حضرت امام موسیٰ کاظم عليه‌السلام نے فرمایا: بیدار رہنے کے بعد نیند زیادہ خوشگوار ہوتی ہے اور بھوک کھانے کی لذت کو بڑھاتی ہے بحارالانوار ج75ص369، تتمۃ کتاب الروضۃ، تتمۃ ابواب المواعظ والحکم، باب28مواعظ ابی الحسن الثالث ؑ، اعلام الدین ص261من کلام الامام ابی الحسن علی بن محمد ؑ

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

و تفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت و مجمل القول فيها أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب نعم القرعة واردة على أصالة التخيير و أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما العقل و إن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم و الله العالم‏

المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني البراءة و الاشتغال و التخيير الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب‏

أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب و لا غيره من الأصول و الأدلة سواء كان مدركها العقل أو النقل.

أما العقل فواضح لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا.

و أما النقل فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتضح أمره و الاستصحاب وارد عليه.

و أما مثل (قوله عليه السلام: كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي) فقد يقال إن مورد

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 734

الاستصحاب خارج منه لورود النهي في المستصحب و لو بالنسبة إلى الزمان السابق.

و فيه أن الشي‏ء المشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان فلا بد من أن يكون مرخصا فيه فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي و ورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعده كما أن وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده لو كفى في الدخول في ما بعد الغاية لدل على المنع عن كل كلي ورد المنع عن بعض أفراده.

و الفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها بتبدل الأحوال و الزمان دون غيرها شطط من الكلام و لهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.

و يتلوه في الضعف ما يقال من أن النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين نهي وارد في رفع الرخصة وجه الضعف أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشي‏ء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص لا من حيث إنه مشكوك الحكم و إلا فيمكن العكس بأن يقال إن النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة ب أصالة الإباحة فيختص الاستصحاب بما لا يجري فيه أصالة البراءة فتأمل.

فالأولى في الجواب أن يقال إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق فقوله لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه و فرض عمومه و فرض الشي‏ء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضا فمجموع الرواية المذكورة و دليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي و كل نهي ورد في شي‏ء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله فيكون الرخصة في الشي‏ء و إطلاقه مغيا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام و عموم الأزمان فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو لا النهي و هذا معنى الحكومة كما سيجي‏ء في باب التعارض.

و لا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية و الموضوعية بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح لأن الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة فيخرج عن قوله كل شي‏ء حلال حتى تعلم أنه حرام.

نعم هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية (و هو قوله عليه السلام في الموثقة: كل شي‏ء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب عليك و لعله سرقة و المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو قهر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 735

فبيع أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة). فإنه قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة و غيره على أصالة الإباحة مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية كأصالة عدم التملك في الثوب و الحرية في المملوك و عدم تأثير العقد في الامرأة و لو أريد بالحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب و المملوك و أصالة عدم تحقق الحل و الرضاع في المرأة كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة كما هو ظاهر الرواية و قد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية فراجع و الله الهادي هذا كله حال قاعدة البراءة.

و أما استصحاب البراءة فهو لا يجامع استصحاب التكليف لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدمه إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود و العدم في موضوع واحد و تمثيله لذلك بمثل صم يوم الخميس‏

الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب.

و لا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها لأن المأخوذ في موردها بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر و الإتمام فإن استصحاب وجوب أحدهما و عدم وجوب الآخر مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود هذا حال القاعدة.

و أما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين و حاصله أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.

الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب‏

و لا يخفى ورود الاستصحاب عليه إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير فلا يحكم بالتخيير بين الصوم و الإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال و لذا فرع الإمام عليه السلام (قوله: صم للرؤية و أفطر للرؤية) على (قوله: اليقين لا يدخله الشك).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 736