حضرت امام موسیٰ کاظم عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص اپنے بھائیوں (دوستوں) اور گھر والوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 14498

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة

المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة

و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدل عليه وجوه‏

الأول الإجماع الظاهر المصرح به في الروض و عن جامع المقاصد

و ادعاه صريحا المحقق البهبهاني رحمه الله في فوائده و زاد عليه نفي الريب فيه و أن مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار عليه و تبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه و زاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة و بالجملة فنقل الإجماع مستفيض و هو كاف في المسألة.

الثاني ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب‏

. و لعل المراد لزومه به في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين فيشمله عموم قوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بناء على أن المراد أن ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة إليه و هذا المعنى و إن كان خلاف الظاهر إلا أنه يتعين الحمل عليه بمعونة ما ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلية وجودا و عدما بالعسر و اليسر الغالبين.

و في هذا الاستدلال نظر لأن أدلة نفي العسر و الحرج من الآيات و الروايات لا تدل إلا على‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 431

أن ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه و أما ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمن هو عليه في غاية السهولة فليس فيه امتنان على أحد بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.

و أما ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه لأن الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا بل هي عنوان لموضوعات متعددة لأحكام متعددة و المقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع و المفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم و لا يرد منه حرج على الأغلب و أن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر فأي مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر و العسر.

و كأن المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر لكن لما تعسر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية.

و فيه أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلا دليل حرمة ذلك الموضوع نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعي في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات كأن يدعى أن الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في أمور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة لكن لا يتوهم من ذلك اطراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة و المرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة إلى غير ذلك من المحرمات و لعل كثيرا ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد المورد الخاص كما ذكروا ذلك في الطهارة و النجاسة.

هذا كله مع أن لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدم وجوب الاحتياط فيها ممنوع و وجهه أن كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلف و لا يجب الاحتياط في هذه الشبهة و إن كانت محصورة كما أوضحناه سابقا.

و بعد إخراج هذا عن محل الكلام فالإنصاف منع غلبة التعسر في الاجتناب.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 432

الثالث الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته‏

فإنها بظاهرها و إن عمت الشبهة المحصورة إلا أن مقتضى الجمع بينها و بين ما دلت على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة و حمل أخبار المنع على المحصور.

و فيه أولا أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل و قد تقدم بما لا مزيد عليها أن أخبار حل الشبهة لا يشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام.

و ثانيا لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتى يشمل الصورة الغير المحصورة لكنها تشمل المحصورة أيضا و أخبار وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة.

و الحاصل أن أخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية و أخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة و كلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة فإخراجها عن أحدهما و إدخالها في الآخر ليس جمعا بل ترجيحا بلا مرجح إلا أن يقال إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالأخرة إلى الشبهة الغير المحصورة لأنا نعلم إجمالا بوجود النجس و الحرام في الوقائع المجهولة بغير المحصورة فلو أخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحل لم يبق تحتها من الأفراد إلا النادر و هو لا يناسب مساق هذه الأخبار فتدبر

الرابع بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما.

مثل (ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله و ما لم تعلم فاشتر و بع و كل و الله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم و السمن و الجبن و الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان الخبر).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 433

فإن قوله أ من أجل مكان واحد الخبر ظاهر في أن مجرد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته و كذا قوله عليه السلام و الله ما أظن كلهم يسمون فإن الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبربر و السودان إلا أن يدعى أن المراد أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن و لا كلام في ذلك لا أنه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان فلا دخل له بالمدعى.

و أما قوله ما أظن كلهم يسمون فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع بالحلية بل يكفي أخذها من سوق المسلمين بناء على أن السوق أمارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه و لو من يد مجهول الإسلام إلا أن يقال إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فلا مسوغ للارتكاب إلا كون الشبهة غير محصورة فتأمل.

الخامس أصالة البراءة

بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا يجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات الغير المحصورة و هذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.

أ لا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في أحد إناءين و واحد من ألفي إناء و كذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه و بين قذف واحد من أهل بلد فإن الشخصين كلاهما يتأثران بالأول و لا يتأثر أحد من أهل البلد بالثاني و كذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده و شخص واحد و بموت المردد بين ولده و بين كل واحد من أهل بلده فإنه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.

و إن شئت قلت إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي.

و كان ما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة من قوله أ من أجل مكان واحد الخبر بناء على أن الاستدلال به إشارة إلى هذا المعنى حيث جعل كون حرمة الجبن في مكان‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 434

واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاري لكن عرفت أن فيه احتمالا آخر يتم معه الاستفهام الإنكاري أيضا.

و حاصل هذا الوجه أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب من كل محتمل فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان.

