حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ مفلس ہوکر ذلیل ہوتا ہے۔ غررالحکم حدیث8141

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل السادس فی بقیة الصلوات

{ الفصل السادس فی بقیة الصلوات‏ } الواجبة و ما یختاره من المندوبة.

{ فمنها الجمعة و هی رکعتان‏ کالصبح‏ عوض الظهر } فلا یجمع بینهما فحیث تقع الجمعة صحیحة تجزی عنها و ربما استفید من حکمه بکونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها أن وقتها وقت الظهر فضیلة و إجزاء و به قطع فی الدروس و البیان فظاهر النصوص یدل علیه و ذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة و مال إلیه المصنف فی الألفیة و لا شاهد له إلا أن یقال بأنه وقت للظهر أیضا.

{ و یجب فیها تقدیم الخطبتین‏ المشتملتین على حمد الله تعالى‏ } بصیغة الحمد لله { و الثناء علیه‏ } بما سنح و فی وجوب‏ الثناء زیادة على الحمد نظر و عبارة کثیر و منهم المصنف فی الذکرى خالیة عنه نعم هو موجود فی الخطب المنقولة عن النبی و آله ع إلا أنها تشتمل‏ على زیادة على أقل الواجب { و الصلاة على النبی و آله‏ } بلفظ الصلاة أیضا و یقرنها بما شاء من النسب { و الوعظ } من الوصیة بتقوى الله و الحث على الطاعة و التحذیر من المعصیة و الاغترار بالدنیا و ما شاکل ذلک و لا یتعین له لفظ و یجزی مسماه فیکفی أطیعوا الله أو اتقوا الله و نحوه و یحتمل وجوب الحث على الطاعة و الزجر عن المعصیة للتأسی { و قراءة سورة خفیفة } قصیرة أو آیة تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا یعتد به من وعد أو وعید أو حکم أو قصه تدخل فی مقتضى الحال فلا یجزی مثل‏ ( مدهامتان‏ ) و ( ألقی السحرة ساجدین‏ ) { و یجب فیهما النیة } و العربیة و الترتیب بین الأجزاء کما ذکر و الموالاة و قیام الخطیب مع القدرة و الجلوس بینهما و إسماع العدد المعتبر و الطهارة من الحدث و الخبث فی أصح القولین و الستر کل ذلک للاتباع و إصغاء من یمکن سماعه من المأمومین و ترک الکلام مطلقا.

{ و یستحب بلاغة الخطیب‏ } بمعنى جمعه بین الفصاحة التی هی ملکة یقتدر بها على التعبیر عن مقصوده بلفظ فصیح أی خال عن ضعف التألیف و تنافر الکلمات و التعقید و عن کونها غریبة وحشیة و بین البلاغة التی هی ملکة یقتدر بها على التعبیر عن الکلام الفصیح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان و المکان و السامع و الحال { و نزاهته‏ } عن الرذائل الخلقیة و الذنوب الشرعیة بحیث یکون مؤتمرا بما یأمر به منزجرا عما ینهى عنه لتقع موعظته فی القلوب فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت فی القلب و إذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان { و محافظته على أوائل الأوقات‏ } لیکون أوفق لقبول موعظته { و التعمم‏ } شتاء و صیفا للتأسی مضیفا إلیها الحنک و الرداء و لبس أفضل الثیاب و التطیب { و الاعتماد على شی‏ء } حال الخطبة من سیف أو قوس أو عصا للاتباع‏.

