حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ نے ائمہ اطہار علیھم السلام کو لوگوں کے لیے زندگی، تاریکیوں کے لیے روشنی ‘ کلام کے لیے کلید اور اسلام کے لیے ستون قرار دیا ہے اصول کافی کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام، الغیبۃ للنعمانی باب 13

کفایۃ الاصول حصہ دوم

الأمر الرابع [بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه‏]

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا ______________ (1) حاشية المصنف على الفرائد/ 8 في كيفية تنزيل الأمارة مقام القطع.

(2) في عدم إمكان الجمع بين اللحاظين/ 264.

(3) في بعض النسخ المطبوعة زيادة هنا حذفها المصنف من نسختي «أ» و «ب».

(4) في «أ» و «ب»: إنه.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 267

الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.

و أما الظن بالحكم فهو و إن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان من الإمكان.

إن قلت إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين و إنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر كما في القطع طابق النعل بالنعل.

قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة و إلى ضده أخرى و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى فافهم.

[امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده‏]

إن قلت كيف يمكن ذلك و هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين.

قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص على ما سيأتي «1» من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري و الواقعي.

______________ (1) في بحث الأمارات/ 278، عند قوله: لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... إلخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

268 الأمر الخامس [الموافقة الالتزامية]

هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما و التسليم له اعتقادا و انقيادا كما هو اللازم في الأصول الدينية و الأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان و طاعتان إحداهما بحسب القلب و الجنان و الأخرى بحسب العمل بالأركان فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا أو لا يقتضي فلا يستحق العقوبة عليه بل إنما يستحقها على المخالفة العملية.

الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى.

[تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد]

ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها لوجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‏ء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة.

و إن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا لا الالتزام به أو بضده تخييرا.

و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

269 الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه فافهم كما لا يدفع «1» بها محذور عدم الالتزام به «2» [بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا إلا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض.

اللهم‏] إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف و معه لا محذور فيه بل و لا في الالتزام بحكم آخر.

[عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي‏]

إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه «3» شيخنا العلامة أعلى الله مقامه و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا.

الأمر السادس [حجية قطع القطاع‏]

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله. نعم «4» ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد فربما يدل على اختصاصه بقسم في‏ ______________ (1) إشارة إلى ما في فرائد الأصول/ 19، عند قوله: و أما المخالة الغير العملية ... إلخ.

(2) هنا زيادة في بعض النسخ المطبوعة حذفها المصنف من نسختي «أ» و «ب».

(3) فرائد الأصول/ 429، عند قوله: بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض ... إلخ.

(4) قد نبه الشيخ في فرائد الأصول/ 3، على هذا الاستدراك.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 270

مورد و عدم اختصاصه به في آخر على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات‏

[حجية القطع الطريقي مطلقا]

و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما عرفت «1» من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا و إن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‏ء و حكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي «2» عن السيد الصدر [1] في باب الملازمة فراجع.

و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن كما (هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي رحمه الله حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده «3» على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام.) الرابع أن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك بكلامهم عليهم الصلاة و السلام إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى و قد أثبتنا ______________ (1) تقدم في الأمر الأول: 258.

(2) راجع ما حكاه الشيخ عن السيد الصدر: فرائد الأصول: 11، و كلام السيد الصدر في شرح الوافية.

(3) الفوائد المدنية: 129.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 271

سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها و قال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة (ما هذا لفظه «1».

و إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطاء و إن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه و من المعلوم أن العصمة عن الخطاء أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا و عقلا أ لا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطاء و ذلك الأمر محال لأنه قبيح و أنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى انتهى موضع الحاجة من كلامه.) و ما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الرسالة «2». و قال في فهرست فصولها «3» أيضا.

(الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه و وجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام انتهى.) و أنت ترى أن محل كلامه و مورد نقضه و إبرامه هو العقلي الغير المفيد للقطع و إنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.

و كيف كان ف لزوم اتباع القطع مطلقا و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن‏ ______________ (1) المصدر السابق: 130، مع اختلاف يسير.

(2) فرائد الأصول/ 9 مبحث القطع.

(3) الفوائد المدنية/ 90، باختلاف غير قادح في العبارة.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 272

فاضل فلا بد فيما يوهم «1» خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي «2» [العقلي‏] لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له و لو إجمالا فتدبر جيدا. الأمر السابع [حجية القطع الإجمالي‏]

أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا فهل القطع الإجمالي كذلك.

فيه إشكال ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إنما [إلا] «3» محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية «4» لا يقال: إن التكليف فيهما لا يكون بفعلي. فإنه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية، مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى [و قد أشرنا إليه سابقا و يأتي «5» إن شاء الله مفصلا «6».

[اقتضاء العلم الإجمالي للحجية]

نعم كان العلم الإجمالي كا لتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة [1] ف يوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير ______________ (1) المحاسن/ 286، الحديث 430- الكافي: 2/ 16، الحديث 5. الوسائل: 18/ الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 37.

(2) في هامش «ب» عن نسخة أخرى: العقلي.

(3) أثبتناه من «ب».

(4) كان هنا اشكال آخر ضرب عليه المصنف في نسختي «أ» و «ب».

(5) تقدم في الأمر الرابع/ 267، عند قوله: قلت: لا بأس باجتماع ... إلخ، و يأتي في أوائل البحث عن حجية الأمارات.

(6) شطب المصنف على هذه العبارة في (ب).

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 273

محصورة أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر (: كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) «1».

و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة. و أما احتمال «2» أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية ف ضعيف جدا.

ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام بل لو صح معهما [معها] الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا فافهم.

و لا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما أن المناسب في باب البراءة و الاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته كما لا مجال بعد ______________ (1) باختلاف يسير في العبارة: الكافي 5/ 313 باب النوادر من كتاب المعيشة، الحديث 39. التهذيب 7/ 226، الباب 21 من الزيادات، الحديث 8، الفقيه 3/ 216، الباب 96 الصيد و الذبايح الحديث 92.

(2) هذه إشارة إلى التفصيل في حجية العلم الإجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري في مبحث العلم الاجمالي/ 21، عند قوله: (و أمّا المخالفة العملية فإن كانت ...)، و مبحث الاشتغال/ 242، عند قوله: (نعم لو أذن الشارع ...).

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 274

البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به و أما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا ف لا إشكال فيه في التوصليات و أما في «1» العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل و الأكثر لعدم الإخلال بشي‏ء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها مما لا يمكن أن يؤخذ فيها فإنه نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة و الوجه و التمييز فيما إذا أتى بالأكثر و لا يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها و احتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية و سخيف إلى النهاية.

[إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار]

و أما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل «2» من جهة الإخلال بالوجه تارة و بالتمييز أخرى و كونه لعبا و عبثا ثالثة.

و أنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه غاية الأمر أنه لا تعيين له و لا تمييز فالإخلال إنما يكون به و احتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف لعدم عين منه و لا أثر في الأخبار مع أنه مما يغفل عنه غالبا و في مثله لا بد من التنبيه على اعتباره و دخله في الغرض و إلا لأخل بالغرض كما نبهنا عليه سابقا «3».

و أما كون التكرار لعبا و عبثا فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها كما لا يخفى هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال و أما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن منه و أما لو قام على اعتباره‏ ______________ (1) من هامش (ب) عن نسخة أخرى.

(2) راجع كلام الشيخ قدس فرائد الأصول/ 299، في الخاتمة في شرائط الأصول.

(3) في مبحث التعبدي و التوصلي، 76.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 275

مطلقا فلا إشكال في الاجتزاء بالظني كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.

و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد و إن احتاط فيها كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد و هو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال‏