حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ نے ائمہ اطہار علیھم السلام کو لوگوں کے لیے زندگی، تاریکیوں کے لیے روشنی ‘ کلام کے لیے کلید اور اسلام کے لیے ستون قرار دیا ہے اصول کافی کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام، الغیبۃ للنعمانی باب 13

کفایۃ الاصول حصہ دوم

فصل [أصالة التخيير]

إذا دار الأمر بين وجوب شي‏ء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه.

الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل (: كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا.

و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا و الالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا و قياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب باطل فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة إلا أن أحدهما تعيينا أو تخييرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

356 اجتماع سائر الشرائط جعل [صار] «1» حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا أو التخيير تخييرا و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا و هو حاصل و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل.

نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة و إحداثهما الترديد بينهما لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا فتأمل جيدا.

و لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا قصور فيه هاهنا و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى.

ثم إن مورد هذه الوجوه و إن كان ما [إذا] «2» لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ «3» قدس سره إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه و تركه كذلك لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح.

فانقدح أنه لا وجه ل تخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام و إن اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى.

و لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه «4» كما هو الحال‏ ______________ (1) ذا صححه في «ب»، و في «أ»: جعل.

(2) أثبتناها من «ب».

(3) راجع فرائد الأصول/ 236.

(4) في «ب»: بتبعيّته.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 357

في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام و لكن الترجيح إنما يكون ل شدة الطلب في أحدهما و زيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة و وجب الترجيح بها و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران.

و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين مثليهما فافهم.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 358