حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تمہاری خندہ پیشانی، تمہاری ذاتی شرافت کی دلیل ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث9980

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة

{ الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة و یستحب الأذان و الإقامة } قبل الشروع فی الصلاة و إنما جعلهما من الکیفیة خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا لبطلانها بالکلام و نحوه بینها و بین الصلاة و کونها أحد الجزأین فکانا کالجزء المقارن کما دخلت النیة فیها مع أنها خارجة عنها متقدمة علیها على التحقیق.

{ و کیفیتهما بأن ینویهما } أولا لأنهما عبادة فیفتقر فی الثواب علیها إلى النیة إلا ما شذ { و یکبر أربعا فی أول الأذان ثم التشهدان‏ } بالتوحید و الرسالة { ثم الحیعلات الثلاث ثم التکبیر ثم التهلیل مثنى مثنى‏ } فهذه ثمانیة عشر فصلا.

{ و الإقامة مثنى‏ } فی جمیع فصولها و هی فصول الأذان إلا ما یخرجه‏ { و یزید بعد حی على خیر العمل قد قامت الصلاة مرتین و یهلل فی آخرها مرة } واحدة ففصولها سبعة عشر تنقص عن الأذان ثلاثة و یزید اثنین فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا { و لا یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه‏ } الفصول { فی الأذان و الإقامة کالتشهد بالولایة } لعلی ع‏ { و أن محمدا و آله خیر البریة } أو خیر البشر { و إن کان الواقع کذلک‏ } فما کل واقع حقا یجوز إدخاله فی العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فیکون إدخال ذلک فیها بدعة و تشریعا کما لو زاد فی الصلاة رکعة أو تشهدا أو نحو ذلک من العبادات و بالجملة فذلک من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان.

قال الصدوق إن إدخال ذلک فیه من وضع المفوضة و هم طائفة من الغلاة و لو فعل هذه الزیادة أو إحداها بنیة أنها منه أثم فی اعتقاده و لا یبطل الأذان بفعله و بدون اعتقاد ذلک لا حرج و فی المبسوط أطلق عدم الإثم به و مثله المصنف فی البیان‏

{ و استحبابهما ثابت فی الخمس‏ } الیومیة خاصة دون غیرها من‏ الصلوات و إن کانت واجبة بل یقول المؤذن للواجب منها الصلاة ثلاثا بنصب الأولین أو رفعهما أو بالتفریق‏.

{ أداء و قضاء للمنفرد و الجامع و قیل‏ } و القائل به المرتضى و الشیخان‏ { یجبان فی الجماعة } لا بمعنى اشتراطهما فی الصحة بل فی ثواب الجماعة على ما صرح به الشیخ فی المبسوط و کذا فسره به المصنف فی الدروس عنهم مطلقا.

{ و یتأکدان فی الجهریة و خصوصا الغداة و المغرب‏ } بل أوجبهما فیهما الحسن مطلقا و المرتضى فیهما على الرجال و أضاف إلیهما الجمعة و مثله ابن الجنید و أضاف الأول الإقامة مطلقا و الثانی هی على الرجال مطلقا.

{ و یستحبان للنساء سرا } و یجوزان جهرا إذا لم یسمع‏ الأجانب من الرجال و یعتد بأذانهن لغیرهن { و لو نسیهما } المصلی و لم یذکر حتى افتتح الصلاة { تدارکهما ما لم یرکع‏ } فی الأصح و قیل یرجع العامد دون الناسی و یرجع أیضا للإقامة لو نسیها لا للأذان وحده { و یسقطان عن الجماعة الثانیة } إذا حضرت لتصلی فی مکان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت و أقامت و أتمت الصلاة { ما لم تتفرق الأولى‏ } بأن یبقى منها و لو واحد معقبا فلو لم یبق منها أحد کذلک و إن لم یتفرق بالأبدان لم یسقطا عن الثانیة و کذا یسقطان عن المنفرد بطریق‏ أولى و لو کان السابق منفردا لم یسقطا عن الثانیة مطلقا و یشترط اتحاد الصلاتین أو الوقت و المکان عرفا و فی اشتراط کونه مسجدا وجهان و ظاهر الإطلاق عدم الاشتراط و هو الذی اختاره المصنف فی الذکرى و یظهر من فحوى الأخبار أن الحکمة فی ذلک مراعاة جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیة بصورة الجماعة و مزایاها و لا یشترط العلم بأذان الأولى و إقامتها بل عدم العلم بإهمالهما مع احتمال‏ السقوط عن الثانیة مطلقا عملا بإطلاق النص و مراعاة الحکمة.

