شرط أیضا و توقف المصنف فی الدروس و الصحة أقوى { و لا بد من کون الجزاء طاعة } إن کان نذر مجازاة بأن یجعله أحد العبادات المعلومة فلو کان مرجوحا أو مباحا لم ینعقد «: لقول الصادق ع فی خبر أبی الصباح الکنانی لیس النذر بشی‏ء حتى یسمى شیئا لله صیاما أو صدقة أو هدیا أو حجا» إلا أن هذا الخبر یشمل المتبرع به من غیر شرط و المصنف‏ لا یقول به و أطلق الأکثر اشتراط کونه طاعة و فی الدروس استقرب فی الشرط و الجزاء جواز تعلقهما بالمباح محتجا بالخبر السابق فی بیع الجاریة و البیع مباح إلا أن یقترن بعوارض مرجحة { و } کون‏ { الشرط } و هو ما علق الملتزم به علیه‏ { سائغا } سواء کان راجحا أم مباحا { إن قصد } بالجزاء { الشکر } کقوله إن حججت أو رزقت ولدا أو ملکت کذا فلله علی کذا من أبواب الطاعة { و إن قصد الزجر } عن فعله { اشترط کونه معصیة أو مباحا راجحا فیه المنع‏ } کقوله إن زنیت أو بعت داری مع مرجوحیته فلله علی کذا و لو قصد فی الأول الزجر و فی الثانی الشکر لم ینعقد و المثال واحد و إنما الفارق القصد و المکروه کالمباح المرجوح و إن لم یکنه فکان علیه أن یذکره و لو انتفى القصد فی القسمین لم ینعقد لفقد الشرط ثم الشرط إن کان من فعل الناذر فاعتبار کونه سائغا واضح و إن کان من فعل الله کالولد و العافیة ففی إطلاق‏ الوصف علیه تجوز و فی الدروس اعتبر صلاحیته لتعلق الشکر به و هو حسن.

{ و العهد کالنذر } فی جمیع هذه الشروط و الأحکام { و صورته عاهدت الله أو على عهد الله‏ } أن أفعل کذا أو أترکه أو إن فعلت کذا أو ترکته أو رزقت کذا فعلی کذا على الوجه المفصل فی الأقسام و الخلاف فی انعقاده بالضمیر و مجردا عن الشرط مثله.

{ و الیمین و هی الحلف بالله‏ } أی بذاته تعالى من غیر اعتبار اسم من أسمائه { کقوله و مقلب القلوب و الأبصار و الذی نفسی بیده و الذی فلق الحبة و برأ النسمة } لأن المقسم به فیها مدلول المعبود بالحق إله من فی السموات و الأرض من غیر أن یجعل اسما لله تعالى { أو } الحلف‏ { باسمه‏ } تعالى المختص به { کقوله و الله و تالله و بالله‏ و أیمن الله‏ } بفتح الهمزة و کسرها مع ضم النون و فتحها و کذا ما اقتطع منها للقسم و هو سبع عشرة صیغة { أو أقسم بالله‏ أو بالقدیم‏ } بالمعنى المتعارف اصطلاحا و هو الذی لا أول لوجوده { أو الأزلی أو الذی لا أول لوجوده‏ } و ما ذکره هنا تبعا للعلامة و المحقق قد استضعفه فی الدروس بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال کالخالق و الرازق التی هی أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات کالرحمن و الرحیم التی هی دون اسم الذات و هو الله جل اسمه بل هو الاسم الجامع و جعل الحلف بالله هو قوله و الله و بالله و تالله بالجر و أیمن الله و ما اقتضب منها و فیه أن هذه السمات‏ المذکورة فی القسم الأول لا تتعلق بالأسماء المختصة و لا المشترکة لأنها لیست موضوعة للعلمیة و إنما هی دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة به بخلاف غیرها من الأسماء فإنها موضوعة للاسمیة ابتداء فکان ما ذکروه أولى مما تعقب به نعم لو قیل بأن الجمیع حلف بالله من غیر اعتبار اسم جمعا بین ما ذکرناه و حققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع و من ثم رجعت الأسماء إلیه و لم یرجع إلى شی‏ء منها فکان کالذات کان حسنا و یراد بأسمائه ما ینصرف إطلاقها إلیه من الألفاظ الموضوعة للاسمیة و إن أمکن فیها المشارکة حقیقة أو مجازا کالقدیم و الأزلی و الرحمن و الرب و الخالق و البارئ و الرازق‏.

{ و لا ینعقد بالموجود و القادر و العالم‏ } و الحی و السمیع و البصیر و غیرها من الأسماء المشترکة بینه و بین غیره من غیر أن تغلب علیه و إن نوى بها الحلف لسقوطه حرمتها بالمشارکة { و لا بأسماء المخلوقات الشریفة } کالنبی و الأئمة و الکعبة و القرآن «لقوله ص: من کان حالفا فلیحلف بالله أو یذر» { و اتباع مشیئة الله تعالى‏ } للیمین‏ { یمنع الانعقاد } و إن علمت مشیئته لمتعلقه کالواجب و المندوب على الأشهر مع اتصالها به عادة و نطقه بها و لا یقدح التنفس و السعال و قصده إلیها عند النطق بها و إن انتفت عند الیمین‏ دون العکس و لا فرق بین قصد التبرک و التعلیق هنا لإطلاق النص و قصره العلامة على ما لا تعلم مشیئة الله فیه کالمباح دون الواجب و الندب و ترک الحرام و المکروه و النص مطلق و الحکم نادر و توجیهه حسن لکنه غیر مسموع فی مقابلة النص.

{ و التعلیق على مشیئة الغیر یحبسها } و یوقفها على مشیئته إن علق عقدها علیه کقوله لأفعلن کذا إن شاء زید فلو جهل الشرط لم ینعقد و لو أوقف حلها علیه کقوله إلا أن یشاء زید انعقدت ما لم یشأ حلها فلا تبطل إلا أن یعلم الشرط و کذا فی جانب النفی کقوله لا أفعل إن شاء زید أو إلا أن یشاء فیتوقف انتفاؤه على مشیئته فی الأول و ینتفی بدونها فی الثانی فلا یحرم الفعل قبل مشیئته و لا یحل قبلها.

{ و متعلق الیمین کمتعلق النذر } فی اعتبار کونه طاعة أو مباحا راجحا دینا أو دنیا أو متساویا إلا أنه لا إشکال هنا فی تعلقها بالمباح و مراعاة الأولى فیها و ترجیح مقتضى الیمین عند التساوی و ظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوی لإخراجه من ضابط النذر مع أنه لا خلاف فیه هنا کما اعترف به فی الدروس و الأولویة متبوعة و لو طرأت بعد الیمین فلو کان البر أولى فی الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع و لا کفارة و فی عود الیمین‏ بعودها بعد انحلالها وجهان أما لو لم ینعقد ابتداء للمرجوحیة لم تعد و إن تجددت بعد ذلک مع احتماله و اعلم أن الکفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختیارا فلو خالف ناسیا أو مکرها أو جاهلا فلا حنث لرفع الخطإ و النسیان‏ و ما استکرهوا علیه و حیث تجب الکفارة تنحل و هل تنحل فی الباقی وجهان و استقرب المصنف فی قواعده الانحلال بحصول المخالفة و هی لا تتکرر کما لو تعمد و إن افترقا بوجوب الکفارة و عدمها.

***