حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: مومن ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، بہت سوچتا ہے، نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ غررالحکم حدیث1933

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏

المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏ كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد بأحد أسباب الإجمال بين مركبين يدخل أقلهما جزء تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل.

و الإجمال قد يكون في المعنى العرفي كأن وجب غسل ظاهر البدن فيشك في أن الجزء الفلاني كباطن الأذن أو عكرة البطن من الظاهر أو الباطن و قد يكون في المعنى الشرعي كالأوامر المتعلقة في الكتاب و السنة بالصلاة و أمثالها بناء على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية و الأقوى هنا أيضا جريان أصالة البراءة لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل و النقل.

و ربما يتخيل جريان قاعدة الاشتغال هنا و إن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدمة لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل في تلك المسألة و وجوده هنا فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل كما هو الشأن في كل خطاب تعلق بأمر مجمل و لذا فرعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات و عدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.

و فيه أن وجوب الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل و الأكثر ممنوع لأن المتيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقل بالوجوب المردد بين النفسي و المقدمي فلا محيص عن الإتيان به لأن تركه مستلزم للعقاب و أما وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب فيبقى مشكوكا فسيجي‏ء فيه ما مر من الدليل العقلي و النقلي.

و الحاصل أن مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلة البراءة في واحد معين من المحتملين لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر حتى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة و يجب الاحتياط فيها

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 472

لأجل تردد الواجب المستحق على تركه العقاب بين أمرين لا معين لأحدهما من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل و بين وجود خطاب مردد بين خطابين و إذا فقد المناط المذكور و أمكن البراءة في واحد معين لم يجب الاحتياط من غير فرق في ذلك بين لخط اب التفصيلي و غيره.

فإن قلت إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ فيجب القطع بالإتيان بمراده و استحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا و عدم القناعة باحتمال تحصيل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين أمرين حتى يجب الاحتياط فيه و لو كان المصداق مرددا بين الأقل و الأكثر نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد كما سيجي‏ء في المسألة الرابعة و إنما هو متعلق بمصداق المراد و المدلول لأنه الموضوع له اللفظ و المستعمل فيه و اتصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال فنفس متعلق التكليف مردد بين الأقل و الأكثر لا مصداقه.

و نظير هذا التوهم أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح و الصحيح مردد مصداقه بين الأقل و الأكثر فيجب فيه الاحتياط و يندفع بأنه خلط بين الوضع للمفهوم و المصداق فافهم.

و أما ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح و بين وضعها للأعم فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية لا أن كل من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط و عدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات كيف و المشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشك في الجزئية و الشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم أن مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.

و التحقيق أن ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح و عدمه على القول بوضعها للأعم محل نظر.

أما الأول فلما عرفت من أن غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة و قد عرفت أن المختار و المشهور في المجمل المردد بين الأقل و الأكثر عدم وجوب الاحتياط.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 473

و أما الثاني فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب تلك الثمرة أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعم و هو أنه إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح كان كل جزء من أجزاء العبادة مقوما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة فالشك في جزئية شي‏ء شك في صدق الصلاة فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء و فاقدة بعضها لأن الفاقدة ليست بصلاة فالشك في كون المأتي به فاقدا أو واجدا شك في كونها صلاة أو ليست بها.

و أما إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء و الفاقدة لبعضها نظير السرير الموضوع للأعم من جامع أجزائه و من فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده لصدق اسم السرير على الباقي كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة و الفاسدة.

فإذا أريد بقوله أقيموا الصلاة فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة كان ذلك تقييدا للمطلق و هكذا إذا أريد المشتملة على جزء آخر كالقيام كان ذلك تقييدا آخر للمطلق فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء تحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة فهي من مقومات معنى المطلق لا من القيود المقسمة له.

و حينئذ فإذا شك في جزئية شي‏ء للصلاة فإن شك في كونه جزء مقوما لنفس المطلق فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة و لا يجوز فيه إجراء البراءة لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق و لا إجراء أصالة إطلاق اللفظ و عدم تقييده لأنه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعم حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.

و أما إن علم أنه ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو على تقدير اعتباره و كونه جزء في الواقع ليس إلا من الأجزاء التي يقيد معنى اللفظ بها لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده و فاقده و حينئذ فالشك في اعتباره و جزئيته راجع إلى الشك في تقييد إطلاق الصلاة في أقيموا الصلاة بهذا الشي‏ء بأن يراد منه مثلا أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.

و من المعلوم أن الشك في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق و عدم التقييد فيحكم بأن مطلوب الأمر غير مقيد بوجود هذا المشكوك و بأن الامتثال يحصل بدونه و أن هذا المشكوك غير

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 474

معتبر في الامتثال و هذا معنى نفي جزئيته بمقتضى الإطلاق نعم هنا توهم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم و المصداق و هو توهم أنه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسدة لأن الفاسد ما خالف المأمور به فكيف يكون مأمورا به فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء فكلما شك في جزئية شي‏ء كان راجعا إلى الشك في تحقق العنوان المقيد للمأمور به فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقييده لأنه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان و هو الصلاة فلا بد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا إليه كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذي قيد به العنوان كما لو قال أعتق مملوكا مؤمنا فإنه يجب القطع بحصول الإيمان كالقطع بكونه مملوكا.

و دفعه يظهر مما ذكرناه من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة و هو الجامع لجميع الأجزاء و إنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره فالعلم بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها لا أن مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق و بقي مفهوم الصحيحة فكلما شك في صدق الصحيحة و الفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم الصحيحة.