{ و یسقط الأذان فی عصری عرفة } لمن کان بها { و الجمعة و عشاء } لیلة { المزدلفة } و هی المشعر و الحکمة فیه مع النص استحباب الجمع بین الصلاتین و الأصل فی الأذان الإعلام فمن حضر الأولى صلى الثانیة فکانتا کالصلاة الواحدة و کذا یسقط فی الثانیة عن کل جامع و لو جوازا و الأذان لصاحبة الوقت فإن جمع فی وقت الأولى أذن لها و أقام ثم أقام للثانیة و إن جمع فی وقت الثانیة أذن أولا بنیة الثانیة ثم أقام للأولى ثم للثانیة. و هل سقوطه فی هذه المواضع رخصة فیجوز الأذان أم عزیمة فلا یشرع وجهان من أنه عبادة توقیفیة و لا نص علیه هنا بخصوصه و العموم مخصص بفعل النبی ص فإنه جمع بین الظهرین و العشائین لغیر مانع بأذان و إقامتین و کذا فی تلک المواضع و الظاهر أنه لمکان الجمع لا لخصوصیة البقعة و من أنه ذکر لله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا بل تخفیفا و رخصة و یشکل بمنع کونه بجمیع فصوله ذکرا و بأن الکلام فی خصوصیة العبادة لا فی مطلق الذکر و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحریمه فی الثلاثة الأول و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع و اختلف کلام المصنف ره ففی الذکرى توقف فی کراهته فی الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فیه على نص و لا فتوى ثم حکم بنفی الکراهة و جزم بانتفاء التحریم فیها و ببقاء الاستحباب فی الجمع بغیرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام و أن الباقی أذان الذکر و الإعظام و فی الدروس قریب من ذلک فإنه قال ربما قیل بکراهیته فی الثلاثة و بالغ من قال‏ بالتحریم و فی البیان الأقرب أن الأذان فی الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعیته و توقف فی غیرها و الظاهر التحریم فیما لا إجماع على استحبابه منها لما ذکرناه و أما تقسیم الأذان إلى القسمین فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام و بعضها ذکر و بعضها غیر ذکر و تأدى وظیفته بإیقاعه سرا ینافی اعتبار أصله و الحیعلات تنافی ذکریته بل هو قسم ثالث و سنة متبعة و لم یوقعها الشارع فی هذه المواضع فیکون بدعة نعم قد یقال إن مطلق البدعة لیس بمحرم بل ربما قسمها بعضهم إلى‏ الأحکام الخمسة و مع ذلک لا یثبت الجواز.

{ و یستحب رفع الصوت بهما للرجل‏ } بل لمطلق الذکر أما الأنثى فتسر بهما کما تقدم و کذا الخنثى { و الترتیل فیه‏ } ببیان حروفه و إطالة وقوفه من غیر استعجال { و الحدر } هو الإسراع‏ { فیها } بتقصیر الوقوف على کل فصل لا ترکه لکراهة إعرابهما حتى لو ترک الوقف أصلا فالتسکین أولى من الأعراب فإنه لغة عربیة و الأعراب مرغوب عنه شرعا و لو أعرب حینئذ ترک الأفضل و لم تبطل أما اللحن ففی بطلانهما به وجهان‏ و یتجه البطلان لو غیر المعنى کنصب رسول الله ص لعدم تمامیة الجملة به بفوات المشهود به لغة و إن قصده إذ لا یکفی قصد العبادة اللفظیة عن لفظها { و } المؤذن‏ { الراتب یقف على مرتفع‏ } لیکون أبلغ فی رفع الصوت و إبلاغه المصلین و غیره یقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى یکره سبقه به ما لم یفرط بالتأخر { و استقبال القبلة } فی جمیع الفصول خصوصا الإقامة و یکره الالتفات ببعض فصوله یمینا و شمالا و إن کان على المنارة عندنا { و الفصل بینهما برکعتین‏ } و لو من الراتبة { أو سجدة أو جلسة } و النص ورد بالجلوس و یمکن دخول السجدة فیه فإنها جلوس و زیادة مع اشتمالها على مزیة زائدة { أو خطوة } و لم یجد بها المصنف فی الذکرى حدیثا لکنها مشهورة { أو سکتة } و هی مرویة فی المغرب خاصة و نسبها فی الذکرى إلى کلام الأصحاب مع السجدة و الخطوة و قد ورد النص فی الفصل بتسبیحة فلو ذکرها کان حسنا { و یختص‏ المغرب بالأخیرتین‏ } الخطوة و السکتة أما السکتة فمرویة فیه و أما الخطوة فکما تقدم و روی: فیه الجلسة و أنه إذا فعلها کان کالمتشحط بدمه فی سبیل الله فکان ذکرها أولى‏. { و یکره الکلام فی خلالهما } خصوصا الإقامة و لا یعیده به ما لم یخرج به عن الموالاة و یعیدها به مطلقا على ما أفتى به المصنف و غیره و النص ورد بإعادتها بالکلام بعدها.

{ و یستحب الطهارة حالتهما } و فی‏ الإقامة آکد و لیست شرطا فیهما عندنا من الحدثین نعم لو أوقعه فی المسجد بالأکبر لغا للنهی المفسد للعبادة { و الحکایة لغیر المؤذن‏ } إذا سمع کما یقول المؤذن و إن کان فی الصلاة إلا الحیعلات فیها فیبدلها بالحوقلة و لو حکاها بطلت لأنها لیست ذکرا و کذا یجوز إبدالها فی غیرها و وقت حکایة الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه و لیقطع الکلام إذا سمعه غیر الحکایة و إن کان قرآنا و لو دخل المسجد أخر التحیة إلى الفراغ منه‏.

