حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: بخل ذلت اوررسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ تحف العقول ص88

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الرابع فی أفعال العمرة

{ الفصل الرابع فی أفعال العمرة المطلقة و هی الإحرام و الطواف و السعی و التقصیر } و هذه الأربعة تشترک فیها عمرة الإفراد و التمتع { و یزید فی عمرة الإفراد بعد التقصیر طواف النساء } و رکعتیه و الثلاثة الأول منها أرکان دون الباقی و لم یذکر التلبیة من الأفعال کما ذکرها فی الدروس إلحاقا لها بواجبات الإحرام کلبس ثوبیه { و یجوز فیها } أی فی العمرة المفردة { الحلق‏ } مخیرا بینه و بین التقصیر { لا فی عمرة التمتع‏ } بل یتعین التقصیر لیتوفر الشعر فی إحرام حجته المرتبط بها.

{ القول فی الإحرام: یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج‏ } تمتعا و غیره { من أول ذی القعدة و آکد منه‏ } توفیره‏ { عند هلال ذی الحجة } و قیل یجب التوفیر و بالإخلال به دم شاة و لمن أراد العمرة توفیره شهرا { و استکمال التنظیف‏ } عند إرادة الإحرام { بقص الأظفار و أخذ الشارب و الإطلاء } لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد به { و لو سبق‏ } الإطلاء على یوم الإحرام‏ { أجزأ } فی أصل السنة و إن کانت الإعادة أفضل { ما لم یمض خمسة عشر یوما } فیعاد { و الغسل‏ } بل قیل بوجوبه و مکانه المیقات إن أمکن فیه و لو کان مسجدا فقربه عرفا و وقته یوم الإحرام بحیث لا یتخلل بینهما حدث أو أکل أو طیب أو لبس ما لا یحل للمحرم و لو خاف عوز الماء فیه قدمه فی أقرب أوقات إمکانه إلیه فیلبس ثوبیه بعده و فی التیمم لفاقد الماء بدله قول للشیخ لا بأس به و إن جهل مأخذه { و صلاة سنة الإحرام‏ } و هی ست رکعات ثم أربع ثم رکعتان قبل الفریضة إن جمعهما { و الإحرام عقیب‏ } فریضة { الظهر أو فریضة } إن لم یتفق الظهر و لو مقضیة إن لم یتفق وقت فریضة مؤداة { و یکفی النافلة } المذکورة { عند عدم وقت الفریضة } و لیکن ذلک کله بعد الغسل و لبس الثوبین لیحرم عقیب الصلاة بغیر فصل‏.

{ و یجب فیه‏ النیة المشتملة على مشخصاته‏ } من کونه إحرام حج أو عمرة تمتع أو غیره إسلامی أو منذور أو غیرهما کل ذلک‏ { مع القربة } التی هی غایة الفعل المتعبد به { و یقارن بها } قوله‏ { لبیک اللهم‏ لبیک لبیک إن الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبیک‏ } و قد أوجب المصنف و غیره النیة للتلبیة أیضا و جعلوها مقدمة على التقرب بنیة الإحرام بحیث یجمع النیتین جملة لتحقق المقارنة بینهما کتکبیرة الإحرام لنیة الصلاة و إنما وجبت النیة للتلبیة دون التحریمة لأن أفعال الصلاة متصلة حسا و شرعا فیکفی نیة واحدة للجملة کغیر التحریمة من الأجزاء بخلاف التلبیة فإنها من جملة أفعال الحج و هی منفصلة شرعا و حسا فلا بد لکل واحد من نیة و على هذا فکان إفراد التلبیة عن الإحرام و جعلها من جملة أفعال الحج أولى کما صنع فی غیره و بعض الأصحاب جعل نیة التلبیة بعد نیة الإحرام و إن حصل بها فصل و کثیر منهم لم یعتبروا المقارنة بینهما مطلقا و النصوص خالیة عن اعتبار المقارنة بل بعضها صریح فی عدمها و لبیک نصب على المصدر و أصله لبا لک أی إقامة أو إخلاصا من لب بالمکان إذا أقام به أو من لب الشی‏ء و هو خالصة و ثنى تأکیدا أی إقامة بعد إقامة و إخلاصا بعد إخلاص هذا بحسب الأصل‏ و قد صار موضوعا للإجابة و هی هنا جواب عن النداء الذی أمر الله تعالى به إبراهیم بأن یؤذن فی الناس بالحج ففعل و یجوز کسر إن على الاستئناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعلیل و فی الأول تعمیم فکان أولى { و لبس ثوبی الإحرام‏ } الکائنین‏ { من جنس ما یصلی فیه‏ } المحرم فلا یجوز أن یکون من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه و لا من جلد المأکول مع عدم التذکیة و لا فی الحریر للرجال و لا فی الشاف مطلقا و لا فی النجس غیر المعفو عنها فی الصلاة و یعتبر کونهما غیر مخیطین و لا ما أشبه المخیط کالمخیط من اللبد و الدرع المنسوج کذلک و المعقود و اکتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء { یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر } بأن یغطی به منکبیه أو یتوشح به بأن یغطی به أحدهما و تجوز الزیادة علیهما لا النقصان و الأقوى أن لبسهما واجب لا شرط فی صحته فلو أخل به اختیارا أثم و صح الإحرام‏.

