حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن کی اپنی جان جوکھوں میں ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے سکون میں ہوتے ہیں۔ کنزالعمال حدیث752

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الأول في الوضوء

{ فهنا فصول ثلاثة، الأول: فی الوضوء } بضم الواو اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم و أما الوضوء بالفتح فهو الماء الذی یتوضأ به و أصله من الوضاءة و هی النظافة و النضارة من ظلمة الذنوب‏.

{ و موجبه البول و الغائط و الریح‏ } من الموضع المعتاد أو من غیره مع انسداده و إطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إیجابها الوضوء عند التکلیف بما هو شرط فیه کما یطلق علیها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر و السبب أعم منهما مطلقا کما أن بینهما عموما من وجه فکان التعبیر بالسبب أولى { و النوم الغالب‏ } غلبة مستهلکة { على السمع و البصر } بل على مطلق الإحساس و لکن الغلبة على السمع تقتضی الغلبة على سائرها فلذا خصه أما البصر فهو أضعف من کثیر منها فلا وجه لتخصیصه { و مزیل العقل‏ } من جنون و سکر و إغماء { و الاستحاضة } على وجه یأتی تفصیله.

{ و واجبه‏ } أی واجب الوضوء { النیة } و هی القصد إلى فعله‏ { مقارنة لغسل الوجه‏ } المعتبر شرعا و هو أول جزء من أعلاه لأن ما دونه لا یسمى غسلا شرعا و لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء و الابتداء بغیر الأعلى لا یعد فعلا { مشتملة } على قصد { الوجوب‏ } إن کان واجبا بأن کان فی وقت عبادة واجبة مشروطة به و إلا نوى الندب و لم یذکره لأنه خارج عن الغرض { و التقرب‏ } به إلى الله تعالى بأن یقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبیها بالقرب‏ المکانی أو مجردا عن ذلک فإنه تعالى غایة کل مقصد { و الاستباحة } مطلقا أو الرفع حیث یمکن و المراد رفع حکم الحدث و إلا فالحدث إذا وقع لا یرتفع و لا شبهه فی إجزاء النیة المشتملة على جمیع ذلک و إن کان فی وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دلیل علیه أما القربة فلا شبهه فی اعتبارها فی کل عبادة و کذا تمییز العبادة عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکا إلا أنه لا اشتراک فی الوضوء حتى فی الوجوب و الندب لأنه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون إلا واجبا و بدونه ینتفی { و جری الماء } بأن ینتقل کل جزء من‏ الماء عن محله إلى غیره بنفسه أو بمعین { على ما دارت علیه الإبهام‏ } بکسر الهمزة { و الوسطى‏ } من الوجه‏ { عرضا و ما بین القصاص‏ } مثلث القاف و هو منتهى منبت شعر الرأس‏ { إلى آخر الذقن‏ } بالذال المعجمة و القاف المفتوحة منه‏ { طولا } مراعیا فی ذلک الخلقة فی الوجه و الیدین و یدخل فی الحد مواضع التحذیف و هی ما بین منتهى العذار و النزعة المتصلة بشعر الرأس‏ و العذار و العارض لا النزعتان بالتحریک و هما البیاضان المکتنفان للناصیة { و تخلیل خفیف الشعر } و هو ما ترى البشرة من خلاله فی مجلس التخاطب دون الکثیف و هو خلافه و المراد بتخلیله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها کما یجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة و الأقوى عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف فی الذکرى و الدروس و للمعظم و یستوی فی ذلک شعر اللحیة و الشارب‏ و الخد و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب { ثم‏ } غسل الید { الیمنى من المرفق‏ } بکسر المیم و فتح الفاء أو بالعکس و هو مجمع عظمی الذراع و العضد لا نفس المفصل { إلى أطراف الأصابع ثم‏ } غسل‏ { الیسرى کذلک‏ } و غسل ما اشتملت علیه الخدود من لحم زائد و شعر و ید و إصبع دون ما خرج و إن کان یدا إلا أن تشتبه الأصلیة فتغسلان معا من باب المقدمة { ثم مسح مقدم الرأس‏ } أو شعره الذی لا یخرج بمده عن حده و اکتفى المصنف بالرأس تغلیبا لاسمه على ما نبت علیه { بمسماه‏ } أی مسمى المسح و لو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح لیتحقق اسمه لا بمجرد وضعه و لا حد لأکثره نعم یکره الاستیعاب إلا أن‏ یعتقد شرعیته فیحرم و إن کان الفضل فی مقدار ثلاث أصابع { ثم مسح‏ } بشرة ظهر الرجل‏ { الیمنى‏ } من رءوس الأصابع إلى الکعبین و هما قبتا القدمین على الأصح و قیل إلى أصل الساق و هو مختاره فی الألفیة { ثم‏ } مسح ظهر { الیسرى‏ } کذلک { بمسماه‏ } فی جانب العرض‏ { ببقیة البلل‏ } الکائن على أعضاء الوضوء من مائه‏ { فیهما } أی فی المسحین و فهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتیب فیهما فی نفس العضو فیجوز النکس فیه دون الغسل للدلالة علیه بمن و إلى و هو کذلک فیهما على أصح القولین و فی الدروس رجح منع النکس فی الرأس دون الرجلین و فی البیان عکس و مثله فی الألفیة { مرتبا } بین أعضاء الغسل و المسح بأن یبتدئ بغسل الوجه ثم بالید الیمنى ثم الیسرى ثم بمسح الرأس‏ ثم الرجل الیمنى ثم الیسرى فلو عکس أعاد على ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالاة و أسقط المصنف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین { موالیا } فی فعله‏ { بحیث لا یجف السابق‏ } من الأعضاء على العضو الذی هو فیه مطلقا على أشهر الأقوال و المعتبر فی الجفاف الحسی لا التقدیری و لا فرق فیه بین العامد و الناسی و الجاهل.