{ و لا تنعقد الجمعة إلا بالإمام‏ } العادل ع { أو نائبه‏ } خصوصا أو عموما { و لو کان‏ } النائب‏ { فقیها } جامعا لشرائط الفتوى { مع إمکان الاجتماع فی الغیبة } هذا قید فی الاجتزاء بالفقیه حال الغیبة لأنه منصوب من الإمام ع عموما بقوله: انظروا إلى رجل قد روى حدیثنا إلى آخره و غیره. و الحاصل أنه مع حضور الإمام ع لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها و بدونه تسقط و هو موضع وفاق. و أما فی حال الغیبة کهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب فی وجوب الجمعة و تحریمها فالمصنف هنا أوجبها مع کون الإمام فقیها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذی هو شرط فی الجملة إجماعا و بهذا القول صرح فی الدروس أیضا و ربما قیل بوجوبها حینئذ و إن لم یجمعها فقیه عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام ع أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمکانه فمع عدمه یبقى عموم الأدلة من الکتاب و السنة خالیا عن المعارض و هو ظاهر الأکثر و منهم المصنف فی البیان فإنهم یکتفون بإمکان الاجتماع مع باقی الشرائط و ربما عبروا عن حکمها حال الغیبة بالجواز تارة و بالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حینئذ عینا و إنما تجب على تقدیره تخییرا بینها و بین الظهر لکنها عندهم أفضل من الظهر و هو معنى الاستحباب بمعنى أنها واجبة تخییرا مستحبة عینا کما فی جمیع أفراد الواجب المخیر إذا کان بعضها راجحا على الباقی و على هذا ینوی بها الوجوب و تجزی عن الظهر و کثیرا ما یحصل الالتباس فی کلامهم بسبب ذلک حیث یشترطون الإمام أو نائبه فی الوجوب إجماعا ثم یذکرون حال الغیبة و یختلفون فی حکمها فیها فیوهم أن الإجماع المذکور یقتضی عدم جوازها حینئذ بدون الفقیه و الحال أنها فی حال الغیبة لا تجب عندهم عینا و ذلک شرط الواجب العینی خاصة و من هنا ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغیبة لفقد الشرط المذکور.

و یضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمکانه بحضور الفقیه‏ و منع اشتراطه ثانیا لعدم الدلیل علیه من جهة النص فیما علمناه و ما یظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدیر الحضور أما فی حال الغیبة فهو محل النزاع فلا یجعل دلیلا فیه مع إطلاق القرآن الکریم بالحث العظیم المؤکد بوجوه کثیرة مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغیر الشرط المذکور. بل فی بعضها ما یدل على عدمه نعم یعتبر اجتماع باقی الشرائط و منه الصلاة على الأئمة و لو إجمالا و لا ینافیه ذکر غیرهم. و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العینی لکان القول به فی غایة القوة فلا أقل من التخییری مع رجحان الجمعة و تعبیر المصنف و غیره بإمکان الاجتماع یرید به الاجتماع على إمام عدل لأن ذلک لم یتفق فی زمن ظهور الأئمة غالبا و هو السر فی عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم علیها و من ذلک سرى الوهم.

{ و اجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام‏ } فی الأصح و هذا یشمل شرطین:

أحدهما العدد و هو الخمسة فی أصح القولین لصحة مستنده و قیل سبعة و یشترط کونهم ذکورا أحرارا مکلفین مقیمین سالمین عن المرض و البعد المسقطین و سیأتی ما یدل علیه.

و ثانیهما الجماعة بأن یأتموا بإمام منهم فلا تصح فرادى و إنما یشترطان فی الابتداء لا فی الاستدامة فلو انفض العدد بعد تحریم الإمام أتم الباقون و لو فرادى مع عدم حضور من ینعقد به الجماعة و قبله تسقط و مع العود فی أثناء الخطبة یعاد ما فات من أرکانها.

