حضرت امام محمد باقر عليه‌السلام نے فرمایا: چھپا کر صدقہ دینا فقر و تنگدستی کو دور کرتا ہے زندگی کو بڑھاتا ہے اور ستر قسم کی بری اموات سے بچاتا ہے۔ وسائل الشیعۃ حدیث 12326

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الأول فی أعدادها

{ الأول فی أعدادها و الواجب سبع‏ } صلوات { الیومیة } الخمس الواقعة فی الیوم و اللیلة نسبت إلى الیوم تغلیبا أو بناء على إطلاقه على ما یشمل اللیل { و الجمعة و العیدان و الآیات و الطواف و الأموات و الملتزم بنذر و شبهه‏ } و هذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدیر حذف المضاف فیما عدا الأولى و الموصوف فیها و عدها سبعة أسد مما صنع من قبله حیث عدوها تسعة بجعل الآیات ثلاثا بالکسوفین و فی إدخال صلاة الأموات اختیار إطلاقها علیها بطریق الحقیقة الشرعیة و هو الذی صرح المصنف باختیاره فی الذکرى و نفى الصلاة عما لا فاتحة فیها و لا طهور و الحکم بتحلیلها بالتسلیم ینافی الحقیقة و بقی من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتیاط و القضاء فیمکن دخولهما فی الملتزم و هو الذی استحسنه المصنف فی الیومیة لأن الأول مکمل لما یحتمل فواته منها و الثانی فعلها فی غیر وقتها و دخول الأول فی الملتزم و الثانی فی الیومیة و له وجه وجیه.

{ و المندوب من الصلاة لا حصر له‏ } فإن الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر { و أفضله الرواتب‏ } الیومیة التی هی ضعفها { فللظهر ثمان‏ } رکعات‏ { قبلها و للعصر ثمان رکعات قبلها و للمغرب أربع بعدها و للعشاء رکعتان جالسا } أی الجلوس ثابت فیهما بالأصل لا رخصة لأن الغرض منهما واحدة لیکمل بها ضعف الفریضة و هو یحصل بالجلوس فیهما لأن الرکعتین من جلوس ثوابهما رکعة من قیام { و یجوز قائما } بل هو أفضل على الأقوى للتصریح به فی بعض الأخبار و عدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضلیته بل غایته‏ الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلیة القیام فی النافلة مطلقا و محلهما { بعدها } أی بعد العشاء و الأفضل جعلهما بعد التعقیب و بعد کل صلاة یرید فعلها بعدها و اختلف کلام المصنف فی تقدیمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء و تأخیرهما عنها ففی النفلیة قطع بالأول و فی الذکرى بالثانی و ظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدیة و کلاهما حسن { و ثمان‏ } رکعات صلاة { اللیل و رکعتا الشفع‏ } بعدها { و رکعة الوتر و رکعتا الصبح قبلها } هذا هو المشهور روایة و فتوى و روی‏ ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیرة و تسع و عشرون و سبع و عشرون بنقص العصریة أربعا أو ستا مع الوتیرة و حمل على المؤکد منها لا على انحصار السنة فیها { و فی السفر و الخوف‏ } الموجبین للقصر { تنتصف الرباعیة و تسقط راتبة المقصورة } و لو قال راتبتها کان أقصر فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة رکعة و هو فی غیر الوتیرة موضع وفاق و فیها على المشهور بل قیل إنه إجماعی أیضا و لکن روى الفضل بن شاذان عن الرضا ع عدم سقوطها معللا بأنها زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتان من التطوع قال المصنف فی الذکرى و هذا قوی لأنه خاص و معلل إلا أن ینعقد الإجماع على خلافه و نبه بالاستثناء على دعوى ابن إدریس الإجماع علیه مع أن الشیخ فی النهایة صرح بعدمه فما قواه فی محله { و لکل رکعتین من النافلة تشهد و تسلیم‏ } هذا هو الأغلب و قد خرج عنه مواضع ذکر المصنف منها موضعین بقوله‏ { و للوتر بانفراده‏ } تشهد و تسلیم { و لصلاة الأعرابی‏ } من التشهد و التسلیم { ترتیب الظهرین بعد الثنائیة } فهی عشر رکعات بخمس تشهدات و ثلاث تسلیمات کالصبح و الظهرین و بقی صلوات أخر ذکرها الشیخ فی المصباح و السید رضی الدین بن طاووس فی تتماته یفعل منها بتسلیم واحد أزید من رکعتین ترک المصنف و الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها و جهالة طریقها و صلاة الأعرابی توافقها فی الثانی دون الأول‏.

***