حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب36 حدیث28

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

مسألة في ولاية الأب و الجد

مسألة [في ولاية الأب و الجد]:

یجوز للأب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء و یدل علیه قبل الإجماع الأخبار المستفیضة المصرحة فی موارد کثیرة و فحوى سلطنتهما على بضع البنت فی باب النکاح‏.

و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل و الإطلاقات و فحوى الإجماع المحکی عن التذکرة على ولایة الفاسق فی التزویج خلافا للمحکی عن الوسیلة و الإیضاح فاعتبراها فیهما مستدلا فی الأخیر بأنها ولایة على من لا یدفع عن نفسه و لا یصرف عن ماله و یستحیل من حکمة الصانع أن یجعل الفاسق أمینا تقبل إقراراته و إخباراته عن غیره مع نص القرآن على خلافه انتهى. و لعله أراد بنص القرآن آیة الرکون إلى الظالم التی أشار إلیها فی جامع المقاصد و فی دلالة الآیة نظر و أضعف منها ما ذکره فی الإیضاح من الاستحالة إذ المحذور یندفع کما فی جامع المقاصد بأن الحاکم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله و منعه من التصرف فی ماله و إثبات الید علیه و إن لم یظهر خلافه فولایته ثابتة و إن لم یعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبع سلوکه و شواهد أحواله انتهى‏.

و هل یشترط فی تصرفه المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا یعتبر شی‏ء وجوه یشهد للأخیر إطلاق ما دل على أن مال الوالد للوالد کما فی روایة سعد بن یسار و أنه و ماله لأبیه کما فی النبوی المشهور و صحیحة ابن مسلم: إن الوالد یأخذ من مال ولده ما شاء و ما فی العلل عن محمد بن سنان عن الرضا ع: من أن علة تحلیل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد فی قوله تعالى‏ یهب لمن یشاء إناثا و یهب لمن یشاء الذکور. و یؤیده أخبار جواز تقویم جاریة الابن على نفسه لکن الظاهر منها تقییدها بصورة حاجة الأب کما یشهد له قوله ع فی روایة الحسین بن أبی العلاء قال: قلت لأبی عبد الله ع ما یحل للرجل من مال ولده قال قوته بغیر سرف إذا اضطر إلیه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالک لأبیک فقال إنما جاء بأبیه إلى النبی ص فقال یا رسول الله هذا أبی و قد ظلمنی میراثی عن أمی فأخبره الأب أنه قد أنفقه علیه و على نفسه فقال النبی ص أنت و مالک لأبیک و لم یکن عند الرجل شی‏ء أو کان رسول الله ص یحبس الأب للابن و نحوها صحیحة أبی حمزة الثمالی: عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص لرجل أنت و مالک لأبیک ثم قال أبو جعفر ع ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إلیه مما لا بد منه أن الله‏ لا یحب الفساد.

فإن الاستشهاد بالآیة یدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الکراهة و أنه لا یجوز له التصرف بما فیه مفسدة ل لطفل هذا کله مضافا إلى عموم قوله تعالى‏ و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن فإن إطلاقه یشمل الجد و یتم فی الأب بعدم الفصل و مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم اعتبار المفسدة بل فی مفتاح الکرامة استظهر الإجماع تبعا لشیخه فی شرح القواعد على إناطة جواز تصرف الولی بالمصلحة و لیس ببعید فقد صرح به فی محکی المبسوط حیث قال و من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسة الأب و الجد للأب و وصی الأب و الجد و الحاکم و من یأمره ثم قال و کل هؤلاء الخمسة لا یصح تصرفهم إلا على وجه الاحتیاط و الحظ للصغیر لأنهم إنما نصبوا لذلک فإذا تصرف فیه على وجه لا حظ فیه کان باطلا لأنه خلاف ما نصب له انتهى و قال الحلی فی السرائر لا یجوز للولی التصرف فی مال الطفل إلا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فیه و هذا هو الذی یقتضیه أصول المذهب انتهى. و قد صرح بذلک أیضا المحقق و العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم بل فی شرح الروضة للفاضل الهندی أن المتقدمین عمموا الحکم باعتبار المصلحة من غیر استثناء و استظهر فی مفتاح الکرامة من عبارة التذکرة فی باب الحجر نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین.

و قد حکی عن الشهید فی حواشی القواعد أن قطب الدین قدس سره نقل عن العلامة رحمه الله أنه لو باع الولی بدون ثمن المثل لم لا ینزل منزلة الإتلاف بالاقتراض لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو یستلزم جواز إتلافه قال و توقف زاعما أنه لا یقدر على مخالفة الأصحاب هذا و لکن الأقوى کفایة عدم المفسدة وفاقا لغیر واحد من الأساطین الذین عاصرناهم لمنع دلالة الروایات على أکثر من النهی عن الفساد فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة فی سلطنة الوالد على الولد و ماله. و أما الآیة الشریفة فلو سلم دلالتها فهی مخصصة بما دل على ولایة الجد و سلطته الظاهرة فی أن له أن یتصرف فی مال الطفل بما لیس فیه مفسدة له فإن ما دل على ولایة الجد فی النکاح معللا بأن البنت و أباها للجد. و قوله ص: أنت و مالک لأبیک خصوصا مع استشهاد الإمام ع به فی مضی نکاح الجد بدون إذن الأب ردا على من أنکر ذلک و حکم ببطلان ذلک من العامة فی مجلس بعض الأمراء و غیر ذلک یدل على ذلک مع أنه لو سلمنا عدم التخصیص وجب الاقتصار علیه فی حکم الجد دون الأب‏.

و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة فقد حکی عن بعض متأخری المتأخرین القول بالفصل بینهما فی الاقتراض مع عدم الیسر.

ثم لا خلاف ظاهرا کما ادعی فی أن الجد و إن علا یشارک الأب فی الحکم و یدل علیه ما دل على أن الشخص و ماله الذی منه مال ابنه لأبیه و ما دل على أن الولد و والده لجده‏.

و لو فقد الأب و بقی الجد فهل أبوه أو جده یقوم مقامه فی المشارکة أو یخص هو بالولایة قولان من ظاهر أن الولد و والده لجده و هو المحکی عن ظاهر جماعة و من أن مقتضى قوله تعالى‏ (و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض‏) کون القریب أولى بقریبه من البعید فینفى ولایة البعید و خرج منه الجد مع الأب و بقی الباقی و لیس المراد من لفظ الأولى التفضیل مع الاشتراک فی المبدأ بل هو نظیر قولک هو أحق بالأجر من فلان و نحوه و هذا محکی عن جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و للمسألة مواضع أخر تأتی إن شاء الله.

***