{ و القارن یعقد إحرامه بالتلبیة } بعد نیة الإحرام { أو بالإشعار أو التقلید } المتقدمین و بأیهما بدأ استحب الآخر و معنى عقده بهما على تقدیر المقارنة واضح فبدونها لا یصح أصلا و على المشهور یقع و لکن لا یحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما { و یجوز } الإحرام‏ { فی الحریر و المخیط للنساء } فی أصح القولین على کراهة دون الرجال و الخناثى { و یجزئ‏ } لبس‏ { القباء } أو القمیص‏ { مقلوبا } بجعل ذیله على الکتفین أو باطنه ظاهره من غیر أن یخرج یدیه من کمیة و الأول أولى وفاقا للدروس و الجمع أکمل و إنما یجوز لبس القباء کذلک { لو فقد الرداء } لیکون بدلا منه و لو أخل بالقلب أو أدخل یده فی کمه فکلبس المخیط { و کذا } یجزئ‏ { السراویل لو فقد الإزار } من غیر اعتبار قلبه و لا فدیة فی الموضعین.‏ { و یستحب للرجل‏ } بل لمطلق الذکر { رفع الصوت بالتلبیة } حیث یحرم إن کان راجلا بطریق المدینة أو مطلقا بغیرها و إذا علت راحلته البیداء راکبا بطریق المدینة و إذا أشرف على الأبطح متمتعا و تسر المرأة و الخنثى و یجوز الجهر حیث لا یسمع الأجنبی‏ و هذه التلبیة غیر ما یعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة و إلا جاز العقد بها و هو ظاهر الأخبار { و لیجدد عند مختلف الأحوال‏ } برکوب و نزول و علو و هبوط و ملاقاة أحد و یقظة و خصوصا بالأسحار و إدبار الصلوات { و یضاف إلیها التلبیات المستحبة } و هی لبیک ذا المعارج إلخ { و یقطعها المتمتع إذا شاهد بیوت مکة } و حدها عقبة المدنیین إن دخلها من أعلاها و عقبة ذی طوى إن دخلها من أسفلها { و الحاج إلى زوال عرفة و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم‏ } إن کان أحرم بها من أحد المواقیت و إن کان قد خرج لها من مکة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بیوت مکة إذ لا یکون حینئذ بین أول الحرم و موضع الإحرام مسافة { و الاشتراط قبل نیة الإحرام‏ } متصلا بها بأن یحله حیث حبسه و لفظه المروی‏:

(اللهم إنی أرید التمتع بالعمرة إلى الحج على کتابک و سنة نبیک صلى الله علیه و آله فإن عرض‏ لی شی‏ء یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت على اللهم إن لم تکن حجة فعمرة أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة).

{ و یکره الإحرام فی الثیاب السود } بل مطلق الملونة بغیر البیاض کالحمراء { و المعصفرة و شبهها } و قیدها فی الدروس بالمشبعة فلا یکره بغیره و الفضل فی البیض من القطن { و النوم علیها } أی نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد و المعصفر و شبهه من الألوان { و الوسخة } إذا کان الوسخ ابتداء أما لو عرض فی أثناء الإحرام کره غسلها إلا لنجاسة { و المعلمة } بالبناء للمجهول و هی المشتملة على لون آخر یخالف لونها حال عملها کالثوب المحوک من لونین أو بعده بالطرز و الصبغ { و دخول الحمام‏ } حالة الإحرام‏ { و تلبیة المنادی‏ } بأن یقول له لبیک لأنه فی مقام التلبیة لله فلا یشرک غیره بل یجیبه بغیرها من الألفاظ کقوله یا سعد أو یا سعدیک‏.

{ و أما التروک المحرمة فثلاثون‏ صید البر } و ضابطه الحیوان المحلل الممتنع بالأصالة و من المحرم الثعلب و الأرنب و الضب و الیربوع و القنفذ و القمل و الزنبور و العظایة فلا یحرم قتل الأنعام و إن توحشت و لا صید الضبع و النمر و الصقر و شبهها من حیوان البر و لا الفأرة و الحیة و نحوهما و لا یختص التحریم بمباشرة قتلها بل یحرم الإعانة علیه { و لو دلالة } علیها { و إشارة } إلیها بأحد الأعضاء و هی أخص من الدلالة و لا فرق فی تحریمها على المحرم بین کون المدلول محرما و محلا و لا بین الخفیة و الواضحة نعم لو کان المدلول عالما به بحیث لم یفده زیادة انبعاث علیها فلا حکم لها و إنما أطلق المصنف صید البر مع کونه مخصوصا بما ذکر تبعا للآیة و اعتمادا على ما اشتهر من التخصیص { و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ‏ } معا { فیه‏ } لا إذا تخلف أحدهما و إن لازم الماء کالبط و المتولد بین الصید و غیره یتبع الاسم فإن انتفیا عنه و کان ممتنعا فهو صید إن لحق بأحد أفراده‏.

