حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: دنیا خدا کی پوشیدہ حجت (امام عصر ؑ) سے اسی طرح فائدہ حاصل کرے گی جس طرح بادلوںمیں چھپے ہوئے سورج سے حاصل کرتی ہے الامالی للصدوق ؒ مجلس34حدیث15

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثانی فی أنواع الحج

{ الفصل الثانی فی أنواع الحج و هی ثلاثة: تمتع‏ } و أصله التلذذ سمی هذا النوع به لما یتخلل بین عمرته و حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما کان قد حرمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما کالشی‏ء الواحد شرعا فإذا حصل بینهما ذلک فکأنه حصل فی الحج { و هو فرض من نأى‏ } أی بعد { عن مکة بثمانیة و أربعین میلا من کل جانب على الأصح‏ } للأخبار الصحیحة الدالة علیه و القول المقابل للأصح اعتبار بعده باثنی عشر میلا حملا للثمانیة و الأربعین على کونها موزعة على الجهات الأربع فیخص کل واحدة اثنى عشر و مبدأ التقدیر منتهى عمارة مکة إلى منزله و یحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا و إلا فمحلته و یمتاز هذا النوع عن قسیمیه { أنه یقدم عمرته على حجه ناویا بها التمتع‏ } بخلاف عمرتیهما فإنها مفردة بنیته. { و قران و إفراد } و یشترکان فی تأخیر العمرة عن الحج و جملة الأفعال و ینفرد القران بالتخییر فی عقد إحرامه بین الهدی و التلبیة و الإفراد بها و قیل القران أن یقرن بین الحج و العمرة بنیة واحدة فلا یحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدی و المشهور الأول { و هو } أی کل واحد منهما { فرض من نقص عن ذلک المقدار } من المسافة مخیرا بین النوعین و القران أفضل { و لو أطلق الناذر } و شبهه للحج { تخیر فی الثلاثة } مکیا کان أم أفقیا { و کذا یتخیر من حج ندبا } و التمتع أفضل مطلقا و إن حج ألفا و ألفا { و لیس لمن تعین علیه نوع‏ } بالأصالة أو العارض { العدول إلى غیره على الأصح‏ } عملا بظاهر الآیة و صریح الروایة و علیه الأکثر و القول الآخر جواز التمتع للمکی و به روایات حملها على الضرورة طریق الجمع‏أما النائی فلا یجزئه غیر التمتع اتفاقا { إلا لضرورة } استثناء من عدم جواز العدول مطلقا و یتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحیض المتقدم على طواف العمرة بحیث یفوت اختیاری عرفة قبل إتمامها أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حیث یحتاج إلیها و خوفه من دخول مکة قبل الوقوف لا بعده و نحوه و ضرورة المکی بخوف‏ الحیض المتأخر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمرة إلى أن تطهر و خوف عدو بعده و فوت الصحبة کذلک { و لا یقع‏ } و فی نسخة لا یصح‏ { الإحرام بالحج‏ } بجمیع أنواعه { أو عمرة التمتع إلا فی‏ } أشهر الحج { شوال و ذی القعدة و ذی الحجة } على وجه یدرک باقی المناسک فی وقتها و من ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران و تسع من ذی الحجة لفوات اختیاری عرفة اختیارا بعدها و قیل عشر لإمکان إدراک الحج فی العاشر بإدراک المشعر وحده حیث لا یکون فوات عرفة اختیاریا و من جعلها الثلاثة نظر إلى کونها ظرفا زمانیا لوقوع أفعاله فی الجملة و فی جعل الحج أشهرا بصیغة الجمع‏ فی الآیة إرشاد إلى ترجیحه و بذلک یظهر أن النزاع لفظی. و بقی العمرة المفردة و وقتها مجموع أیام السنة { و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد } فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة فیتبعها بطواف النساء أما قسیماه فلا یشترط إیقاعهما فی سنة فی المشهور خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران کالتمتع‏ { و الإحرام بالحج له‏ } أی للتمتع‏ { من مکة } من أی موضع شاء منها { و أفضلها المسجد } الحرام‏ { ثم‏ } الأفضل منه‏ { المقام أو تحت المیزاب‏ } مخیرا بینهما و ظاهره تساویهما فی الفضل و فی الدروس الأقرب أن فعله فی المقام أفضل من الحجر تحت المیزاب و کلاهما مروی { و لو أحرم‏ } المتمتع بحجه‏ { بغیرها } أی غیر مکة { لم یجز إلا مع التعذر المتحقق‏ } بتعذر الوصول إلیها ابتداء أو تعذر العود إلیها مع ترکه بها نسیانا أو جهلا لا عمدا و لا فرق بین مروره على أحد المواقیت و عدمه { و لو تلبس‏ } بعمرة التمتع { و ضاق الوقت عن إتمام العمرة } قبل الإکمال و إدراک الحج { بحیض أو نفاس أو عذر } مانع عن الإکمال بنحو ما مر { عدل‏ } بالنیة من العمرة المتمتع بها { إلى‏ } حج‏ { الإفراد } و أکمل الحج بانیا على ذلک الإحرام { و أتى بالعمرة } المفردة { من بعد } إکمال الحج و أجزأه عن فرضه کما یجزئ لو انتقل ابتداء للعذر و کذا یعدل عن الإفراد و قسیمه إلى التمتع للضرورة أما اختیارا فسیأتی الکلام فیه و نیة العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسک المخصوص متقربا.

