حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کو اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے تو پھر اس کے حلم، بزرگواری، کرم نوازی اور شانِ کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اُسے دوبارہ قیامت میں بھی سزا دے۔ بحارالانوارابواب الجنائز باب1 حدیث 25

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

المقام الثالث‏

أما المرجحات الخارجية

فقد أشرنا إلى أنها على قسمين الأول ما يكون غير معتبر بنفسه و الثاني ما يعتبر بنفسه بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع.

القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه‏

فمن الأول شهرة أحد الخبرين إما من حيث رواته بأن اشتهر روايته بين الرواة بناء على كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى به و لو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه و منه كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها بناء على أن الظاهر عمل الأفقه به و منه مخالفة أحد الخبرين للعامة بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها و منه كل أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل لا لوجود الدليل على العدم كالقياس.

ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع و إن كان خارجا عن الخبرين بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه و المرجوح فيما فيه الريب و قد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر كقلة الوسائط و مخالفة العامة بناء على الوجه السابق و قد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 815

الاحتمال الموجود في الآخر كالأعدلية و الأوثقية و المرجح الخارجي من هذا القبيل غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر بل ذو المزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار و من هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين بناء على عدم شمولها للمقام من حيث إن الظاهر من أقواهما أقواهما في نفسه و من حيث هو لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية فيقال في تقريب الاستدلال إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه.

فإن قلت إن المتيقن من النص و معاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل و أما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها في ما لا يعلم فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح و لا فرق بينه و بين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية هذا مع أنه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح لأن الخلل في الدليل من حيث إنه دليل قصور في طريقيته و المفروض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقية و مجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع قلت أما النص فلا ريب في عموم التعليل في (قوله عليه السلام: لأن المجمع عليه لا ريب فيه) (و قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) لما نحن فيه بل (قوله: فإن الرشد فيما خالفهم) و كذا التعليل في رواية الأرجاني لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة وارد في المرجح الخارجي لأن مخالفة العامة نظير موافقة المشهور.

و أما معقد الإجماعات فالظاهر أن المراد منه الأقرب إلى الواقع و الأرجح مدلولا و لو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما و حديثا من إناطة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع كاستدلالهم على الترجيحات بمجرد الأقربية إلى الواقع مثل ما سيجي‏ء من كلماتهم في الترجيح بالقياس و مثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى و على الترجيح بمخالفة الأصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان و استدلال المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة بأن الكثرة أمارة الرجحان و العمل بالراجح واجب و غير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما كان حجيتها من حيث الطريقية فتأمل.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 816

بقي في المقام أمران‏

أحدهما أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هي من المرجحات أم لا ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه (و حكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا قال و ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر و يمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما و لا طرحهما فتعين العمل و إذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بد في العمل بأحدهما من مرجح و القياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه.

لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأنا نقول بمعنى أنه ليس بدليل لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين و هذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس و فيه نظر انتهى).

و مال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين.

و الحق خلافه لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض و الرجوع معه إلى الأصول و أي فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض و جعله كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل و بين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ لخبر آخر و جعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر.

ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا و لذا استقرت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح و لم نجد موضعا منهم يرجحونه به و لو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الأصول ليرجح به في الفروع‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 817

الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة

فنقول أما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات نعم لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة فهو يسقطه عن الحجية و يخرج الفرض عن تعارض الدليلين و من هنا قد يقدم العام المشهور و المعتضد بالأمور الخارجية الأخر على الخاص.

و أما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجي لكن الظاهر أن الأمر بالعكس لأن رجحان السند إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل و كذب العادل فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع و خبر الأعدل مظنون المخالفة فلا وجه لترجيحه بالأعدلية و كذلك الكلام في الترجيح بمخالفة العامة بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقية.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 818

القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه‏

و أما القسم الثاني و هو ما كان مستقلا باعتبار و لو خلي المورد عن الخبرين فقد أشرنا إلى أنه على قسمين الأول ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين و الثاني ما لا يكون كذلك‏

فمن القسم الأول الكتاب و السنة و الترجيح بموافقتهما مما تواتر به الأخبار

(و استدل في المعارج على ذلك بوجهين أحدهما أن الكتاب دليل مستقل فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر ثانيهما أن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنك به معه انتهى).

و غرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي سواء قلنا بحجيته مع معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجيته فلا يتوهم التنافي بين دليليه.