{ و سننه‏ السواک‏ } و هو دلک الأسنان بعود و خرقة و إصبع و نحوها و أفضله الغصن الأخضر و أکمله الأراک و محله قبل‏ غسل الوضوء الواجب و الندب کالمضمضة و لو أخره عنه أجزأ.و اعلم أن السواک سنة مطلقا و لکنه یتأکد فی مواضع منها الوضوء و الصلاة و قراءة القرآن و اصفرار الأسنان و غیره.‏

{ و التسمیة } و صورتها بسم الله و بالله و یستحب اتباعها بقوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین و لو اقتصر على بسم الله أجزأ و لو نسیها ابتداء تدارکها حیث ذکر قبل الفراغ کالأکل و کذا لو ترکها عمدا { و غسل الیدین‏ } من الزندین‏ { مرتین‏ } من حدث النوم و البول و الغائط لا من مطلق الحدث کالریح على المشهور و قیل من الأولین مرة و به قطع فی الذکرى و قیل مرة فی الجمیع و اختاره المصنف فی النفلیة و نسب التفصیل إلى المشهور و هو الأقوى و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت و إلا دخل الأقل تحت الأکثر و لیکن الغسل‏ { قبل إدخالهما الإناء } الذی یمکن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمیة أو تعبدا و لا یعتبر کون الماء قلیلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حیث اعتبره { و المضمضة } و هی إدخال الماء الفم و إدارته فیه‏ { و الاستنشاق‏ } و هو جذبه إلى داخل الأنف‏ { و تثلیثهما } بأن یفعل کل واحد منهما ثلاثا و لو بغرفة واحدة و بثلاث أفضل و کذا یستحب تقدیم المضمضة أجمع على الاستنشاق و العطف بالواو لا یقتضیه { و تثنیة الغسلات‏ } الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى فی المشهور و أنکرها الصدوق‏ { و الدعاء عند کل فعل‏ } من الأفعال الواجبة و المستحبة المتقدمة بالمأثور.