{ و تسقط الجمعة عن المرأة } و الخنثى للشک فی ذکوریته التی هی شرط الوجوب { و العبد } و إن کان مبعضا و اتفقت فی نوبته مهایأ أم مدبرا أم مکاتبا لم یؤد جمیع مال الکتابة { و المسافر } الذی یلزمه القصر فی سفره فالعاصی به و کثیره و ناوی إقامة عشرة کالمقیم { و الهم‏ } و هو الشیخ الکبیر الذی یعجز عن حضورها أو یشق علیه مشقة لا تتحمل عادة { و الأعمى‏ } و إن وجد قائدا أو کان قریبا من المسجد { و الأعرج‏ } البالغ عرجه حد الإقعاد أو الموجب لمشقة الحضور کالهم { و من بعد منزله‏ } عن موضع تقام فیه الجمعة کالمسجد { بأزید من فرسخین‏ } و الحال أنه یتعذر علیه إقامتها عنده أو فیما دون فرسخ { و لا ینعقد جمعتان فی أقل من فرسخ‏ } بل یجب على من یشتمل علیه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة کفایة و لا یختص الحضور بقوم إلا أن یکون الإمام فیهم فمتى أخلوا به أثموا جمیعا و محصل هذا الشرط و ما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ یتعین علیه الحضور و من زاد عنه إلى فرسخین یتخیر بینه و بین إقامتها عنده و من زاد عنهما یجب إقامتها عنده أو فیما دون الفرسخ مع الإمکان و إلا سقطت. و لو صلوا أزید من جمعة فیما دون الفرسخ صحت‏ السابقة خاصة و یعید اللاحقة ظهرا و کذا المشتبه مع العلم به فی الجملة أما لو اشتبه السبق و الاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعین أو متفرقین بالمعتبر و الظهر مع خروجه { و یحرم السفر } إلى مسافة أو الموجب تفویتها { بعد الزوال على المکلف بها } اختیارا لتفویته الواجب و إن أمکنه‏ إقامتها فی طریقه لأن تجویزه على تقدیره دوری نعم یکفی ذلک فی سفر قصیر لا یقصر الصلاة فیه مع احتمال الجواز فیما لا قصر فیه مطلقا لعدم الفوات و على تقدیر المنع فی السفر الطویل یکون عاصیا به إلى محل لا یمکنه فیه العود إلیها فتعتبر المسافة حینئذ و لو اضطر إلیه شرعا کالحج حیث یفوت الرفقة أو الجهاد حیث لا یحتمل الحال تأخیره أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض یضر به فواته لم یحرم و التحریم على تقدیره مؤکد. و قد روی: أن قوما سافروا کذلک فخسف بهم و آخرون اضطرم علیهم خباؤهم من غیر أن یروا نارا.

{ و یزاد فی نافلتها } عن غیرها من الأیام { أربع رکعات‏ } مضافة إلى نافلة الظهرین یصیر الجمیع عشرین کلها للجمعة فیها { و الأفضل جعلها } أی العشرین‏ { سداس‏ } مفرقة ستا ستا { فی الأوقات الثلاثة المعهودة } و هی انبساط الشمس بمقدار ما یذهب شعاعها و ارتفاعها و قیامها فی وسط النهار قبل الزوال { و رکعتان‏ } و هما الباقیتان من العشرین عن‏ الأوقات الثلاثة تفعل‏ { عند الزوال‏ } بعده على الأفضل أو قبله بیسیر على روایة و دون بسطها کذلک جعل ست الانبساط بین الفریضتین و دونه فعلها أجمع یوم الجمعة کیف اتفق‏.

{ و المزاحم فی الجمعة عن السجود } فی الرکعة الأولى { یسجد } بعد قیامهم عنه { و یلتحق‏ } و لو بعد الرکوع { فإن لم یتمکن منه‏ } إلى أن سجد الإمام فی الثانیة و { سجد مع ثانیة الإمام نوى بهما } الرکعة { الأولى‏ } لأنه لم یسجد لها بعد أو یطلق فتنصرفان إلى ما فی ذمته و لو نوى بهما الثانیة بطلت الصلاة لزیادة الرکن فی غیر محله و کذا لو زوحم عن رکوع الأولى و سجودها فإن لم یدرکهما مع ثانیة الإمام‏ فاتت الجمعة لاشتراط إدراک رکعة منها معه و استأنف الظهر مع احتمال العدول لانعقادها صحیحة و النهی عن قطعها مع إمکان صحتها.

