حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن وہ ہوتا ہے،جسے لوگ اپنے خون اور مال کا امین بنائیں۔ کنزالعمال حدیث739

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف

{ الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف‏ } و هو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا { و النهی عن المنکر } و هو المنع من فعل المعاصی قولا أو فعلا. { و هما واجبان عقلا } فی أصح القولین‏ { و نقلا } إجماعا أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب على مقتضى قواعد العدل و لا یلزم من ذلک‏ وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به أو الإخلال بحکمه تعالى إن لم یقم لاستلزام القیام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف و یجوز اختلاف الواجب باختلاف محالة خصوصا مع ظهور المانع فیکون الواجب فی حقه تعالى الإنذار و التخویف بالمخالفة لئلا یبطل التکلیف و قد فعل.

و أما الثانی فکثیر فی الکتاب و السنة کقوله تعالى ( و لتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) «و قوله ص: لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر أو لیسلطن الله شرارکم على خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» و من طرق أهل البیت ع فیه ما یقصم الظهور فیلقف علیه من أراده فی الکافی و غیره و وجوبهما { على الکفایة } فی أجود القولین للآیة السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معین فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الکفائی و الاستدلال على کونه عینیا بالعمومات غیر کاف للتوفیق و لأن الواجب الکفائی یخاطب به جمیع المکلفین کالعینی و إنما یسقط عن البعض بقیام البعض فجاز خطاب الجمیع به و لا شبهه على القولین فی سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب‏ لفقد شرطه الذی منه إصرار العاصی و إنما تختلف فائدة القولین فی وجوب قیام الکل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فیه الکفایة و عدمه { و یستحب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه‏ } و لا یدخلان فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لأنهما واجبان فی الجملة إجماعا و هذان غیر واجبین فلذا أفردهما عنهما و إن أمکن تکلف دخول المندوب فی المعروف لکونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غیر اعتبار المنع من النقیض.

أما النهی عن المکروه فلا یدخل فی أحدهما أما المعروف فظاهر و أما المنکر فلأنه الفعل القبیح الذی عرف فاعله قبحه أو دل علیه و المکروه لیس بقبیح‏.