{ ثم یجب القیام‏ } حالة النیة و التکبیر و القراءة و إنما قدمه على النیة و التکبیر مع أنه لا یجب قبلهما لکونه شرطا فیهما و الشرط مقدم على المشروط و قد أخره المصنف عنهما فی الذکرى و الدروس نظرا إلى ذلک و لیتمحض جزء من الصلاة و فی الألفیة أخره عن القراءة لیجعله واجبا فی الثلاثة و لکل وجه { مستقلا به‏ } غیر مستند إلى شی‏ء بحیث لو أزیل السناد سقط { مع المکنة فإن عجز } عن الاستقلال فی الجمیع { ففی البعض‏ } و یستند فیما یعجز عنه { فإن عجز } عن الاستقلال أصلا { اعتمد } على شی‏ء مقدما على القعود فیجب تحصیل ما یعتمد علیه و لو بأجرة مع الإمکان { فإن عجز عنه‏ } و لو بالاعتماد أو قدر علیه و لکن عجز عن تحصیله { قعد } مستقلا کما مر فإن عجز اعتمد { فإن عجز اضطجع‏ } على جانبه الأیمن فإن عجز فعلى الأیسر هذا هو الأقوى و مختاره فی کتبه الثلاثة و یفهم منه هنا التخییر و هو قول و یجب الاستقبال حینئذ بوجهه { فإن عجز } عنهما { استلقى‏ } على ظهره و جعل باطن قدمیه إلى القبلة و وجهه بحیث لو جلس کان مستقبلا کالمحتضر و المراد بالعجز فی هذه المراتب حصول مشقة کثیرة لا تتحمل عادة سواء نشأ منها زیادة مرض أو حدوثه أو بطء برئه أو مجرد المشقة البالغة لا العجز الکلی { و یومئ للرکوع و السجود بالرأس‏ } إن عجز عنهما و یجب تقریب الجبهة إلى ما یصح السجود علیه أو تقریبه إلیها و الاعتماد بها علیه و وضع باقی المساجد معتمدا و بدونه لو تعذر الاعتماد و هذه الأحکام آتیة فی جمیع المراتب السابقة و حیث یومئ لهما برأسه یزید السجود انخفاضا مع‏ الإمکان { فإن عجز } عن الإیماء به‏ { غمض عینیه لهما } مزیدا للسجود تغمیضا { و فتحهما } بالفتح { لرفعهما } و إن لم یکن مبصرا مع إمکان الفتح قاصدا بالإبدال تلک الأفعال و إلا أجرى الأفعال على قلبه کل واحد فی محله و الأذکار على لسانه و إلا أخطرها بالبال و یلحق البدل حکم المبدل فی الرکنیة زیادة و نقصانا مع القصد و قیل مطلقا.

{ و النیة } و هی القصد إلى الصلاة المعینة و لما کان القصد متوقفا على تعیین المقصود بوجه لیمکن توجه القصد إلیه اعتبر فیها إحضار ذات الصلاة و صفاتها الممیزة لها حیث تکون مشترکة و القصد إلى هذا المعین متقربا و یلزم من ذلک کونها { معینة الفرض‏ } من ظهر أو عصر أو غیرهما { و الأداء } إن کان فعلها فی وقتها { أو القضاء } إن کان فی غیر وقتها { و الوجوب‏ } و الظاهر أن المراد به المجعول غایة لأن قصد الفرض یستدعی تمیز الواجب مع احتمال أن یرید به الواجب الممیز و یکون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة لأن الفرض قد یراد به ذلک إلا أنه غیر مصطلح شرعا و لقد کان أولى بناء على أن الوجوب الغائی لا دلیل على وجوبه کما نبه علیه المصنف فی الذکرى و لکنه مشهور فجرى علیه هنا { أو الندب‏ } إن کان مندوبا إما بالعارض کالمعادة لئلا ینافی الفرض الأول إذ یکفی فی إطلاق الفرض علیه حینئذ کونه کذلک بالأصل أو ما هو أعم بأن یراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب کما ذکر فی الاحتمال و هذا قرینة أخرى علیه و هذه الأمور کلها ممیزات للفعل المنوی لا أجزاء للنیة لأنها أمر واحد بسیط و هو القصد و إنما الترکیب فی متعلقة و معروضه و هو الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤداة أو المقضاة و على اعتبار الوجوب المعلل یکون آخر الممیزات ما قبل الوجوب و یکون قصده لوجوبه إشارة إلى ما یقوله المتکلمون من أنه یجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشکر أو اللطف أو الأمر أو المرکب منها أو من‏ بعضها على اختلاف الآراء و وجوب ذلک أمر مرغوب عنه إذ لم یحققه المحققون فکیف یکلف به غیرهم‏. { و القربة } و هی غایة الفعل المتعبد به و هو قرب الشرف لا الزمان و المکان لتنزهه تعالى عنهما و آثرها لورودها کثیرا فی الکتاب و السنة و لو جعلها لله تعالى کفى.