ثم إن توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضين فنقول إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث الأولى أن يكون على وجه لو خلي الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدما عليه لكونه نصا بالنسبة إليه لكونه أخص منه أو غير ذلك بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم و لا تكرم زيدا العالم و كان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء.

و مقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 819

للكتاب على المطابق له فإن وجد شي‏ء منها رجح المخالف به و خصص به الكتاب لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب لأنه مع الكتاب من قبيل النص و الظاهر و قد عرفت أن العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل و القرينة في مقابلة أصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم و لو لم يكن هناك مرجح.

فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير إما لأنه الأصل في المتعارضين و إما لورود الأخبار بالتخيير كان اللازم التخيير و أن له أن يأخذ بالمطابق و أن يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب لما سيجي‏ء من أن موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير و إن قلنا بالتساقط أو التوقف كان المرجح هو ظاهر الكتاب فتلخص أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شي‏ء من فروض هذه الصورة.

الثانية أن يكون على وجه لو خلي الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفة الكتاب كما إذا تباين مضمونهما كلية كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم و اللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب و السنة و المتيقن من المخالفة هذا الفرد فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا لأن المراد به تقديم أحد الخبرين لمزية فيه لا لما يسقط الآخر عن الحجية و هذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة الثالثة أن يكون على وجه لو خلي المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلي بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره و حينئذ فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية و إلا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف و الترجيح حينئذ بالتعاضد و قطعية سند الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة.

لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسند لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر و على الترجيح بمخالفة العامة لأن التقية غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة و على المرجحات الخارجية لأن الأمارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار و لو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 820

و الكتاب المخالفين لها عن الحجية لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها خرج المورد عن فرض التعارض.

و لعل ما ذكرنا هو الداعي للشيخ قدس سره في تقديم الترجيح بهذا المرجح على جميع ما سواه من المرجحات و ذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجح.

إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الإشكال فيما دل من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة بل و في غيرها مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب و السنة من حيث إن الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة و الصورة الثانية أقل وجودا بل معدومة فلا يتوهم حمل تلك الأخبار عليها و إن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين بسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض و يمكن التزام دخول الصورة الأولى في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب فلا يقل موردها.

و ما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع بل نقول إن ظاهر تلك الأخبار و لو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه و بقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر و التفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر و إن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب.

و أما الإشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي منها من حيث كونه حاكما و أول المرجحات الخبرية فيه هي شهرة إحدى الروايتين و شذوذ الأخرى و لا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب.

ثم إن الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب و السنة في الصورة الأولى و أما في الصورتين الأخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر و الدليل المطابق له و الترجيح هنا بالتعاضد لا غير. و أما القسم الثاني و هو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين فهي عدة أمور

منها الأصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري إذ لو بني على إفادة الظن بحكم الله الواقعي كان من القسم الأول و لا فرق في ذلك بين الأصول الثلاثة أعني أصالة البراءة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 821

و الاحتياط و الاستصحاب.

لكن يشكل الترجيح بها من حيث إن مورد الأصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف فلا مورد لها إلا بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ و المفروض أن الأخبار المستفيضة دلت على التخيير مع فقد المرجح فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا فلا بد من التزام عدم الترجيح بها و أن الفقهاء إنما رجحوا بأصالة البراءة و الاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظن النوعي بمطابقة الأصل و أما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه لا في مقام الإسناد و لا في مقام الترجيح و قد يتوهم أن ما دل على ترجيح التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دل على الأصول الثلاثة فإن مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة و هو حاصل مع تكافؤ الخبرين.

و يندفع بأن ما دل على التخيير حاكم على الأصل فإن مؤداه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة و الالتزام بارتفاعها.

فكما أن ما دل على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما ايضا من غير فرق أصلا مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح و إن كانت النسبة عموما من وجه لأنها أقل موردا فيتعين تخصيص أدلة الأصول مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير مواردها بل أكثرها بخلاف تخصيص أدلة الأصول مع أن بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل و مكاتبة الحميري المروية في الاحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة.

و مما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق للأصل على المخالف من أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف و العمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دل على حجية الموافق و تخصيص الآخر فيما دل على حجية الأصول و أن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي و العمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري فيتقوى به الخبر الموافق و أن الخبرين يتعارضان و يتساقطان فيبقى الأصل سليما عن المعارض.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 822