حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حالات کی ابتری میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں اور گردشِ زمانہ سے مخفی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اصول کافی خطبۃ لامیر المومنین ؑ حدیث4

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

خاتمة

{ خاتمة: تجب العمرة على المستطیع‏ } إلیها سبیلا { بشروط الحج‏ } و إن استطاع إلیها خاصة إلا أن تکون عمرة تمتع فیشترط فی وجوبها الاستطاعة لهما معا لارتباط کل منهما بالآخر و تجب أیضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها کالنذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و تزید عنه بفوات الحج بعد الإحرام و یشترکان أیضا فی وجوب أحدهما تخییرا لدخول مکة لغیر المتکرر و الداخل لقتال و الداخل عقیب إحلال من إحرام و لما یمضی شهر منذ الإحلال لا الإهلال.

{ و یؤخرها القارن و المفرد } عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا کالحج و فی الدروس جوز تأخیرها إلى استقبال المحرم و لیس منافیا للفور { و لا یتعین‏ } العمرة بالأصالة { بزمان مخصوص‏ } واجبة و مندوبة و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه إلا أن ذلک لیس تعیینا للزمان و قد یتعین زمانها بنذر و شبهه { و هی مستحبة مع قضاء الفریضة فی کل شهر } على أصح الروایات.

{ و قیل لا حد } للمدة بین العمرتین‏ { و هو حسن‏ } لأن فیه جمعا بین الأخبار الدال بعضها على الشهر و بعضها على السنة و بعضها على عشرة أیام بتنزیل ذلک على مراتب الاستحباب فالأفضل الفصل بینهما بعشرة أیام و أکمل منه بشهر و أکثر ما ینبغی أن یکون بینهما السنة و فی التقیید بقضاء الفریضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا لأن الاستطاعة للمفردة ندبا یقتضی الاستطاعة وجوبا غالبا و مع ذلک یمکن تخلفه لتکلفها حیث یفتقر إلى مئونة لقطع المسافة و هی مفقودة و کذا لو استطاع إلیها و إلى حجتها و لم تدخل أشهر الحج فإنه لا یخاطب حینئذ بالواجب فکیف یمنع من المندوب إذ لا یمکن فعلها واجبا إلا بعد فعل الحج و هذا البحث کله فی المفردة.

***