حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو گنہگار اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے (وہ) اُس اطاعت کرنے والے سے بہتر ہے جو اپنے اعمال پر مغرور ہوتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 13671

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار

مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة على المشهور بل لا خلاف فیه فی الجملة بل عن فخر الإسلام التصریح بدعوى الإجماع. قال فیما حکی عنه نص الأصحاب على أنه یجوز الاندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة فقد استثنی من المبیع أمر مجهول و استثناء المجهول مبطل للبیع إلا فی هذه الصورة فإنه لا یبطل إجماعا انتهى.

و الظاهر أن إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبیع و لو من أول الأمر بل الاستثناء الحقیقی من المبیع یرجع إلى هذا أیضا.

ثم إن الأقوال فی تفصیل المسألة ستة :

الأول جواز الاندار بشرطین کون المندر متعارف الاندار عند التجار و عدم العلم بزیادة ما یندره و هو للنهایة و الوسیلة و عن غیرهما.

الثانی عطف النقیصة على الزیادة فی اعتبار عدم العلم بها و هو للتحریر.

الثالث اعتبار العادة مطلقا و لو علم الزیادة أو النقیصة و مع عدم العادة فیما یحتملهما و هو لظاهر اللمعة و صریح الروضة. الرابع التفصیل بین ما یحتمل الزیادة و النقیصة فیجوز مطلقا و بین ما علم الزیادة فالجواز بشرط التراضی.

الخامس عطف العلم بالنقیصة على الزیادة و هو للمحقق الثانی ناسبا له إلى کل من لم یذکر النقیصة.

السادس إناطة الحکم بالغرر.

ثم إن صور المسألة أن یوزن مظروف مع ظرفه فیعلم أنه عشرة أرطال فإذا أرید بیع المظروف فقط کما هو المفروض و قلنا بکفایة العلم بوزن المجموع و عدم اعتبار العلم بوزن المبیع منفردا على ما هو مفروض المسألة و معقد الإجماع المتقدم فتارة یباع المظروف المذکور جملة بکذا و حینئذ فلا یحتاج إلى الاندار لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض و أخرى یباع على وجه التسعیر بأن یقول بعتکه کل رطل بدرهم فتجی‏ء مسألة الاندار للحاجة إلى تعیین ما یستحقه البائع من الدراهم و یمکن أن تحرر المسألة على وجه آخر و هو أنه بعد ما علم وزن الظرف و المظروف و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا أی مقدار للظرف یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم و هل هو منوط بالمعتاد بین التجار و التراضی أو بغیر ذلک. فالکلام فی تعیین مقدار المندر لأجل إحراز شرط صحة بیع المظروف بعد قیام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدیر أو بإخبار البائع و إلى هذا الوجه ینظر بعض الأساطین حیث أناط مقدار المنذر بما لا یحصل معه غرر. و اعترض على ما فی القواعد و مثلها من اعتبار التراضی فی جواز إندار ما یعلم زیادته بأن التراضی لا یدفع غررا و لا یصحح عقدا و تبعه فی ذلک بعض أتباعه. و یمکن أن یستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة حیث فرع استثناء المجهول من المبیع على جواز الاندار إذ على الوجه الأول یکون استثناء المجهول متفرعا على جواز بیع المظروف بدون الظرف المجهول لا على جواز إندار مقدار معین إذ الاندار حینئذ لتعیین الثمن فتأمل. و کیف کان فهذا الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقین فإن جماعة منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما خصوا اعتبار التراضی بصورة العلم بالمخالفة فلو کان الاندار لإحراز وزن المبیع و تصحیح العقد لکان معتبرا مطلقا إذ لا معنى لإیقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض.

