حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور (بھلا)کس قید خانے میں سہولت ہوتی ہے؟ اصول کافی باب ما اخذہ اللہ علی المومن حدیث7

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

* کتاب الصوم *

{ کتاب الصوم} {‏ الصوم و هو الکف‏ } نهارا کما سیأتی التنبیه علیه { عن الأکل و الشرب مطلقا } المعتاد منهما و غیره { و الجماع کله‏ } قبلا و دبرا لآدمی و غیره على أصح القولین { و الاستمناء } و هو طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه و إن کان محرما أیضا إلا أن الأحکام الآتیة لا تجری فیه و فی حکمه النظر و الاستمتاع بغیر الجماع و التخیل لمعتاده معه کما سیأتی { و إیصال الغبار المتعدی إلى الحلق‏ } غلیظا کان أم لا بمحلل کدقیق و غیره کتراب و تقییده بالغلیظ فی بعض العبارات و منها الدروس لا وجه له و حد الحلق مخرج الخاء المعجمة { و البقاء على الجنابة } مع علمه بها لیلا سواء نوى الغسل أم لا { و معاودة النوم جنبا بعد انتباهتین‏ } متأخرتین عن العلم‏ بالجنابة و إن نوى الغسل إذا طلع الفجر علیه جنبا لا بمجرد النوم کذلک.

{ فیکفر من لم یکف‏ } عن أحد هذه السبعة اختیارا فی صوم واجب متعین أو فی شهر رمضان مع وجوبه بقرینة المقام‏.

{ و یقضی الصوم مع الکفارة لو تعمد الإخلال‏ } بالکف المؤدی إلى فعل أحدها و الحکم فی الستة السابقة قطعی و فی السابع مشهوری و مستنده غیر صالح و دخل فی المتعمد الجاهل بتحریمها و إفسادها و فی وجوب الکفارة علیه خلاف و الذی قواه المصنف فی الدروس عدمه و هو المروی و خرج الناسی فلا قضاء علیه و لا کفارة و المکره‏ علیه و لو بالتخویف فباشر بنفسه على الأقوى و اعلم أن ظاهر العبارة کون ما ذکر تعریفا للصوم کما هو عادتهم و لکنه غیر تام إذ لیس مطلق الکف عن هذه الأشیاء صوما کما لا یخفى.