فعلم من ذلك أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلي بإتيانه و لم يعتبر العلم بعدم إتيانه فتأمل.

السادس عدم الابتلاء

إن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة و يكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه و قد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 435

ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل‏

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة و قد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة و المسألة فرعية يكتفى فيها بالظن.

إلا أن الكلام يقع في موارد

الأول في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام‏

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب و هذا غير بعيد عن سياق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكل إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز و أما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر و أما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحق العقاب.

فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر فإن قصده قصد المخالفة و المعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام.

و التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر لأن هذا التكليف لا يسقط

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 436

من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات.

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي و إلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا و هو معلوم البطلان هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها.

الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره‏

. فعن الشهيد و المحقق الثانيين و الميسي و صاحب المدارك أن المرجع فيه إلى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنه يعسر عده لا ما امتنع عده لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد و الحصر.

و فيه مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بها أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا فإن عد الألف لا يعد عسرا.

و ربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الإرشاد بعد أن ذكر أن غير المحصور من الحقائق العرفية.

(إن طريق ضبطه أن يقال لا ريب أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلا قطع بأنه مما لا يحصر و لا يعد عادة لعسر ذلك في الزمان القصير فيجعل طرفا و يوجد مرتبة أخرى دنيا جدا كالثلاثة نقطع بأنها محصورة لسهولة عدها في الزمان اليسير و ما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الأول ألحق به و كذا ما جرى مجرى الطرف الثاني ألحق به و ما يفرض فيه الشك يعرض على القوانين و النظائر و يراجع فيه إلى الغالب فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فداك و إلا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل و بهذا ينضبط كل ما ليس‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 437

بمحصور شرعا في أبواب الطهارة و النكاح و غيرهما) أقول و للنظر فيما ذكر قدس سره مجال.

أما أولا فلأن جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب فإنا إذا فرضنا بيتا عشرون ذراعا في عشرين ذراعا و علم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت و الصلاة في بيت آخر و أي فرق بين هذا الفرض و بين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة فإن سهولة الاجتناب و عسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا أو كثيرا و كذا لو فرضنا أوقية من الطعام يبلغ ألف حبة بل أزيد يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب.

و أما ثانيا فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر أو مجرى غيره لا دليل عليه.

و أما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع في موارد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل لأنه إن أريد استصحاب الحل و الجواز كما هو ظاهر من كلامه ففيه أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور و هو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات قائم بعينه في غير المحصور و المانع غير معلوم فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب من أن المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود و حينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضي للاجتناب و معه يرجع إلى أصالة الجواز لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك إلى أصالة الاحتياط لوجود المقتضي و عدم المانع.

و كيف كان فما ذكروه من إحالة غير المحصورة و تمييزه المحصور عن غيره إلى العرف لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك (و قال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو امرأة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 438

مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا انتهى) و استصوبه في مفتاح الكرامة.

و فيه ما لا يخفى من عدم الضبط.

و يمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها أ لا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما و إن صادف زيدا.

و قد ذكرنا أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثره مع الانتشار و كثرة الاحتمال كما قلناه في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة و مردد بين أهل بلدة.

و نحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب و السنة أو حصول النقل في بعض الألفاظ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية المترتب عليها الآثار المتعلقة بالمعاش و المعاد في كل مقام.

و ليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة و قلة بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام فإذا علم نجاسة أرز محرمة أو نجسة في ألف حبة و المفروض أن تناول ألف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل لأن كل لقمة يكون فيها الحبة حرام أخذها لاشتمالها على مال الغير أو مضغها لكونه مضغا للنجس فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات نعم لو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم غير المحصور.

و هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور و غيره و مع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشي‏ء منها. فالأولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد فإن قوله اجتنب عن الخمر لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة و بين الموجود المردد بين أمور غير محصورة غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع على الحرام الواقعي ببعض محتملاته كما تقدم سابقا.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 439

فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.

الثالث‏

إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشي‏ء إلى الأمور المحصورة كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف و خمسمائة شاة فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال و محتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة و أما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام.

الرابع‏

أنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة أن مسائله أربع الأولى منها الشبهة الموضوعية

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 440

و أما المسائل الثلاث الأخر

و هي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصين. فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة الموضوعية.

لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه فإن مادتي الافتراق من هذا القسم.

و مثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة و اختلف في تعيينه (مثل قوله صلى اللَّه عليه و آله: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام) حيث قرئ جدد بالجيم و الحاء المهملة و الخاء المعجمة و قرئ جدث بالجيم و الثاء المثلثة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 441