حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تہمت کے مقام پر ٹھہرنے والے سے اگر کوئی بدگمانی کرے تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔ بحارالانوار کتاب العشرۃ باب13 حدیث7

اصول الفقہ حصہ چہارم

الأقوال في الاستصحاب:

قد تشعّب في الاستصحاب أقوال العلماء تشعّبات يصعب حصرها على ما يبدو. و نحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقةً بتحقيقه، و هو خرّيت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء و تتبّعها. قال رحمه الله- بعد أن توسّع في نقل الأقوال و التعقيب عليها- ما نصّه:

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، و المتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولًا:

1- القول بالحجّية مطلقاً «1».

2- عدمها مطلقاً.

3- التفصيل بين العدمي و الوجودي.

______________________________ (1) (*) ذهب إلى هذا القول من المتأخّرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية رحمه الله [كفاية الاصول ص 439].

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 288

4- التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشرعي مطلقاً، فلا يعتبر في الأوّل.

5- التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي و غيره، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ.

6- التفصيل بين الحكم الجزئي و غيره، فلا يعتبر في غير الأوّل. و هذا هو الّذي ربما يستظهر من كلام المحقّق الخونساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيّد في شرح الوافية.

7- التفصيل بين الأحكام الوضعيّة- يعني نفس الأسباب و الشروط و الموانع- و الأحكام التكليفيّة التابعة لها، و بين غيرها من الأحكام الشرعيّة، فتجري في الأوّل دون الثاني.

8- التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره، فلا يعتبر في الأوّل.

9- التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له، و بين غيره، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج.

10- هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري. 11- زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي، كما هو ظاهر ما سيجي‏ء من المحقّق الخوانساري‏ «1».

ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلماتِ من تعرّض لهذه المسألة في الاصول و الفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثيرٍ، بل يحصل‏

______________________________ (1) فرائد الاصول: ج 2 ص 560- 561.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 289

لعالم واحدٍ قولان أو أزيد في المسألة، إلّا أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي.

و الأقوى هو «القول التاسع» و هو الّذي اختاره المحقّق. انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم‏ «1».

و ينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرّض له في نقل الأقوال، و هو رأي خاصّ به، إذ فصَّل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، و بين ما ثبت بدليلٍ آخر فيجري فيه‏ «2». و لعلّه إنّما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنّه يرى أنّ الحكم الثابت بدليلٍ عقلي لا يمكن أن يتطرّق إليه الشكّ، بل إمّا أن يُعلم بقاؤه أو يُعلم زواله، فلا يتحقّق فيه ركن الاستصحاب و هو «الشكّ» فلا يكون ذلك تفصيلًا في حجّية

الاستصحاب.

و قبل أن ندخل في مناقشة الأقوال و الترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلّة على الاستصحاب الّتي تمسّك بها القائلون بحجّيته لنناقشها و نذكر مدى دلالتها:

***______________________________ (1) فرائد الاصول: ج 2 ص 560- 561.

(2) المصدر السابق: ص 555.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏4، ص: 290