{ و النساء بکل استمتاع‏ } من الجماع و مقدماته‏ { حتى العقد و } الشهادة علیه و إقامتها و إن تحملها محلا أو کان‏ العقد بین محلین.

{ و الاستمناء } و هو استدعاء المنی بغیر الجماع‏.

{ و لبس المخیط } و إن قلت الخیاطة { و شبهه‏ } مما أحاط کالدرع المنسوج و اللبد المعمول کذلک‏.

{ و عقد الرداء } و تخلیله و زره و نحو ذلک دون عقد الإزار و نحوه فإنه جائز و یستثنى منه الهمیان فعفی عن خیاطته‏.

{ و مطلق الطیب‏ } و هو الجسم ذو الریح الطیبة المتخذ للشم غالبا غیر الریاحین کالمسک و العنبر و الزعفران و ماء الورد و خرج بقید الاتخاذ للشم ما یطلب منه الأکل أو التداوی غالبا کالقرنفل‏ و الدارصینی و سائر الأبازیر الطیبة فلا یحرم شمه و کذا ما لا ینبت للطیب کالفوتنج و الحناء و العصفر و أما ما یقصد شمه من النبات الرطب کالورد و الیاسمین فهو ریحان و الأقوى تحریم شمه أیضا و علیه المصنف فی الدروس و ظاهره هنا عدم التحریم و استثنى منه الشیح و الخزامی و الإذخر و القیصوم إن سمیت ریحانا و نبه بالإطلاق على خلاف الشیخ‏ حیث خصه بأربعة المسک و العنبر و الزعفران و الورس و فی قول آخر له بستة بإضافة العود و الکافور إلیها و یستثنى من الطیب خلوق الکعبة و العطر فی المسعى‏.

{ و القبض من کریه الرائحة } لکن لو فعل فلا شی‏ء علیه غیر الإثم بخلاف الطیب‏.

{ و الاکتحال‏ بالسواد و المطیب‏ } لکن لا فدیة فی الأول و الثانی من أفراد الطیب.

{ و الادهان‏ } بمطیب و غیره اختیارا و لا کفارة فی غیر المطیب منه بل الإثم { و یجوز أکل الدهن غیر المطیب‏ } إجماعا.

{ و الجدال‏ و هو قول لا و الله و بلى و الله‏ } و قیل مطلق الیمین و هو خیرة الدروس و إنما یحرم مع عدم الحاجة إلیه فلو اضطر إلیه لإثبات حق أو نفی باطل فالأقوى جوازه و لا کفارة { و الفسوق و هو الکذب‏ } مطلقا.

{ و السباب‏ } للمسلم و تحریمهما ثابت فی الإحرام و غیره و لکنه فیه آکد کالصوم و الاعتکاف و لا کفارة فیه سوى الاستغفار.

{ و النظر فی المرآة } بکسر المیم و بعد الهمزة ألف و لا فدیة له‏.

{ و إخراج الدم اختیارا } و لو بحک الجسد و السواک و الأقوى أنه لا فدیة له و احترز بالاختیار عن إخراجه لضرورة کبط جرح و شق دمل و حجامة و فصد عند الحاجة إلیها فیجوز إجماعا.

{ و قلع الضرس‏ } و الروایة مجهولة مقطوعة و من ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة نعم یحرم من جهة إخراج الدم و لکن لا فدیة له و فی روایته أن فیه شاة.

{ و قص الظفر } بل مطلق إزالته أو بعضه اختیارا فلو انکسر فله إزالته و الأقوى أن فیه‏ الفدیة کغیره للروایة.

{ و إزالة الشعر } بحلق و نتف و غیرهما مع الاختیار فلو اضطر کما لو نبت فی عینه جاز إزالته و لا شی‏ء علیه و لو کان التأذی بکثرته لحر أو قمل جاز أیضا لکن یجب الفداء لأنه محل المؤذی لا نفسه و المعتبر إزالته بنفسه فلو کشط جلده علیها شعر فلا شی‏ء فی الشعر لأنه غیر مقصود بالإبانة.

{ و تغطیة الرأس للرجل‏ } بثوب و غیره حتى‏ بالطین و الحناء و الارتماس و حمل متاع یستره أو بعضه نعم یستثنى عصام القربة و عصابة الصداع و ما یستر منه بالوسادة و فی صدقة بالید وجهان و قطع فی التذکرة بجوازه و فی الدروس جعل ترکه أولى و الأقوى الجواز لصحیحة معاویة بن عمار و المراد بالرأس هنا منابت الشعر حقیقة أو حکما فالأذنان لیستا منه خلافا للتحریر.

