حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کیے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 13208

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الرابع فی أحکام البغاة

{ الفصل الرابع فی أحکام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باغ واحدا کان‏ } کابن ملجم لعنه الله { أو أکثر } کأهل الجمل و صفین‏ { یجب قتاله‏ } إذا ندب إلیه الإمام‏ { حتى یفی‏ء } أی یرجع إلى طاعة الإمام { أو یقتل‏ } و قتاله‏ { کقتال الکفار } فی وجوبه على الکفایة و وجوب الثبات له و باقی الأحکام السالفة { فذو الفئة } کأصحاب الجمل و معاویة { یجهز على جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم‏ } کالخوارج‏ { یفرقون‏ } من غیر أن یتبع لهم مدبرا و یقتل لهم أسیر أو یجهز على جریح و لا تسبى نساء الفریقین و لا ذراریهم فی المشهور و لا تملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعا و إن کانت مما ینقل و یحول و لا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف فی قسمة أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم { و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا } عملا «: بسیرة علی ع فی أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر کفاها صاحبها لما عرفها و لم یصبر على أربابها» و الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس على قسمته کقسمة الغنیمة عملا بسیرة علی ع المذکورة فإنه قسمها أولا بین المقاتلین ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طریق المن‏ لا الاستحقاق کما من النبی (ص) على کثیر من المشرکین بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله: مننت على أهل البصرة کما من النبی ص على أهل مکة» و قد کان له ص أن یسبی فکذا الإمام و هو شاذ.

***