{ و یشترط فی حج الإفراد النیة } و المراد بها نیة الإحرام بالنسک المخصوص و على هذا یمکن الغنى عنها بذکر الإحرام کما یستغنی‏ عن باقی النیات بأفعالها و وجه تخصیصه أنه الرکن الأعظم باستمراره و مصاحبته لأکثر الأفعال و کثرة أحکامه بل هو فی الحقیقة عبارة عن النیة لأن توطین النفس على ترک المحرمات المذکورة لا یخرج عنها إذ لا یعتبر استدامته و یمکن أن یرید به نیة الحج جملة و نیة الخروج من المنزل کما ذکره بعض الأصحاب و فی وجوبها نظر أقربه العدم و الذی اختاره المصنف فی الدروس الأول‏ { و إحرامه‏ } به‏ { من المیقات‏ } و هو أحد الستة الآتیة و ما فی حکمها { أو من دویرة أهله إن کانت أقرب‏ } من المیقات‏ { إلى عرفات‏ } اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من المیقات لا یتعلق الغرض فیه بغیر عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مکة فینبغی اعتبار القرب فیها إلى مکة و لکن لم‏ یذکره هنا و فی الدروس أطلق القرب‏ و کذا أطلق جماعة و المصرح به فی الأخبار الکثیرة هو القرب إلى مکة مطلقا فالعمل به متعین و إن کان ما ذکره هنا متوجها و على ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مکة یحرمون من منزلهم لأن دویرتهم أقرب من المیقات إلیها و على اعتبار مکة فالحکم کذلک إلا أن الأقربیة لا تتم لاقتضائها المغایرة بینهما و لو کان المنزل مساویا للمیقات أحرم منه و لو کان مجاورا بمکة قبل مضی سنتین خرج إلى أحد المواقیت و بعدهما یساوی أهلها.

{ و یشترط فی القران‏ ذلک‏ } المذکور فی حج الإفراد { و } یزید { عقده‏ } لإحرامه‏ { بسیاق الهدی و إشعاره‏ } بشق سنامه من الجانب الأیمن و لطخه بدمه‏ { إن کان بدنة و تقلیده إن کان‏ } الهدی‏ { غیرها } غیر البدنة { بأن یعلق فی رقبته نعلا قد صلى‏ } السائق‏ { فیه و لو نافلة و لو قلد الإبل‏ } بدل إشعارها { جاز }.

