حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک کسی گھر میں داخل ہوجائے تو اسے تباہ کردیتی ہے اور گھر سے برکت بھی رخصت ہوجاتی ہے، وہ یہ ہیں: خیانت، چوری، شراب خواری اور زناکاری۔ ثواب الاعمال ص242

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

مسألة فی أحکام الرد

مسألة فی أحکام الرد:

لا یتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصیل و قابلیته من طرف المجیز و کذا یحصل بکل فعل مخرج له عن ملکه بالنقل أو بالإتلاف و شبههما کالعتق و البیع و الهبة و التزویج و نحو ذلک و الوجه فی ذلک أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن ملکه.

و أما التصرف غیر المخرج عن الملک کاستیلاد الجاریة و إجارة الدابة و تزویج الأمة فهو و إن لم یخرج الملک عن قابلیة وقوع الإجازة علیه إلا أنه مخرج له عن قابلیة وقوع الإجازة من زمان العقد لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة و إذا فرض وقوعها صحیحة منعت عن وقوع الإجازة. و الحاصل أن وقوع هذه الأمور صحیحة مناقضة لوقوع الإجازة لأصل العقد فإذا وقع أحد المتنافیین صحیحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه أو إیقاعه على غیر وجهه و حیث لا سبیل إلى الأخیرین تعین الأول. و بالجملة کل ما یکون باطلا على تقدیر لحوق الإجازة المؤثرة من حین العقد فوقوعه صحیحا مانع من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافیین.

نعم لو انتفع المالک بها قبل الإجازة بالسکنى و اللبس کان علیه أجرة المثل إذا أجاز فتأمل و منه یعلم أنه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد و وقوعها بدونه لأن التنافی بینهما واقعی و دعوى أنه لا دلیل على اشتراط قابلیة التأثیر من حین العقد فی الإجازة و لذا صحح جماعة کما تقدم إجازة المالک الجدید فیمن باع شیئا ثم ملکه مدفوعة بإجماع أهل الکشف على کون إجازة المالک حین العقد مؤثرة من حینه. نعم لو قلنا بأن الإجازة کاشفة بالکشف الحقیقی الراجع إلى کون المؤثر التام هو العقد الملحق بالإجازة کانت التصرفات مبنیة على الظاهر و بالإجازة ینکشف عدم مصادفتها للملک فتبطل هی و تصح الإجازة.

بقی الکلام فی التصرفات غیر المنافیة لملک المشتری‏ من حین العقد کتعریض المبیع و البیع الفاسد و هذا أیضا على قسمین لأنه إما أن یقع حال التفات المالک إلى وقوع العقد من الفضولی على ماله و إما أن تقع فی حال عدم الالتفات.‏

أما الأول فهو رد فعلی للعقد و الدلیل على إلحاقه بالرد القولی مضافا إلى صدق الرد علیه فیعمه ما دل على أن للمالک الرد مثل ما وقع فی نکاح العبد و الأمة بغیر إذن مولاه. و ما ورد فیمن زوجته أمه و هو غائب من قوله ع: إن شاء قبل و إن شاء ترک إلا أن یقال إن الإطلاق مسوق لبیان أن له الترک فلا تعرض فیه لکیفیته إن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولی موجود فی الرد الفعلی و هو خروج المجیز بعد الرد عن کونه بمنزلة أحد طرفی العقد مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذی الخیار ب الفعل کالوطئ و البیع و العتق فإن الوجه فی حصول الفسخ هو دلالتها على قصد فسخ البیع و إلا ف توقفها على الملک لا یوجب حصول الفسخ بها بل یوجب بطلانها لعدم حصول الملک المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملک و کیف کان فإذا صلح الفسخ الفعلی لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر بطریق أولى.

و أما الثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالته على إنشاء الرد و المفروض عدم منافاته أیضا للإجازة اللاحقة و لا یکفی مجرد رفع الید عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد و الالتفات إلى وقوع المردود نظیر إنکار الطلاق الذی جعلوه رجوعا و لو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما یقتضیه إطلاق کلامهم. نعم لو ثبتت کفایة ذلک فی العقود الجائزة کفى هنا بطریق أولى کما عرفت لکن لم یثبت ذلک هناک فالمسألة محل إشکال بل الإشکال فی کفایة سابقه أیضا فإن بعض المعاصرین یظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ فی الفسخ کالإجازة و لذا استشکل فی القواعد فی بطلان الوکالة بإیقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده و قرره فی الإیضاح و جامع المقاصد على الإشکال.

و الحاصل أن المتیقن من الرد هو الفسخ القولی و فی حکمه تفویت محل الإجازة بحیث لا یصح وقوعها على وجه یؤثر من حین العقد. و أما الرد الفعلی و هو الفعل المنشأ به لمفهوم الرد فقد عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ به و أما مجرد إیقاع ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد من غیر تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات إلى وقوع العقد فالاکتفاء به مخالف للأصل و فی حکم ما ذکرنا الوکالة و الوصایة و لکن الاکتفاء فیهما بالرد الفعلی أوضح.

و أما الفسخ فی العقود الجائزة بالذات أو بالخیار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلی. و أما فعل ما لا یجامع صحة العقد کالوطئ و العتق ف الظاهر أن الفسخ بهما من باب تحقق القصد قبلهما لا لمنافاتهما لبقاء العقد لأن مقتضى المنافاة بطلانها لا انفساخ العقد عکس ما نحن فیه و تمام الکلام فی محله ثم إن الرد إنما یثمر فی عدم صحة الإجازة بعده. و أما انتزاع المال من المشتری لو أقبضه الفضولی فلا یتوقف على الرد بل یکفی فیه عدم الإجازة و الظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه لا مطلق الأخذ لأنه أعم و لذا ذکروا أن الرجوع فی الهبة لا یتحقق به. ***