و قد تلخص من ذلک أن المعتبر فی النیة أن یحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة و یقصد فعلها لله تعالى و هذا أمر سهل و تکلیف یسیر قل أن ینفک عن ذهن المکلف عند إرادته الصلاة و کذا غیرها و تجشمها زیادة على ذلک وسواس شیطانی قد أمرنا بالاستعاذة منه و البعد عنه‏. { و تکبیرة الإحرام‏ } نسبت إلیه لأن بها یحصل الدخول فی الصلاة و یحرم ما کان محللا قبلها من الکلام و غیره و یجب التلفظ بها باللفظ المشهور { بالعربیة } تأسیا بصاحب الشرع ص حیث فعل کذلک و أمرنا بالتأسی به { و } کذا تعتبر العربیة { فی سائر الأذکار الواجبة } أما المندوبة فیصح بها و بغیرها فی أشهر القولین هذا مع القدرة علیها أما مع العجز و ضیق الوقت عن التعلم فیأتی بها حسب ما یعرفه من اللغات فإن تعدد تخیر مراعیا ما اشتملت علیه من المعنى و منه الأفضلیة { و تجب المقارنة للنیة } بحیث یکبر عند حضور القصد المذکور بالبال من غیر أن یتخلل بینهما زمان و إن قل على المشهور و المعتبر حضور القصد عند أول جزء من التکبیر و هو المفهوم من المقارنة بینهما فی عبارة المصنف لکنه فی غیره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العسر و الأول أقوى { و استدامة حکمها } بمعنى أن لا یحدث نیة تنافیها و لو فی بعض ممیزات المنوی { إلى الفراغ‏ } من الصلاة فلو نوى الخروج منها و لو فی ثانی الحال قبله أو فعل بعض المنافیات کذلک أو الریاء و لو ببعض الأفعال و نحو ذلک بطلت‏.

{ و قراءة الحمد و سورة کاملة } فی أشهر القولین { إلا مع الضرورة } کضیق وقت و حاجة یضر فوتها و جهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غیر تعویض عنها هذا { فی‏ } الرکعتین‏ { الأولیین‏ } سواء لم یکن غیرهما کالثنائیة أو کان کغیرها.

{ و یجزی فی غیرهما من الرکعات الحمد وحدها أو التسبیح‏ } بالأربع المشهورة { أربعا } بأن یقولها مرة { أو تسعا } بإسقاط التکبیر من الثلاث على‏ ما دلت علیه روایة حریز { أو عشرا } بإثباته فی الأخیرة { أو اثنى عشر } بتکریر الأربع ثلاثا و وجه الاجتزاء بالجمیع ورود النص الصحیح بها و لا یقدح إسقاط التکبیر فی الثانی لذلک و لقیام غیره مقابله و زیادة و حیث یؤدی الواجب بالأربع جاز ترک الزائد فیحتمل کونه مستحبا نظرا إلى ذلک و واجبا مخیرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب و جواز ترکه إلى بدل و هو الأربع و إن کان أجزأه کالرکعتین و الأربع فی مواضع التخییر و ظاهر النص و الفتوى الوجوب و به صرح المصنف فی الذکرى و هو ظاهر العبارة هنا و علیه الفتوى فلو شرع فی الزائد عن مرتبة فهل یجب علیه البلوغ إلى أخرى‏ یحتمله قضیة للوجوب و إن جاز ترکه قبل الشروع و التخییر ثابت قبل الشروع فیوقعه على وجهه أو یترکه حذرا من تغییر الهیئة الواجبة و وجه العدم أصالة عدم وجوب الإکمال فینصرف إلى کونه ذکر الله تعالى إن لم یبلغ فردا آخر { و الحمد } فی غیر الأولیین‏ { أولى‏ } من التسبیح مطلقا لروایة محمد بن حکیم عن أبی الحسن ع و روی أفضلیة التسبیح مطلقا و لغیر الإمام و تساویهما و بحسبها اختلفت الأقوال و اختلف اختیار المصنف فهنا رجح القراءة مطلقا و فی الدروس للإمام و التسبیح للمنفرد و فی البیان جعلهما له سواء و تردد فی الذکرى و الجمع‏ بین الأخبار هنا لا یخلو من تعسف‏.

{ و یجب الجهر } بالقراءة على المشهور { فی الصبح و أولیی العشائین و الإخفات فی البواقی‏ } للرجل و الحق أن الجهر و الإخفات کیفیتان متضادتان مطلقا لا یجتمعان فی مادة فأقل الجهر أن یسمعه من قرب منه صحیحا مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسمیته جهرا عرفا و أکثره أن لا یبلغ العلو المفرط و أقل السر أن یسمع نفسه خاصة صحیحا أو تقدیرا و أکثره أن لا یبلغ أقل الجهر.