و قد صرح المحقق و الشهید الثانیان فی وجه اعتبار التراضی مع العلم بالزیادة أو النقیصة بأن الاندار من دون التراضی تضییع لمال أحدهما و لا یخفى أنه لو کان اعتبار الاندار قبل العقد ل تصحیحه لم یتحقق تضییع المال لأن الثمن وقع فی العقد فی مقابل المظروف سواء فرض زائدا أم ناقصا هذا مع أنه إذا فرض کون استقرار العادة على إندار مقدار معین یحتمل الزیادة و النقیصة فالتراضی على الزائد علیه أو الناقص عنه یقینا لا یوجب غررا بل یکون کاشتراط زیادة مقدار على المقدار المعلوم غیر قادح فی صحة البیع مثلا لو کان المجموع عشرة أرطال و کان المعتاد إسقاط رطل للظرف فإذا تراضیا على أن یندر للظرف‏ رطلا فکأنه شرط للمشتری أن لا یحسب علیه رطلا و لو تراضیا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشتری جعل ثمن تسعة أرطال و نصف ثمنا للتسعة فلا معنى للاعتراض على من قال فی اعتبار التراضی فی إندار ما علم زیادته أو نقیصته بأن التراضی لا یدفع غررا و لا یصحح عقدا و کیف کان فالظاهر هو الوجه الأول فیکون دخول هذه المسألة فی فروع مسألة تعیین العوضین من حیث تجویز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول کما عنون المسألة بذلک فی اللمعة بل نسبه فی الحدائق إلیهم لا من حیث إندار مقدار معین للظرف المجهول وقت العقد و التواطؤ على إیقاع العقد على الباقی بعد الاندار. و ذکر المحقق الأردبیلی رحمه الله فی تفسیر عنوان المسألة أن المراد أنه یجوز بیع الموزون بأن یوزن مع ظرفه ثم یسقط من المجموع مقدار الظرف تخمینا بحیث یحتمل کونه مقدار الظرف لا أزید و لا أنقص بل و إن تفاوت لا یکون إلا بشی‏ء یسیر متساهل به عادة ثم دفع ثمن الباقی مع الظرف إلى البائع انتهى. فظاهره الوجه الأول الذی ذکرناه حیث جوز البیع بمجرد وزن المظروف مع الظرف و جعل الاندار لأجل تعیین الباقی الذی یجب علیه دفع ثمنه.

و فی الحدائق فی مقام الرد على من ألحق النقیصة بالزیادة فی اعتبار عدم العلم بها قال إن الاندار حق للمشتری لأنه قد اشترى مثلا مائة من من السمن فی هذه الظروف فالواجب قیمة المائة المذکورة و له إسقاط ما یقابل المظروف من هذا الوزن انتهى.

و هذا الکلام و إن کان مؤیدا لما استقربناه فی تحریر المسألة إلا أن جعل الاندار حقا للمشتری و التمثیل بما ذکره لا یخلو من نظر ف إن المشتری لم یشتر مائة من من السمن فی هذه الظروف لأن التعبیر بهذا مع العلم بعدم کون ما فی هذه الظروف مائة من لغو بل المبیع فی الحقیقة ما فی هذه الظروف التی هی مع‏ المظروف مائة من فإن باعه بثمن معین فلا حاجة إلى الاندار و لا حق للمشتری و إن اشتراه على وجه التسعیر بقوله کل من بکذا فالإندار إنما یحتاج إلیه لتعیین ما یستحقه البائع على المشتری من الثمن فکیف یکون الواجب قیمة المائة کما ذکره المحدث. و قد علم مما ذکرنا أن الاندار الذی هو عبارة عن تخمین الظرف الخارج عن المبیع بوزن إنما هو لتعیین حق البائع و لیس حقا للمشتری .

و أما الأخبار فمنها موثقة حنان قال: سمعت معمر الزیات قال لأبی عبد الله ع إنا نشتری الزیت فی زقاقه فیحسب لنا النقصان لمکان الزقاق فقال له إن کان یزید و ینقص فلا بأس و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه قیل و ظاهره عدم اعتبار التراضی.

أقول المفروض فی السؤال هو التراضی لأن الحاسب هو البائع أو وکیله و هما مختاران و المحسوب له هو المشتری. و التحقیق أن مورد السؤال صحة الاندار من إبقاء الزقاق للمشتری بلا ثمن أو بثمن مغایر للمظروف أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها فإن السؤال عن صحة جمیع ذلک بعد الفراغ عن تراضی المتبایعین علیه فلا إطلاق فیه یعم صورة عدم التراضی.

و یؤیده النهی عن ارتکابه مع العلم بالزیادة فإن النهی عنه لیس ارتکابه بغیر تراض فافهم فحینئذ لا یعارضها ما دل على صحة ذلک مع التراضی مثل روایة علی ابن أبی حمزة قال: سمعت معمر الزیات یسأل أبا عبد الله ع قال جعلت فداک نطرح ظروف السمن و الزیت کل ظرف کذا و کذا رطلا فربما زاد و ربما نقص قال إذا کان ذلک عن تراض منکم فلا بأس فإن الشرط فیه مسوق لبیان کفایة التراضی فی ذلک و عدم المانع منه شرعا فیشبه التراضی العلة التامة غیر متوقفة على شی‏ء و نحوه اشتراط التراضی فی خبر علی بن جعفر المحکی عن قرب الإسناد عن أخیه موسى ع: عن الرجل یشتری المتاع وزنا فی الناسیة و الجوالق فیقول ادفع للناسیة رطلا أو أکثر من ذلک أ یحل ذلک البیع قال إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلا بأس إذا تراضیا. ثم إن قوله ع إن کان یزید و ینقص فی الروایة الأولى یحتمل أن یراد به الزیادة و النقیصة فی هذا المقدار المندر فی شخص المعاملة بمعنى زیادة مجموع ما أندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه أو بمعنى أنه یزید فی بعض الزقاق و ینقص فی بعض آخر أو أن یراد به الزیادة و النقیصة فی نوع المقدار المندر فی نوع هذه المعاملة بحیث قد یتفق فی بعض المعاملات الزیادة و فی بعض أخرى النقیصة و هذا هو الذی فهمه فی النهایة حیث اعتبر أن یکون ما یندر للظروف مما یزید تارة و ینقص أخرى و نحوه فی الوسیلة.

