حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: موذن کی آواز اور نگاہ کی حد تک مغفرت ہوتی ہے، تمام خشک و تر اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی اذان سن کر جو بھی نماز پڑھتا ہے موذن کو ایک نیکی ملتی ہے بحارالانوارج81ص104، تتمۃ کتاب الصلوٰۃ، تتمۃ ابواب مکان المصلی باب 13الأذان والاقامۃ و فضلھما، وسائل الشیعۃ حدیث6848

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

حجة القول الثامن‏

و جوابها يظهر بعد بيانه و توضيح القول فيه فنقول قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب و إنكارها في استصحاب حال الإجماع و ظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة.

(و قد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب و نسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته ثم أطال الكلام في أدلة النافين و المثبتين ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع و مثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة و بالخارج من غير السبيلين من المتطهر و نسب إلى الأكثر و منهم الغزالي عدم حجيته).

إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكي في النهاية هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا و إن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع كما ستعرف في كلام الشهيد و إنما المسلم عنده استصحاب عموم النص أو إطلاقه الخارج عن محل النزاع بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النص أو إطلاقه و تخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع و إن صرح في أثناء كلامه بإلحاق غيره مما يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت بهما كما ستعرف في كلام الشهيد.

(قال في الذكرى بعد تقسيم حكم العقل الغير المتوقف على الخطاب على خمسة أقسام ما يستقل به العقل كحسن العدل و التمسك بأصل البراءة و عدم الدليل دليل العدم و الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر.

الخامس أصالة بقاء ما كان و يسمى استصحاب حال الشرع و حال‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 614

الإجماع في محل الخلاف مثاله المتيمم إلخ و اختلف الأصحاب في حجيته و هو مقرر في الأصول انتهى) و نحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أن الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا و في مسألة المتيمم إلخ و صاحب الحدائق في الدرر النجفية بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر و المعالم و غيرهما.

و لا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى يتضح حقيقة الحال (قال الغزالي على ما حكاه في النهاية المستصحب إن أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة بل قال أنا ناف و لا دليل على النافي فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي و إن ظن إقامة الدليل فقد أخطأ فإنا نقول إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه فإن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم و الوجود معا كان ذلك تمسكا بالعموم فيجب إظهار دليل التخصيص و إن كان بالإجماع فالإجماع إنما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود و لو كان الإجماع شاملا حال الوجود كان المخالف خارقا للإجماع كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح و طلوع الشمس خارق للإجماع لأن الجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب و انعقد مشروطا بعدم الخروج و عدم الماء فإذا وجد فلا إجماع ف فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلة جامعة فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الجامع فهو محال و هذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع فكذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم فانتفى الإجماع عند الوجود.

و هنا دقيقة و هو أن كل دليل يضاد نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف و الإجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف العموم و النص‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 615

و دليل العقل فإن الخلاف لا يضاده فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف فإن (قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه فيقول أسلم شمول الصيغة لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل و هاهنا المخالف لا يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف لاستحالة الإجماع مع الخلاف و لا يستحيل شمول الصيغة مع الخلاف فهذه دقيقة يجب التنبه لها. ثم قال فإن قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف ثم أجاب بأن هذا الخلاف غير محرم بالإجماع و لم يكن المخالف خارقا للإجماع لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل.

لا يقال دليل صحة الشروع دال على الدوام إلى أن يقوم دليل على الانقطاع.

لأنا نقول ذلك الدليل ليس هو الإجماع لأنه مشروط بالعدم فلا يكون دليلا عند العدم و إن كان نصا فبينه حتى ننظر هل يتناول حال الوجود أم لا.

و لا يقال بم تنكرون على من يقول الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه بل الثبوت هو المحتاج كما إذا ثبت موت زيد أو بناء دار كان دوامه بنفسه لا بسبب.

لأنا نقول هذا وهم باطل لأن كل ما ثبت يجوز دوامه و عدمه فلا بد لدوامه من سبب و دليل سوى دليل الثبوت و لو لا دليل العادة على أن الميت لا يحيا و الدار لا تنهدم إلا بهادم أو طول الزمان لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته كما لو أخبر عن قعود الأمير و أكله و دخوله الدار و لم تدل العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوامها و كذا خبر الشارع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده فيفتقر في دوامها إلى دليل آخر انتهى) و لا يخفى أن كثيرا من كلماته خصوصا قوله أخيرا خبر الشارع عن دوامها صريح في أن هذا الحكم غير مختص بالإجماع بل يشمل كل دليل يدل على قضية مهملة من حيث الزمان‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 616

بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي في الزمان الأول (و العجب من شارح المختصر حيث إنه نسب القول بحجية الاستصحاب إلى جماعة منهم الغزالي ثم قال و لا فرق عند من يرى صحة الاستدلال به بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا كما يقال فيما اختلف كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه و الأصل بقاؤه أو حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج من أحد السبيلين إنه كان قبل خروج الخارج منه متطهرا إجماعا و الأصل البقاء حتى يثبت معارض و الأصل عدمه انتهى).