{ و لا جهر على المرأة } وجوبا بل تتخیر بینه و بین السر فی مواضعه إذا لم یسمعها من یحرم استماعه صوتها و السر أفضل لها مطلقا. { و یتخیر الخنثى بینهما } فی موضع الجهر إن لم یسمعها الأجنبی و إلا تعین الإخفات و ربما قیل بوجوب الجهر علیها مراعیة عدم سماع الأجنبی‏ مع الإمکان و إلا وجب الإخفات و هو أحوط.

{ ثم الترتیل‏ } للقراءة و هو لغة الترسل فیها و التبیین بغیر بغی و شرعا قال فی الذکرى هو حفظ الوقوف و أداء الحروف و هو المروی عن ابن عباس و قریب منه عن علی ع إلا أنه قال و بیان الحروف بدل أدائها { و الوقوف‏ } على مواضعه و هی ما تم لفظه و معناه أو أحدهما و الأفضل التام ثم الحسن ثم الکافی على ما هو مقرر فی محله‏ و لقد کان یغنی عنه ذکر الترتیل على ما فسره به المصنف فالجمع بینهما تأکید نعم یحسن الجمع بینهما لو فسر الترتیل بأنه تبیین‏ الحروف‏ من غیر مبالغة کما فسره به فی المعتبر و المنتهى أو بیان الحروف و إظهارها من غیر مد یشبه الغناء کما فسره به فی النهایة و هو الموافق لتعریف أهل اللغة { و تعمد الإعراب‏ } إما بإظهار حرکاته و بیانها بیانا شافیا بحیث لا یندمج بعضها فی بعض إلى حد لا یبلغ حد المنع أو بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصا فی الموضع المرجوح و مثله حرکة البناء.

{ و سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة } عند آیتیهما { مستحب‏ } خبر الترتیل و ما عطف علیه و عطفها بثم الدال على التراخی لما بین الواجب و الندب من التغایر { و کذا } یستحب‏ { تطویل السورة فی الصبح‏ } کهل أتى و عم لا مطلق التطویل { و توسطها فی الظهر و العشاء } کهل أتیک و الأعلى کذلک { و قصرها فی العصر و المغرب‏ } بما دون ذلک و إنما أطلق و لم یخص التفصیل بسور المفصل لعدم النص على تعیینه بخصوصه عندنا و إنما الوارد فی نصوصنا هذه السور و أمثالها لکن المصنف و غیره قیدوا الأقسام بالمفصل و المراد به ما بعد محمد أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو الصافات إلى آخر القرآن و فی مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول سمی مفصلا لکثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقی القرآن أو لما فیه من الحکم المفصل لعدم المنسوخ منه‏.

{ و کذا یستحب قصر السورة مع خوف الضیق‏ } بل قد یجب { و اختیار هل أتى و هل أتیک فی صبح الاثنین‏ } و صبح‏ { الخمیس‏ } فمن قرأهما فی الیومین وقاه الله شرهما { و } سورة { الجمعة و المنافقین فی ظهریها و جمعتها } على طریق الاستخدام و روی: أن من ترکهما فیها متعمدا فلا صلاة له حتى قیل بوجوب قراءتهما فی الجمعة و ظهرها لذلک و حملت الروایة على تأکد الاستحباب جمعا { و الجمعة و التوحید فی صبحها } و قیل الجمعة و المنافقین و هو مروی أیضا { و الجمعة و الأعلى فی عشاءیها } المغرب و العشاء و روی فی المغرب الجمعة و التوحید و لا مشاحة فی ذلک لأنه مقام استحباب‏.

{ و تحرم قراءة العزیمة فی الفریضة } على أشهر القولین فتبطل بمجرد الشروع فیها عمدا للنهی و لو شرع فیها ساهیا عدل عنها و إن تجاوز نصفها ما لم یتجاوز موضع السجود و معه ففی العدول أو إکمالها و الاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان فی الثانی منه قوة و مال المصنف فی الذکرى إلى الأول و احترز بالفریضة عن النافلة فیجوز قراءتها فیها و یسجد لها فی محله و کذا لو استمع فیها إلى قارئ أو سمع على أجود القولین‏ و یحرم استماعها فی الفریضة فإن فعل أو سمع اتفاقا و قلنا بوجوبه له أومأ لها و قضاها بعد الصلاة و لو صلى مع مخالف تقیة فقرأها تابعه فی السجود و لم یعتد بها على الأقوى و القائل بجوازها منا لا یقول بالسجود لها فی الصلاة فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة بل من حیث فعله ما یعتقد المأموم الإبطال‏ به‏.

{ و یستحب الجهر بالقراءة فی نوافل اللیل‏ و السر فی‏ } نوافل‏ { النهار } و کذا قیل فی غیرها من الفرائض بمعنى استحباب الجهر باللیلیة منها و السر فی نظیرها نهارا کالکسوفین أما ما لا نظیر له فالجهر مطلقا کالجمعة و العیدین و الزلزلة و الأقوى فی الکسوفین ذلک لعدم اختصاص الخسوف باللیل‏.

