حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایمان (گویا) ایک درخت ہے یقین جس کی جڑ ، تقویٰ جس کی شاخ، حیا جس کا زیور اور سخاوت جس کا پھل ہوتا ہے غررالحکم حدیث 1786

* کتاب الزکاة *
الفصل‏ الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت‏
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم‏
القول فی الیمین‏
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف‏ *
مسائل
* کتاب العطیة *

شرح لمعہ حصہ دوم

الفصل الثالث فی المستحق

{ الفصل الثالث فی المستحق‏ } اللام للجنس أو الاستغراق فإن المستحقین لها ثمانیة أصناف:

{ و هم الفقراء و المساکین‏ یشملهما من لا یملک مئونة سنة } فعلا أو قوة له و لعیاله الواجبی النفقة بحسب حاله فی الشرف و ما دونه و اختلف فی أن أیهما أسوأ حالا مع اشتراکهما فیما ذکر و لا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک للإجماع على إرادة کل منهما من الآخر حیث یفرد و على استحقاقهما من الزکاة و لم یقعا مجتمعین إلا فیها و إنما تظهر الفائدة فی أمور نادرة { و المروی‏ } فی صحیحة أبی بصیر عن الصادق ع‏ { أن المسکین‏ أسوأ حالا } لأنه «قال: الفقیر الذی لا یسأل الناس و المسکین أجهد منه» و هو موافق لنص أهل اللغة أیضا { و الدار و الخادم‏ } اللائقان بحال مالکهما کمیة و کیفیة { من المئونة } و مثلهما ثیاب التجمل و فرس الرکوب و کتب العلم و ثمنها لفاقدها و یتحقق مناسبة الحال فی الخادم بالعادة أو الحاجة و لو إلى أزید من واحد و لو زاد أحدها فی إحداهما تعین الاقتصار على اللائق‏ { و یمنع ذو الصنعة } اللائقة بحاله { و الضیعة } و نحوها من العقار { إذا نهضت بحاجته‏ } و المعتبر فی الضیعة نماؤها لا أصلها فی المشهور و قیل یعتبر الأصل و مستند المشهور ضعیف و کذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات و لو اشتغل عن الکسب بطلب علم دینی جاز له تناولها و إن قدر علیه لو ترک نعم لو أمکن الجمع بما لا ینافیه تعین { و إلا } تنهضا بحاجته { تناول التتمة } لمئونة السنة { لا غیر } إن أخذها دفعة أو دفعات أما لو أعطی ما یزید دفعه صح کغیر المکتسب و قیل بالفرق و استحسنه المصنف فی البیان و هو ظاهر إطلاقه هنا و تردد فی الدروس و من تجب نفقته على غیره غنى مع بذل المنفق لا بدونه مع عجزه. { و العاملون‏ } علیها { و هم السعاة فی تحصیلها } و تحصینها بجبایة و ولایة و کتابة و حفظ و حساب و قسمة و غیرها و لا یشترط فقرهم لأنهم قسیمهم ثم إن عین لهم قدر بجعالة أو إجارة تعین و إن قصر ما حصلوه عنه فیکمل لهم من بیت المال و إلا أعطوا بحسب ما یراه الإمام. { و المؤلفة قلوبهم‏ و هم کفار یستمالون إلى الجهاد } بالإسهام لهم‏ منها { قیل‏ } و القائل المفید و الفاضلان‏ { و مسلمون أیضا } و هم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشرکین إذا أعطى المسلمون رغب نظراؤهم فی الإسلام و قوم نیاتهم ضعیفة فی الدین یرجى بإعطائهم قوة نیتهم و قوم‏ بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الکفار من الدخول أو رغبوهم فی الإسلام و قوم جاوروا قوما تجب علیهم الزکاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا عن عامل و نسبه المصنف إلى القیل لعدم اقتضاء ذلک الاسم إذ یمکن رد ما عدا الأخیر إلى سبیل الله و الأخیر إلى العمالة و حیث لا یوجب البسط و تجعل الآیة لبیان المصرف کما هو المنصور تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجمیع من الزکاة فی الجملة.

{ و فی الرقاب‏ } جعل الرقاب طرفا للاستحقاق تبعا للآیة و تنبیها على أن استحقاقهم لیس على وجه الملک أو الاختصاص کغیرهم إذ یتعین علیهم صرفها فی الوجه الخاص بخلاف غیرهم و مثلهم فی سبیل الله و المناسب لبیان المستحق التعبیر بالرقاب و سبیل الله بغیر حرف الجر { و هم المکاتبون‏ } مع قصور کسبهم عن أداء مال الکتابة { و العبید تحت الشدة } عند مولاهم أو من سلط علیهم و المرجع فیها إلى العرف فیشترون منها و یعتقون بعد الشراء و نیة الزکاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أو للعتق و یجوز شراء العبد و إن لم یکن فی شدة مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى و معه من سهم سبیل الله إن جعلناه کل قربة.