{ و تغطیة الوجه أو بعضه للمرأة } و لا تصدق بالید کالرأس و لا بالنوم علیه و یستثنى من الوجه ما یتم به ستر الرأس لأن مراعاة الستر أقوى و حق الصلاة أسبق { و یجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغیر إصابة وجهها } على المشهور و النص خال من اعتبار عدم الإصابة و معه لا یختص بالأنف بل یجوز الزیادة و یتخیر الخنثى بین وظیفة الرجل و المرأة فیغطی الرأس أو الوجه و لو جمعت بینهما کفرت‏.

{ و النقاب للمرأة } و خصه مع دخوله فی تحریم تغطیة الوجه تبعا للروایة و إلا فهو کالمستغنى عنه‏.

{ و الحناء للزینة } لا للسنة سواء الرجل و المرأة و المرجع فیهما إلى القصد و کذا یحرم قبل الإحرام إذا بقی أثره إلیه و المشهور فیه‏ الکراهة و إن کان التحریم أولى‏.

{ و التختم للزینة } لا للسنة و المرجع فیهما إلى القصد أیضا.

{ و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلی‏ و إظهار المعتاد } منه‏ { للزوج‏ } و غیره من المحارم و کذا یحرم علیها لبسه للزینة مطلقا و القول بالتحریم کذلک هو المشهور و لا فدیة له سوى الاستغفار.

{ و لبس الخفین للرجل‏ و ما یستر ظهر قدمیه‏ } مع تسمیته لبسا و الظاهر أن بعض الظهر کالجمیع إلا ما یتوقف علیه لبس النعلین { و التظلیل للرجل الصحیح سائرا } فلا یحرم نازلا إجماعا و لا ماشیا إذا مر تحت المحمل و نحوه‏ و المعتبر منه ما کان فوق رأسه فلا یحرم الکون فی ظل المحمل عند میل الشمس إلى أحد جانبیه و احترز بالرجل عن المرأة و الصبی فیجوز لهما الظل اتفاقا و بالصحیح عن العلیل و من لا یتحمل الحر و البرد بحیث یشق علیه بما لا یتحمل عادة فیجوز له الظل لکن تجب الفدیة.

{ و لبس السلاح اختیارا } فی المشهور و إن ضعف دلیله و مع الحاجة إلیه یباح قطعا و لا فدیة فیه مطلقا.

{ و قطع شجر الحرم و حشیشه‏ } الأخضرین { إلا الإذخر و ما ینبت فی ملکه و عودی المحالة } بالفتح و هی البکرة الکبیرة التی یستقى بها على الإبل قاله الجوهری و فی تعدی الحکم إلى مطلق البکرة نظر من ورودها لغة مخصوصة و کون الحکم على خلاف‏ الأصل { و شجر الفواکه‏ } و یحرم ذلک على المحل أیضا و لذا لم یذکره فی الدروس من محرمات الإحرام‏.

{ و قتل هوام الجسد } بالتشدید جمع هامة و هی دوابه کالقمل و القراد و فی إلحاق البرغوث بها قولان أجودهما العدم و لا فرق بین قتله مباشرة و تسبیبا کوضع دواء یقتله { و یجوز نقله‏ } من مکان إلى آخر من جسده و ظاهر النص و الفتوى عدم اختصاص المنقول إلیه بکونه مساویا للأول أو أحرز نعم لا یکفی ما یکون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا.

{ القول فی الطواف‏ و یشترط فیه‏ رفع الحدث‏ } مقتضاه عدم صحته من المستحاضة و المتیمم لعدم إمکان رفعه فی حقهما و إن استباحا العبادة بالطهارة و فی الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتیمم‏ مع تعذر المائیة و هو المعتمد و الحکم مختص بالواجب أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة و إن کان أکمل و به صرح المصنف فی غیر الکتاب { و } رفع‏ { الخبث‏ } و إطلاقه أیضا یقتضی عدم الفرق بین ما یعفى عنه فی الصلاة و غیره و هو یتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد لیکون منهیا عن العبادة به و مختار المصنف تحریم الملوثة خاصة فلیکن هنا کذلک و ظاهر الدروس القطع به و هو حسن بل قیل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا { و الختان فی الرجل‏ } مع إمکانه فلو تعذر و ضاق وقته سقط و لا یعتبر فی المرأة و أما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه فی حقه و اعتباره قوی لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه و کذا القول فی الصبی و إن لم یکن مکلفا کالطهارة بالنسبة إلى صلاته { و ستر العورة } التی یجب سترها فی الصلاة و یختلف بحسب حال الطائف فی الذکورة و الأنوثة.