و یشهد للاحتمال الأول رجوع ضمیر یزید و ینقص إلى مجموع النقصان المحسوب لمکان الزقاق و للثانی عطف النقیصة على الزیادة بالواو الظاهر فی اجتماع نفس المتعاطفین لا احتمالها و للثالث ما ورد فی بعض الروایات من أنه: ربما یشتری الطعام من أهل السفینة ثم یکیله فیزید قال ع و ربما نقص قلت و ربما نقص قال فإذا نقص یردون علیکم قلت لا قال لا بأس. فیکون معنى الروایة أنه إذا کان الذی یحسب لکم زائدا مرة و ناقصا أخرى فلا بأس بما یحسب و إن بلغ ما بلغ و إن زاد دائما فلا یجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضی بناء على عدم توقف الشق الأول علیه و وقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غیر اطلاع صاحب الزیت و کیف کان فالذی یقوى فی النظر و هو المشهور بین المتأخرین جواز إندار ما یحتمل الزیادة و النقیصة لأصالة عدم زیادة المبیع علیه و عدم استحقاق البائع أزید مما یعطیه المشتری‏ من الثمن لکن العمل بالأصل لا یوجب ذهاب حق أحدهما عند انکشاف الحال و أما مع العلم بالزیادة أو النقیصة فإن کان هنا عادة تقتضیه کان العقد واقعا علیها مع علم المتبایعین بها و لعله مراد من لم یقیده بالعلم و مع الجهل بها أو عدمها فلا یجوز إلا مع التراضی لسقوط حق من له الحق سواء تواطئا على ذلک فی متن العقد بأن قال بعتک ما فی هذه الظروف کل رطل بدرهم على أن یسقط لکل ظرف کذا فهو هبة له أو تراضیا علیه بعده بإسقاط من الذمة أو هبة للعین هذا کله مع قطع النظر عن النصوص و أما مع ملاحظتها فالمعول علیه روایة حنان المتقدمة الظاهرة فی اعتبار الاعتیاد من حیث ظهورها فی کون حساب المقدار الخاص متعارفا و اعتبار عدم العلم بزیادة المحسوب عن الظروف بما لا یتسامح به فی بیع کل مظروف بحسب حاله و کان الشیخ رحمه الله فی النهایة فهم ذلک من الروایة فعبر بمضمونها کما هو دأبه فی ذلک الکتاب و حیث إن ظاهر الروایة جواز الاندار واقعا بمعنى عدم وقوعه مراعى بانکشاف الزیادة أو النقیصة علمنا بها کذلک فیکون مرجع النهی عن ارتکاب ما علم بزیادته نظیر ما ورد من النهی عن الشراء بالموازین الزائدة عما یتسامح به فإن تلک تحتاج إلى هبة جدیدة و لا یکفی إقباضها من حیث کونها حقا للمشتری هذا کله مع تعارف إندار ذلک المقدار و عدم العلم بالزیادة و أما مع عدم أحد القیدین فمع الشک فی الزیادة و النقیصة و عدم العادة یجوز الاندار لکن مراعى بعدم انکشاف أحد الأمرین و معها یجوز بناء على انصراف العقد إلیها لکن فیه تأمل لو لم یبلغ حدا یکون کالشرط فی ضمن العقد لأن هذا لیس من أفراد المطلق حتى ینصرف ب کون العادة صارفة له ثم الظاهر أن الحکم المذکور غیر مختص بظروف السمن و الزیت بل یعم کل ظرف کما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدین رحمه الله و عبارة النهایة و الوسیلة و الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی رحمهم الله جمیعا و تؤیده الروایة المتقدمة عن قرب الإسناد لکن لا یبعد أن یراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بیع الشی‏ء فیه و عدم تفریغه منه کقواریر الجلاب و العطریات لا مطلق الظرف اللغوی أعنی الوعاء و یحتمل العموم و هو ضعیف. نعم یقوی تعدیة الحکم إلى کل مصاحب للمبیع یتعارف بیعه معه کالشمع فی الحلی المصنوعة من الذهب و الفضة و کذا المظروف الذی یقصد ظرفه بالشراء إذا کان وجوده فیه تبعا له کقلیل من الدبس فی الزقاق و أما تعدیة الحکم إلى کل ما ضم إلى المبیع مما لا یراد بیعه معه فمما لا ینبغی احتماله. ***