حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: دو کام ایسے ہیں کہ جن کے ثواب کو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، ایک ہے کسی خطاکار کو معاف کردینا اور دوسرا عدل و انصاف سے کام لینا۔ غررالحکم حدیث10214

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

بقي الكلام في أمور

الأول‏

أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشي‏ء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة و قاعدة الاشتغال مبني على استفادته من الأخبار و أما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس و الاستقراء على القول بهما.

و حيث إن المختار عندنا هو الأول ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ و السيدين و الفاضلين و الشهيدين و صاحب المعالم كونه حكما عقليا و لذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.

نعم ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجيته (ما روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله من: أن الشيطان ينفخ بين أليتي المصلي فلا ينصرفن أحدكم إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا).

و من العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختص بمورد خاص و لم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة المعدودة في حديث الأربعمائة من أبواب العلوم.

و أول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائي فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي و تبعه صاحب الذخيرة و شارح الدروس و شاع بين من تأخر عنهم.

نعم ربما يظهر من (الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين) و هذه العبارة ظاهر أنها مأخوذة من الأخبار.

الثاني‏

أن عد الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن من الأدلة العقلية كما فعله غير

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 544

واحد منهم باعتبار أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بواسطة خطاب الشارع فنقول إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا و لم يعلم ارتفاعه و كل ما كان كذلك فهو باق فالصغرى شرعية و الكبرى عقلية ظنية فهو و القياس و الاستحسان و الاستقراء نظير المفاهيم و الاستلزامات من العقليات الغير المستقلة.

الثالث‏

أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث فيها عن كون الشي‏ء دليلا على الحكم الشرعي نظير حجية القياس و الاستقراء.

نعم يشكل ذلك بما (ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين و حاشيته من أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا لا عن دليلية الدليل).

و على ما ذكره قدس سره فيكون مسألة الاستصحاب كمسائل حجية الأدلة الظنية كظاهر الكتاب و خبر الواحد و نحوهما من المبادئ التصديقية للمسائل الأصولية و حيث لم يتبين في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم كأكثر المبادئ التصورية.

نعم ذكر بعضهم (أن موضوع الأصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية). و لعله موافق لتعريف الأصول ( (بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية عن أدلتها)).

أما على القول بكونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض من حيث إن الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة و ليس التكلم فيه تكلما في أحوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنة و المسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) و هي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر و عن أحوال الألفاظ الواقعة فيه.

فهذه القاعدة كقاعدة البراءة و الاشتغال نظير قاعدة نفي الضرر و الحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستص كما

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 545

يندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفي الحرج كما ينفي وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.

نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأن إجراءها في موردها أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق كنجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلد و هذا من خواص المسألة الأصولية فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد و استنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط و لا حظ لغيره فيها.

فإن قلت إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد لأجل أن موضوعها و هو الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه لا يتشخص إلا للمجتهد و إلا فمضمونه و هو العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها مشترك بين المجتهد و المقلد.

قلت جميع المسائل الأصولية كذلك لأن وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكنه من ذلك و عجز المقلد عنه فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية و تشخيص مجاري الأصول العملية و إلا فحكم الله الشرعي في الأصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلد هذا.

و قد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده و جعل (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد حيث (قال إن استصحاب الحكم المخالف للأصل في شي‏ء دليل شرعي رافع لحكم الأصل و مخصص لعمومات الحل إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله و ليس عموم (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئياته إلا كعموم آية النبإ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة انتهى).

أقول معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 546

الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا و هل هذا إلا نفس الحكم الشرعي و هل الدليل عليه إلا (قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشك) و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات.

هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي.

أما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا إشكال في كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار لأن التكلم فيه على الأول نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها في الشبهات الخارجية و على الثاني من باب أصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك‏ الرابع‏

أن المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة و أما على القول بكونه من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة و يظهر ذلك لأدنى متتبع في أحكام العبادات و المعاملات و المرافعات و السياسات. (نعم ذكر شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين في باب الشك في الحدث بعد الطهارة ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي حيث قال لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة و شك في الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان و يتساوى الطرفان بل ربما يصير الراجح مرجوحا كما إذا توضأ عند الصبح و ذهل عن التحفظ ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه و لم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت و الحاصل أن المدار على الظن فما دام باقيا فالعمل عليه و إن ضعف انتهى كلامه) رفع في الخلد مقامه.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 547

(و يظهر من شارح الدروس ارتضاؤه حيث قال بعد حكاية هذا الكلام و لا يخفى أن هذا إنما يصح لو بني المسألة على أن ما تيقن بحصوله في وقت و لم يعلم أو يظن طرو ما يزيله يحصل الظن ببقائه و الشك في نقيضه لا يعارضه إذ الضعيف لا يعارض القوي لكن هذا البناء ضعيف جدا بل بناؤها على الروايات مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد و هي تشمل الشك و الظن معا فإخراج الظن منه مما لا وجه له أصلا انتهى كلامه) (و يمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس سره في الذكرى حيث ذكر أن قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا نعني به اجتماع اليقين و الشك بل المراد أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان فيؤول إلى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات انتهى كلامه).

و مراده من الشك مجرد الاحتمال بل ظاهر كلامه أن المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشك هو الظن أيضا فتأمل.

الخامس‏

أن المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق أن الاستصحاب يتقوم بأمرين أحدهما وجود الشي‏ء في زمان سواء علم به في زمان وجوده أم لا نعم لا بد من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظن المعتبر و أما مجرد الاعتقاد بوجود شي‏ء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحي و إن توهم بعضهم جريان عموم لا تنقض فيه كما سننبه عليه. و الثاني الشك في وجوده في زمان لاحق عليه فلو شك في زمان سابق عليه فلا استصحاب و قد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.

ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه أما لو لم يلتفت فلا استصحاب و إن‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 548

فرض الشك فيه على فرض الالتفات.

فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه فلو غفل عن ذلك و صلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة و لا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل.

نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث و صلى ثم التفت و شك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل و عدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها.

نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه فافهم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 549