{ و جاهل الحمد یجب علیه التعلم‏ } مع إمکانه و سعة الوقت { فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن منها } أی من الحمد هذا إذا سمی قرآنا فإن لم یسم لقلته فهو کالجاهل بها أجمع‏ و هل یقتصر علیه أو یعوض عن الفائت ظاهر العبارة الأول و فی الدروس الثانی و هو الأشهر. ثم إن لم یعلم غیرها من القرآن کرر ما یعلمه بقدر الفائت و إن علم ففی التعویض منها أو منه قولان مأخذهما کون الأبعاض أقرب إلیها و أن الشی‏ء الواحد لا یکون أصلا و بدلا و على التقدیرین فیجب المساواة له فی الحروف و قیل فی الآیات و الأول أشهر و یجب مراعاة الترتیب بین البدل و المبدل فإن علم الأول أخر البدل أو الآخر قدمه أو الطرفین وسطه أو الوسط حفه به و هکذا و لو أمکنه الإتمام قدم على ذلک لأنه فی حکم القراءة التامة و مثله ما لو أمکن متابعة قارئ أو القراءة من المصحف بل قیل بإجزائه اختیارا و الأولى اختصاصه بالنافلة { فإن لم یحسن‏ } شیئا منها { قرأ من غیرها بقدرها } أی بقدر الحمد حروفا و حروفها مائة و خمسة و خمسون حرفا بالبسملة إلا لمن قرأ مالک فإنها تزید حرفا و یجوز الاقتصار على الأقل ثم قرأ السورة إن کان یحسن سورة تامة و لو بتکرارها عنهما مراعیا فی البدل المساواة { فإن تعذر } ذلک کله و لم یحسن شیئا من القراءة { ذکر الله تعالى بقدرها } أی بقدر الحمد خاصة أما السورة فساقطة کما مر.

و هل یجزی بمطلق الذکر أم یعتبر الواجب فی الأخیرتین قولان اختار ثانیهما المصنف فی الذکرى لثبوت بدلیته عنها فی الجملة و قیل یجزئ مطلق الذکر و إن لم یکن یقدرها عملا بمطلق الأمر و الأول‏ أولى و لو لم یحسن الذکر قیل وقف بقدرها لأنه کان یلزمه عند القدرة على القراءة قیام و قراءة فإذا فات أحدهما بقی الآخر و هو حسن.

{ و الضحى و أ لم نشرح سورة } واحدة { و الفیل و الإیلاف سورة } فی المشهور فلو قرأ إحداهما فی رکعة وجبت الأخرى على الترتیب و الأخبار خالیة من الدلالة على وحدتهما و إنما دلت على عدم إجزاء إحداهما و فی بعضها تصریح بالتعدد مع الحکم المذکور و الحکم من حیث الصلاة واحد و إنما تظهر الفائدة فی غیرها { و تجب البسملة بینهما } على التقدیرین فی الأصح لثبوتها بینهما تواترا و کتبها فی المصحف المجرد عن غیر القرآن حتى النقط و الأعراب و لا ینافی ذلک الوحدة لو سلمت کما فی سورة النمل‏.

{ ثم یجب الرکوع منحنیا إلى أن تصل کفاه‏ } معا { رکبتیه‏ } فلا یکفی وصولهما بغیر انحناء کالانخناس مع إخراج الرکبتین أو بهما و المراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إیصالهما وصلتا إذ لا یجب الملاصقة و المعتبر وصول جزء من باطنه لا جمیعه و لا رءوس الأصابع { مطمئنا } فیه بحیث تستقر الأعضاء { بقدر واجب الذکر } مع الإمکان.

{ و الذکر الواجب‏ هو سبحان ربی العظیم و بحمده أو سبحان الله ثلاثا } للمختار { أو مطلق الذکر للمضطر } و قیل یکفی المطلق مطلقا و هو أقوى لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و ما ورد فی غیرها معینا غیر مناف له لأنه بعض أفراد الواجب الکلی تخییرا و به یحصل الجمع بینهما بخلاف ما لو قیدناه و على تقدیر تعینه فلفظة و بحمده واجب أیضا تخییرا لا عینا لخلو کثیر من الأخبار عنه‏ و مثله القول فی التسبیحة الکبرى مع کون بعضها ذکرا تاما.

و معنى سبحان ربی تنزیها له عن النقائص و هو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه و متعلق الجار و المجرور فی و بحمده هو العامل المحذوف و التقدیر سبحت الله تسبیحا و سبحانا و سبحته بحمده أو بمعنى و الحمد له نظیر ( ما أنت بنعمة ربک بمجنون‏ ) أی و النعمة له‏. { و رفع‏ الرأس منه‏ } فلو هوى من غیر رفع بطل مع التعمد و استدرکه مع النسیان { مطمئنا } و لا حد لها بل مسماها فما زاد بحیث لا یخرج بها عن کونه مصلیا.

