حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایمان، صبر اور سخاوت کا نام ہے کنزالعمال حدیث57

کفایۃ الاصول حصہ دوم

بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها

. الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي‏ مطلقا و لو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه «2» فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في‏ ______________ (1) القائل هو شيخ الطائفة، عدة الأصول/ 177.

(2) يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب- حقائق- 2/ 256.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

349 قبوله التذكية فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه «1» فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك ب أن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة «2» مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى.

نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام و لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام.

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيدا.

الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبية أو «3» التحريمية في العبادات و غيرها كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما ______________ (1) في «أ»: تدرجها.

(2) أثبتناها من «ب».

(3) في «أ»: و.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 350

إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي.

[تقرير إشكال الاحتياط في العبادة و المناقشة فيه‏]

و ربما يشكل «1» في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا. و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل أن يكون من مبادي ثبوته. و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ضرورة أنه فرع إمكانه فكيف يكون من مبادي جريانه.

هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة فإنه نحو من الانقياد و الطاعة. و ما قيل «2» في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة.

فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا و العقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط و النقل لا يكاد يرشد إلا إليه.

نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما ______________ (1) ذكر الشيخ هذا الإشكال في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب و غير الحرمة من جهة عدم النص، فرائد الأصول/ 228.

(2) ذكره الشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب و غير الحرمة، فرائد الأصول/ 229.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 351

كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة كما لا يخفى أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها و هو كما ترى.

قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها «1» و قد عرفت أنه فاسد [1] و إنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه.

و عليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى و على تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك و تعالى و يستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد.

و قد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها «2» ______________ (1) هكذا صححه في «ب»، و في «أ»: لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها ... إلخ.

(2) خلافا لما يظهر من الشيخ في بداية كلامه، فرائد الأصول/ 228.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

352 بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشي‏ء بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها كما لا يخفى.

فظهر أنه لو قيل «1» بدلالة أخبار «2» (: من بلغه ثواب) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب و لو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه.

لا يقال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه و أما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان بل بعنوان أنه محتمل الثواب لكانت دالة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط كأوامر الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي.

فإنه يقال إن الأمر بعنوان الاحتياط و لو كان مولويا لكان توصليا مع أنه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط و مجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا.

[التسامح في أدلة السنن‏]

ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فإن صحيحة «3» (هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم شي‏ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه ذو ثواب و كون العمل متفرعا على البلوغ و كونه الداعي إلى‏ ______________ (1) هذا ردّ للشيخ في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب و غيره، فرائد الأصول/ 229.

(2) الوسائل: 1/ 59 ب 18 من أبواب مقدمة العبادات، أحاديث الباب.

(3) المحاسن/ 25، و كتاب ثواب الأعمال الباب 1، الحديث 2.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

353 العمل غير موجب «1» لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان.

و إتيان «2» العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما قيد به في بعض الأخبار «3» و إن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعضها الآخر «4» لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط و انقياد ف يكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة فيكون وزانه وزان (: من سرح لحيته) «5» أو من صلى أو صام فله كذا و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم و تأمل.

الثالث [أنحاء تعلق النهي بالطبيعة]

أنه لا يخفى أن النهي عن شي‏ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‏ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به.

نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة. [دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية]

فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شي‏ء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة أو كان‏ ______________ (1) تعريض بالشيخ في أخبار من بلغ، فرائد الأصول/ 230.

(2) تعريض بالشيخ في أخبار من بلغ، فرائد الأصول/ 230.

(3) الوسائل: 1/ 60، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 4.

(4) المصدر السابق، الحديث 7.

(5) الوسائل: 1/ 429، الباب 76 من أبواب آداب الحمام.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 354

الشي‏ء مسبوقا بالترك و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا فكما يجب فيما علم وجوب شي‏ء إحراز إتيانه إطاعة لأمره فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه.

غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه و لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا فتفطن.

الرابع [حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام‏]

أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا و لا يخفى أنه مطلقا كذلك حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا كانت الحجة على خلافه أو لا كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فافهم.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 355