و هذه المغالطة جارية في جميع المطلقات بأن يقال إن المراد بالمأمور به في قوله أعتق رقبة ليس إلا الجامع لشروط الصحة لأن الفاقد للشرط غير مراد قطعا فكلما شك في شرطية شي‏ء كان شكا في تحقق العنوان الجامع للشرائط فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.

و بالجملة فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات فلنرجع إلى المقصود و نقول إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات كان لها حكمها و من المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك به بإطلاقه بل له شروط كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضية المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان أ لا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة لا بد لك من شرب الدواء و المسهل فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء و المسهل و كذا لو قال المولى لعبده يجب عليك المسافرة غدا.

و بالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل لأن جريان الأصل لا يثبت الإطلاق و عدم إرادة المقيد إلا بضميمة أنه إذا فرض و لو بحكم الأصل عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعم من‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 475

المقيد و إلا قبح التكليف لعدم البيان فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع.

و الذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة فإن قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ* إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة و المحافظة عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا و كذا و إن صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجة نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إما قبل بيانه له حتى يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل و إما بعد البيان له حتى يكون إشارة إلى المعهود المبين له في غير هذا الخطاب و الأوامر الواردة بالعبادات فيه كالصلاة و الصوم و الحج كلها على أحد الوجهين و الغالب فيها الثاني.

و قد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلية التمسك فيها بأصالة الإطلاق و عدم التقييد لكنها قابلة للدفع أو غير مطردة في جميع المقامات و عمدة الموهن لها ما ذكرناه.

فحينئذ إذا شك في جزئية شي‏ء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من أصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة على الخلاف في المسألة.

فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمى هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح و حكم المجمل مبني على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة و إمكان البيان و الحكم بعدم الجزئية لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم فافهم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 476

المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شي‏ء لشي‏ء و عدمها

كأن يدل أحدهما على جزئية السورة و الآخر على عدمها و مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ ثبوت التخيير هنا لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك كأن يكون هنا إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق و إلا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ و هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة لأنها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للأصول العملية.

فإن قلت فأي فرق بين وجود هذا المطلق و عدمه و ما المانع من الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن مطلق. فإن حكم المتكافئين إن كان هو التساقط حتى إن المقيد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق التي حكم فيها بالتخيير هو التساقط و الرجوع إلى الأصل المؤسس فيما لا نص فيه من البراءة و الاحتياط على الخلاف.

و إن كان حكمهما التخيير كما هو المشهور نصا و فتوى كان اللازم عند تعارض المقيد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير هاهنا لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للقيد. قلت أما لو قلنا بأن المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين لأن موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجح له فيؤخذ به و يطرح الآخر فلا إشكال في الحكم و في خروج مورده عن محل الكلام.

و إن قلنا إنهما متكافئان و المطلق مرجح لا مرجح نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 477

تعبديا لا من باب الظهور النوعي فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعي في تلك الواقعة و أنها مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة و الرجوع إلى الأصول العقلية و النقلية المقررة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها و المفروض وجود قول الشارع هنا و لو بضميمة أصالة الإطلاق المتعبد بها عند الشك في المقيد.

و الفرق بين هذا الأصل و بين تلك الأصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها و ترك المتكافئين هو أن تلك الأصول عملية فرعية مقررة لبيان العمل في المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعي فيها و هذا الأصل مقرر لإثبات كون الشي‏ء و هو المطلق دليلا و حجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعين لحكم المسألة المتعارض فيها النصان بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما هذا.

و لكن الإنصاف أن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل و إن كان جاريا في المسألة الأصولية كما أنها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة الفرعية لأن مؤداها بيان حجية أحد المتعارضين كمؤدى أدلة حجية الأخبار و من المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل فهي دالة على مسألة أصولية و ليس مضمونها حكما عمليا صرفا. فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلاني المقيد لهذا المطلق و بين قوله اعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له ف الظاهر أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق و عدم التخيير مبني على ما هو المشهور فتوى و نصا من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة كما يظهر من ملاحظة النصوص و الفتاوي و سيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين في باب التعادل و التراجيح إن شاء الله تعالى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 478

المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شي‏ء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي‏ كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل و الأكثر و منه ما إذا وجب صوم شهر هلالي و هو ما بين الهلالين فشك في أنه ثلاثون أو ناقص و مثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاة أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة فشك في جزئية شي‏ء للوضوء أو الفعل الرافعين.

و اللازم في المقام الاحتياط لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا و إنما الشك في تحققه بالأقل فمقتضى أصالة عدم تحققه و بقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به و لزوم الإتيان بالأكثر.

و لا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي و النقلي الدال على البراءة لأن البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا فإذا شك في تحققه في الخارج فالأصل عدمه و العقل أيضا يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا أعني المفهوم المعين المبين المأمور به أ لا ترى أنه لو شك في وجود باقي الأجزاء المعلومة كأن لم يعلم أنه أتى بها أم لا كان مقتضى العقل و الاستصحاب وجوب الإتيان بها.

و الفارق بين ما نحن فيه و بين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها بالبراءة هو أن نفس متعلق التكليف مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلقه بالمشكوك و هذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل لأن مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك و هي قبيحة بحكم العقل.

فالعقل و النقل الدالان على البراءة مبينان لمتعلق التكليف من أول الأمر في مرحلة الظاهر.

و أما ما نحن فيه فمتعلق التكليف فيه مبين معين معلوم تفصيلا لا تصرف للعقل و النقل فيه و إنما يشك في تحققه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة و العقل و النقل المذكوران لا يثبتان تحققه في الخارج بل الأصل عدم تحققه و العقل أيضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقق.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 479