و یمکن أن یکون تجوز فیه ببیان أحکامه و یؤیده أنه لم یعرف غیره من العبادات و لا غیرها فی الکتاب غالبا و أما دخله من حیث جعله کفا و هو أمر عدمی فقابل للتأویل بإرادة العزم على الضد أو توطین النفس علیه و به یتحقق معنى الإخلال به إذ لا یقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده إلى فعل القلب و إنما اقتصر على الکف مراعاة لمعناه‏ اللغوی { و یقضی‏ } خاصة من غیر کفارة { لو عاد } الجنب إلى النوم ناویا للغسل لیلا { بعد انتباهه‏ } واحدة فأصبح جنبا و لا بد مع ذلک من احتماله للانتباه عادة فلو لم یکن من عادته ذلک و لا احتماله کان من أول نومه کمتعمد البقاء علیها و أما النومة الأولى فلا شی‏ء فیها و إن طلع الفجر بشرطیة { أو احتقن بالمائع‏ } فی قول و الأقوى عدم القضاء بها و إن حرمت إما بالجامد کالفتائل فلا على الأقوى { أو ارتمس‏ } بأن غمس رأسه أجمع فی الماء دفعة واحدة عرفیة و إن بقی البدن { متعمدا } و الأقوى تحریمه من دون إفساد أیضا و فی الدروس أوجب به القضاء و الکفارة و حیث یکون الارتماس فی غسل مشروع یقع فاسدا مع التعمد للنهی و لو نسی صح { أو تناول‏ } المفطر { من دون مراعاة ممکنة } للفجر أو اللیل ظانا حصوله { فأخطأ } بأن ظهر تناوله نهارا { سواء کان مستصحب اللیل‏ } بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر { أو النهار } بأن أکل آخر النهار ظنا أن اللیل دخل فظهر عدمه و اکتفی عن قید ظن اللیل بظهور الخطإ فإنه یقتضی اعتقاد خلافه و احترز بالمراعاة الممکنة عمن تناول کذلک مع عدم إمکان المراعاة کغیم أو حبس أو عمى حیث لا یجد من یقلده فإنه لا یقضی لأنه متعبد بظنه و یفهم من ذلک أنه لو راعى‏ فظن فلا قضاء فیهما و إن أخطأ ظنه و فی الدروس استقرب القضاء فی الثانی دون الأول فارقا بینهما باعتضاد ظنه بالأصل فی الأول و بخلافه فی الثانی { و قیل‏ } و القائل الشیخ و الفاضلان { لو أفطر لظلمة موهمة } أی موجبة لظن دخول اللیل { ظانا } دخوله من غیر مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثیرة للظن‏ { فلا قضاء } استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصیره فی المراعاة فلذلک نسبه إلى القیل و اقتضى‏ حکمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة و إن ظن و به صرح فی الدروس و ظاهر القائلین أنه لا کفارة مطلقا و یشکل عدم الکفارة مع إمکان المراعاة و القدرة على تحصیل العلم فی القسم الثانی لتحریم التناول على هذا الوجه و وقوعه فی نهار یجب صومه عمدا و ذلک یقتضی بحسب الأصول الشرعیة وجوب الکفارة بل ینبغی وجوبها و إن لم یظهر الخطإ بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول مع النهی عن الإفطار و أما فی القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطإ متوجه لتبین إفطاره فی النهار و للأخبار لکن لا کفارة علیه‏ لجواز تناوله حینئذ بناء على أصالة عدم الدخول و لو لا النص على القضاء لأمکن القول بعدمه للإذن المذکور و أما وجوب الکفارة على القول المحکی فأوضح و قد اتفق لکثیر من الأصحاب فی هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقیق الحال جدا فتأملها و عبارة المصنف هنا جیدة لو لا إطلاق عدم الکفارة.

و اعلم أن المصنف نقل القول المذکور جامعا بین توهم الدخول بالظلمة و ظنه مع أن المشهور لغة و اصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح و راجحة الظن و عباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء و لو ظن لم یفطر أی لم یفسد صومه فجعلوا الظن قسیما للوهم فجمعه هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم فی کلامهم أیضا الظن إذ لا یجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا و اللازم منه وجوب الکفارة و إنما یقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة و إطلاق الوهم على الظن صحیح أیضا لأنه أحد معانیه لغة لکن یبقى فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین حیث حکموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن‏ یفرق بین مراتب الظن فیراد من الوهم‏ أول مراتبه و من الظن قوة الرجحان و بهذا المعنى صرح بعضهم و فی بعض تحقیقات المصنف على کلامهم أن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لأمارة غیر شرعیة و من الظن الترجیح لأمارة شرعیة فشرک بینهما فی الرجحان و فرق بما ذکره و هو مع غرابته لا یتم لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیرة له و إنما ذکرنا ذلک للتنبیه على فائدة جمعه هنا بین الوهم و الظن تفسیرا لقولهم.