{ و بدأة الرجل‏ } فی غسل الیدین‏ { بالظهر } و فی الغسلة { الثانیة بالبطن عکس المرأة } فإن السنة لها البداءة بالبطن و الختم بالظهر کذا ذکره الشیخ و تبعه علیه المصنف هنا و جماعة و الموجود فی النصوص‏ بدأة الرجل بظهر الذراع و المرأة بباطنه من غیر فرق فیهما بین الغسلتین و علیه الأکثر { و یتخیر الخنثى‏ } بین البدأة بالظهر و البطن على المشهور و بین الوظیفتین على المذکور { و الشاک فیه‏ } أی فی الوضوء { فی أثنائه یستأنف‏ } و المراد بالشک فیه نفسه فی الأثناء الشک فی نیته لأنه إذا شک فیها فالأصل عدمها و مع ذلک لا یعتد بما وقع من الأفعال بدونها و بهذا صدق الشک فیه فی أثنائه و أما الشک فی أنه هل توضأ أو هل شرع فیه أم لا فلا یتصور تحققه فی الأثناء و قد ذکر المصنف فی مختصریه الشک فی النیة فی أثناء الوضوء و أنه یستأنف و لم یعبر بالشک فی الوضوء إلا هنا { و } الشاک فیه بالمعنى المذکور { بعده‏ } أی بعد الفراغ‏ { لا یلتفت‏ } کما لو شک فی غیرها من الأفعال { و } الشاک‏ { فی البعض یأتی به‏ } أی بذلک البعض المشکوک فیه إذا وقع الشک‏ { على حاله‏ } أی حال الوضوء بحیث لم یکن فرغ منه و إن کان قد تجاوز ذلک البعض { إلا مع الجفاف‏ } للأعضاء السابقة علیه { فیعید } لفوات الموالاة { و لو شک‏ } فی بعضه‏ { بعد انتقاله‏ } عنه و فراغه منه { لا یلتفت‏ } و الحکم منصوص متفق علیه‏.

{ و الشاک فی الطهارة } مع تیقن الحدث‏ { محدث‏ } لأصالة عدم الطهارة { و الشاک فی الحدث‏ } مع تیقن الطهارة { متطهر } أخذا بالمتیقن { و الشاک فیهما } أی فی المتأخر منهما مع تیقن وقوعهما { محدث‏ } لتکافؤ الاحتمالین إن لم یستفد من الاتحاد و التعاقب حکما آخر هذا هو الأقوى و المشهور و لا فرق بین أن یعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو یشک و ربما قیل بأنه یأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه لأنه إن کان متطهرا فقد علم نقض تلک الحالة و شک فی ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتین و إن کان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة و شک فی انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الأحداث و یشکل بأن المتیقن حینئذ ارتفاع الحدث السابق أما اللاحق المتیقن وقوعه فلا و جواز تعاقبه لمثله متکافئ لتأخره عن الطهارة و لا مرجح نعم لو کان المتحقق طهارة رافعة و قلنا بأن المجدد لا یرفع‏ أو قطع بعدمه توجه الحکم بالطهارة فی الأول کما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادته أو فی هذه الصورة تحقق الحکم بالحدث فی الثانی إلا أنه خارج عن موضع النزاع بل لیس من حقیقة الشک فی شی‏ء إلا بحسب ابتدائه و بهذا یظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه‏.

{ مسائل:‏ یجب على المتخلی ستر العورة } قبلا و دبرا عن ناظر محترم { و ترک استقبال القبلة } بمقادیم بدنه { و دبرها } کذلک فی البناء و غیره { و غسل البول بالماء } مرتین کما مر { و } کذا یجب غسل‏ { الغائط } بالماء مع‏ { التعدی‏ } للمخرج بأن تجاوز حواشیه و إن لم یبلغ الألیة { و إلا } أی و إن لم یتعد الغائط المخرج { فثلاثة أحجار } طاهرة جافة قالعة للنجاسة { أبکار } لم یستنج بها بحیث تنجست به { أو بعد طهارتها } إن لم تکن أبکارا و تنجست و لو لم تنجس کالمکملة للعدد بعد نقاء المحل کفت من غیر اعتبار الطهر { فصاعدا } عن الثلاثة إن لم ینق المحل بها { أو شبهها } من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد و نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة غیر المحترمة و یعتبر العدد فی ظاهر النص و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة فلا یجزی ذو الجهات الثلاث و قطع المصنف فی غیر الکتاب بإجزائه و یمکن إدخاله على مذهبه فی شبهها.

و اعلم أن الماء مجز مطلقا بل هو أفضل من الأحجار على تقدیر إجزائها و لیس فی عبارته‏ هنا ما یدل على إجزاء الماء فی غیر المتعدی نعم یمکن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا و لعله اجتزأ به.