{ مسائل:‏ الأولى یجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع‏ } اختیارا و هی هذه المتعة التی أنکرها الثانی { لکن لا یلبی بعد طوافه و سعیه‏ } لأنهما محللان من العمرة فی الجملة و التلبیة عاقدة للإحرام فیتنافیان و لأن عمرة التمتع لا تلبیة فیها بعد دخول مکة { فلو لبى‏ } بعدهما { بطلت متعته‏ } التی نقل إلیها { و بقی على حجه‏ } السابق لروایة إسحاق بن عمار عن الصادق ع و لأن العدول کان مشروطا بعد التلبیة و لا ینافی ذلک الطواف و السعی لجواز تقدیمهما للمفرد على الوقوف و الحکم بذلک هو المشهور و إن کان مستنده لا یخلو من شی‏ء { و قیل‏ } و القائل ابن إدریس‏ { لا اعتبار إلا بالنیة } اطراحا للروایة و عملا بالحکم الثابت من جواز النفل بالنیة و التلبیة ذکر لا أثر له فی المنع { و لا یجوز العدول للقارن‏ } تأسیا بالنبی ص حیث بقی‏ على حجه لکونه قارنا و أمر من لم یسق الهدی بالعدول‏ { و قیل‏ } لا یختص جواز العدول بالإفراد المندوب { بل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا } سواء کان متعینا أم مخیرا بینه و بین غیره کالناذر مطلقا و ذی المنزلین المتساویین لعموم الأخبار الدالة على الجواز { کما أمر به النبی ص من لم یسق من الصحابة } من غیر تقیید بکون المعدول عنه مندوبا أو غیر مندوب { و هو قوی‏ } لکن فیه سؤال الفرق بین جواز العدول عن المعین اختیارا و عدم جوازه ابتداء بل ربما کان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعین علیه الإفراد و قسیمه کالمندوب و الواجب المخیر جمعا بین ما دل‏ على الجواز مطلقا و ما دل على اختصاص کل‏ قوم بنوع و هو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.

{ الثانیة یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکة الطواف و السعی‏ } للنص على جوازه مطلقا { إما الواجب أو الندب‏ } یمکن کون ذلک على وجه التخییر للإطلاق و التردید لمنع بعضهم من تقدیم الواجب و الأول مختاره فی الدروس و علیه فالحکم مختص بطواف الحج دون طواف النساء فلا یجوز تقدیمه إلا لضرورة کخوف الحیض المتأخر و کذا یجوز لهما تقدیم صلاة طواف و یجوز تقدیمه کما یدل علیه قوله { لکن یجددان التلبیة عقیب صلاة الطواف‏ } یعقدان بها الإحرام لئلا یحلا { فلو ترکاها أحلا على الأشهر } للنصوص الدالة علیه و قیل‏ لا یحلان إلا بالنیة و فی الدروس جعلها أولى و على المشهور ینبغی الفوریة بها عقیبها و لا یفتقر إلى إعادة نیة الإحرام بناء على ما ذکره المصنف من أن التلبیة کتکبیرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدلیل على ذلک بل إطلاق هذا دلیل على ضعف ذاک و لو أخلا بالتلبیة صار حجهما عمرة و انقلب تمتعا و لا یجزئ عن فرضهما لأنه عدول اختیاری و احترز بهما عن المتمتع فلا یجوز له تقدیمهما على الوقوف اختیارا و یجوز له تقدیم الطواف و رکعتیه خاصة مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخر و حینئذ فیجب علیه التلبیة لإطلاق النص و فی جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبیة کغیره.