{ و یستحب‏ التثلیث فی الذکر } الأکبر { فصاعدا } إلى ما لا یبلغ السام: فقد عد على الصادق ع ستون تسبیحة کبرى إلا أن یکون إماما فلا یزید على الثلاث إلا مع حب المأمومین الإطالة. و فی کون الواجب مع الزیادة على مرة الجمیع أو الأولى ما مر فی تسبیح الأخیرتین. و أن یکون العدد { وترا } خمسا أو سبعا أو ما زاد منه و عد الستین لا ینافیه لجواز الزیادة من غیر عد أو بیان جواز المزدوج { و الدعاء أمامه‏ } أی أمام الذکر بالمنقول و هو اللهم لک رکعت إلى آخره { و تسویة الظهر } حتى لو صب علیه ماء لم یزل لاستوائه { و مد العنق‏ } مستحضرا فیه آمنت بک و لو ضربت عنقی { و التجنیح‏ } بالعضدین و المرفقین بأن یخرجهما عن ملاصقة جنبیه فاتحا إبطیه کالجناحین { و وضع الیدین على‏ } عینی‏ { الرکبتین‏ } حالة الذکر أجمع مالئا کفیه منهما { و البدأة } فی الوضع‏ { بالیمنى‏ } حالة کونهما { مفرجتین‏ } غیر مضمومتی الأصابع { و التکبیر له‏ } قائما قبل الهوی‏ { رافعا یدیه إلى حذاء شحمتی أذنیه‏ } کغیره من التکبیرات { و قول سمع الله لمن حمده و الحمد لله رب العالمین‏ } إلى آخره { فی‏ } حال‏ { رفعه‏ } منه‏ { مطمئنا } و معنى سمع هنا استجاب تضمینا و من ثم عداه باللام کما عداه بإلى فی قوله تعالى ( لا یسمعون إلى الملإ الأعلى‏ ) لما ضمنه معنى یصغون و إلا فأصل السماع متعد بنفسه و هو خبر معناه الدعاء لا ثناء على الحامد.

{ و یکره أن‏ یرکع و یداه تحت ثیابه‏ } بل تکونان بارزتین أو فی کمیة نسبه المصنف فی الذکرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص فیه.

{ ثم تجب سجدتان‏ على الأعضاء السبعة } الجبهة و الکفین و الرکبتین‏ و إبهامی الرجلین و یکفی من کل منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى و لا بد مع ذلک من الانحناء إلى ما یساوی موقفه أو یزید علیه أو ینقص عنه بما لا یزید عن مقدار أربع أصابع مضمومة { قائلا فیهما سبحان ربی الأعلى و بحمده‏ أو ما مر } من الثلاثة الصغرى اختیارا أو مطلق الذکر اضطرارا أو مطلقا على المختار { مطمئنا بقدره‏ } اختیارا { ثم رفع رأسه‏ } بحیث یصیر جالسا لا مطلق رفعه { مطمئنا } حال الرفع بمسماه.

{ و یستحب الطمأنینة } بضم الطاء { عقیب‏ } السجدة { الثانیة } و هی المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤکدا بل قیل بوجوبها { و الزیادة على‏ } الذکر { الواجب‏ } بعدد وتر و دونه غیره { و الدعاء } أمام الذکر اللهم لک سجدت إلى آخره { و التکبیرات الأربع‏ } للسجدتین إحداهما بعد رفعه من الرکوع مطمئنا فیه و ثانیتها بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا و ثالثتها قبل الهوی إلى الثانیة کذلک و رابعتها بعد رفعه منه معتدلا { و التخویة للرجل‏ } بل مطلق الذکر إما فی الهوی إلیه بأن یسبق بیدیه ثم یهوی برکبتیه لما روی: أن علیا ع کان إذا سجد یتخوى کما یتخوى البعیر الضامر یعنی بروکه أو بمعنى تجافی الأعضاء حالة السجود بأن یجنح بمرفقیه و یرفعهما عن الأرض و لا یفترشها کافتراش الأسد و یسمى هذا تخویة لأنه إلقاء الخوی بین الأعضاء و کلاهما مستحب للرجل دون المرأة بل تسبق فی هویها برکبتیها و تبدأ بالقعود و تفترش ذراعیها حالته لأنه أستر و کذا الخنثى لأنه أحوط و فی الذکرى سماها تخویة کما ذکرناه‏ { و التورک‏ بین السجدتین‏ } بأن یجلس على ورکه الأیسر و یخرج رجلیه جمیعا من تحته جاعلا رجله الیسرى على الأرض و ظاهر قدمه الیمنى على باطن الیسرى و یفضی بمقعدته إلى الأرض هذا فی الذکر أما الأنثى فترفع رکبتیها و تضع باطن کفیها على فخذیها مضمومتی الأصابع.

{ ثم یجب التشهد عقب الرکعة الثانیة } التی تمامها القیام من السجدة الثانیة { و کذا } یجب‏ { آخر الصلاة } إذا کانت ثلاثیة أو رباعیة { و هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد } و إطلاق التشهد على ما یشمل الصلاة على محمد و آله إما تغلیب أو حقیقة شرعیة و ما اختاره من صیغته أکملها و هی مجزیة بالإجماع إلا أنه غیر متعین عند المصنف بل یجوز عنده حذف وحده لا شریک له و لفظة عبده مطلقا أو مع إضافة الرسول إلى المظهر و على هذا فما ذکر هنا یجب تخییرا کزیادة التسبیح و یمکن أن یرید انحصاره فیه لدلالة النص الصحیح علیه و فی البیان تردد فی وجوب ما حذفناه ثم اختار وجوبه تخییرا.