و لا يخفى أن المثال الثاني مما نسب إلى الغزالي إنكار الاستصحاب فيه كما عرفت من النهاية و من عبارته المحكية فيها.

(ثم إن السيد صدر الدين جمع في شرح الوافية بين قولي الغزالي تارة بأن قوله بحجية الاستصحاب ليس مبنيا على ما جعله القوم دليلا من حصول الظن بل هو مبني على دلالة الروايات عليها و الروايات لا تدل على حجية استصحاب حال الإجماع و أخرى بأن غرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن وجود المدلول في الزمان الثاني أو الحالة الثانية لأجل موجب لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا و الإجماع ليس كذلك لأنه يضاد الخلاف فكيف يدل على كون المختلف فيه مجمعا عليه كما يرشد إليه قوله و الإجماع يضاده نفس الخلاف إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف النص و العموم و دليل العقل فإن الخلاف لا يضاده و يكون غرضه من قوله فلا بد لدوامه من سبب الرد على من ادعى أن علة الدوام هو مجرد تحقق الشي‏ء في الواقع و أن الإذعان به يحصل من مجرد العلم بالتحقق فرد عليه بأنه ليس الأمر كذلك و أن الإذعان و الظن بالبقاء لا بد له من أمر أيضا كعادة أو أمارة أو غيرهما انتهى).

أقول أما الوجه الأول فهو كما ترى فإن التمسك بالروايات ليس له أثر في كلام الخاصة الذين هم الأصل في تدوينها في كتبهم فضلا عن العامة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 617

و أما الوجه الثاني ففيه أن منشأ العجب من تناقض قوليه حيث إن ما ذكره في استصحاب حال الإجماع من اختصاص دليل الحكم بالحالة الأولى بعينه موجود في بعض صور استصحاب حال غير الإجماع فإنه إذا ورد النص على وجه يكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الأولى كما إذا ورد أن الماء ينجس بالتغير مع فرض عدم إشعار فيه بحكم ما بعد زوال التغير فإن وجود هذا الدليل بوصف كونه دليلا مقطوع العدم في الحالة الثانية كما في الإجماع.

و أما قوله و غرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن بوجود المدلول في الآن الثاني إلى آخر ما ذكره.

ففيه أنه إذا علم لدليل أو ظن لأمارة بوجود مضمون هذا الدليل الساكت أعني النجاسة في المثال المذكور فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام إن أريد به إمكان كونه دليلا على الدوام فهو ممنوع لامتناع دلالته على ذلك لأن دلالة اللفظ لا بد له من سبب و اقتضاء و المفروض عدمه.

و إن أريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل و إن لم يكن الدليل مفيدا له ففيه مع اختصاصه بالإجماع عند العامة الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النص و جريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير فإنه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام أن هذا المقدار من الفرق لا يؤثر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الإجماع لأن مناط نفيه لذلك كما عرفت من تمثيله بموت زيد و بناء دار احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة هذا و على كل حال فلو فرض كون الغزالي مفصلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالإجماع و ثبوته لغيره فيظهر رده مما ظهر من تضاعيف ما تقدم من أن أدلة الإثبات لا يفرق فيها بين الإجماع و غيره خصوصا ما كان نظير الإجماع في السكوت عن حكم الحالة الثانية خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه في الواقع كالفعل و التقرير و أدلة النفي كذلك لا يفرق فيها بينهما أيضا و قد يفرق بينهما بأن الموضوع في النص مبين يمكن العلم بتحققه و عدم تحققه في الآن اللاحق.

كما إذا قال الماء إذا تغير نجس فإن الماء موضوع و التغير قيد للنجاسة فإذا زال التغير أمكن استصحاب النجاسة للماء و إذا قال الماء المتغير نجس فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبس بالتغير فإذا زال التغير لم يمكن الاستصحاب لأن الموضوع هو المتلبس بالتغير و هو غير موجود.

و كما إذا قال الكلب نجس فإنه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا فإذا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 618

فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغير فالإجماع أمر لبي ليس فيه تعرض لبيان كون الماء موضوعا و التغير قيدا للنجاسة أو أن الموضوع هو المتلبس بوصف التغير.

و كذلك إذا انعقد الإجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثم مات فإنه لا يتعين الموضوع حتى يحرز عند إرادة الاستصحاب لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلة الغير اللفظية.

نعم ما سيجي‏ء و تقدم من أن تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة و لا بمراجعة الأدلة الشرعية يكفي في دفع الفرق المذكور فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق كما سيجي‏ء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 619