{ و واجبه‏ النیة } المشتملة على قصده فی النسک المعین من حج أو عمرة إسلامی أو غیره تمتع أو أحد قسیمیه و الوجه على ما مر و القربة و المقارنة للحرکة فی الجزء الأول من الشوط { و البداءة بالحجر الأسود } بأن یکون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى یمر علیه کله و لو ظنا و الأفضل استقباله حال النیة بوجهه للتأسی ثم یأخذ فی الحرکة على الیسار عقیب النیة و لو جعله على یساره ابتداء جاز مع عدم التقیة و إلا فلا و النصوص مصرحة باستحباب الاستقبال و کذا جمع من الأصحاب { و الختم به‏ } بأن یحاذیه فی آخر شوطه کما ابتدأ أولا لیکمل الشوط من غیر زیادة و لا نقصان { و جعل البیت على یساره‏ } حال الطواف فلو استقبله بوجهه‏ أو ظهره أو جعله على یمینه و لو فی خطوة منه بطل { و الطواف بینه و بین المقام‏ } حیث هو الآن مراعیا لتلک النسبة من جمیع الجهات فلو خرج عنها و لو قلیلا بطل و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن جعلناه خارجا من البیت و الظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما علیه من البناء ترجیحا للاستعمال الشرعی على العرفی لو ثبت { و إدخال الحجر } فی الطواف للتأسی و الأمر به لا لکونه من البیت بل قد روی أنه لیس منه أو أن بعضه منه و أما الخروج عن شی‏ء آخر خارج الحجر فلا یعتبر إجماعا { و خروجه بجمیع بدنه عن البیت‏ } فلو أدخل یده فی بابه حالته أو مشى على شاذروانه و لو خطوة أو مس حائطه من جهته ماشیا بطل فلو أراد مسه وقف حالته لئلا یقطع جزء من الطواف غیر خارج عنه { و إکمال السبع‏ } من الحجر إلیه شوط { و عدم الزیادة علیها فیبطل إن تعمده‏ } و لو خطوة ، و لو زاد سهوا فإن لم یکمل الشوط الثامن تعین القطع فإن زاد فکالمتعمد و إن بلغه تخیر القطع و إکمال أسبوعین فیکون الثانی مستحبا و یقدم صلاة الفریضة على السعی و یؤخر صلاة النافلة { و الرکعتان خلف المقام‏ } حیث هو الآن أو إلى أحد جانبیه‏ و إنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار و قد اختلفت عبارته فی ذلک فاعتبر هنا خلفه و أضاف إلیه أحد جانبیه فی الألفیة و فی الدروس فعلهما فی المقام و لو منعه زحام أو غیره صلى خلفه أو إلى أحد جانبیه و الأوسط أوسط و یعتبر فی نیتهما قصد الصلاة للطواف المعین متقربا و الأولى إضافة الأداء و یجوز فعل صلاة الطواف المندوب حیث شاء من المسجد و المقام أفضل { و تواصل أربعة أشواط فلو قطع‏ } الطواف‏ { لدونها بطل‏ } مطلقا { و إن کان لضرورة أو دخول البیت أو صلاة فریضة ضاق وقتها } و بعد الأربعة یباح القطع لضرورة و صلاة فریضة و نافلة یخاف فوتها و قضاء حاجة مؤمن لا مطلقا و حیث یقطعه یجب أن یحفظ موضعه لیکمل منه بعد العود حذرا من الزیادة أو النقصان و لو شک أخذ بالاحتیاط هذا فی طواف الفریضة أما النافلة فیبنی فیها لعذر مطلقا و یستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقا و فی الدروس أطلق البناء فیها مطلقا { و لو ذکر } نقصان الطواف‏ { فی أثناء السعی ترتبت صحته و بطلانه على الطواف‏ } فإن کان نقصان الطواف قبل إکمال أربع استأنفهما و إن کان بعده بنى علیهما و إن لم یتجاوز نصف السعی فإنه تابع للطواف فی البناء و الاستئناف { و لو شک فی العدد } أی عدد الأشواط { بعده‏ } أی بعد فراغه منه‏ { لم یلتفت‏ } مطلقا { و فی الأثناء یبطل إن شک فی النقیصة } کأن شک بین کونه تاما أو ناقصا أو فی عدد الأشواط مع تحققه عدم الإکمال { و یبنی على الأقل إن شک فی الزیادة على السبع‏ } إذا تحقق إکمالها إن کان على الرکن و لو کان قبله بطل أیضا مطلقا کالنقصان لتردده بین محذورین الإکمال المحتمل للزیادة عمدا و القطع المحتمل للنقیصة و إنما اقتصر علیه بدون القید لرجوعه إلى الشک فی النقصان { و أما نفل الطواف فیبنی‏ } فیه‏ { على الأقل مطلقا } سواء شک فی الزیادة أم النقصان و سواء بلغ الرکن أم لا هذا هو الأفضل و لو بنى على الأکثر حیث لا یستلزم الزیادة جاز أیضا کالصلاة. { و سننه‏ الغسل‏ } قبل دخول مکة { من بئر میمون‏ } بالأبطح‏ { أو } بئر { فخ‏ } على فرسخ من مکة بطریق المدینة { أو غیرهما و مضغ الإذخر } بکسر الهمزة و الخاء المعجمة { و دخول مکة من‏ أعلاها } من عقبة المدنیین للتأسی سواء فی ذلک المدنی و غیره { حافیا } و نعله بیده‏ { بسکینة } و هو الاعتدال فی الحرکة { و وقار } و هو الطمأنینة فی النفس و إحضار البال و الخشوع‏ { و الدخول من باب بنی شیبة } لیطأ هبل و هو الآن فی داخل المسجد بسبب توسعته بإزاء باب السلام عند الأساطین { بعد الدعاء بالمأثور } عند الباب { و الوقوف عند الحجر } الأسود { و الدعاء فیه‏ } أی فی حالة الوقوف مستقبلا رافعا یدیه { و فی حالات الطواف‏ } بالمنقول { و قراءة القدر و ذکر الله تعالى و السکینة فی المشی‏ } بمعنى الاقتصاد فیه مطلقا فی المشهور { و الرمل‏ } بفتح المیم و هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو { ثلاثا } و هی الأولى‏ { و المشی أربعا } بقیة الطواف { على قول الشیخ‏ } فی المبسوط فی طواف القدوم خاصة و إنما أطلقه لأن کلامه الآن فیه و إنما یستحب على القول به للرجل الصحیح دون المرأة و الخنثى و العلیل بشرط أن لا یؤذی غیره و لا یتأذى به و لو کان راکبا حرک دابته و لا فرق بین الرکنین الیمانیین و غیرهما و لو ترکه فی الأشواط أو بعضها لم یقضه { و استلام الحجر } بما أمکن من بدنه و الاستلام بغیر همز المس من السلام بالکسر و هی الحجارة بمعنى مس السلام أو من السلام و هو التحیة و قیل بالهمز من اللامة و هی الدرع کأنه اتخذه‏ جنة و سلاحا { و تقبیله‏ } مع الإمکان و إلا استلمه بیده ثم قبلها { أو الإشارة إلیه‏ } إن تعذر و لیکن ذلک فی کل شوط و أقله الفتح و الختم { و استلام الأرکان‏ } کلها کل ما مر بها خصوصا الیمانی و العراقی و تقبیلهما للتأسی و استلام‏ { المستجار فی‏ } الشوط { السابع‏ } و هو بحذاء الباب دون الرکن الیمانی بقلیل { و إلصاق البطن‏ } ببشرته به فی هذا الطواف لإمکانه و تتأدى السنة فی غیره من طواف مجامع للبس المخیط و لو من داخل الثیاب { و } إلصاق بشرة { الخدین‏ } أیضا { و الدعاء و عد ذنوبه عنده‏ } مفصلة «: فلیس من مؤمن یقر لربه بذنوبه فیه إلا غفرها له إن شاء الله: رواه معاویة بن عمار عن الصادق ع:» و متى استلم حفظ موضعه بأن یثبت رجلیه فیه و لا یتقدم بهما حالته حذرا من الزیادة فی الطواف أو النقصان { و التدانی من البیت‏ } و إن قلت الخطى فجاز اشتمال القلیلة على مزیة و ثواب زائد عن الکثیرة و إن کان «قد ورد: فی کل خطوة من الطواف سبعون ألف حسنة» و یمکن الجمع بین تکثیرها و التدانی بتکثیر الطواف { و یکره الکلام فی أثنائه بغیر الذکر و القرآن‏ } و الدعاء و الصلاة على النبی ص و ما ذکرناه یمکن دخوله فی الذکر.

