حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حق کی بات کرو اور اجر کے لیے کام کرو نہج البلاغہ وصیت 47، مستدرک الوسائل حدیث 13821

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة

`تمهيد: يجري كثيراً على لسان الفقهاء و الاصوليّين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة، و لم تُشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الاصوليّة المتعارفة. و لذلك رأينا أن نبحث عنها بشي‏ء من التفصيل لفائدة المبتدئين.

و البحث عنها يقع من جهتين: الاولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث و أنّها من أيّ أقسام الدلالة، و الثانية في حجّيّتها.

الجهة الاولى مواقع الدلالات الثلاث‏

قد تقدّم أنّ «المفهوم» هو مدلول الجملة التركيبيّة اللازمة للمنطوق لزوماً بيّناً بالمعنى الأخصّ. و يقابله «المنطوق» الّذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقيّة.

و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم و لا في المنطوق اصطلاحاً، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزاميّة «1» على لفظٍ مفرد

______________________________ (1) (*) المقصود من الدلالة الالتزامية ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع الدلالة التضمنية الى الالتزامية لانها لا تتم الا حيث يكون معنى الجزء لازما للكل فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 184

أو معنىً مفرد ليس مذكوراً في المنطوق صريحاً، أو إذا دلّ الكلام على مفاد جملةٍ لازمةٍ للمنطوق، إلّا أنّ اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ، فإنّ هذه كلّها لا تُسمّى مفهوماً و لا منطوقاً. إذاً ما ذا تُسمّى هذه الدلالة في هذه المقامات؟

نقول: الأنسب أن نُسمّيَ مثل هذه الدلالة- على وجه العموم- «الدلالة السياقيّة»- كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين- لتكون في مقابل الدلالة المفهوميّة و المنطوقيّة.

و المقصود بها- على هذا- أنّ سياق الكلام يدلّ على المعنى المفرد أو المركّب أو اللفظ المقدَّر. و قسّموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة:

الاقتضاء، و التنبيه، و الإشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة:

- 1- دلالة الاقتضاء

و هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف و يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلًا أو شرعاً أو لغةً أو عادةً عليها.

مثالها قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «1» فإنّ صدق الكلام يتوقّف على تقدير «الأحكام و الآثار الشرعيّة» لتكون هي المنفيّة حقيقة، لوجود الضرر و الضرار قطعاً عند المسلمين. فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعيّة و أحكامه. و مثله: «رفع عن امّتي ما لا يعلمون و ما اضطروا إليه ...» «2».

______________________________ (1) الوسائل: ج 17 ص 319، ب 5 من أبواب الشفعة، ح 1، و ص 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3- 5، و ليس في هذه الروايات قيد «في الإسلام».

(2) الوسائل: ج 4 ص 1284، ب 37 من ابواب قواطع الصلاة، ح 2.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 185

مثال آخر، قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن جاره المسجد إلّا في المسجد» «1» فإنّ صدق الكلام و صحّته تتوقّف على تقدير كلمة «كاملة» محذوفة ليكون المنفيّ كمال الصلاة، لا أصل الصلاة.

مثال ثالث، قوله تعالى: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» «2» فإنّ صحّته عقلًا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل» فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى «أهل» فيكون من باب المجاز في الإسناد.

مثال رابع، قولهم: «أعتق عبدك عنّي على ألف» فإنّ صحّة هذا الكلام شرعاً تتوقّف على طلب تمليكه أوّلًا له بألف، لأنّه «لا عتق إلّا في ملك» «3» فيكون التقدير: ملّكني العبد بألف ثمّ أعتقه عنّي.

مثال خامس، قول الشاعر:

نحن بما عندنا و أنت بما عندك راضٍ و الرأي مختلف‏

فإنّ صحّته لغةً تتوقّف على تقدير «راضون» خبرا للمبتدإ «نحن» لأنّ «راضٍ» مفرد لا يصحّ أن يكون خبراً ل «نحن».

مثال سادس، قولهم: «رأيت أسداً في الحمّام» فإنّ صحّته عادةً تتوقّف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ «أسد» «4».

و جميع الدلالات الالتزاميّة على المعاني المفردة و جميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى «دلالة الاقتضاء».

فإن قال قائل: إنّ دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقيّة فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول له: هذا

______________________________ (1) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 356، الباب 2 من أبواب أحكام المساجد، ح 1 و 2.

(2) يوسف: 82.

(3) كما ورد في الروايات، راجع الوسائل: ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 1 و 2 و 6.

(4) لم يرد هذا المثال في ط 2.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 186

صحيح، و مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء، هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسّط القرينة.

و الخلاصة: إنّ المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأوّل أن تكون الدلالة مقصودة. و الثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصحّ بدونها. و لا يفرق فيها بين أن يكون لفظاً مضمراً أو معنىً مراداً، حقيقيّاً أو مجازيّاً.