{ و یستحب التباعد } عن الناس بحیث لا یرى تأسیا بالنبی ص فإنه لم یر قط على بول و لا غائط { و الجمع بین المطهرین‏ } الماء و الأحجار مقدما للأحجار فی المتعدی و غیره مبالغة فی التنزیه و لإزالة العین و الأثر على تقدیر إجزاء الحجر و یظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر و یمکن تأدیة بدونه لحصول الغرض.

{ و ترک استقبال‏ } جرم‏ { النیرین‏ } الشمس و القمر بالفرج أما جهتهما فلا بأس و ترک استقبال‏ { الریح‏ } و استدبارها بالبول و الغائط لإطلاق الخبر و من ثم أطلق المصنف و إن قید فی غیره بالبول { و تغطیة الرأس‏ } إن کان مکشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبیثة إلى دماغه و روی التقنع معها { و الدخول‏ } بالرجل‏ { الیسرى‏ } إن کان ببناء و إلا جعلها آخر ما یقدمه { و الخروج‏ } بالرجل‏ { الیمنى‏ } کما وصفناه عکس المسجد { و الدعاء فی أحواله‏ } التی ورد استحباب الدعاء فیها و هی عند الدخول و عند الفعل و رؤیة الماء و الاستنجاء و عند مسح بطنه إذا قام من موضعه و عند الخروج بالمأثور { و الاعتماد على‏ } الرجل‏ { الیسرى‏ } و فتح الیمنى { و الاستبراء } و هو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذی هو مسح ما بین المقعدة و أصل القضیب ثلاثا ثم نتره ثلاثا ثم عصر الحشفة ثلاثا { و التنحنح ثلاثا } حالة الاستبراء نسبه المصنف فی الذکرى إلى سلار لعدم وقوفه على مأخذه‏ { الاستنجاء بالیسار } لأنها موضوعة للأدنى کما أن الیمین للأعلى کالأکل و الوضوء { و یکره بالیمین‏ } مع الاختیار لأنه من الجفاء

{ و یکره البول قائما } حذرا من تخبیل الشیطان { و مطمحا به‏ } فی الهواء للنهی عنه { و فی الماء } جاریا و راکدا للتعلیل فی أخبار النهی بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلک { و الحدث فی الشارع‏ } و هو الطریق المسلوک { و المشرع‏ } و هو طریق الماء للواردة { و الفناء } بکسر الفاء و هو ما امتد من جوانب الدار و هو حریمها خارج المملوک منها { و الملعن‏ } و هو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطریق أو أبواب الدور { و تحت‏ } الشجرة { المثمرة } و هی ما من شأنها أن تکون مثمرة و إن لم تکن کذلک بالفعل و محل الکراهة ما یمکن أن تبلغه الثمار عادة و إن لم یکن تحتها { و فی النزال‏ } و هو موضع الظل المعد لنزولهم أو ما هو أعم منه کالمحل الذی یرجعون إلیه و ینزلون به من فاء یفی‏ء إذا رجع { و الجحرة } بکسر الجیم ففتح الحاء و الراء المهملتین جمع جحر بالضم فالسکون و هی بیوت‏ الحشار { و السواک حالته‏ } روی أنه یورث البخر { و الکلام‏ } إلا بذکر الله تعالى { و الأکل و الشرب‏ } لما فیه من المهانة و للخبر { و یجوز حکایة الأذان‏ } إذا سمعه و لا سند له ظاهرا على المشهور و ذکر الله لا یشمله أجمع لخروج الحیعلات منه و من ثم حکاه المصنف فی الذکرى بقوله و قیل { و قراءة آیة الکرسی‏ } و کذا مطلق حمد الله و شکره و ذکره لأنه حسن على کل حال { و للضرورة } کالتکلم لحاجة یخاف فوتها لو أخره إلى أن یفرغ‏ و یستثنى أیضا الصلاة على النبی ص عند سماع ذکره و الحمد له عند العطاس منه و من غیره و هو من الذکر و ربما قیل باستحباب التسمیت منه أیضا و لا یخفى وجوب رد السلام و إن کره السلام علیه و فی کراهة رده مع تأدی الواجب برد غیره وجهان. و اعلم أن المراد بالجواز فی حکایة الأذان و ما فی معناه معناه الأعم لأنه مستحب لا یستوی طرفاه و المراد منه هنا الاستحباب لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة و إن وقعت مکروهة فکیف إذا انتفت الکراهة.

***