{ مسائل‏: الأولى کل طواف واجب رکن‏ } یبطل النسک بترکه عمدا کغیره من الأرکان { إلا طواف النساء } و الجاهل عامد و لا یبطل بترکه نسیانا لکن یجب تدارکه { فیعود إلیه‏ وجوبا مع المکنة } و لو من بلده { و مع التعذر } و الظاهر أن المراد به المشقة الکثیرة وفاقا للدروس و یحتمل إرادة العجز عنه مطلقا { یستنیب‏ } فیه و یتحقق البطلان بترکه عمدا و جهلا بخروج ذی الحجة قبل فعله إن کان طواف الحج مطلقا و فی عمرة التمتع یضیق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج‏ قبله و فی المفردة المجامعة للحج و المفردة عنه إشکال و یمکن اعتبار نیة الإعراض عنه { و لو نسی طواف النساء } حتى خرج من مکة { جازت الاستنابة } فیه‏ { اختیارا } و إن أمکن العود لکن لو اتفق عوده لم یجز الاستنابة أما لو ترکه عمدا وجب العود إلیه مع الإمکان و لا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد و لو کان امرأة حرم علیها تمکین الزوج على الأصح و الجاهل عامد کما مر و لو کان المنسی بعضا من غیر طواف النساء بعد إکمال الأربع جازت الاستنابة فیه کطواف النساء.

