حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: خلوص کے ساتھ کی جانے والی توبہ گناہوں کو ختم کردیتی ہے۔ غررالحکم حدیث3836

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب الاعتکاف *

{ (کتاب الاعتکاف)‏ و یلحق بذلک الاعتکاف‏ } و إنما جعله من لواحقه لاشتراطه به و استحبابه مؤکدا فی شهر رمضان و قلة مباحثه فی هذا المختصر عما یلیق بالکتاب المفرد.

{ و هو مستحب‏ } استحبابا مؤکدا { خصوصا فی العشر الأواخر من شهر رمضان‏ } تأسیا بالنبی ص فقد کان یواظب علیه فیها تضرب له قبة بالمسجد من شعر و یطوی فراشه و فاته عام بدر بسببها فقضاها فی القابل «فکان ص یقول: إن اعتکافها یعدل حجتین و عمرتین». { و یشترط فی صحته الصوم‏ } و إن لم یکن لأجله‏ { فلا یصح إلا من مکلف یصح منه الصوم فی زمان یصح صومه‏ } و اشتراط التکلیف فیه مبنی على أن عبادة الصبی تمرینا لیست صحیحة و لا شرعیة و قد تقدم ما یدل على صحة صومه و فی الدروس صرح بشرعیته‏ فلیکن الاعتکاف کذلک أما فعله من الممیز تمرینا فلا شبهه فی صحته کغیره { و أقله ثلاثة أیام‏ } بینها لیلتان فمحل نیته قبل طلوع الفجر و قیل یعتبر اللیالی فیکون قبل الغروب أو بعده على ما تقدم.

{ و المسجد الجامع‏ } و هو ما یجتمع فیه أهل البلد و إن لم یکن أعظم لا نحو مسجد القبیلة { و الحصر فی الأربعة } الحرمین و جامع الکوفة و البصرة أو المدائن بدله { أو الخمسة } المذکورة بناء على اشتراط صلاة نبی أو إمام فیه‏ { ضعیف‏ } لعدم ما یدل على الحصر و إن ذهب إلیه الأکثر. { و الإقامة بمعتکفه‏ } فیبطل الاعتکاف‏ { بخروجه‏ } منه و إن قصر الوقت‏ { إلا لضرورة } کتحصیل مأکول و مشروب و فعل الأول فی غیره لمن علیه فیه غضاضة و قضاء حاجة و اغتسال واجب لا یمکن فعله فیه و نحو ذلک مما لا بد منه و لا یمکن فعله فی المسجد و لا یتقدر معها بقدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن کونه معتکفا بطل مطلقا و کذا لو خرج ناسیا فطال و إلا رجع حیث ذکر فإن أخر بطل { أو طاعة کعیادة مریض‏ } مطلقا و یلبث عنده بحسب العادة لا أزید { أو شهادة } تحملا و إقامة إن لم یمکن بدون الخروج سواء تعینت علیه أم لا { أو تشییع مؤمن‏ } و هو تودیعه إذا أراد سفرا إلى ما یعتاد عرفا و قیده بالمؤمن تبعا للنص بخلاف المریض لإطلاقه { ثم لا یجلس لو خرج و لا یمشی تحت الظل اختیارا } قید فیهما أو فی الأخیر لأن الاضطرار فیه أظهر بأن‏ لا یجد طریقا إلى مطلبه إلا تحت ظل و لو وجد طریقین إحداهما لا ظل فیها سلکها و إن بعدت و لو وجد فیهما قدم أقلهما ظلا و لو اتفقا قدرا فالأقرب و الموجود فی النصوص هو الجلوس تحت الظلال أما المشی فلا و هو الأقوى و إن کان ما ذکره أحوط فعلى ما اخترناه لو تعارض المشی فی الظل بطریق قصیر و فی غیره بطویل قدم القصیر و أولى منه لو کان القصیر أطولهما ظلا { و لا یصلی إلا بمعتکفه‏ } فیرجع الخارج لضرورة إلیه و إن کان فی مسجد آخر أفضل منه إلا مع الضرورة کضیق الوقت فیصلیها حیث أمکن مقدما للمسجد مع الإمکان و من الضرورة إلى الصلاة فی غیره إقامة الجمعة فیه دونه فیخرج إلیها و بدون الضرورة لا تصح الصلاة أیضا للنهی { إلا فی مکة } فیصلی إذا خرج لضرورة بها حیث شاء و لا یختص بالمسجد.