و یجب التشهد { جالسا مطمئنا بقدره‏ }.

{ و یستحب التورک‏ } حالته کما مر { و الزیادة فی الثناء و الدعاء } قبله و فی أثنائه و بعده بالمنقول‏

{ ثم یجب التسلیم‏ } على أجود القولین عنده و أحوطهما عندنا.

{ و له عبارتان‏ السلام علینا و على عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏ } مخیرا فیهما { و بأیهما بدأ کان هو الواجب‏ } و خرج به من الصلاة { و استحب الآخر } أما العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها و الخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الکثیرة و أما الثانیة فمخرجه بالإجماع نقله المصنف و غیره و فی بعض الأخبار تقدیم الأول مع التسلیم المستحب و الخروج‏ بالثانی و علیه المصنف فی الذکرى و البیان و أما جعل الثانی مستحبا کیف کان کما اختاره المصنف هنا فلیس علیه دلیل واضح و قد اختلف فیه کلام المصنف فاختاره هنا و هو من آخر ما صنفه و فی الرسالة الألفیة و هی من أوله و فی البیان أنکره غایة الإنکار فقال بعد البحث عن الصیغة الأولى و أوجبها بعض المتأخرین و خیر بینها و بین السلام علیکم و جعل الثانیة منها مستحبة و ارتکب جواز السلام علینا و على عباد الله الصالحین بعد السلام علیکم و لم یذکر ذلک فی خبر و لا مصنف بل القائلون بوجوب التسلیم و استحبابه یجعلونها مقدمة علیه و فی الذکرى نقل وجوب الصیغتین تخییرا عن بعض المتأخرین و قال إنه قوی متین إلا أنه لا قائل به من القدماء و کیف یخفى علیهم مثله لو کان حقا ثم قال إن الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمیعا بادئا بالسلام علینا لا بالعکس فإنه لم یأت به خبر منقول و لا مصنف مشهور سوى ما فی بعض کتب المحقق و یعتقد ندبیة السلام علینا و وجوب الصیغة الأخرى و ما جعله احتیاطا قد أبطله‏ فی الرسالة الألفیة فقال فیها إن من الواجب جعل المخرج ما یقدمه من إحدى العبارتین فلو جعله الثانیة لم تجز و بعد ذلک کله فالأقوى الاجتزاء فی الخروج بکل واحدة منهما و المشهور فی الأخبار تقدیم السلام علینا و على عباد الله مع التسلیم المستحب إلا أنه لیس احتیاطا کما ذکره فی الذکرى لما قد عرفت من حکمه بخلافه فضلا عن غیره‏.

{ و یستحب فیه التورک‏ } کما مر { و إیماء المنفرد } بالتسلیم‏ { إلى القبلة ثم یومئ بمؤخر عینه عن یمینه. } أما الأول فلم نقف على مستنده و إنما النص و الفتوى على کونه إلى القبلة بغیر إیماء و فی الذکرى ادعى الإجماع على نفی الإیماء إلى القبلة بالصیغتین و قد أثبته هنا و فی الرسالة النفلیة و أما الثانی فذکره الشیخ و تبعه علیه الجماعة و استدلوا علیه بما لا یفیده‏.

{ و الإمام یومئ بصفحة وجهه یمینا } بمعنى أنه یبتدئ به إلى القبلة ثم یشیر بباقیه إلى الیمین بوجهه { و المأموم کذلک‏ } أی یومئ إلى یمینه بصفحة وجهه کالإمام مقتصرا على تسلیمة واحدة إن لم یکن على یساره أحد { و إن کان على یساره أحد سلم أخرى‏ } بصیغة السلام علیکم‏ { مومئا } بوجهه‏ { إلى یساره‏ } أیضا و جعل ابنا بابویه الحائط کافیا فی استحباب التسلیمتین للمأموم و الکلام فیه و فی الإیماء بالصفحة کالإیماء بمؤخر العین من عدم الدلالة علیه ظاهرا لکنه مشهور بین الأصحاب لا راد له‏.

{ و لیقصد المصلی بصیغة الخطاب فی تسلیمه‏ الأنبیاء و الملائکة و الأئمة ع و المسلمین من الإنس و الجن‏ } بأن یحضرهم بباله و یخاطبهم به و إلا کان تسلیمه بصیغة الخطاب لغوا و إن کان مخرجا عن العهدة { و یقصد المأموم به‏ } مع ما ذکر { الرد على الإمام‏ } لأنه داخل فیمن حیاة بل یستحب للإمام قصد المأمومین به على الخصوص مضافا إلى غیرهم و لو کانت وظیفة المأموم التسلیم مرتین فلیقصد بالأولى الرد على الإمام و بالثانیة مقصده‏.

{ و یستحب السلام المشهور } قبل الواجب و هو السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته السلام على أنبیاء الله و رسله السلام على جبرائیل و میکائیل و الملائکة المقربین السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبیین لا نبی بعده‏.

***