حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تہمت کے مقامات اور بدگمانی کی محفل میں جانے سے بچو، کیونکہ برے انسان کا ساتھی، اپنے ہم نشین سے پہچانا جاتا ہے۔ بحارالانوار تتمہ کتاب تاریخ امیرالمومنین ؑ باب127 حدیث1

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

بقی الکلام فی حکم نجس العین

بقی الکلام فی حکم نجس العین من حیث أصالة حل الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته‏ أو أصالة العکس، فاعلم أن ظاهر الأکثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العین بل ظاهر فخر الدین فی شرح الإرشاد و الفاضل المقداد الإجماع على ذلک حیث استدلا على عدم جواز بیع الأعیان النجسة بأنها محرمة الانتفاع و کل‏ ما هو کذلک لا یجوز بیعه قالا أما الصغرى فإجماعیة و یظهر من الحدائق فی مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح نسبه ذلک إلى الأصحاب.

و یدل علیه ظواهر الکتاب و السنة مثل قوله تعالى‏ حرمت علیکم المیتة بناء على ما ذکره الشیخ و العلامة من إرادة جمیع الانتفاعات و قوله تعالى‏ إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه‏ الدال على وجوب اجتناب کل رجس و هو نجس العین و قوله تعالى‏ و الرجز فاهجر بناء على أن هجره لا یحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا و تعلیله ع فی روایة تحف العقول حرمة بیع وجوه النجس بحرمة الأکل و الشرب و الإمساک و جمیع التقلبات فیه.

و یدل علیه أیضا کل ما دل من الأخبار و الإجماع على عدم جواز بیع نجس العین بناء على أن المنع من بیعه لا یکون إلا مع الانتفاع به‏. هذا و لکن التأمل یقتضی بعدم جواز الاعتماد فی مقابلة أصالة الإباحة على شی‏ء مما ذکر. أما آیات التحریم و الاجتناب و الهجر ف لظهورها فی الانتفاعات المقصودة- فی کل نجس بحسبه و هی فی مثل المیتة الأکل و فی الخمر الشرب و فی المیسر اللعب به و فی الأنصاب و الأزلام ما یلیق بحالهما و أما روایة تحف العقول فالمراد بالإمساک و التقلب فیه ما یرجع إلى الأکل و الشرب- و إلا فسیجی‏ء الاتفاق على جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد-. و ما دل من الإجماع و الأخبار على حرمة بیع نجس العین قد یدعى اختصاصه بغیر ما یحل الانتفاع المعتد به أو ب منع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العین مانع مستقل عن جواز البیع من غیر حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة.

و أما توهم الإجماع فمدفوع بظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجملة. قال فی المبسوط إن سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الکلاب‏ لا یجوز بیعها و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف انتهى و قال العلامة فی التذکرة یجوز اقتناء الأعیان النجسة لفائدة و نحوها فی القواعد و قرره على ذلک فی جامع المقاصد و زاد علیه قوله لکن هذه لا تصیرها مالا بحیث یقابل بالمال و قال فی باب الأطعمة و الأشربة من المختلف إن شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فیه من المنفعة الخالیة عن ضرر عاجل و آجل و قال الشهید فی قواعده النجاسة ما حرم استعماله فی الصلاة و الأغذیة للاستقذار و للتوصل بها إلى الفرار ثم ذکر أن قید الأغذیة لبیان مورد الحکم و فیه تنبیه على الأشربة کما أن فی الصلاة تنبیها على الطواف انتهى و هو کالنص فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الأمور. و قال الشهید الثانی فی الروضة عند قول المصنف فی عداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات و الدم قال و إن فرض له نفع حکمی کالصبغ و أبوال و أرواث ما لا یؤکل لحمه و إن فرض لهما نفع فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلل و إلا لم یحسن ذکر هذا القید فی خصوص هذه الأشیاء دون سائر النجاسات و لا ذکر خصوص الصبغ للدم مع أن الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف إلیها الإطلاق فی قوله تعالى‏ حرمت علیکم المیتة و الدم‏ و المسوق لها الکلام فی قوله تعالى‏ أو دما مسفوحا. و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق الثانی حیث حکى عن الشهید أنه حکى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن المیتة ثم قال و هو بعید لعموم النهی عن الانتفاع‏ بالمیتة فإن عدوله عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذکر خصوص المیتة یدل على عدم العموم فی النجس- و کیف کان فلا یبقى بملاحظة ما ذکرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد و التنقیح الجابر لروایة تحف العقول عن جمیع التقلب فی التنجس مع احتمال أن یراد من جمیع التقلب جمیع أنواع التعاطی لا الاستعمالات و یراد إمساکه إمساکه للوجه المحرم‏.