{ و یجب الاعتکاف بالنذر و شبهه‏ } من عهد و یمین و نیابة عن الأب إن وجبت و استئجار علیه و یشترط فی النذر و أخویه إطلاقه فیحمل على ثلاثة أو تقییده بثلاثة فصاعدا أو بما لا ینافی الثلاثة کنذر یوم لا أزید و أما الأخیران فبحسب الملتزم فإن قصر عنها اشترط إکمالها فی صحته و لو عن نفسه { و بمضی یومین‏ } و لو مندوبین‏ فیجب الثالث‏ { على الأشهر } لدلالة الأخبار علیه { و فی المبسوط } یجب‏ { بالشروع‏ } مطلقا و على الأشهر یتعدى إلى کل ثالث على الأقوى کالسادس و التاسع لو اعتکف خمسة و ثمانیة و قیل یختص بالأول خاصة و قیل فی المندوب دون ما لو نذر خمسة فلا یجب السادس و مال إلیه المصنف فی بعض تحقیقاته و الفرق أن الیومین فی المندوب منفصلان عن الثالث شرعا و لما کان أقله ثلاثة کان الثالث هو المتمم للمشروع بخلاف الواجب فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا و إنما نسب الحکم إلى الشهرة لأن مستنده من الأخبار غیر نقی السند و من ثم ذهب‏ جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا.

{ و یستحب للمعتکف الاشتراط فی ابتدائه للرجوع فیه‏ } عند العارض { کالمحرم‏ } فیرجع عنده و إن مضى یومان { و قیل‏ } یجوز اشتراط الرجوع فیه‏ { مطلقا } فیرجع متى شاء و إن لم یکن لعارض‏ و اختاره فی الدروس و الأجود الأول و ظاهر العبارة یرشد إلیه لأن المحرم یختص شرطه بالعارض إلا أن یجعل التشبیه فی أصل الاشتراط و لا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجب و غیره لکن محله فی الواجب وقت النذر و أخویه لا وقت الشروع و فائدة الشرط فی المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما یجوز الرجوع و إبطال الواجب مطلقا { فإن شرط و خرج فلا قضاء } فی المندوب مطلقا و کذا الواجب المعین أما المطلق فقیل هو کذلک و هو ظاهر الکتاب و توقف فی الدروس و قطع المحقق بالقضاء و هو أجود { و لو لم یشترط و مضى یومان‏ } فی المندوب‏ { أتم‏ } الثالث وجوبا و کذا إذا أتم الخامس وجب السادس و هکذا کما مر.

{ و یحرم علیه نهارا ما یحرم‏ على الصائم‏ } حیث یکون الاعتکاف واجبا و إلا فلا و إن فسد فی بعضها { و لیلا و نهارا الجماع‏ } قبلا و دبرا { و شم الطیب‏ } و الریاحین على الأقوى لورودها معه فی الأخبار و هو مختاره فی الدروس‏ { و الاستمتاع بالنساء } لمسا و تقبیلا و غیرهما و لکن لا یفسد به الاعتکاف على الأقوى بخلاف الجماع { و یفسده ما یفسد الصوم‏ } من حیث فوات الصوم الذی هو شرط الاعتکاف { و یکفر } للاعتکاف زیادة على ما یجب للصوم { إن أفسد الثالث‏ } مطلقا { أو کان واجبا } و إن لم یکن ثالثا { و یجب بالجماع فی الواجب نهارا کفارتان إن کان فی شهر رمضان‏ } إحداهما عن الصوم و الأخرى عن الاعتکاف { و قیل‏ } تجب الکفارتان بالجماع فی الواجب‏ { مطلقا } و هو ضعیف نعم لو کان وجوبه‏ متعینا بنذر و شبهه وجب بإفساده کفارة بسببه و هو أمر آخر و فی الدروس ألحق المعین برمضان مطلقا { و } فی الجماع‏ { لیلا } کفارة { واحدة } فی رمضان و غیره إلا أن یتعین بنذر و شبهه فیجب کفارة بسببه‏ أیضا لإفساده و لو کان إفساده بباقی مفسدات الصوم غیر الجماع وجب نهارا کفارة واحدة و لا شی‏ء لیلا إلا أن یکون متعینا بنذر و شبهه فیجب کفارته أیضا و لو فعل غیر ذلک من المحرمات على المعتکف کالتطیب و البیع و المماراة إثم و لا کفارة و لو کان بالخروج فی واجب متعین بالنذر و شبهه وجبت کفارته و فی ثالث المندوب الإثم و القضاء لا غیر و کذا لو أفسده بغیر الجماع و کفارة الاعتکاف ککفارة رمضان فی قول و کفارة ظهار فی آخر و الأول أشهر و الثانی أصح روایة { فإن أکره المعتکفة } علیه نهارا فی شهر رمضان مع وجوب الاعتکاف‏ { فأربع‏ } اثنتان عنه و اثنتان یتحملهما عنها { على الأقوى‏ } بل قال فی الدروس إنه لا یعلم فیه مخالفا سوى صاحب المعتبر و فی المختلف أن القول بذلک لم یظهر له مخالف و مثل هذا هو الحجة و إلا فالأصل یقتضی عدم التحمل فیما لا نص علیه و حینئذ فیجب علیه ثلاث کفارات اثنتان عنه للاعتکاف و الصوم و واحدة عنها للصوم و لأنه منصوص التحمل و لو کان الجماع لیلا فکفارتان علیه على القول بالتحمل‏.

***