{ و منها صلاة العیدین‏ } واحدهما عید مشتق من العود لکثرة عوائد الله تعالى فیه على عباده و عود السرور و الرحمة بعوده و یاؤه منقلبة عن واو و جمعه على أعیاد غیر قیاس لأن الجمع یرد إلى الأصل و التزموه کذلک للزوم الیاء فی مفردة و تمیزه عن جمع العود.

{ و تجب } صلاة العیدین وجوبا عینیا { بشروط الجمعة } العینیة أما التخییریة فکاختلال الشرائط لعدم إمکان التخییر هنا.

{ و الخطبتان بعدها } بخلاف الجمعة و لم یذکر وقتها و هو ما بین طلوع الشمس و الزوال و هی رکعتان کالجمعة.

{ و یجب فیها التکبیر زائدا عن المعتاد } من تکبیرة الإحرام و تکبیر الرکوع و السجود { خمسا فی‏ } الرکعة { الأولى و أربعا فی الثانیة } بعد القراءة فیهما فی المشهور { و القنوت بینهما } على وجه التجوز و إلا فهو بعد کل تکبیرة و هذا التکبیر و القنوت جزءان منها فیجب حیث تجب و یسن حیث تسن فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقدیرین‏.

{ و یستحب القنوت بالمرسوم‏ } و هو: (اللهم أهل الکبریاء و العظمة) إلى آخره و یجوز بغیره و بما سنح‏.

{ و مع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة و فرادى‏ مستحبا } و لا یعتبر حینئذ تباعد العیدین بفرسخ و قیل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة و تسقط الخطبة فی الفرادى‏0

{ و لو فاتت } فی وقتها لعذر و غیره‏ { لم تقض‏ } فی أشهر القولین للنص و قیل تقضی کما فاتت و قیل أربعا مفصولة و قیل موصولة و هو ضعیف المأخذ.

{ و یستحب الإصحار بها مع الاختیار للاتباع إلا بمکة } فمسجدها أفضل { و أن یطعم‏ } بفتح حرف المضارعة فسکون الطاء ففتح العین مضارع طعم بکسرها کعلم أی یأکل { فی‏ } عید { الفطر قبل خروجه‏ } إلى الصلاة { و فی الأضحى بعد عوده من أضحیته‏ } بضم الهمزة و تشدید الیاء للاتباع و الفرق لائح و لیکن الفطر فی الفطر على الحلو للاتباع و ما روی شاذا من الإفطار فیه على التربة المشرفة محمول‏ على العلة جمعا.

{ و یکره التنفل قبلها } بخصوص القبلیة { و بعدها } إلى الزوال بخصوصه للإمام و المأموم { إلا بمسجد النبی ص‏ } فإنه یستحب أن یقصده الخارج إلیها و یصلی به رکعتین قبل خروجه للاتباع نعم لو صلیت فی المسجد لعذر أو غیره استحب صلاة التحیة للداخل و إن کان مسبوقا و الإمام یخطب لفوات الصلاة المسقط للمتابعة.

{ و یستحب التکبیر [فی الفطر عقیب أربع‏] } فی المشهور و قیل یجب للأمر به { فی‏ الفطر عقیب أربع‏ } صلوات { أولها المغرب لیلته و فی الأضحى عقیب خمس عشرة } صلاة للناسک { بمنى و } عقیب‏ { عشر بغیرها } و بها لغیره.

{ أولها ظهر یوم النحر } و آخرها صبح آخر التشریق أو ثانیه و لو فات بعض هذه الصلوات کبر مع قضائها و لو نسی التکبیر خاصة أتى به حیث ذکر { و صورته: الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر الله أکبر على هدانا و یزید فی‏ } تکبیر { الأضحى‏ } على ذلک { الله أکبر على ما رزقنا من بهیمة الأنعام‏ } و روی فیهما غیر ذلک بزیادة و نقصان و فی الدروس اختار الله أکبر ثلاثا لا إله إلا الله و الله أکبر الحمد لله على ما هدانا و له الشکر على ما أولانا و الکل جائز و ذکر الله حسن على کل حال‏.