و لعله للإحاطة بما ذکرنا اختار بعض الأساطین فی شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس ک المتنجس لکن مع تفصیل لا یرجع إلى مخالفة فی محل الکلام فقال و یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة و المتنجسة فی غیر ما ورد النص بمنعه کالمیتة النجسة التی لا یجوز الانتفاع بها فیما یسمى استعمالا عرفا للأخبار و الإجماع و کذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة. و أما من استعمله لیغسله فغیر مشمول للأدلة فیبقى على حکم الأصل انتهى. و التقیید بما یسمى استعمالا فی کلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإیقاد بالمیتة- و سد ساقیة الماء بها و إطعامها لجوارح الطیر و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى المیتة عن هذه الأمور لأن استعمال کل شی‏ء إعماله فی العمل المقصود منه عرفا فإن إیقاد الباب و السریر لا یسمى استعمالا لهما لکن یشکل بأن المنهی عنه فی النصوص الانتفاع بالمیتة الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشی‏ء و لذا قید هو قدس سره الانتفاع بما یسمى استعمالا.

نعم یمکن أن یقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزیلا لها منزلة المعدوم- و لذا یقال للشی‏ء إنه مما لا ینتفع به مع قابلیته للأمور المذکورة. فالمنهی عنه هو الانتفاع بالمیتة بالمنافع المقصودة التی تعد عرفا غرضا من تملک المیتة لو لا کونها میتة و إن کانت قد تملک لخصوص هذه الأمور کما قد یشتری اللحم لإطعام الطیور و السباع لکنها أغراض شخصیة کما قد یشتری الجلاب لإطفاء النار و الباب للإیقاد و التسخین به.

قال العلامة فی النهایة فی بیان أن الانتفاع ببول غیر المأکول فی الشرب للدواب منفعة جزئیة لا یعتد بها قال إذ کل شی‏ء من المحرمات لا یخلو من منفعة کالخمر للتخلیل و العذرة للتسمید و المیتة لأکل جوارح الطیر و لم یعتبرها الشارع انتهى.

ثم إن الانتفاع المنفی فی المیتة- و إن کان مطلقا فی حیز النفی إلا أن اختصاصه بما ادعیناه من الأغراض المقصودة من الشی‏ء دون الفوائد المترتبة علیه من دون أن تعد مقاصد لیس من جهة انصرافها إلى المقاصد حتى یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی بل من جهة التسامح و الادعاء العرفی تنزیلا للموجود منزلة المعدوم فإنه یقال للمیتة مع وجود تلک الفوائد فیها إنها مما لا ینتفع به و مما ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذرة و المنی فإنها مما لا ینتفع بها و إن استفید منها بعض الفوائد کالتسمید و الإحراق کما هو سیرة بعض الجصاصین من العرب کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجص یوقد علیه العذرة و عظام الموتى و یجصص به المسجد فقال الإمام ع: إن الماء و النار قد طهراه بل فی الروایة إشعار بالتقریر فتفطن.

و أما ما ذکره من تنزیل ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس على ما یؤذن بعدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة لا من استعمله لیغسله فهو تنزیل بعید.