{ و الغارمون‏ و هم المدینون فی غیر معصیة } و لا یتمکنون من القضاء فلو استدانوا و أنفقوه فی معصیة منعوا من سهم الغارمین و جاز من سهم الفقراء إن کانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها أو من سهم سبیل الله { و المروی‏ } «عن الرضا ع مرسلا { أنه لا یعطى مجهول الحال‏ } » فیما أنفق هل هو فی طاعة أو معصیة و للشک فی الشرط و أجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز و هو قوی { و یقاص‏ الفقیر بها } بأن یحتسبها صاحب الدین علیه إن کانت علیه و یأخذها مقاصة من دینه و إن لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها و کذا یجوز لمن هی علیه دفعها إلى رب الدین کذلک { و إن مات‏ } المدیون مع قصور ترکته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدین أو جحوده و عدم إمکان إثباته شرعا و الأخذ منه مقاصة و قیل یجوز مطلقا بناء على انتقال الترکة إلى الوارث فیصیر فقیرا و هو ضعیف لتوقف تمکنه منها على قضاء الدین لو قیل به { أو کان واجب النفقة } أی کان الدین على من تجب نفقته على رب الدین فإنه‏ یجوز مقاصته به منها و لا یمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو المئونة لا وفاء الدین و کذا یجوز له الدفع إلیه منها لیقضیه إذا کان لغیره کما یجوز إعطاؤه غیره مما لا یجب بذله کنفقة الزوجة.

{ و فی سبیل الله‏ و هو القرب کلها } على أصح القولین لأن سبیل الله لغة الطریق إلیه و المراد هنا الطریق إلى رضوانه و ثوابه لاستحالة التحیز علیه فیدخل فیه ما کان وصله إلى ذلک کعمارة المساجد و معونة المحتاجین و إصلاح ذات البین و إقامة نظام العلم و الدین و ینبغی تقییده بما لا یکون فیه معونة لغنی لا یدخل فی الأصناف و قیل یختص بالجهاد السائغ و المروی الأول. { و ابن السبیل‏ و هو المنقطع به‏ } فی غیر بلده‏ { و لا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکنه من الاعتیاض عنه‏ } ببیع أو اقتراض أو غیرهما و حینئذ فیعطى ما یلیق بحاله من المأکول و الملبوس‏ و المرکوب إلى أن یصل إلى بلده بعد قضاء الوطر أو إلى محل یمکنه الاعتیاض فیه فیمنع حینئذ و یجب رد الموجود منه و إن کان مأکولا على مالکه أو وکیله فإن تعذر فإلى الحاکم فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزکاة و منشئ السفر مع حاجته إلیه و لا یقدر على مال یبلغه ابن سبیل على الأقوى { و منه‏ } أی من ابن السبیل‏ { الضیف‏ } بل قیل بانحصاره فیه إذا کان نائیا عن بلده و إن کان غنیا فیها مع حاجته إلى الضیافة و النیة عند شروعه فی الأکل و لا یحتسب علیه إلا ما أکل و إن کان مجهولا.

{ و یشترط العدالة فیمن عدا المؤلفة } قلوبهم من أصناف المستحقین أما المؤلفة فلا لأن کفرهم مانع من العدالة و الغرض منهم یحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق أما غیره فاشتراط عدالته أحد الأقوال فی المسألة بل ادعى المرتضى فیه الإجماع { و لو کان السفر } من السبیل‏ { معصیة منع‏ } کما یمنع الفاسق فی غیره { و } لا تعتبر العدالة { فی الطفل‏ } لعدم إمکانها فیه بل‏ { یعطى الطفل و لو کان أبواه فاسقین‏ } اتفاقا { و قیل المعتبر } فی المستحق غیر من استثنی باشتراط العدالة أو بعدمها { تجنب الکبائر } دون غیرها من الذنوب‏ و إن أوجبت فسقا لأن النص ورد على منع شارب الخمر و هو من الکبائر و لم یدل على منع الفاسق مطلقا و ألحق به غیره من الکبائر للمساواة و فیه نظر لمنع المساواة و بطلان القیاس و الصغائر إن أصر علیها ألحقت بالکبائر و إلا لم توجب الفسق و المروءة غیر معتبرة فی العدالة هنا على ما صرح به المصنف فی شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العدالة و مع ذلک لا دلیل على اعتبارها و الإجماع ممنوع و المصنف لم یرجح اعتبارها إلا فی هذا الکتاب و لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذرها منه و تعذر الشرط غیر کاف فی سقوطه و خروجه بالإجماع موضع تأمل‏. { و یعید المخالف الزکاة لو أعطاها مثله‏ } بل غیر المستحق مطلقا { و لا یعید باقی العبادات‏ } التی أوقعها على وجهها بحسب معتقده و الفرق أن الزکاة دین و قد دفعه إلى غیر مستحقه و العبادات حق الله تعالى و قد أسقطها عنه رحمة کما أسقطها عن الکافر إذا أسلم و لو کان المخالف قد ترکها أو فعلها على غیر الوجه قضاها و الفرق بینه و بین الکافر قدومه على المعصیة بذلک و المخالفة لله بخلاف ما لو فعلها على الوجه کالکافر إذا ترکها.