{ و لو اتفق عید و جمعة تخیر القروی‏ } الذی حضرها فی البلد من قریة قریبة کانت أم بعیدة { بعد حضور العید فی حضور الجمعة } فیصلیها واجبا و عدمه فتسقط و یصلی الظهر فیکون وجوبها علیه تخییریا و الأقوى عموم التخییر لغیر الإمام و هو الذی اختاره المصنف فی غیره أما هو فیجب علیه الحضور فإن تمت الشرائط صلاها و إلا سقطت عنه و یستحب له إعلام الناس بذلک فی خطبة العید.

{ و منها صلاة الآیات‏ } جمع آیة و هی العلامة سمیت بذلک الأسباب المذکورة لأنها علامات على أهوال الساعة و أخاویفها و زلازلها و تکویر الشمس و القمر { و } الآیات التی تجب لها الصلاة.

{ هی الکسوفان‏ } کسوف الشمس و خسوف القمر ثناهما باسم أحدهما تغلیبا أو لأن إطلاق الکسوف علیهما حقیقة کما یطلق الخسوف على الشمس أیضا و اللام للعهد الذهنی و هو الشائع من کسوف النیرین دون باقی الکواکب و انکساف الشمس بها { و الزلزلة } و هی رجفة الأرض { و الریح السوداء أو الصفراء و کل مخوف سماوی‏ } کالظلمة السوداء و الصفراء المنفکة عن الریح و الریح العاصفة زیادة على المعهود و إن انفکت عن اللونین أو اتصفت بلون ثالث و ضابطه ما أخاف معظم الناس و نسبة الأخاویف إلى السماء باعتبار کون بعضها فیها أو أراد بالسماء مطلق العلو أو المنسوبة إلى خالق السماء و نحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى کثیرا و وجه وجوبها للجمیع صحیحة زرارة عن الباقر ع المفیدة للکل و بها یضعف قول من خصها بالکسوفین أو أضاف إلیهما شیئا مخصوصا کالمصنف فی الألفیة. و هذه الصلاة رکعتان فی کل رکعة سجدتان و خمس رکوعات و قیامات و قراءات‏.