{ الثالثة لو بعد المکی‏ } عن المیقات { ثم حج على میقات أحرم‏ منه وجوبا } لأنه قد صار میقاته بسبب مروره کغیره من أهل المواقیت إذا مر بغیر میقاته و إن کان میقاته دویرة أهله { و لو کان له منزلان بمکة } أو ما فی حکمها { و بالآفاق‏ } الموجبة للتمتع { و غلبت إقامته فی الآفاق تمتع‏ } و إن غلبت بمکة أو ما فی حکمها قرن أو أفرد { و لو تساویا } فی الإقامة { تخیر } فی الأنواع الثلاث هذا إذا لم یحصل من إقامته بمکة ما یوجب انتقال حکمه کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین و بمکة سنتین متوالیتین و حصلت الاستطاعة فیها فإنه حینئذ یلزمه حکم مکة و إن کانت إقامته فی الآفاق أکثر لما سیأتی و لا فرق فی الإقامة بین ما وقع منها حال التکلیف و غیره و لا بین ما أتم الصلاة فیها و غیره و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة و لا المنزل المملوک عینا و منفعة و المغصوب و لا بین أن یکون بین المنزلین مسافة القصر و عدمه لإطلاق النص فی ذلک کله و مسافة السفر إلى کل منهما لا یحتسب علیهما و متى حکم باللحوق بأحد المنزلین اعتبرت‏ الاستطاعة منه و لو اشتبه الأغلب منه تمتع { و المجاور بمکة } بنیة الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق { سنتین ینتقل‏ } فرضه { فی الثالثة إلى الإفراد و القران و قبلها } أی قبل الثالثة { یتمتع‏ } هذا إذا تجددت الاستطاعة فی زمن الإقامة و إلا لم ینتقل ما وجب من الفرض و الاستطاعة تابعة للفرض فیهما إن کانت الإقامة بنیة الدوام و إلا اعتبرت من بلده و لو انعکس الفرض بأن أقام المکی فی الآفاق اعتبرت نیة الدوام و عدمه فی الفرض و الاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمکة کما مر کما یعتبر ذلک‏ فی الآفاقی لو انتقل من بلد إلى آخر یشارکه فی الفرض و لا فرق أیضا بین الإقامة زمن التکلیف و غیره و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة للإطلاق { و لا یجب الهدی على غیر المتمتع‏ } و إن کان قارنا لأن هدی القران غیر واجب ابتداء و إن تعین بعد الإشعار أو التقید للذبح { و هو } أی هدی التمتع { نسک‏ } کغیره من مناسک الحج و هی إجزاؤه من الطواف و السعی و غیرهما { لا جبران‏ } لما فات من الإحرام له من المیقات على المشهور بین أصحابنا و للشیخ رحمه الله قول‏ بأنه جبران و جعله تعالى من الشعائر و أمره بالأکل منه یدل على الأول و تظهر الفائدة فیما لو أحرم به من المیقات أو مر به بعد إن أحرم من مکة فیسقط الهدی على الجبران لحصول الغرض و یبقى على النسک أما لو أحرم من مکة و خرج إلى عرفات من غیر أن یمر بالمیقات وجب الهدی على القولین و هو موضع وفاق‏.

{ الرابعة لا یجوز الجمع بین النسکین‏ } الحج و العمرة { بنیة واحدة } سواء فی ذلک القران و غیره على المشهور { فیبطل کل منهما } للنهی المفسد للعبادة کما لو نوى صلاتین خلافا للخلاف حیث قال ینعقد الحج خاصة و للحسن حیث جوز ذلک و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الهدی { و لا إدخال أحدهما على الآخر } بأن ینوی الثانی‏ { قبل‏ } إکمال‏ { تحلله من الأول‏ } و هو الفراغ منه لا مطلق التحلل { فیبطل الثانی إن کان عمرة } مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبیت بمنى لیالی التشریق‏ { أو کان‏ } الداخل‏ { حجا } على العمرة { قبل السعی‏ } لها { و لو کان‏ } بعده و { قبل التقصیر و تعمد ذلک «فالمروی‏ } صحیحا عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع‏ { أنه یبقى على حجة مفردة } » بمعنى بطلان عمرة التمتع و صیرورتها بالإحرام قبل إکمالها حجة مفردة فیکملها ثم یعتمر بعدها عمرة مفردة و نسبته إلى المروی یشعر بتوقفه فی حکمه من حیث النهی عن الإحرام الثانی و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع و عدم صلاحیة الزمان إن أدخل غیره فبطلان الإحرام أنسب مع أن الروایة لیست صریحة فی ذلک لأنه قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعة قال المصنف فی الدروس یمکن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعی لأنه روی التصریح بذلک فی روایة أخرى و الشیخ‏ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بینها و بین حسنة عمار المتضمنة إن من دخل فی الحج قبل التقصیر ناسیا لا شی‏ء علیه و حیث حکمنا بصحة الثانی و انقلابه مفردا لا یجزی عن فرضه لأنه عدول اختیاری و لم یأت بالمأمور به‏ على وجهه و الجاهل عامد { و لو کان ناسیا صح إحرامه الثانی‏ } و حجه و لا یلزمه قضاء التقصیر لأنه لیس جزء بل محللا { و یستحب جبره بشاة } للروایة المحمولة على الاستحباب جمعا و لو کان الإحرام قبل إکمال السعی بطل و وجب إکمال العمرة و اعلم أنه لا یحتاج إلى استثناء من تعذر علیه إتمام نسکه فإنه یجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إکماله لأن ذلک لا یسمى إدخالا بل انتقالا و إن کان المصنف قد استثناه فی الدروس.

***