حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ سبحانہ کے پیغمبر، حق کے ترجمان اور خالق و مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ غررالحکم حدیث1935

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏

فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه و شك في تعيينه فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين و إما أن لا يكون.

و على الثاني فإما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين أو لا.

و على الثاني إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق كما في استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن في من توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء و البول و مثله استصحاب طهارة المحل في كل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك و إما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد و دعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.

فهناك صور أربع.

الصورة الأولى و الصورة الثانية.

أما الأوليان فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح و التخيير فهنا دعويان.

إحداهما عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات خلافا لجماعة (قال في محكي تمهيد القواعد إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ثم مثل له بأمثلة منها الصيد الواقع في الماء إلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 744

آخر ما ذكره).

و صرح بذلك جماعة من متأخري المتأخرين.

و الحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية لأن مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهري فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده.

و بالجملة فالمرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول حتى تعاضدها و كذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبدية.

نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي أمكن الترجيح بالمرجحات الاجتهادية بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في إعمال التراجيح بين الأدلة الاجتهادية كما ادعاه صريحا بعضهم.

لكنك عرفت فيما مضى عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالة على كونه حكما ظاهريا فلا ينفع و لا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعية و مخالفتها.

هذا كله مع الإغماض عما سيجي‏ء من عدم شمول لا تنقض للمتعارضين و فرض شمولها لهما من حيث الذاتية نظير شمول آية النبإ من حيث الذات للخبرين المتعارضين و إن لم يجب العمل بهما فعلا لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية فلا وجه لاعتبار الراجح أصلا لأنه إنما يكون مع التعارض و قابلية المتعارضين في أنفسهما للعمل.

الدعوى الثانية أنه إذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين من (أن الأصل في تعارض الدليلين التساقط لعدم تناول دليل حجيتهما لصورة التعارض لما تقرر في باب التعارض من أن الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبد لا من باب الطريقية) بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض لأن (قوله: لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله) يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 745

في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله و لا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح و أما أحدهما المخير فليس من أفراد العام إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شي‏ء و قد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة و أن (قوله عليه السلام:

كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام) لا يشمل شيئا من المشتبهين.

و ربما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب نظير قوله أكرم العلماء و أنقذ كل غريق و اعمل بكل خير في أنه إذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما بل لا بد من العمل بالممكن و هو أحدهما تخييرا و طرح الآخر لأن هذا غاية المقدور و لذا ذكرنا في باب التعارض أن الأصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدم لا التساقط و الاستصحاب أيضا أحد الأدلة فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان فإذا تعذر العمل باليقين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما و لا يجوز طرحهما و يندفع هذا التوهم بأن عدم التمكن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور و هو العمل بكل منهما مجامعا مع العمل بالآخر و أما فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه و في ما نحن فيه ليس كذلك إذ بعد العلم الإجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنهما عدم القدرة.

نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكين مستقلين امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما من دون علم إجمالي بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع فإنه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخير و طرح الآخر فيكون الحكم الظاهري مؤدى أحدهما.

و إنما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين لعدم العثور على مصداق له فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينهما من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين و قد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز لأنه نقض اليقين باليقين فلم يخرج عن عموم لا تنقض عنوان ينطبق على الواحد التخييري و أيضا فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعين باقيا تحت العام كما إذا قال أكرم العلماء و خرج فرد واحد غير معين عندنا ف يمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه و بقاء فرد آخر لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين و ارتفاع الأخرى.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 746

نعم نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين و وجوب طرح الآخر بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك و وجب نقض الآخر به و معلوم أن ما نحن فيه ليس كذلك لأن المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد و ارتفاع الآخر لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين و إلقاء الآخر. فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين لا معينا و لا مخيرا بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي و ترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة و لذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة و بين عدم حالة سابقة معلومة فإن مقتضى الاحتياط فيهما و فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هكذا.

و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد و بين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها من باب التعبد لا وجه له لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول عن مدلول لا تنقض على ما عرفت نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول من باب الظن النوعي.

و أما الصورة الثالثة و هو ما يعمل فيه بالاستصحابين‏

. فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي كما لو توضأ اشتباها بمائع مردد بين البول و الماء فإنه يحكم ببقاء الحدث و طهارة الأعضاء استصحابا لهما و ليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما مانعا من ذلك إذ الواحد المردد بين الحدث و طهارة اليد لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين و لا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء و عدم غسل الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا نعم ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكمية و قد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 747

و أما الصورة الرابعة و هي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين.

فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون موردا لابتلاء المكلف دون الآخر بحيث لا يتوجه على المكلف تكليف منجز يترتب أثر شرعي عليه و في الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين إذ قوله لا تنقض اليقين لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حق المكلف أثر شرعي بحيث لا تعلق له به أصلا كما إذا علم إجمالا بطرو الجنابة عليه أو على غيره و قد تقدم أمثلة ذلك.

و نظير هذا كثير مثل أنه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكل إلا أن الوكيل يدعي وكالته في شي‏ء و الموكل ينكر توكيله في ذلك الشي‏ء فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكل لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه الوكيل و لم يعارضه أحد بأن الأصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل أيضا.

و كذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا فإن الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنه سبب للإرث و وجوب النفقة و القسم و يتضح ذلك بتتبع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.

و لك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات و الرجوع إلى الأصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين إلا أن ذلك إنما يتمشى في استصحاب الأمور الخارجية أما مثل أصالة الطهارة في كل من واجدي المني فإنه لا وجه للتساقط هنا.

ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر دخل في القسم الأول إن كان الجمع بينه و بين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل و لا عبرة بغير المعتبر كما في الشبهة الغير المحصورة و في القسم الثاني إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر.

فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما و بقاء الآخر.

و العلماء و إن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية و لازمه جواز إجراء المقلد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد إلا أن تشخيص سلامتها من الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد فلا بد إما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها و إما من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم من المجتهد و إلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم و هذا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 748

يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب و عدمها عصمنا الله و إخواننا من الزلل في القول و العمل بحق محمد و آله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين‏ كتب في النجف الأشرف على مشرّفها آلاف التحيّة و السّلام، على يد أحقر عباد اللّه و أقلّ الطلّاب محمّد صالح بن محمّد قاسم الخراساني مشهديّ المسكن و دولابيّ المولد من قراه بلوك الدر داب في شهر ربيع الثاني في 1269. اللهمّ اغفر له و لوالديه بجاه محمّد و آله.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 749