حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بغیر کسی قسم کے گناہ کے مصائب میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ اس طرح سے اُن کےاجر میں اضافہ کردے۔ اصول کافی باب نادر حدیث2

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة یحرم النجش على المشهور

مسألة یحرم النجش على المشهور کما فی الحدائق بل عن المنتهى و جامع المقاصد أنه محرم إجماعا لروایة ابن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص: الواشمة و المتوشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد ص و فی النبوی المحکی عن معانی الأخبار: لا تناجشوا و لا تدابروا قال و معناه أن یزید الرجل فی ثمن السلعة و هو لا یرید شراءها و لکن لیسمعه غیره فیزید لزیادته و الناجش الخائن.

و [أما] التدابر [فالمصارمة و] الهجران [مأخوذ من أن یولی الرجل صاحبه دبره و یعرض عنه بوجهه‏] انتهى کلام الصدوق. و الظاهر أن المراد بزیادة الناجش مؤاطاة البائع المنجوش له. ***