{ و إنما یجبان مع علم الآمر و الناهی‏ المعروف و المنکر شرعا } لئلا یأمر بمنکر أو ینهى عن معروف و المراد بالعلم هنا المعنى الأعم لیشمل الدلیل الظنی المنصوب علیه شرعا { و إصرار الفاعل أو التارک‏ } فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب بل حرم و اکتفى المصنف فی الدروس و جماعة فی السقوط بظهور أمارة الندم‏ { و الأمن من الضرر } على المباشر أو على بعض المؤمنین نفسا أو مالا أو عرضا فبدونه یحرم أیضا على الأقوى { و تجویز التأثیر } بأن لا یکون التأثیر ممتنعا بل ممکنا بحسب ما یظهر له من حاله و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر و إن ظن عدمه لأن التجویز قائم مع الظن و هو حسن إذ لا یترتب على فعله ضرر فإن نجع و إلا فقد أدى فرضه إذ الفرض انتفاء الضرر و اکتفى بعض الأصحاب فی سقوطه بظن العدم و لیس بجید و هذا بخلاف الشرط السابق فإنه یکفی فی سقوطه ظنه لأن الضرر المسوغ للتحرز منه یکفی فیه ظنه و مع ذلک فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز بخلاف السابق { ثم یتدرج‏ } المباشر { فی الإنکار } فیبتدئ‏ { بإظهار الکراهة } و الإعراض عن المرتکب متدرجا فیه أیضا فإن مراتبه کثیرة { ثم القول اللین‏ } إن لم ینجع الإعراض { ثم الغلیظ } إن لم یؤثر اللین متدرجا فی الغلیظ أیضا { ثم الضرب‏ } إن لم یؤثر الکلام الغلیظ مطلقا و یتدرج فی الضرب أیضا على حسب ما تقتضیه المصلحة و یناسب مقام الفعل بحیث یکون الغرض تحصیل الغرض { و فی التدرج إلى الجرح و القتل‏ } حیث لا یؤثر الضرب و لا غیره من المراتب { قولان‏ } أحدهما الجواز ذهب إلیه المرتضى و تبعه العلامة فی کثیر من کتبه لعموم الأوامر و إطلاقها و هو یتم فی الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر و النهی معه إذ الغرض ارتکاب‏ المأمور و ترک المنهی و شرطه تجویز التأثیر و هما منتفیان معه و استقرب فی الدروس تفویضهما إلى الإمام و هو حسن فی القتل خاصة { و یجب الإنکار بالقلب‏ } و هو أن یوجد فیه إرادة المعروف و کراهة المنکر { على کل حال‏ } سواء اجتمعت الشرائط أم لا و سواء أمر أو نهى بغیره من المراتب أم لا لأن الإنکار القلبی بهذا المعنى من مقتضى الإیمان و لا تلحقه مفسدة و مع ذلک لا یدخل فی قسمی الأمر و النهی و إنما هو حکم یختص بمن اطلع على ما یخالف الشرع بإیجاد الواجب علیه من الاعتقاد فی ذلک و قد تجوز کثیر من الأصحاب فی جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر و النهی‏. { و یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر } على أنفسهم و غیرهم من المؤمنین { و } کذا یجوز لهم‏ { الحکم بین الناس‏ } و إثبات الحقوق بالبینة و الیمین و غیرهما { مع اتصافهم بصفات المفتی و هی الإیمان و العدالة و معرفة الأحکام‏ } الشرعیة الفرعیة { بالدلیل‏ } التفصیلی { و القدرة على رد الفروع‏ } من الأحکام‏ { إلى الأصول‏ } و القواعد الکلیة التی هی أدلة الأحکام و معرفة الحکم بالدلیل یغنی عن هذا لاستلزامه له و ذکره تأکید و المراد بالأحکام العموم بمعنى التهیؤ لمعرفتها بالدلیل إن لم نجوز تجزی الاجتهاد أو الأحکام المتعلقة بما یحتاج إلیه من الفتوى و الحکم إن جوزناه و مذهب المصنف جوازه و هو قوی { و یجب‏ } على الناس‏ { الترافع إلیهم‏ } فی ما یحتاجون إلیه من الأحکام فیعصی مؤثر المخالف و یفسق و یجب علیهم أیضا ذلک مع الأمن { و یأثم الراد علیهم‏ } لأنه کالراد على نبیهم ص و أئمتهم ع و على الله تعالى و هو على حد الکفر بالله على ما ورد فی الخبر و قد فهم من تجویز ذلک للفقهاء المستدلین عدم جوازه لغیرهم من المقلدین و بهذا المفهوم صرح المصنف و غیره قاطعین به من غیر نقل خلاف فی ذلک سواء قلد حیا أو میتا نعم یجوز لمقلد الفقیه الحی نقل الأحکام إلى غیره و ذلک لا یعد إفتاء أما الحکم‏ فیمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلیة الفتوى فی الحاکم حال حضور الإمام و غیبته‏.

{ و یجوز للزوج إقامة الحد على زوجته‏ } دواما و متعة مدخولا بها و غیره حرین أو عبدین أو بالتفریق { و الوالد على ولده‏ } و إن نزل { و السید على عبده‏ } بل رقیقه مطلقا فیجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولایة الثلاثة سواء فی ذلک الجلد و الرجم و القطع کل ذلک مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقرارا من أهله لا بالبینة فإنها من وظائف الحاکم و قیل یکفی کونها مما یثبت بها ذلک عند الحاکم و هذا الحکم فی المولى مشهور بین الأصحاب لم یخالف فیه إلا الشاذ و أما الآخران‏ فذکرهما الشیخ و تبعه جماعة منهم المصنف و دلیله غیر واضح و أصالة المنع تقتضی العدم نعم لو کان المتولی فقیها فلا شبهه فی الجواز و یظهر من المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه‏.

{ و لو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص‏ ظلما أو } أضطره‏ { لحکم مخالف‏ } للمشروع { جاز } لمکان الضرورة { إلا القتل فلا تقیة فیه‏ } و یدخل فی الجواز الجرح لأن المروی أنه لا تقیة فی قتل النفوس فهو خارج و ألحقه الشیخ بالقتل مدعیا أنه لا تقیة فی الدماء و فیه نظر.

***