{ الثانیة یجوز تقدیم طواف الحج و سعیه للمفرد } و کذا القارن { على الوقوف‏ } بعرفة اختیارا لکن یجددان التلبیة عقیب صلاة کل طواف کما مر { و } کذا یجوز تقدیمها { للمتمتع عند الضرورة } کخوف الحیض و النفاس المتأخرین و علیه تجدید التلبیة أیضا { و طواف‏ النساء لا یقدم لهما } و لا للقارن‏ { إلا لضرورة و هو } أی طواف النساء { واجب فی کل نسک‏ } حجا کان أم عمرة { على کل فاعل‏ } للنسک { إلا عمرة التمتع‏ } فلا یجب فیها { و أوجبه فیها بعض الأصحاب‏ } و هو ضعیف فیشمل قوله کل فاعل الذکر و الأنثى الصغیر و الکبیر ممن یقدر على الجماع و غیره و هو کذلک إلا أن إطلاق الوجوب على غیر المکلف مجاز و المراد أنه ثابت علیهم حتى لو ترکه الصبی حرم علیه النساء بعد البلوغ حتى یفعله أو یفعل عنه { و هو متأخر عن السعی‏ } فلو قدمه علیه عامدا أعاده بعده و ناسیا یجزئ و الجاهل عامد.

{ الثالثة یحرم لبس البرطلة } بضم الباء و الطاء و إسکان الراء و تشدید اللام المفتوحة و هی قلنسوة طویلة کانت تلبس قدیما { فی الطواف‏ } لما روی من النهی عنها معللا بأنها من زی الیهود { و قیل‏ } و القائل ابن إدریس و استقربه فی الدروس‏ { یختص‏ } التحریم‏ { بموضع تحریم ستر الرأس‏ } کطواف العمرة لضعف مستند التحریم و هو الأقوى و یمکن حمل النهی على الکراهة بشاهد التعلیل و على تقدیر التحریم لا یقدح فی صحة الطواف لأن النهی عن وصف خارج عنه و کذا لو طاف لابسا للمخیط.

{ الرابعة «روی عن علی (ع)‏ } بسند ضعیف‏ { فی امرأة نذرت الطواف على أربع‏ } یدیها و رجلیها { أن علیها طوافین‏ } بالمعهود» و عمل بمضمونه الشیخ رحمه الله‏ { و قیل‏ } و القائل المحقق‏ { یقتصر } بالحکم‏ { على المرأة } وقوفا فیما خالف الأصل على موضع النص‏ { و یبطل فی‏ الرجل‏ } لأن هذه الهیئة غیر معتد بها شرعا فلا ینعقد فی غیر موضع النص‏ { و قیل‏ } و القائل ابن إدریس رحمه الله‏ { یبطل فیهما } لما ذکر و استضعافا للروایة { و الأقرب الصحة فیهما } للنص و ضعف السند منجبر بالشهرة و إذا ثبت فی المرأة ففی الرجل بطریق أولى و الأقوى ما اختاره‏ ابن إدریس من البطلان مطلقا و ربما قیل ینعقد النذر دون الوصف و یضعف بعدم قصد المطلق.

{ الخامسة یستحب إکثار الطواف‏ } لکل حاضر بمکة { ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد } مطلقا و للمجاور فی السنة الأولى و فی الثانیة یتساویان فیشرک بینهما و فی الثالثة تصیر الصلاة أفضل کالمقیم { و لیکن‏ } الطواف‏ { ثلاثمائة و ستین طوافا فإن عجز } عنها { جعلها أشواطا } فتکون أحدا و خمسین طوافا و یبقى ثلاثة أشواط یلحق بالطواف الأخیر و هو مستثنى من کراهة القران‏ فی النافلة بالنص و استحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصیر مع الزیادة طوافا کاملا حذرا من القران و استحباب ذلک لا ینافی الزیادة و أصل القران فی العبادة مع صحتها لا ینافی الاستحباب و هو حسن و إن استحب الأمران.

{ السادسة القران‏ } بین أسبوعین بحیث لا یجعل بینهما تراخیا و قد یطلق على الزیادة عن العدد مطلقا { مبطل فی طواف الفریضة و لا بأس به فی النافلة و إن کان ترکه أفضل‏ } و نبه بأفضلیة ترکه على بقاء فضل معه کما هو شأن کل عبادة مکروهة و هل تتعلق الکراهة بمجموع الطواف أم بالزیادة الأجود الثانی إن عرض قصدها بعد الإکمال و إلا فالأول و على التقدیرین فالزیادة یستحق علیها ثواب فی الجملة و إن قل.

{ القول فی السعی و التقصیر و مقدماته‏ } کلها مسنونة { استلام الحجر } عند إرادة الخروج إلیه { و الشرب من زمزم و صب الماء منه علیه‏ } من الدلو المقابل للحجر و إلا فمن غیره و الأفضل استقاؤه بنفسه و یقول عند الشرب و الصب‏: (اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم‏).

{ و الطهارة } من الحدث على أصح القولین و قیل یشترط و من الخبث أیضا { و الخروج من باب الصفا } و هو الآن داخل فی المسجد کباب‏ بنی شیبة إلا أنه معلم بأسطوانتین فلیخرج من بینهما و فی الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما أیضا { و الوقوف على الصفا } بعد الصعود إلیه حتى یرى البیت من بابه‏ { مستقبل الکعبة و الدعاء و الذکر } قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسلا للتأسی و لیکن الذکر مائة تکبیرة و تسبیحة و تحمیدة و تهلیلة ثم الصلاة على النبی و آله ص مائة.

