حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: خوش پوش تمناؤں اور آرزؤوں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایمان، دل میں خلوص اور اعمال کی تصدیق کا نام ہے بحارالانوار تتمہ کتاب الایمان والکفر باب30، کنزالعمال حدیث11

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

و أما الكلام في مقدار الفحص‏

فملخصه أن حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة و يختلف ذلك باختلاف الأعصار فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة و غيرها من الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر على وجه صار مأيوسا كفى ذلك منه في إجراء البراءة أما عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج و تعطيل استعلام سائر التكاليف لأن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع فيجب فيها إما الاحتياط و هو يؤدي إلى العسر و إما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها و جوازه ممنوع لأن هذا المجتهد المتفحص ربما يخطئ ذلك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة.

نعم لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد و كان التفاوت بينهما أنه اطلع على ما لم يطلع هذا أمكن أن يكون قوله حجة في حقه لكن اللازم حينئذ أن يتفحص في جميع المسائل إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ثم الرجوع إلى هذا المجتهد فإن كان مذهبه مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل و إن كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عدل على وجود دليل التكليف فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية أو العقلية من الأخبار أخذ بقوله في وجود دليل و جعل فتواه كروايته.

و من هذا القبيل ما حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عن إعواز النصوص و التقييد بإعواز النصوص مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى التي يحتمل الخطأ في النقل بالمعنى و إن احتمل في حقه ابتناء فتواه على الحدس و العقل لم يكن دليل على اعتباره في حقه و تعين العمل بالبراءة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 529

تذنيب (ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر

الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى‏

مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء).

أقول توضيح الكلام في هذا المقام أن إيجاب العمل بالأصل لثبوت حكم آخر إما بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج فإن الدين مانع عن الاستطاعة فيدفع بالأصل و يحكم بوجوب الحج بذلك المال و منه المثال الثاني فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا يوجب الحكم بقلته التي أنيط بها الانفعال و إما لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم عقلا أو شرعا أو عادة و لو في هذه القضية الشخصية لثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد أو في مورد آخر كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.

فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأول كالمثال الثاني فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل لجريان أدلته من العقل و النقل من غير مانع و مجرد إيجابه حكما وجوديا آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلته كما لا يخفى على من تتبع الأحكام الشرعية و العرفية و مرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين فلا مانع من إجراء أصالة الحل و إثبات كونه واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 530

و مثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا فإن العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شي‏ء على نفسه من قبل المولى.

و إن كان على الوجه الثاني الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم مردد بين حكمين فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر ففيه أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف دون إثباته و إن كان الإثبات لازما واقعيا لذلك النفي فإن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها و لا يتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه و بين ما ثبت إلا أن يكون الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك الحكم الآخر كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين و الحج و سيجي‏ء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين.

و إن أريد بإعماله في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبات فهو جار إلا أنه معارض بجريانه في الآخر فاللازم إما إجراؤه فيهما فيلزم طرح ذلك العلم الإجمالي لأجل العمل بالأصل و إما إهماله فيهما فهو المطلوب و إما إعمال أحدهما بالخصوص ف ترجيح بلا مرجح نعم لو لم يكن العلم الإجمالي في المقام مما يضر طرحه لزم العمل بهما كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب و التحريم.

و كيف كان فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض و لا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة بل يجري في غيره من الأصول و الأدلة.

و لعل مقصود صاحب الوافية ذلك و قد عبر هو رحمه الله عن هذا الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض. و أما أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا فقد عرفت أنه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي فإنه نظير أصالة البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج.

(و قد فرق بينهما المحقق القمي رحمه الله حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين و إن استلزم وجوب الحج و لم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرية جمعا بينها و بين أصالة طهارة الماء و لم يعرف وجه فرق بينهما أصلا).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 531

ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية و أما المسبوق بالكرية فالشك في نقصانه من الكرية و الأصل هنا بقاؤها و لو لم يكن مسبوقا بحال ففي الرجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته مؤثرة في الانفعال فالشك في رافعيتها للطهارة أو إلى النجاسة لأن الملاقاة مقتضية للنجاسة و الكرية مانعة عنها بمقتضى (قوله عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء) و نحوه مما دل على سببية الكرية لعدم الانفعال المستلزمة لكونها مانعة عنه و الشك في المانع في حكم العلم بعدمه وجهان أما أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأصل نعم نفس الكرية حادثة فإذا شك في تحققها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها و هذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية و هو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان و لا وجه لما ذكره من الأصل (و قد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية و الملاقاة معلوما فإنه يحكم بأصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة و النجاسة و قد يجهل التاريخان بالكلية و قضية الأصل في ذلك التقارن و مرجعه إلى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل وقوعه فيه و هو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس به انتهى).

و فيه أن تقارن ورود النجاسة و الكرية موجب لانفعال الماء [لأن الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه بعد الكرية على ما هو مقتضى (قوله عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء) فإن الضمير المنصوب راجع إلى الكر المفروض كريته فإذا حصلت الكرية حال الملاقاة كان المفروض الملاقاة غير كر فهو نظير ما إذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما إذا تمم الماء النجس كرا بطاهر و الحكم فيه النجاسة إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة.

بل ادعى المرتضى قدس سره عليه الإجماع حيث استدل بالإجماع على طهارة كر رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية على كفاية تتميم النجس كرا في زوال نجاسته.

(و رده الفاضلان و غيرهما بأن الحكم بالطهارة هنا لأجل الشك في حدوث سبب النجس لأن الشك مرجعه إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة لوقوعها قبل الكرية أو غير مؤثرة) لكنه يشكل بناء

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 532

على أن الملاقاة سبب للانفعال و الكرية مانعة فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع وجب الحكم بالمسبب إلا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع و لو بالأصل محل تأمل فتأمل‏ (الثاني أن لا يتضرر بإعمالها مسلم‏

كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار أو حبس شاة فمات ولدها أو أمسك رجلا فهرب دابته فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف و عموم قوله لا ضرر و لا ضرار فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع و إلا فالضرر غير منفي ف لا علم حينئذ و لا ظن بأن الواقعة غير منصوصة فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان النص بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار و لكن لا يعلم أنه مجرد التغرير أو الضمان أو هما معا فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح).

و يرد عليه أنه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل كان دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة و إلا فلا معنى للتوقف في الواقعة و ترك العمل بالبراءة و مجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل و المعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم و التغرير إن كان متعمدا و إلا فلا يعلم وجوب شي‏ء عليه فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح.

و بالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة بناء على أن المثبت لإجراء العبادة هو النص لأن النص قد يصير مجملا و قد لا يكون نص في المسألة فإن قلنا بجريان أصل و عدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الأقل و الأكثر فلا مانع منه و إلا فلا مقتضي له و قد قدمنا ما عندنا في المسألة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 533