{ و تجب فیها النیة و التحریمة و قراءة الحمد و سورة ثم الرکوع ثم یرفع‏ } رأسه منه إلى أن یصیر قائما مطمئنا { و یقرأهما } هکذا { خمسا ثم یسجد سجدتین‏ } ثم یقوم‏ { إلى الثانیة و یصنع کما صنع أولا } هذا هو الأفضل { و یجوز } له الاقتصار على‏ { قراءة بعض السورة } و لو آیة { لکل رکوع و لا یحتاج إلى‏ } قراءة { الفاتحة إلا فی القیام الأول‏ } و متى اختار التبعیض { فیجب إکمال سورة فی کل رکعة مع الحمد مرة } بأن یقرأ فی الأول الحمد و آیة ثم یفرق الآیات على باقی القیامات بحیث‏ یکملها فی آخرها { و لو أتم مع الحمد فی رکعة سورة } أی قرأ فی کل قیام منها الحمد و سورة تامة { و بعض فی‏ } الرکعة { الأخرى‏ } کما ذکر { جاز بل لو أتم السورة فی بعض الرکوعات و بعض فی آخر جاز } و الضابط أنه متى رکع عن سورة تامة وجب فی القیام عنه الحمد و یتخیر بین إکمال سورة معها و تبعیضها و متى رکع عن بعض سورة تخیر فی القیام بعده بین القراءة من موضع القطع و من غیره من السورة متقدما و متأخرا و من غیرها و تجب إعادة الحمد فیما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب فی الجمیع و یجب مراعاة سورة فصاعدا فی الخمس و متى سجد وجب إعادة الحمد سواء کان سجوده عن سورة تامة أم بعض‏ سورة کما لو کان قد أتم سورة قبلها فی الرکعة ثم له أن یبنی على ما مضى أو یشرع فی غیرها فإن بنى علیها وجب سورة غیرها کاملة فی جملة الخمس‏. { و یستحب القنوت عقیب کل زوج‏ } من القیامات تنزیلا لها منزلة الرکعات فیقنت قبل الرکوع الثانی و الرابع و هکذا { و التکبیر للرفع من الرکوع‏ } فی الجمیع عدا الخامس و العاشر من غیر تسمیع و هو قرینة کونها غیر رکعات { و التسمیع‏ } و هو قول سمع الله لمن حمده { فی الخامس و العاشر خاصة } تنزیلا للصلاة منزلة رکعتین هکذا ورد النص بما یوجب اشتباه حالها و من ثمة حصل الاشتباه لو شک فی عددها نظرا إلى أنها ثنائیة أو أزید و الأقوى أنها فی ذلک ثنائیة و أن الرکوعات أفعال فالشک فیها فی محلها یوجب فعلها و فی عددها یوجب البناء على الأقل و فی عدد الرکعات مبطل { و قراءة } السور { الطوال‏ } کالأنبیاء و الکهف‏ { مع السعة } و یعلم ذلک بالإرصاد و إخبار من یفید قوله الظن الغالب‏ من أهله أو العدلین و إلا فالتخفیف أولى حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه الأخذ فی الانجلاء نعم لو جعلناه إلى تمامه اتجه التطویل نظرا إلى المحسوس { و الجهر فیها } و إن کانت نهاریة على الأصح.

{ و کذا یجهر فی الجمعة و العیدین‏ } استحبابا إجماعا.

{ و لو جامعت صلاة الآیات الحاضرة الیومیة قدم ما شاء } منهما مع سعة وقتهما { و لو تضیقت إحداهما } خاصة { قدمها } أی المضیقة جمعا بین الحقین { و لو تضیقتا } معا { فالحاضرة } مقدمة لأن الوقت لها بالأصالة ثم إن بقی وقت الآیات صلاها أداء و إلا سقطت إن لم یکن فرط فی تأخیر إحداهما و إلا فالأقوى وجوب القضاء.

{ و لا تصلى هذه الصلاة على الراحلة } و إن کانت معقولة { إلا لعذر } کمرض و زمن یشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلی على الراحلة حینئذ { کغیرها من الفرائض و تقضى‏ } هذه الصلاة { مع‏ الفوات وجوبا مع تعمد الترک أو نسیانه‏ } بعد العلم بالسبب مطلقا { أو مع استیعاب الاحتراق‏ } للقرص أجمع { مطلقا } سواء علم به أم لم یعلم حتى خرج الوقت أما لو لم یعلم به و لا استوعب‏ الاحتراق فلا قضاء و إن ثبت بعد ذلک وقوعه بالبینة أو التواتر فی المشهور و قیل یجب القضاء مطلقا و قیل لا یجب مطلقا و إن تعمد ما لم یستوعب و قیل لا یقضی الناسی ما لم یستوعب و لو قیل بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین و فیهما مع الاستیعاب کان قویا عملا بالنص فی الکسوفین و بالعمومات فی غیرهما. { و یستحب الغسل للقضاء مع التعمد و الاستیعاب‏ } و إن ترکها جهلا بل قیل بوجوبه‏.