نعم یمکن أن ینزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر- بأن یستعمله على وجه یوجب تلویث بدنه و ثیابه و سائر آلات الانتفاع کالصبغ بالدم و إن بنى على غسل الجمیع عند الحاجة إلى ما یشترط فیه الطهارة و فی بعض الروایات إشارة إلى ذلک.

ففی الکافی بسنده عن الوشاء قال: سألت أبا الحسن ع فقلت له جعلت فداک إن أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها فقال حرام هی فقلت جعلت فداک فنستصبح بها فقال أ ما علمت أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام بحملها على حرمة الاستعمال- على وجه یوجب تلویث البدن و الثیاب. و أما حمل الحرام على النجس کما فی کلام بعض فلا شاهد علیه و الروایة فی نجس العین فلا ینتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال کون مزاولة نجس العین مبغوضا للشارع کما یشیر إلیه قوله تعالى‏ و الرجز فاهجر.

ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو النص- قد تجعله مالا عرفا إلا أنه منع الشرع عن بیعه کجلد المیتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغیر الوضوء کما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بیعه لظاهر الإجماعات المحکیة و شعر الخنزیر إذا جوزنا استعماله اختیارا و الکلاب الثلاث إذا منعنا عن بیعها فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة علیها و لا یبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضی فتأمل-. و قد لا تجعله مالا عرفا- لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و إن ترتب علیه الفوائد کالمیتة التی یجوز إطعامها لجوارح الطیر و الإیقاد بها و العذرة للتسمید. فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا کما اعترف به جامع المقاصد فی شرح قول العلامة و یجوز اقتناء الأعیان النجسة لفائدة.

و الظاهر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الأمور الناشئ إما عن الحیازة و إما عن کون أصلها مالا للمالک کما لو مات حیوان له أو فسد لحم اشتراه للأکل على وجه خرج عن المالیة و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح بل دفع العوض بناء على أنه لا یعد ثمنا لنفس العین- حتى یکون سحتا بمقتضى الأخبار.

قال فی التذکرة و تصح الوصیة بما یحل الانتفاع به من النجاسات کالکلب المعلم و الزیت النجس لإشعاله تحت السماء و الزبل للانتفاع بإشعاله و التسمید به‏ و جلد المیتة إن سوغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فیها و انتقالها من ید إلى ید بالإرث و غیره انتهى و الظاهر أن مراده بغیر الإرث الصلح الناقل. و أما الید الحادثة بعد إعراض الید الأولى فلیس انتقالا لکن الإنصاف أن الحکم مشکل نعم لو بذل مالا على أن یرفع یده عنها لیحوزها الباذل کان حسنا کما یبذل الرجل المال على أن یرفع الید عما فی تصرفه من الأمکنة المشترکة کمکانه من المسجد و المدرسة و السوق.

و ذکر بعض الأساطین بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شی‏ء من المال لافتکاکه یشک فی دخوله تحت الاکتساب المحظور فیبقى على أصالة الجواز.

ثم إنه یشترط فی الاختصاص بالحیازة قصد الحائز للانتفاع و لذا ذکروا أنه لو علم کون حیازة الشخص للماء و الکلاء لمجرد العبث لم یحصل له حق و حینئذ فیشکل الأمر فیما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الکثرة بحیث ینتفع بها فی البساتین و الزرع بذل له مال فأخذت منه فإن الظاهر المقطوع أنه لم یحزها للانتفاع بها و إنما حازها لأخذ المال علیها و من المعلوم أن أخذ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فی المقام و کذلک لو سبق إلى مکان من الأمکنة المذکورة من غیر قصد الانتفاع منها بالسکنى. نعم لو جمعها فی مکانه المملوک فبذل له المال على أن یتصرف فی ذلک المکان بالدخول لأخذها لکان حسنا. کما أنه لو قلنا بکفایة مجرد الحیازة فی الاختصاص و إن لم یقصد الانتفاع بعینه أو قلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص کان أسهل‏. ***