حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مومن کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی بحارالانوار ج64 ص72، کتاب الایمان والکفر، ابواب الایمان والاسلام، باب1فضل الایمان، مستدرک الوسائل حدیث 10335

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا

مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم‏ و لم یحصل للمدفوع إلیه ولایة على ذلک المال من دون الدافع کما الإمام أورد المظالم المدفوع إلى الحاکم فله صور إحداها أن تظهر قرینة على عدم جواز رضاه بالأخذ منه کما إذا عین له‏ منه مقدارا قبل الدفع أو بعده و لا إشکال فی عدم الجواز لحرمة التصرف فی مال الناس على غیر الوجه المأذون فیه الثانیة أن تظهر قرینة حالیة أو مقالیة على جواز أخذه منه مقدارا مساویا لما یدفع إلى غیره أو أنقص أو أزید. و لا إشکال فی الجواز حینئذ إلا أنه قد یشکل الأمر فیما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة کأن عین للمجتهدین مقدارا و للمشتغلین مقدارا و اعتقد الدافع عنوانا یخالف معتقد المدفوع إلیه.

و التحقیق هذا مراعاة معتقد المدفوع إلیه إن کان عنوان الصنف على وجه الموضوعیة کأن یقول ادفع إلى کل مشتغل کذا و إلى کل مجتهد کذا و خذ أنت ما یخصک و إن کان على وجه الداعی بأن کان الصنف داعیا إلى تعیین ذلک المقدار کان المتبع اعتقاد الدافع لأن الداعی إنما یتفرع على الاعتقاد لا الواقع.

الثالثة أن لا تقوم قرینة على أحد الأمرین و یطلق المتکلم و قد اختلف کلماتهم فیها بل کلمات واحد منهم فالمحکی عن وکالة المبسوط و زکاة السرائر [و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و الکفایة] و مکاسب النافع و کشف الرموز و المختلف و التذکرة و جامع المقاصد تحریم الأخذ مطلقا و عن النهایة و مکاسب السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و الکفایة أنه یجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زیادة على غیره و نسبه فی الدروس إلى الأکثر و فی الحدائق إلى المشهور و فی المسالک هکذا شرط کل من سوغ له الأخذ و عن نهایة الأحکام و التنقیح و المهذب البارع و المقنعة الاقتصار على نقل القولین و عن المهذب البارع حکایة التفصیل بالجواز إن کانت الصیغة بلفظ ضعه فیهم أو ما أدى معناه و المنع إن کانت بلفظ ادفعه‏ و عن التنقیح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز و إن قال أعطه للفقراء فإن علم فقره لم یجز إذ لو أراده لخصه و إن لم یعلم جاز. احتج القائل بالتحریم مضافا إلى ظهور اللفظ فی مغایرة المأمور بالدفع للمدفوع إلیهم المؤید بما قالوه فمن وکلته امرأة أن یزوجها من شخص فزوجها من نفسه أو وکله فی شراء شی‏ء فأعطاه من عنده بمصححة ابن الحجاج المسندة فی التحریر إلى مولانا الصادق ع و إن أضمرت فی غیره قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاج أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه قال لا یأخذ منه شیئا حتى یأذن له صاحبه و احتج المجوزون بأن العنوان المدفوع إلیه شامل له و الفرض الدفع إلى هذا العنوان من غیر ملاحظة لخصوصیة فی الغیر و اللفظ و إن سلم عدم شموله له لغة إلا أن المنساق عرفا صرفه إلى کل من اتصف بهذا العنوان فالعنوان موضوع لجواز الدفع یحمل علیه الجواز. نعم لو کان المدفوع إلیهم أشخاصا خاصة و کان الداعی على الدفع اتصافهم بذلک الوصف لم یشمل المأمور و الروایة معارضة بروایات أخر مثل ما فی الکافی فی الصحیح عن سعد بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله ع الرجل یعطى الزکاة فیقسمها فی أصحابه أ یأخذ منها شیئا قال نعم و عن الحسین بن عثمان فی الصحیح أو الحسن ب ابن هاشم [عن أبی إبراهیم ع‏]: فی رجل أعطی مالا یفرقه فیمن یحل له أ له أن یأخذ منه شیئا لنفسه و إن لم یسم له قال یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره و صحیحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فی مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره و لا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن‏ یضعها فی مواضع مسماة إلا بإذنه و الذی ینبغی أن یقال أما من حیث دلالة اللفظ الدال على الإذن فی الدفع و الصرف فإن المتبع الظهور العرفی و إن کان ظاهرا بحسب الوضع اللغوی فی غیره کما أن الظهور الخارجی الذی یستفاد من القرائن الخارجیة مقدم على الظهور العرفی الثابت للفظ المجرد من تلک القرائن.

ثم إن التعبد فی حکم هذه المسألة لا یخلو عن بعد فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا کان غرض المتکلم صرف المدفوع فی العنوان المرسوم له من غیر تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر و حمل الصحیحة السابقة المانعة على ما إذا لم یعلم الأمر فقر المأمور فأمره بالدفع إلى مساکین على وجه تکون المسکنة داعیة إلى الدفع لا موضوعا و لما لم یعلم المسکنة فی المأمور لم یحصل داع على الرضا بوصول شی‏ء من المال إلیه ثم على تقدیر المعارضة فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ لأن الشک بعد تکافؤ الأخبار فی الصارف الشرعی عن الظهور العرفی و لو لم یکن للفظ ظهور فالواجب بعد التکافؤ الرجوع إلى المنع إذ لا یجوز التصرف فی مال الغیر إلا بإذن من المالک أو الشارع.

***