حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ کرو، کیونکہ اس سے دل ایسے مردہ ہوجاتے ہیں جیسے زیادہ پانی سے کھیتی مرجاتی ہے تنبیہ الخواطر ج1ص46، مستدرک الوسائل حدیث 19619

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسألة السابعة حفظ کتب الضلال

المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام‏ فی الجملة بلا خلاف کما فی التذکرة و المنتهى‏.

و یدل علیه مضافا إلى حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد و الذم المستفاد من قوله تعالى‏ و من الناس من یشتری لهو الحدیث‏ لیضل عن سبیل الله‏ و الأمر بالاجتناب عن قول الزور قوله ع فیما تقدم من روایة تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التی یجی‏ء منها الفساد محضا إلى آخر الحدیث. بل قوله ع قبل ذلک: أو ما یقوى به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحق إلى آخره و قوله ع فی روایة عبد الملک المتقدمة: حیث شکا إلى الإمام الصادق ع أنی ابتلیت بالنظر إلى النجوم فقال ع أ تقضی قال نعم قال أحرق کتبک بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم.

و مقتضى الاستفصال فی هذه الروایة أنه إذا لم یترتب على إبقاء کتب الضلال‏ مفسدة لم یحرم و هذا أیضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحریم بما یجی‏ء منه الفساد محضا.

نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا یجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلک مع کون الغالب ترتب المفسدة و کذلک المصلحة النادرة غیر المعتد بها. و قد تحصل من ذلک أن حفظ کتب الضلال لا یحرم إلا من حیث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قریبا فإن لم یکن کذلک أو کانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا منها فلا دلیل على الحرمة إلا أن یثبت إجماع أو یلزم بإطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الإجماع‏.

و حینئذ فلا بد من تنقیح هذا العنوان و أن المراد بالضلال ما یکون باطلا فی نفسه فالمراد الکتب المشتملة على المطالب الباطلة أو أن المراد به مقابل الهدایة فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال و أن یراد ما أوجب الضلال و إن کانت مطالبها حقه کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة على ظواهر منکرة یدعون أن المراد غیر ظاهرها ف هذه أیضا کتب ضلال على تقدیر حقیتها.

ثم الکتب السماویة المنسوخة غیر المحرفة لا تدخل فی کتب الضلال. و أما المحرفة کالتوراة و الإنجیل على ما صرح به جماعة فهی داخلة فی کتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلینا حیث إنها لا توجب للمسلمین بعد بداهة نسخها ضلالة نعم توجب الضلالة للیهود و النصارى قبل نسخ دینهما فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظهما.

قال رحمه الله فی المبسوط فی باب الغنیمة من الجهاد فإن کان فی المغنم کتب نظر فیها فإن کانت مباحة یجوز إقرار الید علیها مثل کتب الطب و الشعر و اللغة و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمة و کذلک المصاحف و علوم الشریعة کالفقه و الحدیث [و نحوه‏] لأن هذا مال یباع و یشتری کالثیاب و إن کانت کتبا لا یحل إمساکها ک الکفر و الزندقة و ما أشبه ذلک فکل ذلک لا یجوز بیعه و ینظر فیه فإن کان مما ینتفع بأوعیته کالجلود و نحوها فإنها غنیمة و إن کان مما لا ینتفع بأوعیته ک الکاغد فإنها تمزق و تحرق إذ ما من کاغذ إلا و له قیمة و حکم التوراة و الإنجیل هکذا کالکاغد فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل انتهى. و کیف کان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف إلا حرمة ما کان موجبا للضلال و هو الذی دل علیه الأدلة المتقدمة. نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون أن یترتب علیه ضلالة لا یدخل تحت الأموال فلا یقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فیه مضافا إلى آیتی لهو الحدیث و قول الزور أما وجوب إتلافها فلا دلیل علیه.

و مما ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الأصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و أصول الفقه و ما دونها من العلوم فإن المناط فی وجوب الإتلاف جریان الأدلة المتقدمة فإن الظاهر عدم جریانها فی حفظ شی‏ء من تلک الکتب إلا القلیل مما ألف فی خصوص إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضیل الخلفاء أو فضائلهم و شبه ذلک‏.

و مما ذکرنا أیضا یعرف وجه ما استثنوه فی المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلها أو للاطلاع على مطالبهم لیحصل به التقیة أو غیر ذلک و لقد أحسن جامع المقاصد حیث قال إن فوائد الحفظ کثیرة.

و مما ذکرنا یعرف أیضا حکم ما لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه و لو بمحو جمیع الکتاب إلا أن یزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال و لو کان باطلا فی نفسه کان خارجا عن المالیة- فلو قوبل بجزء من العوض المبذول یبطل المعاوضة بالنسبة إلیه‏.

ثم إن الحفظ المحرم یراد منه الأعم من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاکرة و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضلة.

***