{ و یشترط فی المستحق أن لا یکون واجب النفقة على المعطی‏ } من حیث الفقر أما من جهة الغرم و العمولة و ابن السبیل و نحوه إذا اتصف بموجبه فلا فیدفع إلیه ما یوفی دینه و الزائد عن نفقة الحضر و الضابط أن واجب النفقة إنما یمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا فی وطنه { و لا هاشمیا إلا من قبیلة } و هو هاشمی مثله و إن خالفه فی النسب‏ { أو تعذر کفایته من الخمس‏ } فیجوز تناول قدر الکفایة منها حینئذ و یتخیر بین زکاة مثله و الخمس مع وجودهما و الأفضل الخمس لأن الزکاة أوساخ فی الجملة و قیل لا یتجاوز من زکاة غیر قبیلة قوت یوم و لیلة إلا مع عدم اندفاع الضرورة به کأن لا یجد فی الیوم الثانی ما یدفعها به هذا کله فی الواجبة أما المندوبة فلا یمنع منها و کذا غیرها من الواجبات على الأقوى‏. { و یجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعیه‏ } لوجوب طاعته مطلقا { قیل و کذا } یجب دفعها { إلى الفقیه‏ } الشرعی { فی‏ } حال‏ { الغیبة } لو طلبها بنفسه أو وکیله لأنه نائب للإمام کالساعی بل أقوى و لو خالف المالک و فرقها بنفسه لم یجز للنهی المفسد للعبادة و للمالک استعادة العین مع بقائها أو علم القابض { و دفعها إلیهم ابتداء } من غیر طلب { أفضل‏ } من تفریقها بنفسه لأنهم أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها { و قیل‏ } و القائل المفید و التقی‏ { یجب‏ } دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه و مع الغیبة إلى الفقیه المأمون و ألحق‏ التقی الخمس محتجین بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) و الإیجاب علیه یستلزم الإیجاب علیهم و النائب کالمنوب و الأشهر الاستحباب‏.

{ و یصدق المالک فی الإخراج بغیر یمین‏ } لأن ذلک حق له کما هو علیه و لا یعلم إلا من قبله و جاز احتسابها من دین و غیره مما یتعذر الإشهاد علیه و کذا تقبل دعواه عدم الحول و تلف المال و ما ینقص النصاب ما لم یعلم کذبه و لا تقبل الشهادة علیه فی ذلک إلا مع الحصر لأنه نفی.‏ { و یستحب قسمتها على الأصناف‏ } الثمانیة لما فیه من فضیلة التسویة بین المستحقین و عملا بظاهر الاشتراک { و إعطاء جماعة من کل صنف‏ } اعتبارا بصیغة الجمع و لا یجب التسویة بینهم بل الأفضل التفضیل بالمرجح { و یجوز } الدفع إلى الصنف‏ { الواحد } و الفرد الواحد منه لما ذکرناه من کونه لبیان المصرف فلا یجب التشریک { و } یجوز { الإغناء } و هو إعطاء فوق الکفایة { إذا کان دفعة } واحدة لاستحقاقه حال الدفع و الغناء متأخر عن الملک فلا ینافیه و لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الکفایة { و أقل ما یعطى‏ } المستحق { استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین‏ } إن کان المدفوع منهما و أمکن بلوغ القدر فلو تعذر کما لو أعطى ما فی الأول لواحد سقط الاستحباب فی الثانی إذا لم یجتمع منه نصب کثیرة تبلغ الأول و لو کان المدفوع من غیر النقدین ففی تقدیره بأحدهما مع الإمکان وجهان و مع تعذره کما لو وجب علیه شاة واحدة لا تبلغه یسقط قطعا و قیل إن ذلک على سبیل الوجوب مع إمکانه و هو ضعیف‏.

{ و یستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالک‏ } عند قبضها منه للأمر به فی قوله تعالى ( و صل علیهم‏ ) بعد أمره بأخذها منهم و النائب کالمنوب و قیل یجب لدلالة الأمر علیه و هو قوی و به قطع المصنف فی الدروس و یجوز بصیغة الصلاة للاتباع و دلالة الأمر و بغیرها لأنه معناها لغة و الأصل هنا عدم النقل و قیل یتعین لفظ الصلاة لذلک و المراد بالنائب هنا ما یشمل الساعی و الفقیه فیجب علیهما أو یستحب أما المستحق فیستحب له بغیر خلاف { و مع الغیبة لا ساعی و لا مؤلفة إلا لمن یحتاج إلیه‏ } و هو الفقیه إذا تمکن من نصب الساعی و جبایتها و إذا وجب الجهاد فی حال الغیبة و احتیج إلى التألیف فیجوز بالفقیه و غیره و کذا سهم سبیل الله لو قصرناه على الجهاد و أسقط الشیخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبی ص لبطلان التألیف بعده و هو ضعیف‏.

{ و لیخص زکاة النعم المتجمل‏ } و زکاة النقدین و الغلات غیرهم رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ع معللا بأن أهل التجمل یستحیون من الناس فیدفع إلیهم أجل الأمرین عند الناس { و إیصالها إلى المستحی من قبولها هدیة } و احتسابها علیه بعد وصولها إلى یده أو ید وکیله مع بقاء عینها.

***