و اعلم أن قوله سواء کان مستصحب اللیل أو النهار جرى فیه على قول الجوهری سواء على قمت أو قعدت و قد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام فی المغنی من الأغالیط و أن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسویة فیقال سواء کان کذا أم کذا کما قال تعالى ( سواء علیهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم‏ ) ( سواء علینا أ جزعنا أم صبرنا ) ( سواء علیکم أ دعوتموهم أم أنتم صامتون‏ ) و قس علیه ما یأتی من نظائره فی الکتاب و غیره و هو کثیر { أو تعمد القی‏ء } مع عدم رجوع شی‏ء منه إلى حلقه اختیارا و إلا وجبت الکفارة أیضا و احترز بالتعمد عما لو سبقه بغیر اختیاره‏ فإنه لا قضاء مع تحفظه کذلک { أو أخبر بدخول اللیل فأفطر } تعویلا على قوله و یشکل بأنه إن کان قادرا على المراعاة ینبغی وجوب الکفارة کما سبق لتقصیره و إفطاره حیث ینهى عنه و إن کان مع عدمه فینبغی عدم القضاء أیضا إن کان ممن یسوغ تقلیده له کالعدل و إلا فکالأول و الذی صرح به جماعة أن المراد هو الأول { أو أخبر ببقائه‏ } أی ببقاء اللیل { فتناول‏ } تعویلا على الخبر { و یظهر الخلاف‏ } حال من الأمرین و وجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا لاستناده إلى الأصل بخلاف السابق و ربما فرق فی الثانی بین کون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعیة کعدلین و غیره فلا یجب القضاء معهما لحجیة قولهما شرعا و یفهم من القید أنه لو لم یظهر الخلاف‏ فیهما لا قضاء و هو یتم فی الثانی دون الأول للنهی و الذی یناسب الأصل فیه وجوب القضاء و الکفارة ما لم تظهر الموافقة و إلا فالإثم خاصة نعم لو کان فی هذه الصور جاهلا بجواز التعویل على ذلک جاء فیه الخلاف فی تکفیر الجاهل و هو حکم آخر { أو نظر إلى امرأة } محرمة بقرینة قوله‏ { أو غلام فأمنى‏ } مع عدم قصده الإمناء و لا اعتیاده { و لو قصد فالأقرب الکفارة و خصوصا مع الاعتیاد إذ لا ینقص‏ عن الاستمناء بیده أو ملاعبته‏ } و ما قربه حسن لکن یفهم منه أن الاعتیاد بغیر قصد الإمناء غیر کاف و الأقوى الاکتفاء به و هو ظاهره فی الدروس و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفین للنهی عنه فأقل مراتبه الفساد کغیره من المنهیات فی الصوم من الارتماس و الحقنة و غیرهما و الأقوى عدم القضاء بدونهما کغیره من المنهیات‏ و إن أثم إذ لا دلالة للتحریم على الفساد لأنه أعم فلا یفسد إلا مع النص علیه کالتناول و الجماع و نظائرهما و لا فرق حینئذ بین المحللة و المحرمة إلا فی الإثم و عدمه.‏ { و تکرر الکفارة مع فعل موجبها بتکرر الوطء مطلقا } و لو فی الیوم الواحد و یتحقق تکرره بالعود بعد النزع { أو تغایر الجنس‏ } بأن وطئ و أکل و الأکل و الشرب غیران { أو تخلل التکفیر } بین الفعلین و إن اتحد الجنس و الوقت { أو اختلاف الأیام‏ } و إن اتحد الجنس أیضا { و إلا یکن‏ } کذلک بأن اتحد الجنس فی غیر الجماع و الوقت و لم یتخلل التکفیر { فواحدة } على المشهور و فی الدروس قطعا و فی المهذب إجماعا و قیل تتکرر مطلقا و هو متجه إن لم یثبت الإجماع على خلافه لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فیه على التداخل و هو منفی هنا و لو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول لزم عدم تکررها فی الیوم الواحد مطلقا و له وجه و الواسطة ضعیفة و یتحقق تعدد الأکل و الشرب‏ بالازدراد و إن قل و یتجه فی الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف‏.

{ و یتحمل عن الزوجة المکرهة } على الجماع { الکفارة و التعزیر } المقدر على الوطء { بخمسة و عشرین‏ } سوطا { فیعزر خمسین‏ } و لا تحمل فی غیر ذلک کإکراه الأمة و الأجنبیة و الأجنبی لهما و الزوجة له و الإکراه على غیر الجماع و لو للزوجة وقوفا مع النص و کون الحکم فی الأجنبیة أفحش لا یفید أولویة التحمل لأن الکفارة مخففة للذنب فقد لا یثبت فی الأقوى کتکرار الصید عمدا نعم لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المستمتع بها و قد یجتمع فی حالة واحدة الإکراه و المطاوعة ابتداء و استدامة فیلزمه حکمه و یلزمها حکمها و لا فرق‏ فی الإکراه بین المجبورة و المضروبة ضربا مضرا حتى مکنت على الأقوى و کما ینتفی عنها الکفارة ینتفی القضاء مطلقا { و لو طاوعته فعلیها } الکفارة و التعزیر مثله‏.

***