حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: بدترین امور بدعتیں ہیں، یادرکھو! ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (لےجاتی) ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث14207

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

- 4 أقسام الوضع‏

لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ و المعنى، لأنّ الوضع حكمٌ على المعنى و على اللفظ، و لا يصحّ الحكم على الشي‏ء إلّا بعد تصوّره و معرفته بوجهٍ من الوجوه و لو على نحو الإجمال، لأنّ تصوّر الشي‏ء قد يكون بنفسه و قد يكون بوجهه، أي: بتصوّر عنوانٍ عامّ ينطبق عليه و يشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العامّ مرآةً و كاشفاً عنه، كما إذا حكمت على شبحٍ من بعيد أنّه أبيض- مثلًا- و أنت لا تعرفه بنفسه أنّه أيّ شي‏ء هو، و أكثر ما تعرف عنه- مثلًا- أنّه شي‏ء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات؛ فقد صحّ حكمك عليه بأنّه أبيض مع أنّك لم تعرفه و لم تتصوّره بنفسه و إنّما تصوّرته بعنوان أنّه شي‏ء أو حيوان لا أكثر و أشرت به إليه. و هذا ما يُسمّى في عرفهم «تصور الشي‏ء بوجهه» و هو كافٍ لصحّة الحكم على الشي‏ء. و هذا بخلاف المجهول محضاً، فإنّه لا يمكن الحكم عليه أبداً.

و على هذا، فإنّه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنّا تصوّرناه بنفسه.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 56

و لمّا عرفنا أنّ المعنى لا بدّ من تصوّره و أنّ تصوّره على نحوين- فإنّه بهذا الاعتبار و باعتبار ثانٍ هو أنّ المعنى قد يكون خاصّاً، أي جزئيّاً، و قد يكون عامّاً، أي كلّياً- نقول: إنّ الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقليّة:

1- أن يكون المعنى المتصوَّر جزئيّاً و الموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أنّ الموضوع له معنىً متصوّرٌ بنفسه لا بوجهه. و يُسمّى هذا القسم «الوضع خاصّ و الموضوع له خاصّ».

2- أن يكون المتصوَّر كلّياً و الموضوع له نفس ذلك الكلّي، أي أنّ الموضوع له كلّي متصوّر بنفسه لا بوجهه. و يُسمّى هذا القسم «الوضع عامّ و الموضوع له عامّ».

3- أن يكون المتصوَّر كلّياً و الموضوع له أفراد ذلك الكلّي لا نفسه، أي أنّ الموضوع له جزئيّ غير متصوَّر بنفسه بل بوجهه. و يُسمّى هذا القسم «الوضع عامّ و الموضوع له خاصّ».

4- أن يكون المتصوَّر جزئيّاً و الموضوع له كلّياً لذلك الجزئي.

و يُسمّى هذا القسم «الوضع خاصّ و الموضوع له عامّ».

إذا عرفت هذه الأقسام المتصوَّرة العقليّة، فنقول:

لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الاولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأوّلين. و مثال الأوّل الأعلام الشخصيّة، كمحمّد و عليّ و جعفر.

و مثال الثاني أسماء الأجناس، كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان.

و إنّما النزاع وقع في أمرين: الأوّل في إمكان القسم الرابع، و الثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. و الصحيح عندنا: استحالة الرابع، و وقوع الثالث، و مثاله: الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها، على ما سيأتي.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 57

- 5 استحالة القسم الرابع‏

أمّا استحالة الرابع- و هو الوضع الخاص و الموضوع له العامّ- فنقول في بيانه: إنّ النزاع في إمكان ذلك ناشئٌ من النزاع في إمكان أن يكون الخاصّ وجهاً و عنواناً للعامّ، و ذلك لما تقدّم أنّ المعنى الموضوع له لا بدّ من تصوّره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول، و المفروض في هذا القسم أنّ المعنى الموضوع له لم يكن متصوَّراً و إنّما تُصوّر الخاصّ فقط، و إلّا لو كان متصوَّراً بنفسه و لو بسبب تصوّر الخاصّ كان من القسم الثاني، و هو «الوضع العامّ و الموضوع له العامّ» «1» و لا كلام في إمكانه بل في وقوعه، كما تقدّم.

فلا بدّ حينئذٍ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاصّ يصحّ أن يكون وجهاً من وجوه العامّ و جهةً من جهاته حتّى يكون تصوّره كافياً عن تصوّر العامّ بنفسه و مغنياً عنه، لأجل أن يكون تصوّراً للعامّ بوجهٍ.

و لكن الصحيح الواضح لكلّ مفكّر أنّ الخاصّ ليس من وجوه العامّ بل الأمر بالعكس من ذلك، فإنّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ وجهة من جهاته؛ و لذا قلنا بإمكان القسم الثالث، و هو «الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ» لأنّا إذا تصوّرنا العامّ فقد تصوّرنا في ضمنه جميع أفراده بوجهٍ، فيمكن الوضع لنفس ذلك العامّ من جهة تصوّره بنفسه فيكون من القسم الثاني، و يمكن الوضع لأفراده من جهة تصوّرها بوجهها فيكون من الثالث. بخلاف الأمر في تصوّر الخاصّ، فلا يمكن الوضع معه إلّا لنفس‏

______________________________ (1) تقدّم التعبير عنه بلفظ «الوضع عامّ و الموضوع عامّ» بدون اللام، و هكذا في سائر الأقسام.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 58

ذلك الخاصّ، و لا يمكن الوضع للعامّ لأنّا لم نتصوّره أصلًا لا بنفسه- بحسب الفرض- و لا بوجهه، إذ ليس الخاصّ وجهاً له. و يستحيل الحكم على المجهول المطلق.