{ و کذا یستحب الغسل مستحبا فی موارد للجمعة } استطرد هنا ذکر الأغسال المسنونة لمناسبة ما و وقته ما بین طلوع الفجر یومها إلى الزوال و أفضله ما قرب إلى الآخر و یقضى بعده إلى آخر السبت کما یعجله خائف عدم التمکن منه فی وقته من الخمیس { و } یومی‏ { العیدین و لیالی فرادى شهر رمضان‏ } الخمس عشرة و هی العدد الفرد من أوله إلى آخره { و لیلة الفطر } أولها { و لیلتی نصف رجب‏ و شعبان‏ } على المشهور فی الأول و المروی فی الثانی { و یوم المبعث‏ } و هو السابع و العشرین من رجب على المشهور { و الغدیر } و هو الثامن عشر من ذی الحجة { و } یوم‏ { المباهلة } و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة على الأصح و قیل الخامس و العشرون { و } یوم‏ { عرفة } و إن لم یکن بها { و نیروز الفرس‏ } و المشهور الآن أنه یوم نزول الشمس فی الحمل و هو الاعتدال الربیعی { و الإحرام‏ } للحج أو العمرة { و الطواف‏ } واجبا کان أم ندبا { و زیارة } أحد { المعصومین‏ } و لو اجتمعوا فی مکان واحد تداخل کما یتداخل باجتماع أسبابه مطلقا { و للسعی إلى رؤیة المصلوب بعد ثلاثة } أیام من صلبه مع الرؤیة سواء فی ذلک مصلوب الشرع و غیره { و التوبة عن فسق أو کفر } بل‏ عن مطلق الذنب و إن لم یوجب الفسق کالصغیرة النادرة و نبه بالتسویة على خلاف المفید حیث خصه بالکبائر { و صلاة الحاجة و } صلاة { الاستخارة } لا مطلقهما بل فی موارد مخصوصة من اصنافهما فإن منهما ما یفعل بغسل و ما یفعل بغیره على ما فصل فی محله { و دخول الحرم‏ } بمکة مطلقا { و } لدخول‏ { مکة و المدینة } مطلقا شرفهما الله تعالى و قید المفید دخول المدینة بأداء فرض أو نفل‏ { و } دخول‏ { المسجدین‏ } الحرمین { و کذا } لدخول‏ { الکعبة } أعزها الله تعالى و إن کانت جزء من المسجد إلا أنه یستحب بخصوص دخولها و تظهر الفائدة فیما لو لم ینو دخولها عند الغسل السابق فإنه لا یدخل فیه کما لا یدخل غسل المسجد فی غسل دخول مکة إلا بنیته عنده و هکذا و لو جمع المقاصد تداخلت‏.

{ و منها الصلاة المنذورة و شبهها } من المعاهد و المحلوف علیه { و هی تابعة للنذر } المشروع و شبهه فمتى نذر هیئة مشروعة فی وقت إیقاعها أو عددا مشروعا انعقدت‏ و احترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترک واجب أو فعل محرم شکرا أو عکسه زجرا أو رکعتین برکوع واحد أو سجدتین‏.

و نحو ذلک و منه نذر صلاة العید فی غیره و نحوها و ضابط المشروع ما کان فعله جائزا قبل النذر فی ذلک الوقت فلو نذر رکعتین جالسا أو ماشیا أو بغیر سورة أو إلى غیر القبلة ماشیا أو راکبا و نحو ذلک انعقد و لو أطلق فشرطها شرط الواجبة فی أجود القولین. { و منها صلاة النیابة بإجارة } عن المیت تبرعا أو بوصیته النافذة { أو تحمل‏ } من الولی و هو أکبر الولد الذکور { عن الأب‏ } لما فاته من الصلاة فی مرضه أو سهوا أو مطلقا و سیأتی تحریره { و هی بحسب ما یلتزم به‏ } کیفیة و کمیة.