{ و واجبه النیة } المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا مقارنة للحرکة و للصفا بأن یصعد علیه فیجزئ من أی جزء کان منه أو یلصق عقبه به إن لم یصعد فإذا و صل إلى المروة ألصق أصابع رجلیه بها إن لم یدخلها لیستوعب سلوک المسافة التی بینهما فی کل شوط { و البداءة بالصفا و الختم بالمروة فهذا شوط و عوده‏ } من المروة إلى الصفا { آخر فالسابع‏ } یتم‏ { على المروة و ترک الزیادة على السبعة فیبطل‏ } لو زاد { عمدا } و لو خطوة { و النقیصة فیأتی بها } و إن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فیه أو کان دون الأربع بل یبنی و لو على شوط { و إن زاد سهوا تخیر بین الإهدار } للزائد { و تکمیل أسبوعین‏ } إن لم یذکر حتى أکمل الثامن و إلا تعین إهداره { کالطواف‏ } و هذا القید یمکن استفادته من التشبیه و أطلق فی الدروس الحکم و جماعة و الأقوى تقییده بما ذکر و حینئذ فمع الإکمال یکون الثانی مستحبا { و لم یشرع استحباب السعی إلا هنا } و لا یشرع ابتداء مطلقا { و هو } أی السعی‏ { رکن یبطل‏ } النسک‏ { بتعمد ترکه‏ } و إن جهل الحکم لا بنسیانه بل یأتی به مع الإمکان و مع التعذر یستنیب کالطواف و لا یحل له ما یتوقف علیه من المحرمات حتى یأتی به کملا أو نائبه { و لو ظن فعله فواقع‏ } بعد أن أحل بالتقصیر { أو قلم‏ } ظفره‏ { فتبین الخطأ } و أنه لم یتم السعی { أتمه و کفر ببقرة } فی المشهور استنادا إلى روایات دلت على الحکم و موردها ظن إکمال السعی بعد أن سعى ستة أشواط و الحکم مخالف للأصول الشرعیة من وجوه کثیرة وجوب الکفارة على الناسی فی غیر الصید و البقرة فی تقلیم الظفر أو الأظفار و وجوبها بالجماع مطلقا و مساواته للقلم و من ثم أسقط وجوبها بعضهم و حملها على الاستحباب و بعضهم أوجبها للظن‏ و إن لم تجب على الناسی و آخرون تلقوها بالقبول مطلقا و یمکن توجیهه بتقصیره هنا فی ظن الإکمال فإن من سعى ستة یکون على الصفا فظن الإکمال مع اعتبار کونه على المروة تقصیر بل تفریط واضح لکن المصنف و جماعة فرضوها قبل إتمام السعی مطلقا فیشمل ما یتحقق فیه العذر کالخمسة و کیف کان فالإشکال واقع { و یجوز قطعه لحاجة و غیرها } قبل بلوغ الأربعة و بعدها على المشهور و قیل کالطواف { و الاستراحة فی أثنائه‏ } و إن لم یکن على رأس الشوط مع حفظ موضعه حذرا من الزیادة و النقصان‏.

{ و یجب التقصیر } و هو إبانة الشعر أو الظفر بحدید و نتف و قرض و غیرها { بعده‏ } أی بعد السعی‏ { بمسماه‏ } و هو ما یصدق علیه أنه آخذ من شعر أو ظفر و إنما یجب التقصیر متعینا { إذا کان سعی العمرة } أما فی غیرها فیتخیر بینه و بین الحلق { من الشعر } متعلق بالتقصیر و لا فرق فیه بین شعر الرأس و اللحیة و غیرهما { أو الظفر } من الید أو الرجل و لو حلق بعض الشعر أجزأ و إنما یحرم حلق جمیع الرأس أو ما یصدق علیه عرفا { و به یتحلل من إحرامها } فیحل له جمیع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع { و لو حلق‏ } جمیع رأسه عامدا عالما { فشاة } و لا یجزئ عن التقصیر للنهی و قیل یجزئ لحصوله بالشروع و المحرم متأخر و هو متجه مع تجدد القصد و ناسیا أو جاهلا لا شی‏ء علیه و یحرم الحلق و لو بعد التقصیر { و لو جامع قبل التقصیر عمدا فبدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر } و المرجع فی الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم و محلهم و لو کان جاهلا أو ناسیا فلا شی‏ء علیه { و یستحب التشبه بالمحرمین بعده‏ } أی بعد التقصیر بترک لبس المخیط و غیره کما یقتضیه إطلاق النص و العبارة و فی الدروس اقتصر على التشبه بترک المخیط { و کذا } یستحب ذلک‏ { لأهل مکة فی الموسم‏ } أجمع أی موسم الحج أوله وصول الوفود إلیهم محرمین و آخره العید عند إحلالهم‏.

***