- 2- دلالة التنبيه‏

و تُسمّى «دلالة الإيماء» أيضاً، و هي كالأُولى في اشتراط القصد عرفاً، و لكن من غير أن يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها، و إنّما سياق الكلام ما يُقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يُستبعد عدم إرادته. و بهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأنّها- كما تقدّم- يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها.

و لدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمّها:

1- ما إذا أراد المتكلّم بيان أمرٍ فنبّه عليه بذكر ما يلازمه عقلًا أو عرفاً، كما إذا قال القائل: «دقّت الساعة العاشرة» مثلًا، حيث تكون الساعة العاشرة موعداً له مع المخاطب لينبّهه على حلول الموعد المتّفق عليه. أو قال: «طلعت الشمس» مخاطباً من قد استيقظ من نومه حينئذٍ، لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة. أو قال: «إنّي عطشان» لدلالة على طلب الماء.

و من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله: «إنّك صائم» لبيان أنّه عالم بصومه.

و من هذا الباب أيضاً الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصوداً بالإفادة من اللفظ ثمّ كُني به عن شي‏ءٍ آخر. 2- ما إذا اقترن الكلام بشي‏ءٍ يفيد كونه علّة للحكم أو شرطاً أو مانعاً

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 187

أو جزءاً، أو عدمَ هذه الامور. فيكون ذكر الحكم تنبيهاً على كون ذلك الشي‏ء علّة أو شرطاً أو مانعاً أو جزءاً أو عدمَ كونه كذلك.

مثاله قول المفتي: «أعد الصلاة» لمن سأله عن الشكّ في أعداد الثنائيّة، فإنّه يستفاد منه أنّ الشكّ المذكور علّة لبطلان الصلاة و للحكم بوجوب الإعادة.

مثال آخر قوله عليه السلام: «كفّر» لمن قال له: «واقعت أهلي في نهار شهر رمضان» «1» فإنّه يفيد أنّ الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفّارة.

و مثال ثالث، قوله: «بطل البيع» لمن قال له: «بعت السمك في النهر» فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.

و مثال رابع قوله: «لا تعيد» لمن سأل عن الصلاة في الحمّام، فيفهم منه عدم مانعيّة الكون في الحمّام للصلاة ... و هكذا.

3- ما إذا اقترن الكلام بشي‏ءٍ يفيد تعيين بعض متعلّقات الفعل، كما إذا قال القائل: «وصلت إلى النهر و شربت» فيفهم من هذه المقارنة أنّ المشروب هو الماء و أنّه من النهر. و مثل ما إذا قال: «قمت و خطبت» أي و خطبت قائماً ... و هكذا.

- 3- دلالة الإشارة

و يشترط فيها- على عكس الدلالتين السابقتين- ألّا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوماً غير بيِّن أو لزوماً بيّناً بالمعنى الأعمّ، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.

______________________________ (1) لم نعثر عليه بلفظ «كفّر» راجع الوسائل: ج 7 ص 29، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2 و 5.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 188

مثال ذلك: دلالة الآيتين على أقلّ الحمل، و هما آية «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» «1» و آية «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» «2» فإنّه بطرح الحولين من ثلاثين شهراً يكون الباقي ستّة أشهر فيعرف أنّه أقلّ الحمل.

و من هذا الباب دلالة وجوب الشي‏ء على وجوب مقدّمته، لأنّه لازم لوجوب ذي المقدّمة باللزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ. و لذلك جعلوا وجوب المقدّمة وجوباً تبعيّاً لا أصليّاً، لأنّه ليس مدلولًا للكلام بالقصد، و إنّما يفهم بالتبع، أي بدلالة الإشارة.

الجهة الثانية

حجّيّة هذه الدلالات‏

أمّا دلالة «الاقتضاء» و «التنبيه» فلا شك في حجّيّتهما إذا كانت هناك دلالة و ظهور؛ لأنّه من باب حجّيّة الظواهر. و لا كلام في ذلك.

و أمّا دلالة «الإشارة» فحجّيّتها من باب حجّيّة الظواهر محلّ نظر و شكّ، لأنّ تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض أنّها غير مقصودة و الدلالة تابعة للإرادة. و حقّها أن تُسمّى «إشارةً» و «إشعاراً» فقط بغير لفظ «الدلالة» فليست هي من الظواهر في شي‏ءٍ حتّى تكون حجّة من هذه الجهة.

نعم، هي حجّة من باب الملازمة العقليّة حيث تكون ملازمة، فيُستكشف منها لازمها سواء كان حكماً أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقرّ و إن لم يكن قاصداً لها أو كان منكراً للملازمة. و سيأتي في محلّه في باب الملازمات العقليّة إن شاء اللَّه تعالى.

______________________________ (1) الأحقاف: 15.

(2) البقرة: 233.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 190

`