حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرو تو ان سے مصافحہ کرو(اُن سے) مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے ملو، اس طرح جب تم اُن سے جدا ہوگے تو تمہارے تمام گناہ ختم ہوچکے ہوں گے۔ بحارالانوار کتاب العشرۃ باب100 حدیث3

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل السابع فی الإحصار و الصد

{ الفصل السابع فی الإحصار و الصد } أصل الحصر المنع و المراد به هنا منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا کالموقفین أو عن النسک المحلل على تفصیل یأتی و الصد بالعدو و ما فی معناه مع قدرة الناسک بحسب ذاته على الإکمال و هما یشترکان فی ثبوت أصل التحلل بهما فی الجملة و یفترقان فی عموم التحلل فإن المصدود یحل له بالمحلل کلما حرمه الإحرام و المحصر ما عدا النساء و فی مکان ذبح هدی التحلل فالمصدود یذبحه أو ینحره حیث وجد المانع و المحصر یبعثه إلى محله بمکة و منى و فی إفادة الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط و قد یجتمعان على المکلف بأن یمرض و یصده العدو فیتخیر فی‏ أخذ حکم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحکامهما لصدق الوصفین الموجب للأخذ بالحکم سواء عرضا دفعة أم متعاقبین.

{ و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفین‏ } معا أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراک اضطراری عرفة خاصة دون العکس و بالجملة متى أحصر عما یفوت بفواته الحج { أو } أحصر { المعتمر عن مکة } أو عن الأفعال بها و إن دخلها { بعث‏ } کل منهما { ما ساقه‏ } إن کان قد ساق هدیا { أو } بعث‏ { هدیا أو ثمنه‏ } إن لم یکن ساق و الاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور لأنه هدی‏ مستیسر و الأقوى عدم التداخل إن کان السیاق واجبا و لو بالإشعار أو التقلید لاختلاف الأسباب المقتضیة لتعدد المسبب نعم لو لم یتعین ذبحه کفى إلا أن إطلاق هدی السیاق حینئذ علیه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معینا { لذبحه‏ } أو نحره { فإذا بلغ الهدی محله و هی منى إن کان حاجا و مکة إن کان معتمرا } و وقت المواعدة { حلق أو قصر و تحلل بنیته إلا من النساء حتى یحج‏ } فی القابل أو یعتمر مطلقا { إن کان‏ } النسک الذی دخل فیه‏ { واجبا } مستقرا { أو یطاف عنه للنساء } مع وجوب طوافهن فی ذلک النسک { إن کان ندبا } أو واجبا غیر مستقر بأن استطاع له فی عامه‏.

{ و لا یسقط الهدی الذی یتحلل به بالاشتراط } وقت الإحرام أن یحله حیث حبسه کما سلف { نعم له تعجیل التحلل‏ } مع الاشتراط من غیر انتظار بلوغ الهدی محله و هذه فائدة الاشتراط فیه و أما فائدته فی المصدود فمنتفیة لجواز تعجیله التحلل بدون الشرط و قیل إنها سقوط الهدی و قیل سقوط القضاء على تقدیر وجوبه بدونه و الأقوى أنه تعبد شرعی و دعاء مندوب إذ لا دلیل على ما ذکروه من الفوائد { و لا یبطل تحلله‏ } الذی أوقعه بالمواعدة { لو ظهر عدم ذبح الهدی‏ } وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور المقتضی لوقوعه مجزیا یترتب علیه أثره { و یبعثه فی القابل‏ } لفوات وقته فی عام الحصر { و لا یجب الإمساک عند بعثه‏ } عما یمسکه المحرم إلى أن یبلغ محله‏ { على الأقوى‏ } لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساک تابع له‏ و المشهور وجوبه لصحیحة معاویة بن عمار یبعث من قابل و یمسک أیضا و فی الدروس اقتصر على المشهور و یمکن حمل الروایة على الاستحباب کإمساک باعث هدیه من الآفاق تبرعا { و لو زال عذره التحق‏ } وجوبا و إن بعث هدیه { فإن أدرک و إلا تحلل بعمرة } و إن ذبح أو نحر هدیه على الأقوى لأن التحلل بالهدی مشروط لعدم التمکن من العمرة فإذا حصل انحصر فیه و وجه العدم الحکم بکونه محللا قبل التمکن و امتثال الأمر المتقضی له.

{ و من صد بالعدو عما ذکرناه‏ } عن الموقفین و مکة { و لا طریق غیره‏ } أی غیر المصدود عنه { أو } له طریق آخر و لکن‏ { لا نفقة له‏ } تبلغه و لم یرج زوال المانع قبل خروج الوقت { ذبح هدیه‏ } المسوق أو غیره کما تقرر { و قصر أو حلق و تحلل حیث صد حتى من النساء من غیر تربص‏ } و لا انتظار طوافهن { و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أیضا } إذ لا طواف لهن بها حتى یتوقف‏ حلهن علیه و وجه التوقف علیه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن علیه من غیر تفصیل و اعلم أن المصنف و غیره أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر بفوات الموقفین و مکة فی الحج و العمرة و أطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبیت بمنى و رمی الجمار بل یستنیب فی الرمی فی وقته إن أمکن و إلا قضاه فی القابل و بقی أمور منها منع الحاج عن مناسک منى یوم النحر إذا لم یمکنه الاستنابة فی الرمی و الذبح و فی تحققهما به نظر من إطلاق النص و أصالة البقاء أما لو أمکنه الاستنابة فیهما فعل و حلق أو قصر مکانه و تحلل و أتم باقی الأفعال‏ و منها المنع عن مکة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم و الأقوى تحققه هنا للعموم و منها المنع عن مکة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه فیبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصید و الطیب و النساء إلى أن یأتی ببقیة الأفعال أو یستنیب فیها حیث یجوز و یحتمل مع خروج ذی الحجة التحلل بالهدی لما فی التأخیر إلى القابل من الحرج و منها منع المعتمر عن أفعال مکة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حکمه حکم المنع عن مکة لانتفاء الغایة بمجرد الدخول و منها الصد عن الطواف خاصة فیها و فی الحج و الظاهر أنه یستنیب فیه کالمریض مع الإمکان و إلا بقی على إحرامه بالنسبة إلى ما یحلله إلى أن یقدر علیه أو على الاستنابة و منها الصد عن السعی خاصة فإنه محلل فی العمرة مطلقا و فی الحج على بعض الوجوه و قد تقدم و حکمه کالطواف و احتمل فی الدروس التحلل منه فی العمرة لعدم إفادة الطواف شیئا و کذا القول فی عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء و الاستنابة فیه أقوى من‏ التحلل و هذه الفروض یمکن فی الحصر مطلقا و فی الصد إذا کان خاصا إذ لا فرق فیه بین العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود کما لو حبس بعض الحاج و لو بحق یعجز عنه أو اتفق له فی تلک المشاعر من یخافه و لو قیل بجواز الاستنابة فی کل فعل یقبل النیابة حینئذ کالطواف و السعی و الرمی و الذبح و الصلاة کان حسنا لکن یستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به کهذه الأفعال للمعتمر.

***