{ و من المندوبات صلاة الاستسقاء } و هو طلب السقیا و هو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة و لا خلف صلاة و أوسطه الدعاء خلف الصلاة و أفضله الاستسقاء برکعتین و خطبتین { و هی کالعیدین‏ } فی الوقت و التکبیرات الزائدة فی الرکعتین و الجهر و القراءة و الخروج إلى الصحراء و غیر ذلک إلا أن القنوت هنا بطلب الغیث و توفیر المیاه و الرحمة { و یحول‏ } الإمام و غیره‏ { الرداء یمینا و یسارا } بعد الفراغ من الصلاة فیجعل یمینه یساره و بالعکس للاتباع و التفاؤل و لو جعل مع ذلک أعلاه أسفله و ظاهره باطنه کان حسنا و یترک محولا حتى ینزع { و لتکن الصلاة بعد صوم ثلاثة } أیام أطلق بعدیتها علیها تغلیبا لأنها تکون فی أول الثالث { آخرها الاثنین‏ } و هو منصوص فلذا قدمه { أو الجمعة } لأنها وقت لإجابة الدعاء حتى روی: أن العبد لیسأل الحاجة فیؤخر قضاؤها إلى الجمعة { و } بعد { التوبة } إلى الله تعالى من الذنوب و تطهیر الأخلاق من الرذائل { و رد المظالم‏ } لأن‏ ذلک أرجى للإجابة و قد یکون القحط بسبب هذه کما روی و الخروج من المظالم من جملة التوبة جزء أو شرطا و خصها اهتماما بشأنها و لیخرجوا حفاة و نعالهم بأیدیهم فی ثیاب بذله و تخشع و یخرجون الصبیان و الشیوخ و البهائم لأنهم مظنة الرحمة على المذنبین فإن سقوا و إلا عادوا ثانیا و ثالثا من غیر قنوط بانین على الصوم الأول إن لم یفطروا بعده و إلا فبصوم مستأنف.

{ و منها نافلة شهر رمضان‏ و هی‏ } فی أشهر الروایات { ألف رکعة } موزعة على الشهر { غیر الرواتب فی‏ } اللیالی‏ { العشرین‏ } الأول‏ { عشرون کل لیلة ثمان بعد المغرب و اثنتا عشرة بعد العشاء } و یجوز العکس { و فی‏ } کل لیلة من‏ { العشر الأخیرة ثلاثون‏ } رکعة ثمان منها بعد المغرب و الباقی بعد العشاء و یجوز اثنتا عشرة بعد المغرب و الباقی بعد العشاء { و فی لیالی الإفراد } الثلاث و هی التاسعة عشرة و الحادیة و العشرون و الثالثة و العشرون { کل لیلة مائة } مضافة إلى ما عین لها سابقا و ذلک تمام الألف خمسمائة فی العشرین و خمسمائة فی العشر { و یجوز الاقتصار علیها فیفرق الثمانین‏ } المتخلفة و هی العشرون فی التاسعة عشر و الستون فی اللیلتین بعدها { على الجمع‏ } الأربع فیصلی فی یوم کل جمعة عشرا بصلاة علی و فاطمة و جعفر ع و لو اتفق فیه خامسة تخیر فی الساقطة و یجوز أن یجعل لها قسطا یتخیر فی کمیته و فی لیلة آخر جمعة عشرون بصلاة علی ع و فی لیلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة ع‏.

و أطلق تفریق الثمانین على الجمع مع وقوع عشرین منها لیلة السبت تغلیبا و لأنها عشیة جمعة تنسب إلیها فی الجملة و لو نقص الشهر سقطت وظیفة لیلة الثلاثین و لو فات شی‏ء منها استحب قضاؤه و لو نهارا و فی غیره و الأفضل قبل خروجه.

{ و منها نافلة الزیارة } للأنبیاء و الأئمة ع و أقلها رکعتان تهدى للمزور و وقتها بعد الدخول و السلام و مکانها مشهده و ما قاربه و أفضله عند الرأس بحیث یجعل القبر على یساره و لا یستقبل شیئا منه.

{ و صلاة الاستخارة } بالرقاع الست و غیرها.

{ و صلاة الشکر } عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم فی کتب مطولة أو مختصة به { و غیر ذلک‏ } من الصلوات المسنونة کصلاة النبی ص یوم الجمعة و علی و فاطمة و جعفر و غیرهم ع.

{ و أما النوافل المطلقة فلا حصر لها } فإنها قربان کل تقی و خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر.

***